9 مصاحف

9 مصاحف الكتاب الاسلامي
حسبي الله ونعم الوكيل

حسبي الله ونعم الوكيل

 

Translate

الأحد، 4 يونيو 2023

ج6. إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

ج6. إتحاف الخيرة المهرة

بزوائد المسانيد العشرة

المؤلف : أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري

3107- وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رَشِيدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنِ أبي مَهْدِيٍّ ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : ثَلاَثٌ قَاصِمَاتٌ لِلظَّهْرِ : فَقْرٌ دَاخِلٌ لاَ يَجِدُ صَاحِبُهُ مُتْلَدًا ، وَزَوْجَةٌ يَأْمَنُهَا صَاحِبُهَا وَتَخُونُهُ ، وَإِمَامٌ أَسْخَطَ الله وَأَرْضَى النَّاسَ ، وَإِنَّ بِرَّ الْمُؤْمِنَةِ كِمِثْلِ سَبْعِينَ صِدِّيقَةً ، وَإِنَّ فُجُورَ الْفَاجِرَةِ كَفُجُورِ أَلْفِ فَاجِرٍ.

3107/2- رَوَاهُ الْبَزَّارُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شَبِيبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ ، عَنْ كَثِيرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، قَالَ : ثَلاَثٌ قَاصِمَاتٌ لِلظَّهْرِ : زَوْجُ سُوءٍ يَأْمَنُهَا صَاحِبُهَا وَتَخُونُهُ ... فَذَكَرَهُ دُونَ قَوْلِهِ : فَقْرٌ دَاخِلٌ لاَ يَجِدُ صَاحِبُهُ مُتْلددًا.

قَالَ الْبَزَّارُ : ذَهَبَتْ عَنِّي وَاحِدَةٌ ، وَعِلَّتُهُ سَعِيدُ بْنُ سِنَانٍ.

قُلْتُ : ضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ ، وَأَبُو حَاتِمٍ ، وَالنَّسَائِيُّ , وَقَالَ الْبُخَارِيُّ : مُنْكَرُ الْحَدِيثِ.

وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : يَضَعُ الْحَدِيثَ.

(4/26)

3108- قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : إِنَّمَا النِّسَاءُ لِعَبٌ ، فَمَنِ اتَّخَذَ لِعْبَةً فَلْيُحْسِنْهَا ، أَوْ فَلْيَسْتَحْسِنْهَا.

6- باب من يمن المرأة تسهيل أمرها

3109- قال أبو داود الطيالسي : حَدَّثَنَا موسى بن تليدان ، سمعت القاسم بن محمد يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت : أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة ، فقال له أبي : أعائشة أخبرتك عن رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قال : هكذا حدثت ، وهكذا حفظت.

3109/2- رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَخْبَرَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : أَعْظَمُ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مؤنَةً.

3109/3- وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنِ سَخْبَرَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، قَالَ : أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ مؤنَةً.

3109/4- قَالَ : وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ , أَنْبَأَنَا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ مُحَمَّدٍ ... فَذَكَرَهُ.

3109/5- رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا هَارُونُ ... فَذَكَرَهُ.

3109/6- وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ... فَذَكَرَهُ.

3109/7- قُلْتُ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي الْكُبْرَى ، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ ... فَذَكَرَهُ.

3109/8- وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ : إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَيْسِيرُ خِطْبَتِهَا ، وَتَيْسِيرُ صَدَاقِهَا ، وَتَيْسِيرُ رَحِمِهَا.@

(4/27)

3109/9- قَالَ : وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعْدٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ... فَذَكَرَهُ.

3109/10- وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جِبْرِيلَ الشَّهْرزورِيُّ ، بِطَرَسُوسَ ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ لِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَسْهِيلُ أَمْرِهَا ، وَقِلَّةُ صَدَاقِهَا قَالَ عُرْوَةُ : وَأَنَا أَقُولُ مِنْ عِنْدِي ، وَمِنْ شُؤْمِهَا تَعْسِيرُ أَمْرِهَا ، وَكَثْرَةُ صَدَاقِهَا.

3109/11- وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ الله الْحَافِظُ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ سُلَيْمٍ ، حَدَّثَهُ ح

3109/12- وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ الْمُبَارَكِ ، أَنْبَأَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ... فَذَكَرَ حَدِيثَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ.

3109/13- وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ الطَّرِيقَيْنِ مَعًا ، عَنِ الْحَاكِمِ بِهِ.

3110- وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبِّرِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : مَا اجْتَمَعَ أَمْرَانِ قَطُّ ، إِلاَّ كَانَ أَحَبُهُمَا إِلَى الله , عَزَّ وَجَلَّ , أَيْسَرَهُمَا.

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ.

(4/28)

7- باب ما جاء في شؤم المرأة

3111- قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : قِيلَ لِعَائِشَةَ : إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : الشُّؤْمُ فِي ثَلاَثَةٍ : فِي الدَّارِ ، وَالْمَرْأَةِ ، وَالْفَرَسِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ : لَمْ يَحْفَظْ أَبُو هُرَيْرَةَ ، لأَنَّهُ دَخَلَ وَرَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَقُولُ : قَاتَلَ الله الْيَهُودَ ، يَقُولُونَ : الشَّؤْمُ فِي ثَلاَثَةٍ : الدَّارُ ، وَالْمَرْأَةُ ، وَالْفَرَسُ فَسَمِعَ آخِرَ الْحَدِيثِ ، وَلَمْ يَسْمَعْ أَوَّلَهُ.

3111/2- رواه أحمد بن منيع : حَدَّثَنَا يزيد ، أَنْبَأَنَا همام ، عن قتادة ، عن أبي حسان قال : دخل رجلان من بني عامر على عائشة فأخبراها أن أبا هريرة يحدث عن النبي صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أنه قال : الطيرة في الدار والمرأة والفرس ، فغضبت وطارت شِقَّةٌ منها في السماء وشِقَّةٌ في الأرض ، فقالت : والذي أنزل القرآن على محمد صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ما قالها رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قط ، إنماكان أهل الجاهلية يتطيرون من ذلك.

3112- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : الشُّؤْمُ فِي ثَلاَثٍ : فِي الدَّابَّةِ ، وَالْمَسْكَنِ ، وَالْمَرْأَةِ.

قَالَ أَبُو هَاشِمٍ : هُوَ خَطَأٌ.

هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ ، لِقُصُورِ عَبْدِ الله بْنِ بُدَيْلٍ ، عَنْ دَرَجَةِ الْحِفْظِ وَالإِتْقَانِ ، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ ، وَغَيْرِهِمَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ : وَالْخَادِمُ بَدَلُ الْمَرْأَةِ.

وَفِي رِوَايَةٍ مُرْسَلَةٍ لِلنَّسَائِيِّ فِي سُنَنِهِ الْكُبْرَى : وَالسَّيْفُ فَجَعَلَهَا أَرْبَعًا ، وَلاِبْنِ مَاجَةَ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ كانْتَ تَزِيدُ مَعَهُنَّ السَّيْفَ.

(4/29)

8- باب فيمن اشتكى الشبق والجوع

3113- قَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ هَارُونَ الْوَاسِطِيُّ الْغَسَّانِيُّ ، حَدَّثَنَا فَائِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ، قَالَ : وَاللَّهِ ، إِنَّا لَجُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، إِذْ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ ، فَقَالَ : يَارَسُولَ اللهِ ، أَهلَكَنِي الشَّبَقُ وَالْجُوعُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : يَا أَعْرَابِيُّ ، الشَّبَقُ وَالْجُوعُ ؟ قَالَ : هُوَ ذَاكَ ، قَالَ : فَاذْهَبْ فَأَوَّلُ امْرَأَةٍ تَلْقَاهَا ، لَيْسَ لَهَا زَوْجٌ ، فَهِيَ امْرَأَتُكَ ، قَالَ الأَعْرَابِيُّ : فَدَخَلتُ نَخْلَ بَنِي النَّجَّارِ ، فَإِذَا جَارِيَةٌ تَخْتَرِفُ فِي زِنْبِيلٍ ، فَقُلْتُ لَهَا : يَا ذَاتَ الزِّنْبِيلِ ، هَلْ لَكِ زَوجٌ ؟ قَالَتْ : لاَ ، قُلتُ : انْزِلِي فَقَدْ زَوَّجَنِيكِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، قَالَ : فَنَزَلَتْ ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهَا إِلَى مَنْزِلِهَا ، فَقَالَتْ لأَبِيهَا : إِنَّ هَذَا الأَعْرَابِيَّ أَتَانَا ، وَأَنَا أَخْتَرِفُ فِي الزِّنْبِيلِ ، فَسَألَنِي : هَلْ لَكِ زَوْجٌ ؟ فَقُلْتُ : لاَ ، فَقَالَ : انْزِلِي ، فَقَد زَوَّجَنِيكِ رَسُولُ اللَّه صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَخَرَجَ أَبُو الْجَارِيَةِ إِلَى الأَعْرَابِيِّ ، فَقَالَ لَهُ الأَعْرَابِيُّ : مَا ذَاتُ الزِّنْبِيلِ مِنْكَ ؟ قَالَ : ابْنَتِي ، قَالَ : هَلْ لَهَا زَوجٌ ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ : فَقَد زَوَّجَنِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَانْطَلَقَتِ الْجَارِيَةُ وَأَبُو الْجَارِيَةِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : هَلْ لَهَا زَوْجٌ ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ : اذْهَبْ فَأَحْسِِنْ جِهَازَهَا ، ثُمَّ ابْعَثْ بِهَا إِلَيْهِ ، فَانْطَلَقَ أَبُو الْجَارِيَةِ ، فَجَهَّزَ ابْنَتَهُ ، وَأَحْسَنَ الْقِيَامَ عَلَيْهَا ، ثُمَّ بَعَثَ مَعَهَا بَتَمْرٍ وَلَبَنٍ ، فَجَاءَتْ بِهِ إِلَى بَيْتِ الأَعْرَابِيِّ ، وَانْصَرَفَ الأَعْرَابِيُّ إِلَى بَيْتِهِ ، فَرَأَى جَارِيَةً مُصَنَّعَةً ، وَرَأَى تَمْرًا وَلَبَنًا ، فَقَامَ إِلَى الصَّلاَةِ ، فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ ، غَدَا إِلَى رَسُولِ اللَّه صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، وَغَدَا أَبُو الْجَارِيَةِ إِلَى ابْنَتِهِ ، فَقَالَتْ : وَاللهِ مَا قَرِبَنَا ، وَلاَ قَرِبَ تَمْرَنَا ، وَلاَ لَبَنَنَا ، قَالَ : فَانْطَلَقَ أَبُو الْجَارِيَةِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَأَخبَرَهُ ، فَدَعَا الأَعْرَابِيَّ ، فَقَالَ : يَا أَعْرَابِيُّ ، مَا مَنَعَكَ مِنْ أَنْ تَكُونَ أَلْمَمْتَ بِأَهْلِكَ ؟ قَالَ : يَارَسُولَ اللهِ ، انْصَرَفْتُ مِنْ عِنْدِكَ ، ودَخَلتُ الْمَنْزِلَ ، فَإِذَا جَارِيَةٌ مُصَنَّعَةٌ ، وَرَأَيْتُ تَمْرًا وَلَبَنًا ، فَكَانَ يَجِبُ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُحْيِيَ لَيْلَتِي إِلَى الصُّبْحِ ، فَقَالَ : يَا أَعْرَابِيُّ ، اذْهَبْ فَأَلِمَّ بِأَهْلِكَ.

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ ، فَائِدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ضَعِيفٌ ، ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ ، وَابْنُ مَعِينٍ ، وَأَبُو حَاتِمٍ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَأَبُو أَحْمَدَ الْحَاكِمُ ، وَالسَّاجِيُّ ، وَالْعُقَيْلِيُّ ، وَالْحَاكِمُ : رَوَى عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى أَحَادِيَثَ مَوْضَعَةً ، انْتَهَى.

وَعَبْدُ الرَّحِيمِ الرَّاوِي عَنْهُ كَذَّبَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَحَسَّنَ لَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ : يُعْتَبَرُ حَدِيثُهُ إِذَا حَدَّثَ عَنِ الثِّقَاتِ مِنْ كِتَابِهِ ، فَإِنَّ فِيمَا حَدَّثَ مِنْ حِفْظِهِ بِعْضُ الْمَنَاكِيرِ.@

(4/30)

3113/2- وَأَوْرَدَ أَبُو الْفَرَجِ بْنُ الْجَوْرِيِّ هَذَا الْحَدِيثُ فِي كِتَابِ الْمَوْضُوعَاتِ ، فَقَالَ : أَنْبَأَنَا عَبْدُ الأَوَّلِ بْنُ عِيسَى ، أَنْبَأَنَا ابْنُ أَعْيَنَ السَّرْخَسِيُّ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خُزَيْمٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ... فَذَكَرَهُ.

وَقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ لاَ يَصِحُّ ، فِيهِ آفَتَانِ : أَحَدُهُمَا فَائِدَةُ ، وَالثَّانِيَةُ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ هَارُونَ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْبَلاَءَ مِنْهُ.

9- باب الاستئمار وما يدعى به لمن يريد الزواج

3114- قال مُسَدَّد : حَدَّثَنَا يحيى بن سعيد , عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم ، أن عائشة زوجت ابنة عَبد الرحمن من المنذر بن الزبير ، فقال عَبد الرحمن : تزوجين ابنة رجل بغير أمره ؟ فغضبت عائشة وقالت للمنذر : لتملكها أمرها ، ففعل فلم يره شيئا.

3115- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ الْمُخْتَارِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً بِمَكَّةَ ، وَهُوَ مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَقَالَ : لَيْتَ عِنْدِي مَنْ رَآهَا وَمَنْ يُخْبِرْ عَنْهَا فَقَالَ رَجُلٌ يُدْعَى هَيْتَ : أَنَا أَنْعَتُهَا لَكَ ، إِذَا أَقْبَلَتْ ، قُلْتُ : تَمْشِي عَلَى سِتٍّ ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ ، قُلْتُ : تَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : أَرَى هَذَا مُنْكَرًا ، أَرَاهُ يَعْرِفُ أَمْرَ النِّسَاءَ ، كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا ، يَعْنِي : سَوْدَةَ ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَفَاهُ ، وَكَانَ ذَلِكَ حَتَّى إِمْرَةِ عُمَرَ ، فَكَانَ يُرَخِّصُ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ الْمَدِينَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيَتَصَدَّقَ عَلَيه.

(4/31)

3115/2- رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ... فَذَكَرَهُ.

3115/3- وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ ، حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ الْمُخْتَارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ الكريم ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ ، أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً بِمَكَّةَ ، وَهُوَ مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَقَالَ : لَيْتَ عِنْدِي مَنْ رَآهَا ، أَوْ يُخْبِرُنِي عَنْهَا ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مُخَنَّثٌ يُقَالُ لَهُ : هَيْت : أَنَا أَنْعَتُهَا إِذَا أَقْبَلَتْ ، قُلْتُ : تَمْشِي بِأَرْبَعٍ ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ ، قُلْتُ : تَمْشِي بِثَمَانٍ ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : أَلاَ أَرَى هَذَا يَعْرِفُ النِّسَاءَ وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَى سَوْدَةَ ، فَنَهَاهَا أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَفَاهُ ، وَكَانَ كَذَلِكَ حَتَّى كَانَ إِمْرَةُ عُمَرَ فَجَهِدَ ، فَكَانَ يُرَخِّصُ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ الْمَدِينَةَ فَيَتَصَدَّقَ كُلَّ جُمُعَةٍ.

قَالَ الْبَزَّارُ : لاَ نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ سَعْدٍ إِلاَّ ابْنُهُ عَامِرٌ ، وَلاَ عَنْهُ إِلاَّ مُجَاهِدٌ ، وَلاَ عَنْهُ إِلاَّ عَبْدُ الْكَرِيمِ ، وَلاَ عَنْهُ إِلاَّ ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَلاَ عَنْهُ إِلاَّ عِيسَى بْنُ الْمُخْتَارِ ، وَلاَ رَوَاهُ إِلاَّ بَكْرٌ ، وَلاَ نَعْلَمُ أَسْنَدَ مُجَاهِدٌ عَنْ عَامِرٍ إِلاَّ هَذَا.

قُلْتُ : ابْنُ أَبِي لَيْلَى ضَعِيفٌ ، وَاسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

3116- قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : وَحَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ سُلَيْطٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا خَطَبَ فَاطِمَةَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : مَرْحَبًا وَأَهْلاً ، اللهمَّ بَارِكْ فِيهِمَا ، وَبَارِكْ عَلَيْهِمَا ، وَبَارِكْ فِي شِبْلِهِمَا.

رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ الرُّؤَاسِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بِهِ.

وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ ، وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِمَا.

3117- قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : وَحَدَّثَنَا الأَحْوَصُ الضَّبِّيُّ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ قِرْمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ ، عَنْ حَرَّةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ أَنَّهَا قَالَتْ : خَطَبَنِي عَلِيٌّ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ فَاطِمَةَ ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَقَالَتْ : إِنَّ أَسْمَاءَ مُتَزَوِّجَةٌ عَلِيًّا ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : مَا كَانَ لَهَا أَنْ تُؤْذِيَ الله وَرَسُولَهُ.

(4/32)

3118- وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرِّزِّاقِ ، أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم عَلَى جُلَيْبِيبٍ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى أَبِيهَا ، فَقَالَ : حَتَّى أَسْتَأْمِرَ أُمَّهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : فَنَعَمْ إِذًا فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ ، فَذَكَرَ لَهَا ، فَقَالَتْ : لاَ هَا الله ، إِذَا مَا وَجَدَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم إِلاَّ جُلَيْبِيبًا ، لَقَدْ مَنَعْنَاهَا مِنْ فُلاَنٍ وَفُلاَنٍ قَالَ : وَالْجَارِيَةُ فِي سِتْرِهَا تَسْمَعُ ، فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يُخْبِرَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم بِذَلِكَ ، فَقَالَتِ الْجَارِيَةُ : أَتْرِيدُونَ أَنْ تَرُدُّوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَمْرَهُ ؟ إِنْ كَانَ قَدْ رَضِيَهُ لَكُمْ ، فَأَنْكِحُوهُ ، وَكَأَنَّهَا جَلَتْ عَنْ أَبَوْيَهْا ، فَقَالاَ : صَدَقْتِ : فَذَهَبَ أَبُوهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ قَدْ رِضِيتَهُ ، فَقَدْ رَضِينَاهُ ، قَالَ : فَإِنِّي قَدْ رَضِيتُهُ قَالَ : فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ ، ثُمَّ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ، فَرَكِبَ جُلَيْبِيبٌ فَوَجَدَوهُ قَدْ قُتِلَ ، وَحَوْلُهُ نَاسٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ قَتَلَهُمْ قَالَ أَنَسٌ : فَلَقَدْ رَأَيْتُهَا وَإِنَّهَا لَمِنْ أَنْفَقِ بَيْتٍ بِالْمَدِينَةِ.

هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ.

3118/2- رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ : حَدَّثَنَا الْمُقَدِّمِيُّ ، حَدَّثَنَا دَيْلَمُ بْنُ غَزْوَانَ ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يُقَالُ لَهُ : جُلَيْبِيبٌ ، فِي وَجْهِهِ دَمَامَةٌ ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم التَّزَوُّجَ ، فَقَالَ : إِذًا تَجِدُنِي كَاسِدًا فَقَالَ : غَيْرَ أَنَّكَ عِنْدَ الله لَيْسَ بِكَاسِدٍ.

3118/3- قَالَ : وَحَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ ، حَدَّثَنَا دَيْلَمٌ ... فَذَكَرَهُ.

3119- وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ المؤدب ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صَالِحٍ ، وَاسْمُهُ الَّذِي يعرف به نعيم بن النحام ، وكان رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم سَمَّاهُ صَالِحًا ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : @

(4/33)

اخْطُبْ عَلَى ابْنَةِ صَالِحٍ ؟ فَقَالَ : لَهُ يَتَامَى ، وَلَمْ يَكُنْ لِيُؤْثِرَنَا عَلَيْهِمْ فَانْطَلَقَ عَبْدُ الله إِلَى عَمِّهِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ ، لِيَخْطُبَ عَلَيْهِ ، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى صَالِحٍ ، فَقَالَ : إِنَّ عَبْدَ الله ابْنَ عُمَرَ أَرْسَلَنِي يَخْطُبُ ابْنَتَكَ فَقَالَ : لِي يَتَامَى ، وَلَمْ أَكُنْ لأُتْرِبَ لَحْمِي ، وَأَرْفَعَ لَحْمَكُمْ ، إِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَنْكَحْتُهَا فُلاَنًا ، وَكَانَ هَوَى أُمِّهَا إِلَى عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ فَأَتَتْ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ الله ، خَطَبَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ ابْنَتِي ، فَأَنْكَحَهَا أَبُوهَا يَتَامَى فِي حِجْرِهِ ، وَلَمْ يُؤَامِرْهَا ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم إِلَى صَالِحٍ ، فَقَالَ : أَنْكَحْتَ ابْنَتَكَ وَلَمْ تُؤَامِرْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ : فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : أَشِيرُوا عَلَى النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ مَرَّتَيْنِ وَهُنَّ بِكْرٌ , فَقَالَ صَالِحٌ : أَنَا فَعَلْتُ هَذَا لَمَّا يَصْدُقُنَا ابْنُ عُمَرَ ، فَإِنَّ لَهَا مِنْ مَالِي مِثْلَ مَا أَعْطَاهَا.

3120- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ يَسْتَأْذِنُهُ فِي التَّزْوِيجِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ، إِنِّي تَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : تَزَوَّجْ ، وَلاَ تُطَلِّقْ ، فَإِنَّ الله يَبْغَضُ الذَّوَّاقَاتِ.

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ لِضَعْفِ بِشْرٍ بن نمير.

3121- قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ : وَحَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ سُرَيْجٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ أَبُو مُعَاذٍ ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا : أَنّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ ، قَالَ : إِنَّ فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ يَذْكُرُ فُلاَن.

3121/2- رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، يَعْنِي ابْنَ عُتْبَةَ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ شَيْئًا مِنْ بَنَاتِهِ ، جَلَسَ إِلَى خِدْرِهَا ، فَقَالَ : إِنَّ فُلاَنًا يَذْكُرُ فُلاَنَةً ، يُسَمِّيهَا وَيُسَمِّي الرَّجُلَ الَّذِي ذَكَرَهَا فَإِنْ هِيَ سَكَتَتْ زَوَّجَهَا ، وَإِنْ هِيَ كَرِهَتْ نَقَرَتِ السِّتْرَ ، فَإِذَا نَقَرَتْهُ لَمْ يُزَوِّجْهَا.

وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَوَاهُ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

(4/34)

3122- قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ : وَحَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ سَمِعَ أَبَاهُ بُرْدَةَ ، سَمِعَ أَبَا مُوسَى ، يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، يَقُولُ : إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ فَلْيَسْتَأْذِنْهَا.

3122/3- قَالَ : وَحَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ ... فَذَكَرَهُ.

3123- قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ كَنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ الْعَدَوِيِّ ، عَنْ أَبِي بَرَزَةَ الأَسْلَمِيُّ : أَنَّ جُلَيْبِيبًا كَانَ امْرَءًا مِنَ الأَنْصَارِ ، وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَى النِّسَاءِ يَتَحَدَّثُ إِلَيْهِنَّ قَالَ أَبُو بَرَزَةَ : فَقُلْتُ : لاِمْرَأَتِي : اتَّقُوا ، لاَ تُدْخِلَنَّ عَلَيْكُنْ جُلَيْبِيبًا قَالَ : وَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم إِذَا كَانَ لأَحَدِهِمْ أَيِّمٌ ، لَمْ يُزَوِّجْهَا حَتَّى يَعْلَمَ هَلْ لِلرَّسُولِ فِيهَا حَاجَةً ، أَوْ لاَ ، فَقَالَ رَسُولُ الله ذَاتَ يَوْمٍ لِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ : يَا فُلاَنُ ، زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ قَالَ : نَعَمْ ، وَنِعْمَةُ عَيْنٍ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : إِنِّي لَسْتُ لِنَفْسِي أُرِيدُهَا قَالَ : فَلِمَنْ ؟ قَالَ : لِجُلَيْبِيبٍ قَالَ : يَا رَسُولَ الله ، نَسْتَأْمُر أمهَا ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَخْطُبُ ابْنَتِكِ ، قَالَتْ : نَعَمْ ، نِعْمَةُ عَيْنٍ ، تُزَوَّجُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، قَالَ : إِنَّهُ لَيْسَ لِنَفْسِهِ يُرِيدُهَا ، قَالَتْ : فلِمَنْ ؟ قَالَ : لِجُلَيْبِيبٍ قَالَتْ : حَلْقَى لِجُلَيْبِيبٍ الإبنة لاَ ، لَعَمْر الله لاَ تَزَوَّجُ جُلَيْبِيبًا ، فَلَمَّا قَامَ أَبُوهَا ، ليأَتَي النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، قَالَتِ الْفَتَاةُ مِنْ خِدْرِهَا : مَنْ خَطَبَنِي إِلَيْكُمْ ؟ قَالاَ : رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، قَالَتْ : أَتَرُدُّونَ عَلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَمْرَهُ ؟ ارْفَعُونِي إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَإِنَّهُ لَنْ يُضَيَّعَنِي ، فَذَهَبَ أَبُوهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَقَالَ : شَأْنُكَ بِهَا ، فَزَوِّجْهَا جُلَيْبِيبًا.

قَالَ حَمَّادٌ : قَالَ لِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ قلت لِثَابِتٍ : أتَدْرِي مَا دَعَا @

(4/35)

لَهَا بِهِ ؟ قُلْتُ : وَمَا دَعَا لَهَا بِهِ ؟ قَالَ : اللهمَّ صُبَّ الْخَيْرَ عَلَيْهَا صَبًّا ، وَلاَ تَجْعَلْ عَيْشَهَا كَدًّا كَدًّا قَالَ ثَابِتٌ : فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ ، فَبَيْنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فِي مَغْزًى لَهُ ، فَأَفَاءُ الله عَلَيْهِ ، قَالَ : هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ ؟ قَالُوا : نَفْقِدُ فُلاَنًا وَفُلاَنًا ، ثُمَّ قَالَ : هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ قَالُوا : لاَ , قَالَ : لَكِنِّي أَفْقِدُ جُلَيْبِيبًا فَاطْلُبُوهُ فِي الْقَتْلَى فَنَظَرُوا فَوَجَدُوهُ إِلَى جَنْبِ سَبْعَةٍ ، قَدْ قَتَلَهُمْ ثُمَّ قَتَلُوهُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : أَقَتَلَ سَبْعَةً ؟ فذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ يَقُولُهَا سَبْعَةً ، فَوَضَعَهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم عَلَى سَاعِدَيْهِ ، مَا لَهُ سَرِيرٌ إِلاَّ سَاعِدَيْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، حَتَّى وَضَعَهُ فِي قَبْرِهِ قَالَ ثَابِتٌ : فَمَا كَانَ فِي الأَنْصَارِ أَيِّمٌ أَنْفَقَ مِنْهَا.

قلتُ : في الصحيح طرف منه.

3123/2- وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : حَدَّثَنَا عفان ، عن حماد بن سلمة.

وسيأتي لفظه فِي كِتَابِ الْمَنَاقِبِ فِي مَنَاقِبِ جُلَيْبِيبٍ.

10- باب تزويج الأبكار وما جاء في الإقامة عندهن

3124- قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الزِّبِرْقَانِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ كَعْبٍ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فِي سَفَرٍ ، فَعَرَسْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ ، ثُمَّ غَدَوْنَا عَلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَجَعَلَ يَسْأَلُ رَجُلاً رَجُلاً : أَتَزَوَّجْتَ يَا فُلاَنُ ؟ أَتَزَوَّجْتَ يَا فُلاَنُ ؟ ثُمَّ قَالَ : تَزَوَّجْتَ يَا كَعْبُ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، يَا رَسُولَ الله ، قَالَ : أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا ؟ قُلْتُ : ثَيِّبٌ قَالَ : فَهَلاَّ بِكْرًا تَعَضُّهَا وَتَعَضُّكَ.

3125- رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبْلَةَ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ النُّعْمَانِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ دَهْقَانَ حَدَّثَنِي رَبِيعُ بْنُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، قَالَ : يَا فُلاَنُ ، تَزَوَّجْتَ ؟ قَالَ : لاَ ، فَقَالَ لِي : تَزَوَّجْتَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ قَالَ : بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا ... فَذَكَرَهُ.

3125/2- قَالَ : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدِّمِيُّ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَهْقَانَ ، حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْت عِنْد النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ... فَذَكَرَهُ.

قُلْتُ : أَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله.

(4/36)

3126- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أرطأة ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ ، فَلْيُقِمْ عِنْدَهَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ.

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ.

11- باب اتخاذ السراري وما جاء في نكاح أمهات الأولاد

3127- قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا بِشْرٌ ، حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَاشِمِيُّ ، حَدَّثَنِي ابن عَمٍّ لِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ : أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ : عَلَيْكُمْ بِالسَّرَارِي ، فَإِنَّهُنَّ مُبَارَكَاتُ الأَرْحَامِ.

3128- رَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ الله الْحَافِظُ : حَدَّثَنَا أَبُو زَكَرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الله الْبُوشَنْجِيُّ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِلاَثَةَ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ يُخَامِرَ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : عَلَيْكُمْ بِالسَّرَارِي ... فَذَكَرَهُ.

3128/2- وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ ، عَنِ الْحَاكِمِ بِهِ.

وَمِنْ طَرِيقِ الْبَيْهَقِيِّ ، رَوَاهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي كتاب الْمَوْضُوعَاتِ ، وَضَعَّفَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ بمحمد بن عبد الله بن علاثة وعمرو بن الحصين.

3129- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، حَدَّثَنَا حُيي بْنُ عَبْدِ الله ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَبْلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ : أَنْكِحُوا أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ ، فَإِنِّي أُبَاهِي بِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(4/37)

3129/2- رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ : حَدَّثَنَا حَسَنٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ... فَذَكَرَهُ.

12- باب ما جاء فيمن تزوج امرأة أبيه

3130- قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ بِرَأْسِهِ.

هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ . وأشعث هو ابن سياره.

3130/2- رواه أبو يعلى المَوْصِلِيّ : حَدَّثَنَا عبيد بن جناد الحلبي ، حَدَّثَنَا عبيد الله بن عَمْرو ، عن زيد بن أبي أنيسة ، عن عدي بن ثابت الأنصاري ، عن يزيد بن البراء ، عن أبيه قال : لقيت عمي وقد اعتقد راية ، فقلت : أين تريد ؟ قال : بعثني رسوله الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم إلى رجل نكح امرأة أبيه أن أضرب عنقه ، وآخذ ماله.

(4/38)

3130/3- قَالَ : وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْهُذَلِيُّ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٍ ، أَنْبَأَنَا أَشْعَثُ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم رجلاً إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَضْرِبَ عُنُقَهُ ، وَيَأْتِي بِرَأْسِهِ.

3130/4- قَالَ : وَحَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ... فَذَكَرَهُ.

13- باب فيمن تزوج امرأة فوجد بها عيبا

3131- قال مُسَدَّد : حَدَّثَنَا يحيى ، عن ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن علي رضي الله عنهفي رجل تزوج امرأة وبها جنون - أو جذام ، أو برص - فقال : هي امرأته ، إن شاء طلق ، وإن شاء أمسك -.

هذا إسناد رجاله ثقات.

3131/2- رواه البيهقي في سننه : أَنْبَأَنَا أبو حازم العبدوي الحافظ ، أَنْبَأَنَا أبو الفضل بن خميرويه الهروي ، حَدَّثَنَا أحمد بن نجدة ، حَدَّثَنَا سعيد بن منصور ، حَدَّثَنَا سفيان ، عن مطرف ، عن الشعبي قال : قال علي رضي الله عنه : أيما رجل نكح امرأة وبها برص أو جنون أو جذام أو قرن ، فزوجها بالخيار ما لم يمسها ، إن شاء أمسك ، وإدت شاء طلق ، وإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها.

ورواه الثوري ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، عن علي قال : إذا تزوج المرأة فوجد بها جنوناً أو برصاً أو جذاماً أو قرناً ، فدخل بها فهي امرأته ، إن شاء أمسك ، وإن شاء طلق.

زاد فيه وكيع ، عن الثوري : إذا لم يدخل بها فرق بينهما.

فكأنه أبطل خياره بالدخول بها ، والله أعلم.

3132- وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ زَيْدٍ الطَّائِيُّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبٍ ، قَالَ : تَزَوَّجَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم امْرَأَةً مِنْ بَنِي غِفَارٍ ، فَلَمَّا دَخَلَ بِهَا وَوَضَعَتْ ثِيَابَهَا ، رَأَى فِي كَشْحِهَا بَيَاضًا ، يَعْنِي : الْبَرَصَ فَقَالَ : الْبَسِي ثِيَابَكِ ، وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ.@

(4/39)

3132/2- قَالَ : وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا رَجُلٌ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبٍ : أَنّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَمَرَ لَهَا بِالصَّدَاقِ.

3132/3- رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ : حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى الْحَلَبِيُّ ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ ، حَدَّثَنِي جَمِيلُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ : صَحِبْتُ شَيْخًا مِنَ الأَنْصَارِ ذَكَرَ أَنَّ لَهُ صُحْبَةً ، يُقَالُ لَهُ كَعْبُ بْنُ زَيْدٍ ، أَوْ زَيْدُ بْنُ كَعْبٍ ، فَحَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي غِفَارٍ ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا وَقَعَدَ عَلَى الْفِرَاشِ ، وَوَضَعَ يَدَهُ ، رَأَى بِكَشْحِهَا بَيَاضًا ، فَقَامَ عَنِ الْفِرَاشِ ، وَلَبِسَ ثَوْبَهُ ، وَقَالَ : ضُمِّي عَلَيْكِ ثِيَابَكِ ، وَلَمْ يَأْخُذْ مِمَّا آتَاهَا شَيْئًا.

3132/4- وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُزَنِيُّ أَبُو جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنِي ابْنُ زَيْدٍ ، قَالَ : صَحِبْتُ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ ... فَذَكَرَهُ.

قُلْتُ : مَدَارُ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى جَمِيلِ بْنِ زَيْدٍ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ قَالَ ابْنُ مَعِينٍ ، وَالنَّسَائِيُّ : لَيْسَ بِثِقَةٍ , وَقَالَ الْبُخَارِيُّ : لَمْ يَصِحَّ حَدِيثُهُ , وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ : وَاهِي , وَذَكَرَهُ السَّاجِيُّ ، وَالْعُقَيْلِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ , وَقَالَ أَبُو أَحْمَدَ بْنِ عَدِيٍّ : تَفَرَّدَ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، وَاضْطَرَبَ الرُّوَاةُ عَنْهُ لِهَذَا الْحَدِيثِ.

وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ : قِيلَ عَنْهُ ، هَكَذَا ، وَكَذَلِكَ قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِمَعْنَاهُ.

وَقِيلَ : عَنْهُ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ ، وَقَالَ : كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم وَقِيلَ : عَنْهُ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ كَعْبٍ وَقِيلَ : عَنْهُ كَعْبُ بْنُ زَيْدٍ ، أَوْ زَيْدُ بْنُ كَعْبٍ.

3133- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو بُكَيْرِ ابْنِ عَمِّ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ النَّخَعِيُّ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ زَيْدٍ الطَّائِيِّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم امْرَأَةً مِنْ بَنِي غِفَارٍ ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ رَأَى بِكَشْحِهَا بَيَاضًا ، فَرَدَّهَا ، وَقَالَ : دَلَّسْتُمْ عَلَيَّ.

(4/40)

3133/2- ورواه البيهقي في سننه : أنبأنا أبو سعد الماليني ، أنبأنا أبو أحمد بن عدي ، أنبأنا الحسن بن سفيان ، حَدَّثَنَا عبد الله بن عمر ، حَدَّثَنَا أبو بكير ، يعني النخعي ، عن جميل بن زيد الطائي ... فذكره.

3133/3- قال : وأنبأنا أحمد بن محمد الماليني ، أنبأنا أبو أحمد بن عدي ، حَدَّثَنَا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، حَدَّثَنَا محمد بن جعفر الوركاني ، حَدَّثَنَا القاسم بن غصن ، عن جَمِيلِ بْنِ زَيْدِ , عن ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي غِفَارٍ ، فَلَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ ، رَأَى بِكَشْحِهَا بَيَاضًا ، فَأَمَارَ عَنْهَا ، وَقَالَ : أرْخِي عَلَيْكَ ، فَخَلَّى ثِيَابَهَا ، وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا.

قَالَ أَبُو أَحْمَدَ : جَمِيلُ بْنُ زَيْدٍ ، تَفَرَّدَ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، وَاضْطَرَبَ الرُّوَاةُ عَنْهُ لِهَذَا الْحَدِيثِ.

الْكَشْحُ وَالْخَصْرُ مَا يَلِيَ الْخَاصِرَةَ ، قَالَهُ صَاحِبُ الْغَرِيبِ.

14- باب استئمار اليتيمة

3134- قَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رُوَادٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم اسْتَأْذَنَ الْيَتِيمَةَ فِي نَفْسِهَا ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا.

3134/2- رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ ، قَالَ : قَالَ أَبُو مُوسَى : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ ، وَإِنْ أَنْكَرَتْ لَمْ تُنْكَحْ.

3134/3- رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ الْحَضْرَمِيُّ الْكُوفِيُّ ، ثِقَةٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ ، وَإِنْ أَبَتْ لَمْ تُكْرَهْ.

(4/41)

3134/4- وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، ح

3134/5- وَحَدَّثَنَا أَبُو قَطَن ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ... فَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي يَعْلَى.

3134/6- وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ : حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ ... فَذَكَرَهُ.

3134/7- وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ ، أنبأنا أبو علي الروذباري ، حَدَّثَنَا أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه ، حَدَّثَنَا إسحاق بن الحسن بن ميمون ، حَدَّثَنَا أبو نعيم ، حَدَّثَنَا يونس ، يعني : ابن أبي إسحاق ، حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ ، وَإِنْ أَنْكَرَتْ لَمْ تُكْرَهْ.

وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَالْحَاكِمُ ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ حِبَّانَ ، وَالْحَاكِمِ ، وَالْبَيْهَقِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

3135- وقال أبو يعلى المَوْصِلِيّ : حَدَّثَنَا عبدان ، حَدَّثَنَا عبد الواحد بن زياد ، حَدَّثَنَا يونس قال : كان الحسن يكره أن يزوج اليتيم واليتيمة حتى يبلغا.

(4/42)

15- باب فيمن عرض ابنته على من يتزوجها وما جاء فيمن أذن في زواجها ثم أنكر أو زوجها ويقول كنت لاعبًا

3136- قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ بَكْرٍ ، عَنْ سِنَانِ بْنِ رَبِيعَةَ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ الله ، بِنْتٌ لِي كَذَا كَذَا ، فَذَكَرَتْ مِنْ حُسْنِهَا وَجَمَالِهَا ، فَأوثركَ بِهَا ، قَالَ : قَدْ قَبِلْتُهَا فَلَمْ تَزَلْ تَمْدَحُهَا حَتَّى ذَكَرَتْ أَنَّهَا لَمْ تُصْدَعْ وَلَمْ تَشْتَكِ شَيْئًا قَطُّ ، قَالَ : لاَ حَاجَةَ لِي فِي بنتك.

3136/2- رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ... فَذَكَرَهُ.

هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

3137- قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ ، حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كُنْتُ رِدْفَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم وَأَعْرَابِيٌّ مَعَهُ ابْنَةٌ لَهُ حَسْنَاءُ ، فَجَعَلَ الأَعْرَابِيُّ يَعْرِضُهَا لرَسُولِ الله ، رَجَاءً أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، قَالَ : فَجَعَلْتُ أَلْتَفِتُ إِلَيْهَا ، وَجَعَلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَأْخُذُ بِرَأْسِي فَيَلْوِيَهُ.

3138- قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : وَحَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنِي أَبُو فَرْوَةَ ، @

(4/43)

حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ رُوَيْمٍ اللَّخْمِيُّ ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ ، قَالَ : لَقِيَهُ وَكَلَّمَهُ ، قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : نُويبة فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ الله ، نُويبة خَيْرٍ ، أَوْ نُويبة شَرٍّ ؟ قَالَ : لاَ ، بَلْ خَيْرٌ ، نُويبة خَيْرٍ قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله ، خَرَجْتُ مَعَ عَمٍّ لِي فِي سَفَرٍ ، فَأَدْرَكَهُ الْحَفَاءُ ، فَقَالَ : أعرنِي حَذَاءَكَ : فَقُلْتُ : لاَ أُعِيرُكَهَا ، أَوْ تُزَوِّجُنِي ابْنَتَكَ ، قَالَ : قَدْ زَوَّجْتُكَ قَالَ : فَلَمَّا أَتَيْنَا أَهْلَنَا ، بَعَثَ إِلَيَّ حِذَائِي ، وَقَالَ ، لاَ امْرَأَةَ لَكَ عِنْدِي ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : دَعْهَا لاَ خَيْرَ لَكَ فِيهَا قَالَ : يَا نَبِيَّ الله ، نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ذَوْدًا عَلَى صَنَمٍ مِنْ أَصْنَامِ الْجَاهِلِيَّةِ ، قَالَ : أَوْفِ بِنَذْرِكَ ، وَلاَ تَأْثَمْ بِرَبِّكَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : لاَ ، لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ الله ، وَلاَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ ، وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله ، الْوَرِقُ يُوجَدُ فِي الْقَرْيَةِ الْعَامِرَةِ ، أَوِ الطَّرِيقِ الْمَأْتِيِّ ؟ فَقَالَ : عَرِّفْهَا حَوْلاً ، فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ ، وَإِلاَّ فَاحْفَصْ وِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا ، ثُمَّ اسْتَمْتِعْ بِهَا قَالَ : قَلْتُ : يَا رَسُولَ الله ، الْوَرِقُ يُوجَدُ فِي الأَرْضِ الْعَارِيَةِ ؟ قَالَ : فِيهَا ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله ، كَلْبِيَ الْمُعَلَّمُ أُرْسِلُهُ فَيَصْطَادُ ، فَمِنْهُ مَا أُدْرِكُ ، فَأُذَكِّي وَمِنْهُ مَا لاَ أُدْرِكُ ؟ قَالَ : كُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ كَلْبُكَ الْمُعَلَّمُ قَالَ : قُلْتُ : يَا نَبِيَ الله ، قَوْسِي أَرْمِي بِهَا فَأُصِيبُ ، مِنْهُ مَا أُذَكِّي ، وَمِنْهُ مَا لاَ أُدْرِكُ ؟ قَالَ : كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ قَالَ : قُلْتُ : أَرْمِي بِسَهْمي ، فَيَتَوَارَى عَنِّي ، فَأُصِيبُهُ ، وَفِيهِ سَهْمِي أَعْرِفُهُ ، وَلاَ أَذْكُرُهُ وَلَيْسَ بِهِ أَثَرٌ سِوَاهُ ؟ قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَضِلَّهُ وَأَصَبْتَهُ وَفِيهِ سَهْمُكَ تَعْرِفُهُ ، وَلاَ تُنْكِرُ لَيْسَ بِهِ أَثَرٌ سِوَاهُ فَكُلْ ، وَإِلاَّ فَلاَ تَأْكُلْ قَالَ : قُلْتُ : يَا نَبِيَ الله ، الشَّاةُ تُوجَدُ بِأَرْضٍ فَلاَةٍ ؟ قَالَ : كُلْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ ، أَوْ لأَخِيكَ ، أَوْ لِلذِّئْبِ قَالَ : قُلْتُ : يَا نَبِيَ الله ، الْبَعِيرُ أَوِ النَّاقَةُ ، تُوجَدُ فِي أَرْضِ الْفَلاَةِ عَلَيْهَا الْوِعَاءُ وَالسِّقَاءُ ؟ قَالَ : دَعْهَا مَا لَكَ وَلَهَا قَالَ : قُلْتُ : يَا نَبِيَ الله ، قُدورُ الْمُشْرِكِينَ نَطْبُخُ فِيهَا ؟ قَالَ : لاَ تَطْبُخُوا فِيهَا قُلْتُ : فَإِنِ احْتَجْنَا إِلَيْهَا فَلَمْ نَجِدْ مِنْهَا بُدًّا ؟ قَالَ : فَارْحَضُوهَا رَحْضًا حَسَنًا ، ثُمَّ اطْبُخُوا وَكُلُوا.

قُلْتُ : رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي قِلاَبَةَ ، وَابْنِ مَاجَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ بِهِ بِاخْتِصَارٍ.

(4/44)

3139- وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ، وَيَقُولُ : كُنْتُ لاَعِبًا ، وَيُعْتِقُ مَمْلُوكَهُ ، وَيَقُولُ : كُنْتُ لاَعِبًا ، وَيُزَوِّجُ ابْنَتَهُ ، وَيَقُولُ : كُنْتُ لاَعِبًا ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : ثَلاَثَةٌ مَنْ قَالَهُنَّ لاَعِبًا كُنَّ جَائِزَاتٍ عَلَيْهِ : الْعِتَاقُ ، وَالطَّلاَقُ ، وَالنِّكَاحُ فَأَنْزَلَ الله فِي ذَلِكَ {وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ الله هُزُوًا}.

3139/2- رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ لَهِيعَةَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ : لاَ يَجُوزُ اللَّعِبُ فِي ثَلاَثَةٍ : الطَّلاَقُ ، وَالنِّكَاحُ ، وَالْعِتَاقُ ، فَمَنْ قَالَهُنَّ فَقَدْ وَجَبْنَ.

16- باب فيمن زوج ابنته وهي كارهة

3140- قَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الله ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ مُهَاجِرِ بْنِ عِكْرِمَةَ , الْمَخْزُومِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَرَّقَ بَيْنَ جَارِيَةِ بَكْرٍ وَبَيْنَ زَوْجِهَا ، زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ ، قَالَ : وَكَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم إِذَا زَوَّجَ أَحَدًا مِنْ بَنَاتِهِ أَتَى خِدْرَهَا ، فَقَالَ : إِنَّ فُلاَنًا يَذْكُرُ فُلاَنَةً.

3141- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ ، وَمُجَمِّعَ بْنَ يَزِيدَ الأَنْصَارِيَّيْنِ أخبراه ، أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ يُدْعَى بِجُذَامٍ أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ ، فَكَرِهَتْ نِكَاحَ أَبِيهَا ، فَأَتَتْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فَرَدَّ عَنْهَا نِكَاحَ أَبِيهَا ، فَنَكَحَتْ أَبَا لِبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ ، وَذَكَرَ يَحْيَى ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهَا كَانَتْ ثَيِّبًا.

هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

(4/45)

3142- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ : حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ، أَنَّ رَجُلاً زَوَّجَ بِنْتَهُ عَبْدَهُ ، فَكَرِهَا ذَلِكَ ، فَفَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، وَقَالَ : خَيِّرُوا النِّسَاءَ فِي أَنْفُسِهِنَّ.

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ ، لِضَعْفِ يَحْيَى بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ.

17- باب فيمن أراد أن يتزوج يهودية

3143- قَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، قَالَ : أَرَادَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً ، فَسَأَلَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَنَهَاهُ ، وَقَالَ : إِنَّهَا لاَ تُحْصِنُكَ.

3143/3- رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ... فَذَكَرَهُ.

قُلْتُ : عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ , لم يسمع من كعب بن مالك , فروايته عنه مرسلة ، قاله الدارقطني والبيهقي.

رواه أبو داود في المراسيل من طريق أبي سبأ عتبة بن تميم ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ... فَذَكَرَهُ.

3143/3- وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ ، أَنْبَأَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، حَدَّثَنَا أبو الْفَضْلُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله الكرابيسي ، أَنْبَأَنَا أَبُو الْفَضْلِ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ ... فَذَكَرَهُ ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : يَهُودِيَّةٌ ، أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ.

(4/46)

18- باب خطبة الرجل على خطبة أخية وما جاء في الأولياء

3144- قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ : حَدَّثَنَا عِمْرَانُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : لاَ يَزِيدُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ.

قُلْتُ : لَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ ، رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ.

3145- وقال مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا هشيم ، حَدَّثَنَا يونس بن عبيد ، عن الحسن والمغيرة ، عن إبراهيم قال : لا نكاح إلاَّ بوليّ أو السلطان.

3146- قال : وَحَدَّثَنَا عبد الواحد بن زياد ، حَدَّثَنَا يونس بن عبيد قال : كان الحسن يقول : لا نكاح إلاَّ بوليّ.

3147- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمٍ الأَنْطَاكِيُّ ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : لاَ تُنْكَحُ النِّسَاءُ إِلاَّ مِنَ الأَكْفَاءِ ، وَلاَ يُزَوِّجُهُنَّ إِلاَّ الأَوْلِيَاءُ ، وَلاَ مَهْرَ دُونَ عَشَرَةَ دَراهِمَ.

3147/2- رَوَاهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ : أنبأنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنْبَأَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ ، أَنْبَأَنَا ابْنُ حَمْزَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَدِيٍّ ، أَنْبَأَنَا أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ ... فَذَكَرَهُ.

وَقَالَ : قال أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ : هَذَا الْحَدِيثُ مَعَ اخْتِلاَفِ أَلْفَاظِهِ فِي الْمُتُونِ ، وَاخْتِلاَفِ إِسْنَادِهِ بَاطِلٌ ، لاَ يَرْوِيهِ إِلاَّ مُبَشِّرٌ.

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : أَحَادِيثُهُ مَوْضُوعَةٌ ، كَذِبٌ ، لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ : مُنْكَرُ الْحَدِيثِ ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ ، يَكْذِبُ.

وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ : يَرْوِي عَنِ الثِّقَاتِ الْمَوْضُوعَاتِ ، لاَ تَحِلُّ كِتَابَتُهُ إِلاَّ عَلَى سَبِيلِ التَّعَجُّبِ.@

(4/47)

3148- قَالَ : وَحَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، أَنْبَأَنَا الْحَجَّاجُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم خَطَبَ مَيْمُونَةَ ، وَجَعَلَتْ أَمْرَهَا إِلَى الْعَبَّاسِ ، فَزَوَّجَهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم.

19- باب ما جاء في ستر البيت والغناء وإباحة الضرب بالدف وما لا يستنكر من القول

3149- قال مُسَدَّد : حَدَّثَنَا بشر ، حَدَّثَنَا عَبد الرحمن بن إسحاق ، عن الزُّهْرِيّ ، عن سالم بن عَبد الله قال : عرست في عهد أبي فآذن أبي الناس ، فكان أبو أيوب فيمن آذنا ، وقد ستروا بجناد أخضر ، فأقبل أبو أيوب فدخل وأبي قائم ، فاطلع فرأى البيت مسترا بجناد أخضر ، فقال : يا عَبد الله ، أتسترون الجدر ؟ شتهال أبي - واستحيى : غلبتنا النساء ، يا أبا أيوب ، فقال : من خشيت أن تغلبه النساء فلم أخش أن تغلبك . ثم قال : لا أطعم لكم طعاماً ، ولا أدخل لكم بيتاً . ثم خرج.

3149/2- رواه البيهقي في سننه : من طريق ربيعة , عن عطاء قال : عرست ابناً لي فدعوت القاسم بن محمد ، وعبيد الله بن عُمَر ، فلما وقفا على الباب ، رأى عبيد الله البيت قد ستر بالديباج ، فرجع ودخل القاسم بن محمد ، فقلت : والله لقد مقتني حين انصرف ، فقلت : أصلحك الله ، والله إن ذلك لشيء ما صنعته ، وما هو إلاَّ شيء صنعته النساء وغلبونا عليه . قال : فحدثني أن عَبد الله بن عُمَر زوج ابنه سالماً ، فلما كان يوم عرسه ، دعا عَبد الله بن عُمَر ناساً فيهم أبو أيوب الأنصاري ، فلما وقف على الباب ، رأى أبو أيوب في البيت سترا من قَزٍّ ، فقال : لقد فعلتموها يا أبا عَبد الرحمن ، قد سترتم الجدر ثم انصرف . وفي رواية ... فذكره.@

(4/48)

3150- قَالَ : وَحَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الله ، حَدَّثَنَا الأَجْلَحُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوَّجَتِ امْرَأَةً كَانَتْ عِنْدَهَا ، فَأَخَذُوهَا إِلَى زَوْجِهَا ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : أَلاَ أَرْسَلْتُمْ مَعَهَا مَنْ يَقُولُ : أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ فَحَيَّانَا وَحَيَّاكُمْ , فَإِنَّ الأَنْصَارَ قَوْمُ غَزَلٍ.

هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ ، لِقُصُورِ الأَجْلَحِ عَنْ دَرَجَةِ الْحِفْظِ وَالإِتْقَانِ.

3150/2- رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي الْكُبْرَى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الأَجْلَحِ ... فَذَكَرَه.

3150/4- وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ... فَذَكَرَهُ دُونَ قَوْلِهِ فَإِنَّ الأَنْصَارَ قَوْمُ غَزَلٍ.

وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ فِي سُنَنِهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ ، كَمَا أَوْضَحْتُهُ فِي الْكَلاَمِ عَلَى زَوَائِدِ ابْنِ مَاجَةَ.

وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ.

3151- قال مُسَدَّد : وَحَدَّثَنَا حماد بن زيد ، عن هشام بن حسانأن محمد بن سيرين كان يعجبه ضرب الدف عند الملاك

له شاهد من حديث محمد بن حاطب , رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه في سننهم.

ورواه محمد بن يحيى بن أبي عمر من حديث عائشة ، وسيأتي في الباب بعده.

3152- قال مُسَدَّد : وَحَدَّثَنَا حماد ، عن أيوب , عن ابن عُمَر أن عُمَر رضي الله عنه

كان إذا سمع صوتاً فزع منه ، فإذا قيل : ختان أو عرس سكت.

(4/49)

3153- وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ الْبَجَلِيِّ ، يَقُولُ : شَهِدْتُ ثَابِتَ بْنَ وَدِيعَةَ ، وَقُرُظَةَ بْنَ كَعْبٍ الأَنْصَارِيَّ فِي عُرْسٍ ، وَإِذَا غِنَاءٌ ، فَقَالَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ ، فَقَالاَ : إِنَّهُ رُخِّصَ فِي الْغِنَاءِ فِي الْعُرْسِ ، وَالْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ فِي غَيْرِ نِيَاحَةٍ.

3153/2- رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا أَبُو قُطْنٍ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو ، وَثَابِتِ بْنِ يَزِيدَ ، وَقُرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ ، وَعِنْدَهُمْ جَوَارِي يُغَنِّينَ وَرَيْحَانٌ ، قُلْتُ : تَفْعَلُونَ هَذَا ؟ فَقَالُوا : إِنَّهُ رُخِّصَ لَنَا فِي الْغِنَاءِ فِي الْعُرْسِ ، وَالْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ غَيْرِ نَوْحٍ.

3153/3- قَالَ : وَحَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي مَسْعُودٍ ، وَقُرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَعِنْدَهُمْ جَوَارِي يُعَنِّينَ بِالدُّفُوفِ ... فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي قُطْنٍ.

20- باب إعلان النكاح في المساجد وما جاء في أي يوم يكون التزويج

3154- قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنْبَأَنَا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : أَعْلِنُوا النِّكَاحَ ، وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ ، وَلْيُولِمْ أَحَدُكُمْ وَلَوْ بِشَاةٍ.

3154/2- قُلْتُ : رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الْجَامِعِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مَنِيعٍ بِهِ.

وَقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، وَعِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ يُضَعِّفُ فِي الْحَدِيثِ انتهى.

وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ مِنْ طَرِيقِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ دُونَ قَوْلِهِ وَلْيُولِمْ أَحَدُكُمْ وَلَوْ بِشَاةٍ ، وَقَالَ ابْنُ مَاجَةَ : بِالْغِرْبَالِ بَدَلَ الدُّفِّ.

(4/50)

3154/3- وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ بِزِيَادَةٍ ، أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو ، قَالاَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ بِهِ ، زَادَ وَلْيُولِمْ أَحَدُكُمْ وَلَوْ بِشَاةٍ ، فَإِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ وَقَدْ خَضَبَ بِالسَّوَادِ فَلْيُعْلِمْهَا ، وَلاَ يُغْرِبْهَا.

3155- وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أبي أُسَامَةَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم كَانَ يُحِبُّ إِبَانَةَ النِّكَاحِ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ الله : يَعْنِي : إِظْهَارَهُ.

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ.

3156- وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ النَّهْدِيُّ ، حَدَّثَنَا مَنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَرْوَانَ ، عَنْ نِعْمَةَ ، عَنْ أُمَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : مَنْ شَهِدَ إِمْلاَكَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ ، فَكَأَنَّمَا صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ الله ، وَالْيَوْمُ بِسَبْعِمِئَةٍ.

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ لِضَعْفِ مَنْدَلٍ.

3157- وقال أبو يعلى المَوْصِلِيّ : حَدَّثَنَا عَمْرو بن حصين ، حَدَّثَنَا يحيى بن العلاء ، حَدَّثَنَا عَبد الله ابن عَبد الرحمن ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس قال : يوم الأحد يوم غرسٍ وبناء ، ويوم الاثنين يوم السفر ، ويوم الثلاثاء يوم الدم ، ويوم الأربعاء يوم أخذ لا عطاء فيه ، ويوم الخميس يوم دخول على السلطان ، ويوم الجمعة يوم تزويج وبَاءَةٍ.

(4/51)

21- باب في الترغيب في وفاء الصداق

3158- قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَنْصَارِيُّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ النَّمِرِ بْنِ قَاسِطٍ ، عَنْ صُهَيْبِ بْنِ سِنَانٍ ، سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، يَقُولُ : مَنْ أَصْدَقَ امْرَأَةً صَدَاقًا وَالله يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يُرِيدُ أَدَاءَهُ إِلَيْهَا ، فَغَرَّهَا بِالله ، وَاسْتَحَلَّ فَرْجَهَا بِالْبَاطِنِ ، لَقِيَ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَهُوَ زَانٍ ، وَمَنْ أَدَانَ دَيْنًا ، وَالله يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يُرِيدُ أَدَاءَهُ إِلَى صَاحِبِهِ ، يَغُرُّهُ بِالله ، وَاسْتَحَلَّ مَالَهُ بِالْبَاطِلِ ، لَقِيَ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ سَارِقٌ.

3158/2- رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُطِيعٍ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ... فَذَكَرَهُ.

3158/3- قَالَ : وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ صَيْفِيِّ بْنِ صُهَيْبٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ زِيَادِ بْنِ صَيْفِيِّ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ... فَذَكَرَه.

3158/4- قَالَ : وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ شَقِيقِ بْنِ أَسْمَاءَ الْجَرْمِيُّ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، حَدَّثَنِي بَعْضُ وَلَدِ صُهَيْبٍ ، أَنَّهُمْ قَالُوا لأَبِيهِمْ : مَالَكَ لاَ تُحَدِّثُنَا كَمَا يُحَدِّثُ أَصْحَابُ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ؟ قَالَ : أَمَا إِنِّي قَدْ سَمِعْتُ كَمَا سَمِعُوا ، وَلَكِنْ يَمْنَعُنِي مِنَ الْحَدِيثِ حَدِيثٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، يَقُولُ : مَنْ كَذَبَ عَلِيَّ مُتَعَمِّدًا ، فَلْيَتَبَوْأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَلَكِنْ سَأُحَدِّثُكُمْ بِحَدِيثٍ حَفِظَهُ قَلْبِي ، وَوَعَاهُ سَمْعِي ، سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، يَقُولُ : أَيُّمَا رَجُلٌ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً ، وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَذْهَبَ بِصَدَاقِهَا ، فَهُوَ زَانٍ حَتَّى يَمُوتَ ، وَأَيُّمَا رَجُلٌ بَاعَ رَجُلاً بَيْعًا ، وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَذْهَبَ بِحَقِّهِ ، فَهُوَ مُخْتَلِسٌ حَتَّى يَمُوتَ.

3158/5- ورواه الطبراني في الكبير : ولفظه قال : سمعت رسول الله يقول : أيما رجل تزوج امرأة ينوي أن لا يعطيها من صداقها شيئاً ، مات يوم يموت وهو زان ، وأيما رجل اشترى من رجل بيعاً ينوي ألا يعطيه من ثمنه شيئاً ، مات يوم يموت وهو خائن ، والخائن في النار.

(4/52)

3158/6- ورواه البيهقي في سننه : أَنْبَأَنَا علي بن محمد المقرئ ، أَنْبَأَنَا الحسن بن محمد بن إسحاق ، حَدَّثَنَا يوسف بن يعقوب ، أَنْبَأَنَا أبو الربيع ، حَدَّثَنَا هشيم ... فذكر قصة الصداق حسب.

3158/7- قلت : روى ابن ماجه منه قصة الدين دودت باقيه من طريق يوسف بن محمد بن صيفي بن صهيب الخير ، حدثني عبد الحميد بن زياد بن صيفي بن صهيب ، عن شعيب بن عَمْرو ، عن صهيب الخير ، عن النبي صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم.

وهو حديث حسن ، كما بينته في الكلام على زوائد ابن ماجه.

ولما تقدم شاهد من حديث عَبد الله بن عُمَر ، رواه الحاكم وعنه البيهقي في سننه ولفظه أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قال : إن أعظم الذنوب عند الله - تعالى : رجل تزوج امرأة فلما قضى حاجته منها طلقها وذهب بمهرها ، ورجل استعمل رجلا فذهب بأجرته ، ورجل يقتل دابته عبثاً.

22- باب ما جاء في الإعانة على الزواج

3159- قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ : حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ فِضَالَةَ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبٍ ، قَالَ : كُنْتُ أَخْدِمُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَقَالَ ذَاتَ يَوْمٍ : يَا رَبِيعَةُ ، أَلاَ تَتَزَوَّجُ ؟ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ الله ، مَا عِنْدِي مَا يُقِيمُ امْرَأَةً ، وَلاَ أُحِبُّ أَنْ يَشْغَلَنِي عَنْ خِدْمَتِكَ شَيْءٌ ، ثُمَّ قَالَ يَوْمًا آخَرَ : يَا رَبِيعَةُ ، أَلاَ تَتَزَوَّجُ ؟ فَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ : ثُمَّ قُلْتُ فِي نَفْسِي : وَالله إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَعْلَمُ بِمَا يُصْلِحُنِي مِنْ أَمْرِ دُنْيَايَ وَآخِرَتِي ، وَالله لَئِنْ قَالَ لِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم الثَّالِثَةَ لأَقُولَنَّ : نَعَمْ ، ثُمَّ قَالَ الثَّالِثَةَ : يَا رَبِيعَةُ ، أَلاَ تَتَزَوَّجُ ؟ قُلْتُ : لِيَصْنَعْ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم مَا شَاءَ ، قَالَ : انْطَلِقْ إِلَى آلِ فُلاَنٍ ، نَاسٌ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَقُلْ : إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُزَوِّجُونِي فُلاَنَةً فَقَالُوا : مَرْحبًا برَسُولِ الله ، وَبِرَسُولِ رَسُولِ الله ، وَالله لاَ يَرْجِعُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم الْيَوْمَ إِلاَّ بِحَاجَتِهِ ، قَالَ : فَزَوَّجُونِي ، وَأَكْرَمُونِي ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَرَآنِي كَئِيبًا حَزِينًا ، فَقَالَ : مَا لَكَ يَا رَبِيعَةُ ؟ @

(4/53)

قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله ، أَتَيْتُ قَوْمًا كِرَامًا ، فَأَكْرَمُونِي ، وَزَوَّجُونِي ، وَلَيْسَ عِنْدِي مَا أَسُوقُ لَهُمْ ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : يَا بُرَيْدَةُ الأَسْلَمِيَّ ، اجْمَعْ لِي فِي وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَجَمَعَ لِي فِيهَا ، فَقَالَ : انْطَلِقْ بِهَذَا إِلَيْهِمْ فَأَتَيْتُهُمْ فَقَبِلُوا ذَلِكَ مِنِّي وَرَحَّبُوا ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَرَآنِي كَئِيبًا حَزِينًا ، فَقَالَ : مَا لَكَ يَا رَبِيعَةُ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ الله ، أَتَيْتُ قَوْمًا كِرَامًا ، فَقَبِلُوا ذَلِكَ مِنِّي وَرَحَّبُوا ، وَلَيْسَ عِنْدِي مَا أُولِمُ بِهِ ، فَقَالَ : يَا بُرَيْدَةُ ، اجْمَعُوا لَهُ فِي ثُمَنِ كَبْشٍ ، فَجَمَعُوا لِي فِي ثَمَنِ كَبْشٍ عَظِيمٍ ، ثُمَّ قَالَ : ائْتِ عَائِشَةَ فَقُلْ لَهَا : يَقُولُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : ادْفَعِي إِلَيْهِ ذَلِكَ الطَّعَامَ فَأَتَيْتُهَا ، فَقَالَتْ : دُونَكَ الْمَكْتَلَ ، وَالله مَا عِنْدَنَا غَيْرُهُ ، قَالَ : فَأَخَذْتُهُ ، فَأَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، قَالَ : انْطَلِقْ بِهَذَا إِلَيْهِمْ ، فَلْيَصْلُحْ هَذَا عِنْدَكُمْ خُبْزًا ، وَلْيُنْضَجْ هَذَا عِنْدَهُمْ لَحْمًا فَأَتَيْتُهُمْ بِهِ ، فَقَالُوا : أَمَّا الْخُبْزُ ، فَنَحْنُ نَكْفِيكُمُوهُ ، فَاكْفُونَا أَنْتُمُ اللَّحْمَ ، فَانْطَلَقَ بِالْكَبْشِ إِلَى أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِي ، فَتَعَاوَنَّا عَلَيْهِ ، فَفَرَغْنَا مِنْهُ ، فانْطَلَقْتُ به ، فَأَولت فَدَعَوْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَأَجَابَنِي.

3159/2- رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فِضَالَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ ... فَذَكَرَهُ بِتَمَامِهِ وَزَادَ فِي آخِرِهِ : ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَقْطَعَ أَبَا بَكْرٍ أَرْضًا لَهُ ، فَاخْتَلَفَا فِي عِذْقٍ ، فَقُلْتُ : هُوَ فِي أَرْضِي ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : هُوَ فِي أَرْضِي فَتَنَازَعْنَا ، فَقَالَ لِي أَبُو بَكْرٍ كَلِمَةً كَرِهْتُهَا ، فَنَدِمَ ، فَأَخْبَرَنِي ، فَقَالَ لِي : قُلْ لِي كَمَا قُلْتُ لَكَ ، قَالَ : قُلْتُ : لاَ ، وَأَبَيْتُ ، لاَ أَقُولُ لَكَ كَمَا قُلْتَ لِي ، قَالَ : إِذًِا آتِي رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، قَالَ : فَأَتَى رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم وَتَبِعْتُهُ ، فَجَائَنِي قَوْمٍ يَتْبَعُونِي ، فَقَالُوا لِي : رَحِمَهُ الله أَبَا بَكْر , فِي أَي شَيء يَسْتَعْدِي عَلَيكَ : رَسُولَ الله ، وَهُوَ الَّذِي قَالَ لَكَ ، وَهُوَ يَأْتِي رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَيَشْكُو ، قَالَ : فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِمْ ، فَقُلْتُ : أَتَدْرُونَ مَنْ هَذا هَذَا الصِّدِّيقُ ، وَذُو شَيْبَةِ الْمُسْلِمِينَ ، ارْجِعُوا لاَ يَلْتَفِتُ فَيَرَاكُمْ ، فَيَظُنُّ أَنَّكُمْ إِنَّمَا جِئْتُمْ لِتُعِينُونِي ، فَيَغْضَبُ ، فَيَأْتِي رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَيُخْبِرُهُ ، فَيَهْلِكَ رَبِيعَةُ ، قَالَ : فَأَتَى رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَقَالَ : إِنِّي قُلْتُ لِرَبِيعَةَ كَلِمَةً كَرِهْتُهَا ، فَقُلْتُ لَهُ : يَقُولُ لِي مِثْلَ مَا قُلْتُ لَهُ ، فَأَبَى ، فَقَالَ لِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : يَا رَبِيعَةُ ، مَا لَكَ وَالصِّدِّيقُ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله ، لاَ وَالله لاَ أَقُولُ كَمَا قَالَ لِي ، قَالَ : أَجَلْ لاَ تَقُلْ كَمَا قَالَ لَكَ ، وَلَكِنْ قُلْ غَفَرَ الله لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ.

(4/54)

3159/3- رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ : حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ ، يَعْنِي ابْنَ فِضَالَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ ... فَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي يَعْلَى الْمَوْصِلِيِّ بِتَمَامِهِ ، بَزِيَادَةِ أَلْفَاظٍ ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : يَا رَبِيعَةُ ، رُدَّ عَلَيَّ مِثْلَهَا حَتَّى تَكُونَ قِصَاصًا قَالَ : قُلْتُ : لا أَفْعَلُ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَتَقُولَنَّ ، أَوْ لأَسْتَعْدِيَنَّ عَلَيْكَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قُلْتُ : مَا أَنَا بِفَاعِلٍ فَرَكَضَ الأَرْضَ ، وَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، وَانْطَلَقْتُ أَتْلُوهُ فِي أُنَاسٍ مِنْ أَسْلَمَ فَقَالُوا : رَحِمَ الله أَبَا بَكْرٍ فِي أَيِّ شَيْئٍ يَسْتَعْدِي عَلَيْكَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، وَهُوَ الَّذِي قَالَ لَكَ مَا قَالَ ؟ فَقُلْتُ : أَتْدَرُونَ مَنْ هَذَا ؟ هَذَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ، هَذَا ثَانِيَ اثْنَيْنِ ، وَهَذَا ذُو شَيْبَةِ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِيَّاكُمْ لاَ يَلْتَفِتُ ، فَيَرَاكُمْ تَنْصُرُونِي عَلَيْهِ فَيَغْضَبُ ، فَيَأْتِي رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَيَغْضَبُ لِغَضَبِهِ ، فَيَغْضَبُ الله لِغَضَبِهِمَا ، فَيَهْلِكَ رَبِيعَةُ قَالُوا : مَا تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ : قَالَ ارْجِعُوا قَالَ : فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَتَبِعْتُهُ وَحْدِي ، حَتَّى أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَحَدَّثَهُ الْحَدِيثَ كَرِهْتُهَا ، فَقَالَ لِي : قُلْ كَمَا قُلْتُ حَتَّى يَكُونَ قِصَاصًا ، فَأَبَيْتُ ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : أَجَلْ ، فَلاَ تَرُدَّ عَلَيْهِ وَلَكِنْ قُلْ : غَفَرَ الله لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ : غَفَرَ الله لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ قَالَ الْحَسَنُ : فَوَلَّى أَبُو بَكْرٍ ، وَهُوَ يَبْكِي.

3160- وَقَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا عِيسَى ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَبِي الأَخْضَرِ ، حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدٍ حَاجِبُ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، قَالَ : مَنْ زَوَّجَ عَبْدًا لاَ يُزَوِّجُهُ إِلاَّ لَهُ ، تَوَّجَهُ الله تَاجًا فِي الْجَنَّةِ يُعْرَفُ بِهِ.

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ ، مُرْسَلٌ ، أَوْ مُعْضَلٌ.

3161- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ : حَدَّثَنَا بشرُ بْنُ سَيْحَانَ ، حَدَّثَنَا حَلْبَسُ بْنُ غَالِبٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، @

(4/55)

عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ، إِنِّي زَوَّجْتُ ابْنَتِي ، وَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ تُعِينَنِي بِشَيْءٍ ، قَالَ : مَا عِنْدِي شَيْءٌ ، وَلَكِْنْ إِذَا كَانَ غَدًا ، فَائتِني بِقَارُورَةٍ وَاسِعَةِ الرَّأْسِ ، وَعُودِ شَجَرَةٍ وَآيَةٌ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ، أَنْ تَدُقَّ نَاحِيَةَ الْبَابِ قَالَ : فَأَتَاهُ بِقَارُورَةٍ وَاسِعَةِ الرَّأْسِ ، وَعُودِ شَجَرَةٍ ، قَالَ : فَجَعَلَ يَسْلِتُ الْعَرَقَ مِنْ ذِرَاعَيْهِ حَتَّى امْتَلأَتِ الْقَارُورَةُ قَالَ : فَخُذْهَا وَمُرِ ابْنَتَكَ أَنْ تَغْمِسَ هَذَا الْعُودَ فِي الْقَارُورَةِ ، وَتَطَّيَّبَ بِهِ ، قَالَ : فَكَانَتْ إِذَا تَطَيَّبَتْ بِهِ ، شَمَّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ رَائِحَةَ ذَلِكَ الطِّيبَ ، فَسُمُّوا بَيْتَ الْمُتَطَيِّبِينَ.

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ ، حَلْبَسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكِلاَبِيُّ الْبَصْرِيُّ ، بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ ، وَتَسْكِينِ اللاَّمِ ، وَفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ ، قَالَ فِيهِ الدَّارَقُطْنِيُّ : مَتْرُوكٌ , وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : مُنْكَرُ الْحَدِيثِ .

وأورد الذهبي هذا الحديث في كتإب الميزان مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَدِيٍّ ، حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ ، قَالَ الذَّهَبِيُّ : هَذَا مُنْكَرٌ جداً.

23- باب خطبة الحاجة وما يقرأ فيها

3162- قال أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ الْوَاسِطِيُّ ، أَنْبَأَنَا خَالِدٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الله ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يُعَلِّمُنَا خُطْبَةَ الْحَاجَةِ ، فَيَقُولُ : الْحَمْدُ للِّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ ، وَنَعُوذُ بِالله مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ الله فَلاَ مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

قال أبو عبيدة : وسمعت من أبي موسى يقول : كان رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يقول : فإن شئت أن تصل خطبتك بآي من القرآن تقول : {اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ} {اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} { اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا} {يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} أما بعد . ثم تكلم حاجتك.

(4/56)

3162/2- قلت : رواه النسائي فياليوم والليلة : عن زكريا بن يحيى ، عن وهب بن بقية به.

وله شاهد من حديث عَبد الله بن مسعود رواه أصحاب السنن الأربعة.

قال المزي في الأطراف : المحفوظ حديث أبي عبيدة ، عن أبيه - يعني : عَبد الله بن مسعود.

24- باب ما جاء في التستر عند الجماع وتركه

3163- قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا مَنْدَلٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ الله ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ ، وَلاَ يَتَجَرَّدَانِ تَجَرُّدَ الْعِيرَيْنِ.

3163/2- رَوَاهُ الْبَزَّارُ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الأَهْوَازِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ ، حَدَّثَنَا مَنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنِ الأَعْمَشِ ... فَذَكَرَهُ.

قَالَ الْبَزَّارُ : لاَ نَعْلَمُهُ رَوَاهُ عَنِ الأَعْمَشِ ، إِلاَّ مَنْدَلٌ ، وَأَخْطَأَ فِيهِ.

وَذَكَرَ شَرِيكٌ أَنَّهُ كَانَ هُوَ وَمَنْدَلٌ عِنْدَ الأَعْمَشِ ، وَعِنْدَهُ عَاصِمٌ الأَحْوَلُ ، فَحَدَّثَ عَاصِمٌ الأَحْوَلُ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، بِهَذَا الْحَدِيثِ مُرْسَلاً.

(4/57)

3163/3- وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ ، أَنْبَأَنَا أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ قَتَادَةَ ، أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّفَّاءُ ، أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنْبَأَنَا أَبُو غَسَّانَ ، حَدَّثَنَا مَنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ ... فَذَكَرَهُ مَرْفُوعًا.

وَقَالَ : تَفَرَّدَ بِهِ مَنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، وَهُوَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَبْتًا ، فَمَحْمُودٌ فِي الأَخْلاَقِ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ الله عَنْهُ : وَأَكْرَهُ أَنْ يَطَأَهَا ، وَالأُخْرَى تَنْظُرُ ، لأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ التَّسَتُّرِ ، وَلاَ مَحْمُودَ الأَخْلاَقِ ، وَلاَ يُشْبِهُ الْعِشْرَةَ بِالْمَعْرُوفِ ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يُعَاشِرَهَا بِالْمَعْرُوفِ.

وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ : فِي حَدِيثِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يُجَامِعُ الْمَرْأَةَ ، وَالأُخْرَى تَسْمَعُ : قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ الْوَجْسَ ، وَهُوَ الصَّوْتُ الْخَفِيُّ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَقَدْ رُوِيَ فِي مِثْلِ هَذَا مِنَ الْكَرَاهَةِ مَا هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ ، وَهُوَ بَعْضُ طرق الْحَدِيثِ ، حَتَّى الصَّبِيِّ فِي الْمَهْدِ.

قُلْتُ : وَلِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ هَذَا شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ فِي سُنَنِهِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ ، كَمَا بَيَّنْتُهُ فِي الْكَلاَمِ عَلَى زَوَائِدِ ابْنِ مَاجَهْ.

3164- وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْكِنْدِيِّ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ ، أَتَى رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ، إِنِّي لاَ أُحِبُّ أَنْ أَنْظُرَ إِلَى عَوْرَةِ امْرَأَتِي ، وَلاَ تَرَى مِنِّي ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : وَلِمَ ذَلِكَ ؟ إِنَّ الله جَعَلَكَ لِبَاسًا لَهَا ، وَجَعَلَهَا لِبَاسًا لَكَ ، وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ مِنْ أَهْلِي ، وَيَرَوْنَهُ مِنِّي قَالَ : فَمَنْ يُعْدِلُ بِرَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، ثُمَّ وَلَّى ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : إِنَّ ابْنَ مَظْعُونٌ حَيِيٌّ سِتِّيرٌ.

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ لَضَعْفِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الإِفْرِيقِيِّ ، وَقَدْ وَرَدَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ مَا يُخَالِفُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : مَا نَظَرْتُ ، أَوْ مَا رَأَيْتُ فَرْجَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَطُّ.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْمَعْجَمِ الصَّغِيرِ ، وَالتِّرْمِذِيُّ فِي الشَّمَائِلِ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُسْنَدِهِ ، وَعَنْهُ ابْنُ مَاجَةَ فِي سُنَنِهِ ، رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ، وَعَنْهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ.

(4/58)

25- باب في إتيان الرجل أهله وتركه

3165- قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيالِسِيُّ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ سَمِعَ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ ، يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ فِي أَشْيَاءَ يُؤْجَرُ فِيهَا الرَّجُلُ حَتَّى فِي غِشْيَانِهِ أَهْلَهُ ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ الله ، كَيْفَ وَهُوَ شَهْوَتُهُ يَقْضِيهَا ؟ قَالَ : أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ فِي حَرَامٍ ، أَلَيْسَ كَانَ يُؤْزَرُ ؟ قَالُوا : بَلَى قَالَ : فَذَلِكَ يُؤْجَرُ.

لَمْ يَرْفَعْهُ شُعْبَةُ ، وَقَالَ الأَعْمَشُ : عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ.

قُلْتُ : حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ هَذَا ، رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ : حَدَّثَنَا ابْنُ سُلَيْمٍ ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِلاَلٍ ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمُهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ : لَكَ فِي جِمَاعِ زَوْجَتِكَ أَجْرٌ فَقِيلَ : يَا رَسُولَ الله ، فِي شَهْوَتِهِ يَكُونُ أَجْرٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ وَلَدٌ قَدْ أَدْرَكَ ، ثُمَّ مَاتَ ، أَكُنْتَ مُحْتَسِبَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : أَنْتَ كُنْتَ خَلَقْتَهُ قَالَ : بَلِ الله خَلَقَهُ قَالَ : أَنْتَ كُنْتَ هَدَيْتَهُ ؟ قَالَ : بَلِ الله هَدَاهُ قَالَ : أَنْتَ كُنْتُ تَرْزُقُهُ ؟ قَالَ : بَلِ الله كَانَ يَرْزُقُهُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : ضَعْهُ فِي حَلاَلِهِ ، وَأَقْرِرْهُ ، فَإِنْ شَاءَ الله أَحْيَاهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَمَاتَهُ ، وَلَكَ أَجْرٌ.

3166- وقال مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا حماد بن زيد ، حَدَّثَنَا فضيل بن ميسرة ، عن أبي حريز ، عن الحكم أن امرأة من طيّ من بني سنبس يقال لها : أم نعل أتت عليّاً وزوجها معها ، فقالت : إن زوجها لا يأتيها ، وإنها امرأة تريد الولد ، فقال الرجل : أما ترى ما عليها من نعمة ؟ - قال : وهي في هيئة حسنة - فقال له : ولا من السحر حيث يتحرك من الشيخ . قال : ولا من السحر . قال : هلكت وأهلكت . وأقبل عليها فقال لها ؟ اصبري حتى يفرج عنه.

(4/59)

26- باب أدب الجماع

3167- قال أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ أَبُو هَمَّامٍ وَعَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْخَوَّاصُ ، قَالاَ : حَدَّثَنِي بَقِيَّةُ ، حَدَّثَنِي عثمان بْنُ زُفَرَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَصْدُقْهَا ، فَإِنْ سَبَقَهَا فَلاَ يَعْجَلْهَا.

3168- قَالَ : وَحَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رُوَادٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَصْدُقْهَا ، ثُمَّ إِذَا قَضَى حَاجَتَهُ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ ، فَلاَ يَعْجَلْهَا حَتَّى تَقْضِيَ حَاجَتَهَا.

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ لِجَهَالَةِ التَّابِعِيِّ.

وَقَدْ تَقَدَّمَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ ، ضِمْنَ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّوِيلِ ، فِي كِتَابِ الْوَصَايَا : يَا عَلِيُّ ، وَلاَ تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ فِي نِصْفِ الشَّهْرِ ، وَلاَ عِنْدَ غُرَّةِ الْهِلاَلِ ، أَمَا رَأَيْتَ الْمَجَانِينَ يُصْرَعُونَ فِيهِمَا كَثِيرًا.

27- باب ما يكره من ذكر الرجل إصابته أهله

3169- قال أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، حَدَّثَنَا دَرَّاجُ أَبُو السَّمْحِ ، أَنَّ أَبَا الْهَيْثَمِ ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَنَّهُ قَالَ : السِّبَاغُ حَرَامٌ.

3169/2- رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ : قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ الْحَسَنِ ... فَذَكَرَهُ.

3169/3- وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ حَاتِمٍ ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ ، @

(4/60)

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو أَسْلَمَةَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ هُوَ الْخُدْرِيُّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، قَالَ : أَلاَ عَسَى أَحَدُكُمْ أَنْ يَخْلُوَ بِأَهْلِهِ ، يُغْلِقُ بَابًا ، ثُمَّ يُرْخِي سِتْرًا ، ثُمَّ يَقْضِي حَاجَتَهُ ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ حَدَّثَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ أَلاَ عَسَى إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَغْلِقَ بَابَهَا ، وَتُرْخِيَ سِتْرَهَا ، فَإِذَا قَضَتَ حَاجَتَهَا ، حَدَّثَتْ صَوَاحِبَتْهَا فَقَالَتِ امْرَأَةٌ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ : يَا رَسُولَ الله ، إِنَّهُنَّ لَيَفْعَلْنَ ، وَإِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ قَالَ : فَلاَ تَفْعَلُوا ، فَإِنَّ مِثْلَ ذَلِكَ مِثْلُ شَيْطَانٍ لَقِيَ شَيْطَانَةً عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ ، فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَتَرَكَهَا.

قَالَ الْبَزَّارُ : لاَ نَعْلَمُهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ إِلاَّ بِهَذَا الإِسْنَادِ ، وَأَبُو سَلَمَةَ ثِقَةٌ ، وَمَهْدِيٌّ الْوَاسِطِيُّ لاَ بَأْسَ بِهِ.

3169/4- وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ ، أَنْبَأَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ ، أَنْبَأَنَا أَبُو عَمْرِو بْنِ السَّمَّاكِ ، حَدَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي السَّمْحِ ... فَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي يَعْلَى الْمَوْصِلِيِّ.

قَالَ حَنْبَلٌ : قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : ابْنُ لَهِيعَةَ ، يَقُولُ : السِّبَاعُ ، يَعْنِي : الْمُفَاخَرَةَ بِالْجِمَاعِ ، قَالَ : وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ : السِّبَاعُ : يُرِيدُ جُلُود السِّبَاعِ.

قُلْتُ : وَلِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ هَذَا شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُسْنَدِهِ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَالنَّسَائِيِّ.

وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ.

السِّبَاعُ : بِالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ ، بَعْدَهَا بَاءٌ مُوَحَّدَةٌ هُوَ الْمَشْهُورُ ، وَقِيلَ بِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ.

(4/61)

28- باب الجنب يتوضأ كلما أراد إتيان واحدة أو أراد العود

3170- قَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا مَعْتَمر ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي الْمُسْتَهِلِّ ، عَنْ عُمَرَ , رَضِيَ الله عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ، فَأَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَيْغَسِلَ فَرْجَهُ.

3170/2- رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ ، أَنْبَأَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ ... فَذَكَرَهُ.

3170/3- وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ : حَدَّثَنَا عُبَيد الله ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي الْمُسْتَهِلِّ ... فَذَكَرَهُ.

قلت : مدار إسناد حديث عُمَر هذا على ليث بن أبى سليم ، وهو ضعيف ، لكن المتن له شاهد من حديث أبي سعيد الخدري , رواه مسلم , وأصحاب السنن الأربعة ، ولفظه : إذا أتى أحدكم أهله ثم بدا له أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءًا.

ورواه البيهقي في سننه وزاد : فإنه أنشط له ولهذه الزيادة شاهد من حديث أبي رافع .

رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم.

ورواه البيهقي في سننه بسند ضعيف من حديث ابن عُمَر قال : قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : إذا أتيت أهلك فأردت أن تعود فتوضأوضوءك للصلاة.

(4/62)

29- باب ما جاء في المرأة المسوفة والمفشلة

3171- وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ الْجَزَرِيُّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، يَرْفَعُ الْحَدِيثَ ، قَالَ : لَعَنَ الله الْمُسَوِّفَاتِ قِيلَ : وَمَا الْمُسَوِّفَاتُ ؟ قَالَ : الرَّجُلُ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ ، فَتَقُولُ : سَوْفَ ، سَوْفَ حَتَّى تَغْلِبَهُ عَلَيْهِ.

3172- وَبه قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ أَنْ تَنَامَ حَتَّى تَعْرِضَ نَفْسَهَا عَلَى زَوْجِهَا قَالَ : وَكَيْفَ تَعْرِضُ نَفْسَهَا عَلَى زَوْجِهَا ؟! قَالَ : تَخْلَعُ ثِيَابَهَا ، وَتَدْخُلُ مَعَهُ فِي لِحَافِهِ ، فَتَلْزِقُ جِلْدَهَا بِجِلْدِهِ ، فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ ، فَقَدْ عَرَضَتْ.

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ ، لِضَعْفِ جَعْفَرِ بْنِ مَيْسَرَةَ.

3173- وََقال أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ : حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ الْكُوفِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلاَءِ الرَّازِيِّ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ ، قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم الْمُسَوِّفَةَ وَالْمُفَسِّلَةَ ، فَأَمَّا الْمُسَوِّفَةُ ، فَالَّتِي إِذَا أَرَادَهَا زَوْجُهَا ، قَالَتْ : سَوْفَ ، الآنَ ، وَأَمَّا الْمُفَسِّلَةُ ، الَّتِي إِذَا أَرَادَهَا زَوْجُهَا ، قَالَتْ : إِنِّي حَائِضٌ ، وَلَيْسَتْ بِحَائِضٍ.

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ ، يَحْيَى بْنُ الْعَلاَءِ الرَّازِيُّ ، مَتْرُوكٌ.

30- باب النهي عن إتيان المرأة في دبرها

3174- قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيالِسِيُّ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، قَالَ : إِيَّاكَ وَاللَّوْطِيَّةَ الصُّغْرَى , يَعْنِي , إِتْيَانَ الْمَرْأَةِ فِي دُبُرِهَا.

هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ مَهْدِيٍّ ، عَنْ هَمَّامٍ بِهِ.

(4/63)

3175- وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ : حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَنْ تُؤْتَى النِّسَاءُ فِي أَعْجَازِهِنَّ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ : وَهَلْ يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلاَّ كُلُّ أَحْمَقٍ فَاجِرٍ.

3176- قَالَ الْحَارِثُ : وَحَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : مَحَاشُّ النِّسَاءِ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.

3177- قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْيَمَانِ ، عَنْ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْهَادِ ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : اسْتَحْيُوا مِنَ الله ، فَإِنَّ الله لاَ يَسْتَحِيِ مِنَ الْحَقِّ ، لاَ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ.

3177/2- رَوَاهُ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التُّسْتَرِيُّ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْيَمَانِ ، حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ... فَذَكَرَهُ.

قَالَ الْبَزَّارُ : لاَ يُرْوَى عَنْ عُثْمَانَ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

قُلْتُ : قَالَ شَيْخُنَا أَبُو الْحَسَنِ الْهَيْثَمِيُّ : رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ وَلَيْسَ كَمَا زَعَمَ ، فَإِنَّمَا أَخْرَجَ مُسْلِمٌ لِسَلَمَةَ ، وَزَمْعَةَ مُتَابَعَةً ، وَإِلاَّ فَهُمَا ضَعِيفَانِ ، وَالْحَدِيثُ مُنْكَرٌ ، لاَ يَصِحُّ مِنْ وَجْهٍ ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبُخَارِيُّ ، وَالْبَزَّارُ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَغَيْرُهُمْ.

(4/64)

31- باب ثواب المرأة إذا حملت ووضعت

3178- قَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا يَعْمُرُ بْنُ بشر ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ , رَضِيَ الله عَنْهُمَا ، قَالَ : أَرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، قَالَ : لِلْمَرْأَةِ فِي حَمْلِهَا إِلَى وَضْعِهَا إِلَى فِصَالِهَا مِنَ الأَجْرِ ، كَالْمُتَشَحِّطِ فِي سَبِيلِ الله ، فَإِنْ هَلَكَتْ فِيهَا بَيْنَ ذَلِكَ ، فَلَهَا أَجْرُ شَهِيدِ.

3179- قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ َ: وحَدَّثَنَا وَهْبٌ ، أَنْبَأَنَا خَالِدٌ ، عَنْ حُسَيْنٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , رَضِيَ الله عَنْهُمَا , أَنّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ : مِنْ تِسْة وَتِسْعِينَ امْرَأَةٍ وَاحِدَةً فِي الْجَنَّةِ ، وَبَقِيَّتُهُنَّ فِي النَّارِ ، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى مَنْ حَضَرَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : إِنَّ الْمُسْلِمَةَ إِذَا حَمَلَتْ ، فَإِنَّ لَهَا أَجْرُ الْقَائِمِ الصَّائِمِ ، الْمُحْرِمِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ الله ، فَإِذَا وَضَعَتْ ، فَإِنَّ لَهَا فِي أَوَّلِ رَضْعَةٍ أَجْرُ حَيَاةِ نَسَمَةٍ.

قُلْتُ : أَوْرَدَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ هَذَا الْمَتْنَ ، وَمَا قَبْلَهُ فِي كِتَابِ الْمَوْضُوعَاتِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَنَسٍ ، وَقَالَ : لاَ أَصْلَ لِهَذَا الْحَدِيثِ.

32- باب عشرة النساء

3180- قَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا ، أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا ، وَخِيَارُهُمْ خِيَارُهُمْ خِيَارُهُمْ لِنِسَائِهِمْ.

هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ.

(4/65)

3180/2- رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ : عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ ... فَذَكَرَهُ دُونَ قَوْلِهِ وَخِيَارُهُمْ ... إِلَى آخِرِهِ.

3180/3- وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزْعَةَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ... فَذَكَرَهُ بِلَفْظٍ : خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِ.

3180/4- وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ : أَنْبَأَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ، عَنْ بِلاَلٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ حَنْطَبٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا ، وَخِيَارُهُمْ خِيَارُهُمْ لِنِسَائِهِم.

وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ، رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ.

وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ فِي سُنَنِهِ ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ ، وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

3181- وقال إسحاق بن راهويه : قلت لأبي أسامة : أحدثكم أبو طلق ، عن حنظلة ، @

(4/66)

حدثني أبي ، عن أوس بن ثريب التغلبي ، قال : أكريت جرير بن عَبد الله في الحج فقدم على عُمَر ، فسأله عن أشياء ، فكان فيما سأله قال : كيف وجدت نساءك ؟ قال : يا أمير المؤمنين ، ما أستطيع أن أقبل امرأة منهن في غير يومها إلاَّ اتهمتني ، وما خرجت لحاجة إلاَّ قالت : كنت عند فلانة ، كنت عند فلانة ، فقال عُمَر , رضي الله عنه : إن كثيراً منهن لا يؤمن بالله ولا يؤمن للمؤمنين ، ولعل أحدًا ، ما يكون في حاجة بعضهن أو يأتي السوق فيشتري الحاجة لبعضهن فتتهمه ، فقال ابن مسعود : يا أمير المؤمنين ، أما علمت أن إبراهيم خليل الرحمن شكا إلى الله ذرباً في خلق سارة ، فقال له : إن المرأة كالضلع ، إن تركتها اعوجت ، وإن قومتها كسرت ، فاستمتع بها علىما فيها ، فضرب عُمَر بين كتفي ابن مسعود ، وقال : لقد جعل الله في قلبك يا ابن مسعود العلم غير قليل ؟ ، فأقر به أبو أسامة وقال : نعم.

3181/2- قال إسحاق بن راهويه : وأَنْبَأَنَا المخزومي ، حَدَّثَنَا عبد الواحد بن زياد ، حَدَّثَنَا أبو طلق ، حدثني أبي ، حنظلة بن نعيم ، حدثني ثريب , أو ابن ثريب ، قال : أكريت في الحج ، فدخلت المسجد ، فإذا عُمَر بن الخطاب قاعد وجرير بن عَبد الله في ناس ، فقال عُمَر لجرير ... فذكر مثله سواء ، وقال : درأً في خلق سارة.

3181/3- قال : وَحَدَّثَنَا سفيان بن عيينة ، عن الركين وأبي طلق ، عن رجل ، عن جرير - يزيد أحدهما على صاحبه ... فذكر نحوه.

3182- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ الأَحْمَرِ ، عَنِ الْجَرِيرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ قَعْنَبٍ ، عَنِ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ الله عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : الْمَرْأَةُ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ ، مَتَّى تُقِمْهُ تَكْسِرْهُ ، وَفِيهِنَّ أَوَدٌ وَبُلْغَةٌ.

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ ، لِجَهَالَةِ بَعْضِ رُوَاتِهِ.

لَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ، رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ.

(4/67)

3183- وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ : حَدَّثَنَا هَوَذَةُ ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ ، يَخْطُبُ عَلَى مِنْبَرِ الْبَصْرَةِ ، وَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، يَقُولُ : إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ أَعْوَجٍ ، وَإِنَّكَ تُرِيدَ إِقَامَةَ الضِّلَعِ تَكْسِرُهَا ، فَدَارِهَا تَعِشْ بِهَا ، فَدَارِهَا تَعِشْ بِهِا.

3183/2- رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ... فَذَكَرَهُ.

3183/3- وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ : قَالَ : أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْمُوصِلِيُّ ... فَذَكَرَهُ.

وَلَهُ شَاهِدٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ ، وَغَيْرِهِمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.

الضِّلَعِ : بِكَسْرِ الضَّادِ وَفَتْحِ اللاَّمِ ، وَسُكُونِهَا أَيْضًا ، وَالْفَتْحُ أَصَحُّ.

وَالْعِوَجُ : بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَفَتْحِ الْوَاوِ ، وَقِيلَ : إِذَا كَانَ فِيمَا هُوَ مُنْتَصِبٌ كَالْحَائِطِ ، وَالْعَصَا ، قِيلَ فِيهِ : عَوَجٌ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَالْوَاوِ ، وَفِي غَيْرِ الْمُنْتَصِبِ كَالدِّينِ ، وَالْخُلُقِ ، وَالأَرْضِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ، يُقَالُ فِيهِ : عِوَجٌ بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَفَتْحِ الْوَاوِ ، قَالَهُ ابْنُ السَّكِيتِ.

3184- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا ، قَالَتْ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم بِخَزِيرَةٍ قَدْ طَبَخْتُهَا لَهُ ، فَقُلْتُ لِسَوْدَةَ وَالنَّبِيُّ بَيْنِي وَبَيْنَهَا : كُلِي فَأَبَتْ ، فَقُلْتُ : لِتَأْكُلِنَّ ، أَوْ لأُلَطِّخَنَّ وَجْهَكَ فَأَبَتْ ، فَوَضَعَتُ يدَيِ فِي الْخَزِيرَةِ ، فَطَلَيْتُ وَجْهَهَا ، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَوَضَعَ بِيَدِهِ لَهَا ، وَقَالَ لها : أَلْطِخِي وَجْهَهَا فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم لَنَا ، فَمَرَّ عُمَرُ ، فَقَالَ : يَا عَبْدَ الله ، يَا عَبْدَ الله فَظَنَّ أَنَّهُ سَيَدْخُلُ ، فَقَالَ : قُومَا فَاغْسِلاَ وُجُوهَكُمَا قَالَتْ عَائِشَةُ : فَمَا زِلْتُ أَهَابُ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ ، لِهَيْبَةِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم.

الْخَزِيرَةُ : بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ ، وَكَسْرِ الزَّايِ ، وَفَتْحِ الرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ : هُوَ حِسَاءٌ يُعْمَلُ بِلَحْمٍ.

(4/68)

3185- قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ : وحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ أَبُو زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَثَمَةَ ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ وَهْبٍ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا : أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِهِ كُلَّ غَدَاةٍ ، فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِنَّ ، فَكَانَتْ مِنْهُنَّ امْرَأَةٌ عِنْدَهَا عَسَلٌ ، فَكَانَ إِذا دَخَلَ عَلَيْهَا أَحْضَرَتْ لَهُ مِنْهُ شَيْئًا ، فَيَمْكُثُ عِنْدَهَا ، وَإِنَّ عَائِشَةَ ، وَحَفْصَةَ ، وَجَدَتَا مِنْ ذَلِكَ ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا قَالَتَا : يَا رَسُولَ الله ، إِنَّا نَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَعَافِيرَ قَالَ : فَتَرَكَ ذَلِكَ الْعَسَلَ.

3186- قَالَ : وَحَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ نِسَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم كَانَ بَيْنَهُنَّ شَيْءٌ ، فَجَعَلَ يَنْهَاهُنَّ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

3186/2- قَالَ : وَحَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، أَنْبَأَنَا خَالِدٌ ، عْنَ حُمَيْدٍ ... فَذَكَرَهُ

هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

3187- قَالَ : وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ ، عَنِ الْجَرِيرِيِّ ، عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ.

3188- قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ : وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ ، حَدَّثَنَا عُلَيْلَةَ بِنْتُ الْكُمَيْتِ ، @

(4/69)

حَدَّثَتْنِي أُمِّي أَمِينَةُ ، أَنَّهَا حَدَّثَتْهَا أَمَةُ الله بِنْتُ رُزَيْنَةَ ، عَنْ أُمِّهَا رُزَيْنَةَ مَوْلاَةِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : أَنَّ سَوْدَةَ الْيَمَانِيَّةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ تَزُورُهَا ، وَعِنْدَهَا حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ ، فَجَاءَتْ سَوْدَةُ فِي هَيْئَةٍ ، وَفِي حَالَةٍ حَسَنَةٍ ، عَلَيْهَا دِرْعٌ مِنْ بُرُودِ الْيَمَنِ ، وَخِمَارٌ كَذَلِكَ ، وَعَلَيْهَا نُقْطَتَانِ مِثْلُ الْعَدْسَتَيْنِ مِنْ طَيبِ زَعْفَرَانَ فِي مُؤْقَيْهَا ، قَالَتْ : وَأَدْرَكَتِ النِّسَاءُ يَتَزَيَّنَّ بِهِ ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، يَجِئُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فُشُقًا وَهَذِهِ بَيْنَنَا تَبْرُقُ ، فَقَالَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ : اتَّقِ الله يَا حَفْصَةُ ، اتَّقِ الله يَا حَفْصَةُ فَقَالَتْ : لأُفْسِدَنَّ عَلَيْهَا زِينَتَهَا قَالَتْ : مَا تَقُلْنَ ؟ وَكَانَ فِي أُذُنِهَا ثِقَلٌ ، قَالَتْ لَهَا حَفْصَةُ : يَا سَوْدَةَ ، خَرَجَ الأَعْوَرُ , قَالَتْ : نَعَمْ ، فَفَزِعَتْ فَزَعًا شَدِيدًا ، فَجَعَلَتْ تَنْتَفِضُ ، قَالَتْ : أَيْنَ أَخْتَبِئُ ؟ قَالَتْ : عَلَيْكَ بِالْخَيْمَةِ ، خَيْمَةٌ لَهُمْ مِنْ سَعَفٍ يَطْبُخُونَ فِيهَا ، فَذَهَبَتْ ، فَاخْتَبَأَتْ فِيهَا ، وَفِيهَا القذرٌ ، وَنَسْجُ الْعَنْكَبُوتِ ، فَجَاءَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم وَهُمَا تَضْحَكَانِ ، لاَ تَسْتَطِيعَانِ أَنْ تَتَكَلَّمَا مِنَ الضَّحِكِ ، فَقَالَ : مَا ذَا الضَّحِكُ ؟! ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَأَوْمَأَ بَأَيْدِيَهُمَا إِلَى الْخَيْمَةِ ، فَذَهَبَ ، فَإِذَا سَوْدَةُ تُرْعِدُ ، فَقَالَ لَهَا : يَا سَوْدَةَ ، مَالَكِ ؟ قَالَتْ : يَا رَسُولَ الله ، خَرَجَ الأَعْوَرُ ؟ قَالَ : مَا خَرَجَ وَلَيَخْرُجَنَّ ، مَا خَرَجَ وَلَيَخْرُجَنَّ , ثُمَّ دَخَلَ فَأَخْرَجَهَا ، فَجَعَلَ يَنْفُضُ عَنْهَا الْغُبَارَ ، وَنَسْجَ الْعَنْكَبُوتِ.

وَسَيَأْتِي هَذَا الْحَدِيثِ فِي كِتَابِ الأَدَبِ في باب ....

33- باب ما جاء في الديوث والغيرة وما يدعى به لزوالها

3189- قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيالِسِيُّ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ آلِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ عَمَّارٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ دَيُّوثٌ.

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ لِجَهَالَةِ أَحَدِ رُوَاتِهِ , لَكِنْ لَهُ شَاهِدٌ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : ثَلاَثَةٌ قَدْ حَرَّمَ الله , تَبَارَكَ وَتَعَالَى , الْجَنَّةَ عَلَيْهِمْ : مُدْمِنُ الْخَمْرِ ، وَالْعَاقُ ، وَالدَّيُّوثُ الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخَبَثَ.

(4/70)

3190- قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ شَقِيقِ بْنِ أَسْمَاءَ الْجَرْمِيُّ الْبَصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ ، وَأَخْرَجَ مَعَهُ نِسَاءَهُ ، قَالَتْ : وَكَانَ مَتَاعِي فِيهِ خِفٌّ ، وَكَانَ عَلَى جَمَلٍ نَاجٍ ، وَكَانَ مَتَاعُ صَفِيَّةَ فِيهِ ثِقَلٌ ، وَكَانَ عَلَى جَمَلٍ ثِقَالٍ له بطن ، يَتَبَطَّأُ بِالرَّكْبِ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : حَوِّلُوا مَتَاعَ عَائِشَةَ عَلَى جَمَلِ صَفِيَّةَ ، وَحَوِّلُوا مَتَاعَ صَفِيَّةَ عَلَى جَمَلِ عَائِشَةَ حَتَّى يَمْشِيَ الرَّكْبُ قَالَتْ عَائِشَةُ : فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ ، قُلْتُ : يَا لعباد الله ، غَلَبَتْنَا هَذِهِ الْيَهُودِيَّةُ عَلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَتْ : فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : إِنَّ مَتَاعَكِ يَا أُمَّ عَبْدِ الله كَانَ فِيهِ خِفٌّ ، وَكَانَ مَتَاعُ صَفِيَّةَ فِيهِ ثِقَلٌ ، فَأَبْطَأَ بِالرَّكْبِ ، فَحَوَّلْنَا مَتَاعَهَا عَلَى بَعِيرِكِ ، وَحَوَّلْنَا مَتَاعَكِ عَلَى بَعِيرِهَا قَالَتْ : فَقُلْتُ : أَلَسْتَ تَزْعُمُ أَنَّكَ رَسُولُ الله ؟ قَالَتْ : فَتَبَسَّمَ ، قَالَ : أَوَ فِي شَكٍّ أَنْتِ يَا أُمَّ عَبْدِ الله ؟ قَالَتْ : قُلْتُ : أَلَسْتَ تَزْعُمُ أَنَّكَ رَسُولُ الله ؟ فَهَلاَّ عَدَلْتَ ؟ وَسَمِعَنِي أَبُو بَكْرٍ ، وَكَانَ فِيهِ غَرْبٌ ، أَيْ : حِدَّةٌ ، فَأَقْبَلَ عَلِيَّ ، فَلَطَمَ وَجْهِي ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : مَهْلاً يَا أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله أَمَا سَمِعْتَ مَا قَالَتْ ؟ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : إِنَّ الْغَيْرَى لاَ تُبَصِّرُ أَسْفَلَ الْوَادِي مِنْ أَعْلاَهُ.

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بِتَمَامِهِ فِي كِتَابِ الْحَجِّ فِي بَابِ تَحْوِيلِ الأَمْتِعَةِ عَلَى الْجِمَالِ.

(4/71)

3191- قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ : وَحَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى الثَّعْلَبِيِّ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : إِنَّ الله لَيَغَارُ لِعَبْدِهِ الْمَؤْمِنِ ، فَلْيَغِرْ لِنَفْسِهِ.

3192- قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ : وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، قَالَ : مَثَلُ الَّذِي يَجْلِسُ عَلَى فِرَاشِ الْمُغِيبَةِ ، كَمَثَلِ الَّذِي تَنْهَشُهُ الأُسُودُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ ، رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ.

3193- قَالَ : وَحَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنْبَأَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتِ : {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} , قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ، وَهُوَ سَيِّدُ الأَنْصَارِ : أَهَكَذَا أُنْزِلَتْ يَا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ ، أَلاَ تَسْمَعُونَ إِلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ ؟ قَالُوا : يَا رَسُولَ الله ، لاَ تَلُمْهُ ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ غَيُورٌ ، وَالله مَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً قَطُّ إِلاَّ بِكْرًا ، وَلا طَلَّقَ امْرَأَةً قَطُّ ، فَاجْتَرَأَ رَجُلٌ مِنَّا عَلَى أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مِنْ شِدَّةِ غَيْرَتِهِ فَقَالَ سَعْدٌ : وَالله يَا رَسُولَ الله ، إِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّهَا حَقٌّ ، وَأَنَّهَا مِنْ عِنْدِ الله ، وَلَكِنْ قَدْ تَعَجَّبْتُ أَنْ لَوْ وَجَدْتُ لَكَاعًا ، قَدْ تَفَخَّدَهَا رَجُلٌ ، وَلَمْ يَكُنْ لِي أَنْ أُهَيِّجَهُ ، وَلاَ أَنْ أُحَرِّكَهُ حَتَّى آتِي بَأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ، فَوَالله لاَ آتِي بِهِمْ ، حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ قَالَ : فَمَا لَبِثُوا إِلاَّ يَسِيرًا حَتَّى جَاءَ هِلاَلُ بْنُ أُمَيَّةَ ، وَهُوَ أَحَدُ الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ تِيبَ عَلَيْهِمْ ، فَجَاءَ مِنْ أَرْضِهِ عِشَاءً ، فَوَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ رَجُلاً ، فَرَأَى بِعَيْنِهِ ، وَسَمِعَ بِأُذُنَيْهِ ، فَلَمْ يَهُجْهُ حَتَّى أَصْبَحَ ، فَغَدَا عَلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ، إِنِّي جِئْتُ أَهْلِي عِشَاءً ، فَوَجَدْتُ عِنْدَهَا رَجُلاً ، فَرَأَيْتُ بِعَيْنَيَّ ، وَسَمِعْتُ بِأُذُنَيَّ ، فَكَرِهَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم مَا جَاءَ بِهِ ، وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ ، @

(4/72)

وَاجْتَمَعَتِ الأَنْصَارُ ، فَقَالُوا : قَدِ ابْتُلِينَا بِمَا قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ، إِلاَّ أَنْ يَضْرِبَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ ، وَيُبْطِلَ شَهَادَتَهُ فِي الْمُسْلِمِينَ : فَقَالَ : وَالله إِنِّي لأَرْجُو أَنْ يَجْعَلَ الله لِي مِنْهَا مَخْرَجًا ، فَقَالَ هِلاَلٌ : يَا رَسُولَ الله ، إِنِّي أَرَى مَا اشْتَدَّ عَلَيْكَ بِمَا جِئْتُ بِهِ ، وَالله إِنِّي لَصَادِقٌ ، فَوالله إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم لَيُرِيدُ أَنْ يَأْمُرَ بِضَرْبِهِ ، إِذْ نَزَلَ عَلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم الْوَحْيُ ، وَكَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ عَرَفُوا ذَلِكَ فِي تَرَبُّدِ جِلْدِهِ ، فَأَمْسَكُوا عَنْهُ حَتَّى فَرَغَ الْوَحْيُ ، فَنَزَلَتْ : {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنْفُسُهُمْ}.

3193/2- رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ... فَذَكَرَهُ بنقص ألفاظ.

3193/3- ورَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ... فَذَكَرَهُ.

وَسَيَأْتِي فِي كِتَابِ اللِّعَانِ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى.

قُلْتُ : قِصَّةُ هِلاَلِ بْنِ أُمَيَّةَ فِي الصَّحِيحِ ، وَإِنَّمَا ذَكَرْتُ أَوَّلَهُ ، تَضْمِينًا لِلْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ ، وَلَمْ أَرَهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْهُمْ ، وَالله أَعْلَمُ.

وَتَقَدَّمَ حَدِيثُ رُزَيْنَةَ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ ، وَسَيَأْتِي فِي كِتَابِ الأَدَبِ ، فِي بَابِ الْمِزَاحِ.

3194- وقال الحارث بن محمد بن أبي أسامة : حَدَّثَنَا أشهل ، حَدَّثَنَا ابن عون ، عن محمد قال : قدم رجل من تلك الفروج على عُمَر فنثر كنانته ، فسقطت صحيفة فإذا فيها :

ألا أبلغ أبا حفص رسولاً ... فدىً لك من أخي ثِقَةٍ إزاري

قَلائِصَنا هَداكَ الله إنا ... شُغِلْنَا عَنْكُمْ زَمَنَ الحِصَارِ

قلائصُ من بني سعد بن بكر ... وأَسْلَمَ أو جُهَيْنَةَ أو غَفَارِ

فما قُلُصٌ وُجِدْنَ معقِّلات ... فماسَلْعٍ بمُخْتَلَفِ التجار

يعقِّلْهنَ جَعْدَةُ من سُلَيْمٍ ... غويٌّ يبتغي سقط العذاري

قال : فقال عُمَر : ألا ادعوا لي جعدة بن سليم.

قَالَ : فدعاه فكلمه ، فأمر به فضربه مائة معقولا ، ونهاه أن يدخل على امرأة مغيبة.

(4/73)

3195- قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ : وَحَدَّثَنَا الْمُنَتَجِعُ بْنُ مُصْعَبٍ بَصْرِيٌّ ، حَدَّثَتْنِي رَبِيعَةُ ، حَدَّثَتْنِي أُمَيَّةُ ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ أَبِي عَسِيب : أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جَرْشَ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم عَلَى بَعِيرٍ ، فَنَادَتْ : يَا عَائِشَةُ ، أَعِينِينِي بِدَعْوَةٍ مِنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم تُسَكِّنِينِي ، أَوْ تُطَيِّبِينِي بِهَا ، وَإِنَّهُ قَالَ لَهَا : ضَعِي يَدَكِ الْيُمْنَى عَلَى فُؤَادِكِ فَامْسَحِيهِ ، وَقُولِي : بِسْمِ الله ، اللهمَّ دَاوِنِي بِدَوَائِكَ ، وَاشْفِنِي بِشِفَائِكَ ، وَأَغْنِنِي بِغِنَاكَ وَبِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ ، وَأَحْدِرْ عَنِّي أَذَاكَ قَالَتْ رَبِيعَةُ : فَدَعَوْتُ بِهِ فَوَجَدْتُهُ جَيِّدًا.

قَالَ الْمُنْتَجِعُ بْنُ مُصْعَبٍ : وَأَظُنُّ رَبِيعَةَ ، قَالَتْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : إِنَّ الْمَرْأَةَ كَانَتْ غَيْرَى.

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٍ ، لِجَهَالَةِ بَعْضِ رُوَاتِهِ.

وَسَيَأْتِي فِي كِتَابِ الدُّعَاءِ ، بَابِ مَا تَدْعُو بِهِ الْمَرْأَةُ الْغَيْرَى.

34- باب ترغيب الزوج في الوفاء بحق زوجته وحسن عشرتها والمرأة بحق زوجها وطاعته وترهيبها من إسخاطه ومخالفته

3196- قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيالِسِيُّ : حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْهُ ، فَقَالَتْ : مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ ؟ فَقَالَ : لاَ تَمْنَعُهُ مِنْ نَفْسِهَا وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ ، وَلاَ تُعْطِي مِنْ بَيْتِهِ شَيْئًا إِلاَّ بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ كَانَ لَهُ الأَجْرُ وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ ، وَلاَ تَصُومُ يَوْمًا تَطَوُّعًا إِلاَّ بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ أَثِمَتْ وَلَمْ تُؤْجَرْ ، وَلاَ تَخْرُجُ مِنْ بَيِّتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ : مَلاَئِكَةُ الْغَضَبِ ، وَمَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ ، حَتَّى تَتُوبَ ، أَوْ تراجِعَ قِيلَ : وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا ، قَالَ : وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا.

(4/74)

3196/2- رَوَاهُ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، سَمِعْتُ عَطَاءً ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَقَالَتْ : مَا حَقُّ الرَّجُلِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ ... فَذَكَرَهُ ، وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ : وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا فَقَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ، لاَ يَمْلِكُ عَلَى أَمْرِي رَجُلٌ أَبَدًا.

3196/3- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَتَتِ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : يَا نَبِيَّ الله ... فَذَكَرَ حَدِيثَ مُسَدَّدٍ بِزِيَادَتِهِ.

3196/4- وَرَوَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ قُطْبَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ الطَّيَالِسِيِّ ، إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ : وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا ؟ قَالَ : وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا.

3196/5- وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ ، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي فُورَكٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ... فَذَكَرَهُ.

وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.

3197- قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ : وَحَدَّثَنَا سَلاَّمُ بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، قَالَ : كُنَّا قُعُودًا عِنْدَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، إِذْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ مَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا ، أَوْ صَبِيَّانِ لَهَا حَامِلَتَهُمَا وَبَنُونَ أُخَرُ قَالَ : وَأَحْسَبُهَا حَامِلاً ، قَالَ : وَأَحْسَبُهَا لَمْ تَسْأَلْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَوْمَئِذٍ شَيْئًا ، إِلاَّ أَعْطَاهَا ، فَلَمَّا أَدْبَرَتْ ، قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : حَامِلاَتٌ وَالِدَاتٌ رَحِيمَاتٌ ، لَوْلاَ مَا يَأْتِينَ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ دَخَلْنَ الْمُصَلِّيَّاتِ مِنْهُنَّ الْجَنَّةَ.

(4/75)

3197/2- وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ... فَذَكَرَهُ.

هَذَا حَدِيثٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ , وفيه مقال ، حكى الترمذي في العلل عن البخاري أَنَّهُ قَالَ : سَالِمُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي أُمَامَةَ.

رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ فِي سُنَنِهِ مِنْ طَرِيقِ الأَعْمَشِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ... فَذَكَرَهُ دُونَ قَوْلِهِ قَوْلِهِ وَبَنُونَ أُخَرُ قَالَ : وَأَحْسَبُهَا حَامِلاً ، قَالَ : وَأَحْسَبُهَا لَمْ تَسْأَلْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَوْمَئِذٍ شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهَا وَالْبَاقِي ، نَحْوَهُ.

3198- وَقَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الله ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ الله ، إِنَّنِي امْرَأَةٌ أَيِّمٌ ، فَأَخْبِرْنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ، فَقَالَ : إِنَّ حَقَّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ إِنْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرٍ أَنْ لاَ تَمْنَعَهُ ، وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ، أَنْ لاَ تَصُومَ يَوْمًا تَطَوُّعًا إِلاَّ بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ ، جَاعَتْ وَعَطِشَتْ وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا ، وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ، أَلاَّ تُعْطِي مِنْ بَيْتِهِ شَيْئًا إِلاَّ بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ ، كَانَ الأَجْرُ لِغَيْرِهَا وَالشَّقَاءُ عَلَيْهَا ، وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ، أَنْ لاَ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلاَّ بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ ، لَعَنَتْهَا مَلاَئِكَةُ السَّمَاءِ وَمَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ ، وَمَلاَئِكَةُ الْعَذَابِ ، حَتَّى تَرْجِعَ ، أَوْ تَتُوبَ.

(4/76)

3198/2- رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ... فَذَكَرَهُ.

3198/3- قَالَ : وحَدَّثَنَا زهير , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّفَاوِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سَأَلَتِ امْرَأَةٌ امْرَأَةٌ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ... فَذَكَرَهُ.

3198/4- وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُرَشِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الله الْوَاسِطِيُّ ... فَذَكَرَهُ ، وَزَادَ فِي آخِرِهِ : قَالَتْ : لاَ جَرَمَ ، لاَ أَتَزَوَّجُ أَبَدًا.

3198/5- وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رَزِينٍ السُّلَمِيُّ ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ أَبِي الأَزْهَرِ ... فَذَكَرَهُ.

وَقَالَ : تَفَرَّدَ بِهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ.

3199- قَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ مِحْصَنٍ ، عَنْ عَمَّتِهِ أَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَقَالَ : أَذَاتُ زَوْجٍ أَنْتِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ قَالَ : كَيْفَ أَنْتِ لَهُ قَالَتْ : مَا آلُوهُ إِلاَّ مَا عَجَزْتُ عَنْهُ قَالَ : انْظُرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ ، فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ.

3199/2- قَالَ : وَحَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ... فَذَكَرَهُ.

3199/3- رَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بْنُ بَشَّارٍ.

3199/4- قُلْتُ : رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي الْكُبْرَى مِنْ طَرِيقٍ ، مِنْهَا ، عَنِ ابْنِ الْمُثَنَّى ، وَابْنِ بَشَّارٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ بِهِ.

3199/5- وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ الله الْحَافِظُ : أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ مُوسَى ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ... فَذَكَرَهُ.

(4/77)

3199/6- وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ : أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الله الْحَافظ ... فَذَكَرَهُ.

3200- وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْحُسَيْنِ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ ، أَنَّهُ سَمِعَهَا ، تَقُولُ : مَرَّ بِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم وَأَنَا فِي نِسْوَةٍ ، فَسَلَّمَ عَلَيْنَا ، ثُمَّ قَالَ : إِيَّاكُنَّ وَكُفْرَ الْمُنْعِمِينَ قُلْتُ : وَمَا كُفْرُ الْمُنْعِمِينَ ؟ قَالَ : لَعَلَّ إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَطُولَ أَيْمَتُهَا بَيْنَ أَبَوَيْهَا وَتَعْنُسُ ، ثُمَّ يَرْزُقُهَا الله زَوْجًا ، فَيَرْزُقُهَا مِنْهُ مَالاً وَوَلَدًا ، فَتَغْضَبُ الْغَضْبَةَ فَتَكْفُرُ بِهَا ، فَتَقُولُ : مَا رَأَيْتُ مِنْكَ مَكَانَ يَوْمٍ بِخَيْرٍ قَطُّ.

3200/2- رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ ، قَالَتْ : مَرَّ بِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم وَأَنَا وَجَوَارٍ أَتْرَابٌ ، فَقَالَ : إِيَّاكُنَّ وَكُفْرَ الْمُنْعِمِينَ ... فَذَكَرَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : وَالله مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ.

3200/3- رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ الْعَطَّارُ ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ أَنّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم خَرَجَ وَالنِّسَاءُ فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ ، فَسَمِعَ ضَوْضَاءَهُنَّ ، فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ، إِنَّكُنَّ أَكْثَرُ حَطَبِ جَهَنَّمَ قَالَتْ : فَنَادَيْتُ رَسُولَ ، وَكُنْتُ جَرِيئَةً عَلَى كَلاَمِهِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ الله ، بِمَ ؟ قَالَ : إِنَّكُنَّ إِذَا أُعْطِيتُنَّ لَمْ تَشْكُرْنَ ، وَإِذَا ابْتُلِيتُنَّ لَمْ تَصْبِرْنَ ، وَإِذَا أُمْسِكَ عَلَيْكُنَّ شَكَوْتُنَّ ، وَإِيَّاكُنَّ وَكُفْرَ الْمُنْعِمِينَ فَقُلْتُ : وَمَا الْمُنْعِمُونَ قَالَ : الْمَرْأَةُ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ ، قَدْ وَلَدَتْ لَهُ الْوَلَدَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ ، فَتَقُولُ : مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ.

3200/4- قَالَ : وَحَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي حُسَيْنٍ سَمِعَ شَهْرًا ، سَمِعْتُ أَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيدَ ، تَقُولُ : مَرَّ بِنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم وَفِي نِسْوَةٍ ، فَسَلَّمَ عَلَيْنَا ، ثُمَّ قَالَ : إِيَّاكُنَّ وَكُفْرَانَ الْمُنْعِمِينَ قُلْتُ : وَمَا كُفْرَانَ الْمُنْعِمِينَ قَالَ : لَعَلَّ إِحْدَاكُنَّ أَنْ يَطُولَ لَبْثُهَا بَيْنَ أَبَوَيْهَا وَتَعْنُسُ ، ثُمَّ يَرْزُقُهَا الله , عَزَّ وَجَلَّ , زَوْجًا ، فَيَرْزُقُهَا مِنْهُ مَالاً وَوَلَدًا ، فَتَغْضَبُ الْغَضْبَةَ ، فَتَقُولُ : مَا رَأَيْتُ مِنْكَ يَوْمًا خَيْرًا قَطُّ.

3200/5- قَالَ : وَحَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مَالِكٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنِ بَهْرَامَ ، عَنْ شَهْرٍ ، حَدَّثَتْنِي أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيدَ الأَنْصَارِيَّةَ ، قَالَتْ : مَرَّ بِنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم وَنَحْنُ فِي نِسْوَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَأَهْوَى بِيَدِهِ ، ثُمَّ تَبَسَّمَ ، قَالَ : إِيَّاكُنَّ وَكُفْرَانَ الْمُنْعِمِينَ فَقُلْنَا : نَعُوذُ بِالله مِنْ كُفْرَانِ نِعَمِ الله فَقَالَ : إِنَّ إِحْدَاكُنَّ يَطُولُ لَبْثُهَا ، وَيَطُولُ تَعْنِيسُهَا ، فَيَرْزُقُهَا الله الزَّوْجَ ، وَيُفِيدُهُمَا الْوَلَدَ ، وَقُرَّةَ الْعَيْنِ ، فَتَغْضَبُ الْغَضْبَةَ ... فَذَكَرَهُ.

(4/78)

3200/6- وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : حَدَّثَنَا هَاشِمٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ ، حَدَّثَنِي شَهْرٌ ، سَمِعْتُ أَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيدَ ، تُحَدِّثُ ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمًا ، وَعُصْبَةٌ مِنَ النِّسَاءِ قُعُودٌ ، فَأَلْوَى بِيَدِهِ الْيُمْنَى بِالسَّلاَمِ ، فَقَالَ : إِيَّاكُنَّ وَكُفْرَانَ الْمُنْعِمِينَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله ، أَعُوذُ بِالله يَا نَبِيَّ الله مِنْ كُفْرَانِ نِعَمِ الله قَالَ : بَلَى ، وَإِنَّ إِحْدَاكُنَّ تَطُولُ أَيْمَتُهَا ، وَيَطُولُ تَعْنِيسُهَا ، ثُمَّ يُزَوِّجُهَا الله الْبَعْلَ ، وَيُفِيدُهَا الْوَلَدَ ، وَقُرَّةَ الْعَيْنِ ، ثُمَّ تَغْضَبُ الْغَضْبَةَ ، فَتُقْسِمُ بِالله : مَا رَأَيْتُ مِنْهُ سَاعَةَ خَيْرٍ قَطُّ ، فَذَلِكَ مِنْ كُفْرَانِ نِعَمِ الله ، وَذَلِكَ مِنْ كُفْرَانِ الْمُنْعِمِينَ.

3200/7- قُلْتُ : رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَابْنُ مَاجَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ سُفْيَانَ

وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ بَهْرَامَ ، عَنْ شَهْرٍ ، مُقْتَصِرِينَ عَلَى الْجَمْلَةِ الأُولَى ، وَهِيَ قَوْلُهُ وَأَنَا فِي نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا دُونَ بَاقِي الطُّرُقِ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ.

3201- وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ ، عَنِ الأَفْرِيقِيِّ ، حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ غُرَابٍ ، عَنْ عَمَّةٍ لَهُ حَدَّثَتْهُ ، أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ الله عَنْهَا ، فَقَالَتْ : إِنَّ زَوْجَ إِحْدَانَا يُرِيدُهَا ، فَتَمْنَعُهُ نَفْسَهَا ، إِمَّا أَنْ تَكُونَ غَضْبَى ، وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ غَيْرَ نَشِيطَةٍ لَهُ ، فَهَلْ عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ مِنْ حَرَجٍ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، إِنَّ حَقَّهُ عَلَيْكِ ، أَوْ لَوْ أَرَادَكِ وَأَنْتِ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعيه قُلْتُ : إِنَّ إِحْدَانَا تَحِيضُ وَلَيْسَ لَهَا وَلِزَوْجِهَا إِلاَّ فِرَاشٌ وَاحِدٌ ، وَلِحَافٌ وَاحِدٌ ، كَيْفَ تَصْنَعُ ؟ قَالَتْ : تَشُدُّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا ، ثُمَّ تَنَامُ مَعَهُ ، فَلَهُ فَوْقَ ذَلِكَ ، مَعَ أَنِّي سَوْفَ أُخْبِرُكِ مَا صَنَعَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : إِنَّهَا كَانَتْ لَيْلَتِي مِنْهُ ، فَطَحَنْتُ شَيْئًا مِنْ شَعِيرٍ ، وَجَعَلْتُ لَهُ قُرْصًا ، فَرَجَعَ فَرَدَّ الْبَابَ ، وَمَشَى إِلَى الْمَسْجِدِ ، وَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَغْلَقَ الْبَابَ ، وَأَوْكَأَ الْقِرْبَةَ ، وَأَكْفَأَ الْقَدَحَ وَالصَّفْحَةَ ، وَأَطْفَأَ السِّرَاجَ فَانْتَظَرْتُهُ يَنْصَرِفُ ، فَأُطْعِمُهُ الْقُرْصَ ، فَلَمْ @

(4/79)

يَنْصَرِفْ حَتَّى غَلَبَنِي النَّوْمُ ، وَأَوْجَعَهُ الْبَرْدُ ، فَأَقَامَنِي ، فَقَالَ : أَدْفِئِينِي فَقُلْتُ : إِنِّي حَائِضٌ فَقَالَ : وَأَنِ اكْشِفِي فَخْذَيْكِ ، فَكَشَفَ عِنْدَ فَخْذَيَّ ، فَوَضَعَ خَدَّهُ وَرَأْسَهُ عَلَى فَخْذَيَّ ، وَحَنَيْتُ عَلَيْهِ حَتَّى دَفِئَ وَنَامَ ، فَأَقْبَلَتْ شَاةٌ لِجَارٍ لَنَا دَاجِنَةٌ ، فَعَمَدَتْ إِلَى الْقُرْصِ فَأَخَذَتْهَا ، ثُمَّ أُخْبِرْتُ بِهَا ، قَالَتْ : فَقَلِقْتُ ، فَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، وَبَادَرْتُهَا إِلَى الْبَابِ ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : خُذِي مَا أَدْرَكْتِ مِنْ قُرْصَكِ ، وَلاَ تُؤْذِي جَارَكِ فِي شَاتِهِ.

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ ، لِضَعْفِ الإِفْرِيقِيِّ ، وَاسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ.

3201/2- رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِاخْتِصَارٍ ، عَنِ الْقَعْنَبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ بْنِ غَانِمٍ ، عَنِ الإِفْرِيقِيِّ بِهِ.

3202- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ نَهَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلاً أَتَى بِابْنَةٍ لَهُ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ، هَذِهِ ابْنَتِي ، وَأَبَتْ أَنْ تُزَوَّجَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : أَطِيعِي أَبَاكِ ، كُلُّ ذَلِكَ تَرُدُّ عَلَيْهِ مَقَالَتَهُ فَقَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ أَتَزَوَّجُ حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ ؟ قَالَ : لَوْ كَانَ بِهِ قَرْحٌ ، أَوِ ابْتَدَرَ مِنْخَرُهُ دَمًا وَصَدِيدًا ، ثُمَّ لَحِسْتِهِ بِلِسَانِكِ مَا أَدْيَتِ حَقَّهُ فَقَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَقَالَ : لاَ تُنْكِحُوهُنَّ إِلاَّ بِإِذْنِهِنَّ.

3202/2- رَوَاهُ الْبَزَّارُ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ سَيارٍ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ ... فَذَكَرَهُ.

وَقَالَ : لاَ نَعْلَمُهُ يُرْوَى إِلاَّ بِهَذَا الإِسْنَادِ ، وَلاَ رَوَى عَنْ رَبِيعَةَ إِلاَّ جَعْفَرٌ.

3202/3- وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ : أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ... فَذَكَرَهُ.

3202/4- وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ الله الْحَافِظُ : أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْفَرَّاءُ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ... فَذَكَرَهُ.

(4/80)

3202/5- وَعَنِ الْحَاكِمِ ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ.

قَالَ شَيْخُنَا أَبُو الْحَسَنِ الْحَافِظُ الْهَيْثَمِيُّ : رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلاَّ نَهَارٌ وَهُوَ ثِقَةٌ.

قَالَ شَيْخُنَا الْحَافِظُ الْعَسْقَلاَنِيُّ : وَرَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ ، لَيْسَ هُوَ مِنْ رِجَالِ الصَّحِيحِ ، إِلاَّ فِي الْمُتَابَعَاتِ.

قُلْتُ : رَقَّمَ عَلَيْهِ الذَّهَبِيُّ فِي الْكَاشِفِ عَلاَمَةَ مُسْلِمٍ فِي الصَّحِيحِ ، وَوَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ ، وَابْنُ سَعْدٍ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، وَالْحَاكِمُ ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ ، وَلَمْ يَنْفَرِدْ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بِالرِّوَايَةِ ، فَقَدْ رَوَى عَنْهُ أَيْضًا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ الذَّهَبِيُّ فِي الْكَاشِفِ.

3203- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : وَحَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم كَانَ فِي نَفَرٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ ، فَجَاءَ بَعِيرٌ ، فَسَجَدَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ : يَا رَسُولَ الله ، أَلاَ نَسْجُدُ لَكَ ، فَقَدْ سَجَدَ لَكَ الْبَهَائِمُ وَالشَّجَرُ ؟ فَنَحْنُ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ فَقَالَ : اعْبُدُوا رَبَّكُمْ ، وَأَكْرِمُوا أَخَاكُمْ ، فَلَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ ، لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً أَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ أَحْمَرَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ ، أَوْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلٍ أَحْمَرَ ، لَكَانَ نَوْلُهَا أَنْ تَفْعَلَ.

هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ مُحْتَجٌّ بِهِمْ فِي الصَّحِيحِ ، إِلاَّ عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ.

3203/2- رَوَى ابْنُ مَاجَةَ فِي سُنَنِهِ مِنْهُ : لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا ... إِلَى آخِرِهِ دُونَ بَاقِيهِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ بِهِ.

(4/81)

3204- قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : وَحَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ ، عَنْ سَلْمَى ، قَالَتْ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فِي نِسْوَةٍ أُبَايِعُهُ مِنْ نِسَاءِ الأَنْصَارِ ، فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ فِينَا : أَلاَ لاَ تَغُشَّنَّ أَزْوَاجَكُنَّ ، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا قُلْنَا : وَالله لَوْ رَجَعْنَا إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَسَأَلْنَاهُ ، مَا غِشُّ أَزْوَاجِنَا ؟ فَرَجَعْنَا فَسَأَلْنَاهُ ، فَقَالَ : لاَ تُحَابِي ، أَوْ تُهَادِي بِمَالِهِ غَيْرَهُ.

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ ، لِجَهَالَةِ بَعْضِ رُوَاتِهِ ، وَتَدْلِيسِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ.

3205- وقال أحمد بن منيع : حَدَّثَنَا أبو أحمد ، حَدَّثَنَا مسعر ، عن أبي عتبة ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله ، أي الناس أعظم حقاً على المرأة ؟ قال : زوجها . قالت : فأي الناس أعظم حقاً على الرجل ؟ قال : أمه.

هذا إسناد حسن.

3205/2- رواه النسائي في الكبرى : عن محمود بن غيلان ، عن أبي أحمد الزبيري ، ... فذكره.

3205/3- ورواه البَزَّار : حَدَّثَنَا نصر بن علي وعمرو بن علي - واللفظ لعمرو - حَدَّثَنَا أبو أحمد ، حَدَّثَنَا مسعر ... فذكره.

قال البَزَّار : لا نعلمه مرفوعاً إلاَّ بهذا الإسناد ، وأبو عتبة ، لانعلم حدث عنه إلامسعر.

ورواه الحاكم.

3206- وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَطِيَّةَ ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ فَمَرِضَ أَبُوهَا ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ الله ، إِنَّ أَبِي مَرِيضٌ ، وَزَوْجِي يَأْبَى أَنْ يَأْذَنَ لِي أَنْ أُمَرِّضَهُ ؟ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : أَطِيعِي زَوْجَكِ فَمَاتَ أَبُوهَا ، فَاسْتَأْذَنَتْ زَوْجَهَا أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهَ ، فَأَبَى زَوْجُهَا أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فِي الصَّلاَةِ ، فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَقَالَ : أَطِيعِي زَوْجَكِ فَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا ، فَلَمْ تُصَلِّ عَلَى أَبِيهَا ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : قَدْ غَفَرَ الله لأَبِيكِ ، بِطَوَاعِيَّتِكِ زَوْجَكِ.

(4/82)

3206/2- رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ ، أَنْبَأَنَا يُوسُفُ بْنُ عَطِيَّةَ ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبَنَانِيُّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلاً غَزَا ، وَامْرَأَتُهُ فِي عُلُوٍّ ، وَأَبُوهَا فِي أَسْفَلَ ، وَأَمَرَهَا أنْ لاَ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا ، فَاشْتَكَى أَبُوهَا ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَأَخْبَرَتْهُ وَاسْتَأْذَنَتْهُ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا : أَنِ اتَّقِي الله ، وَأَطِيعِي زَوْجَكِ ثُمَّ إِنَّ أَبَاهَا مَاتَ ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم تَسْتَأْذِنُهُ وَتُخْبِرُهُ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا : أَنِ اتَّقِي الله ، وَأَطِيعِي زَوْجَكِ فَخَرَجَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَصَلَّى عَلَى أَبِيهَا ، وَقَالَ لَهَا : قَدْ غَفَرَ الله لأَبِيكِ بِطَوَاعِيَّتِكِ لزَوْجَكِ.

3207- وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ مِنَ الْيَمَنِ ، قَالَ : يَا رَسُولَ الله ، إِنِّي رَأَيْتُ قَوْمًا يَسْجُدُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ، أَفَلاَ نَسْجُدُ لَكَ ؟ قَالَ : لَوْ أَمَرْتُ شَيْئًا أَنْ يَسْجُدَ لِشَيْءٍ لأَمَرْتُ النِّسَاءَ يَسْجُدْنَ لأَزْوَاجِهِنَّ قَالَ الأَعْمَشُ : فَذَكَرَتُ ذلَكِ لإِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ : لَوْ أَنَّ امْرَأَةً لَحِسَتْ أَنْفَ زَوْجِهَا مِنَ الْجُذَامِ ، مَا أَدَّتْ حَقَّهُ.

هَذَا إِسَنادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

3208- قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ : وحَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا ، حَدَّثَنَا مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم مَرَّ عَلَى النِّسَاءِ ، فَقَالَ : السَّلاَمُ عَلَيْكُنَّ ، يَا كَوَافِرَ الْمُنْعِمِينَ قَالَتْ : فَقُلْنَ : نَعُوذُ بِالله أَنْ نَكْفُرَ نِعْمَةَ الله قَالَ : تَقُولُ إِحْدَاكُنَّ إِذَا غَضِبَتْ عَلَى زَوْجِهَا : مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ.

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ لِضَعْفِ مُجَالِدٍ وَالرَّاوِي عَنْهُ.

3209- قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رَشِيدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَامَ فِي @

(4/83)

النَّاسِ فَحَمِدَ الله ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُوصِيكُمْ بِالنِّسَاءِ خَيْرًا ، إِنَّ الله يُوصِيكُمْ بِالنِّسَاءِ خَيْرًا ، إِنَّ الله يُوصِيكُمْ بِالنِّسَاءِ خْيَرًا ، إِنَّ الله يُوصِيكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ ، وَبِآبَائِكُمْ ، وَإِخْوَانِكُمْ ، وَعَمَّاتِكُمْ ، وَخَالاَتِكُمْ ، إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْكَنَائِسِ ، لَيَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَمَا يَعْلَمُ مَا لَهُ بِهَا مِنَ الْخَيْرِ ، فَمَا يَرْغَبُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ حَتَّى يَمُوتَا حَرُمًا.

قَالَ أَبُو سَلَمَةَ : فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ الْعَلاَءَ بْنَ سُفْيَانَ الْغَسَّانِيَّ ، فَقَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ من الْفَوَاحِشَ الَّتِي حَرَّمَ الله مِمَّا بَطَنَ ، لَمْ يُبَيَّنْ ذِكْرُهَا فِي الْقُرْآنِ : أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، فَإِذَا قَدِمَتْ صُحْبَتُهَا ، وَطَالَ عَدُّهَا ، وَنَفَضَتْ مَا فِي بَطْنِهَا ، طَلَّقَهَا مِنْ غَيْرِ رِيبَةٍ.

قُلْتُ : رَوَى ابْنُ مَاجَةَ مِنْهُ : إِنَّ الله يُوصِيكُمْ بِأَمَّهَاتِكُمْ حَسْبُ مِنْ طَرِيقٍ.

3210- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْخَطَّابِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلَكِ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : دَخَلَتِ امْرَأَةُ ابْنُ مَظْعُونٍ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَرَأَيْنَهَا سَيِّئَةَ الْهَيْئَةِ ، فَقُلْنَ لَهَا : مَا لَكِ ؟ مَا فِي قُرَيْشٍ رَجُلٌ أَغْنَى مِنْ بَعْلِكِ قَالَتْ : مَا لَنَا مِنْهُ مِنْ شَيْءٍ ، أَمَّا نَهَارُهُ فَصَائِمٌ ، وَأَمَّا لَيْلُهُ فَقَائِمٌ قَالَ : فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَذَكَرَتُ ذَاكَ لَهُ قَالَ : فلَقِيَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَقَالَ : يَا عُثْمَانُ ، أَمَالَكَ فِيَّ أُسْوَةٌ ؟ قَالَ : وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ الله ، فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي ؟ قَالَ : أَمَّا أَنْتَ فَتَقُومُ بِاللَّيْلِ ، وَتَصُومُ بِالنَّهَارِ ، وَإِنَّ لأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، فَصَلِّ وَنَمْ ، وَصُمْ وَأَفْطِرْ قَالَ : فَأَتَتْهُمُ الْمَرْأَةُ بَعْدَ ذَلِكَ عَطِرَةٌ كَأَنَّهَا عَرُوسٌ ، فَقُلْنَ لَهَا : مَهْ قَالَتْ : أَصَابَنَا مَا أَصَابَ النَّاسَ.

3210/2- رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ : حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ ... فَذَكَرَهُ.

وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ، رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ.

(4/84)

3211- رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ : حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ ، حَدَّثَنَا حَيَوَةُ ، حَدَّثَنَا أَبُو هَانِئٍ ، أَنَّ أَبَا عَلِيِّ بْنَ مَالِكٍ الْجَنْبِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ فِضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، قَالَ : ثَلاَثَةٌ لاَ يُسْأَلُ عَنْهُمْ : رَجُلٌ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ ، وَعَصَى إِمَامَهُ وَمَاتَ عَاصِيًا ، وَأَمَةٌ ، أَوْ عَبْدٍ أَبِقَ مِنْ سَيِّدِهِ فَمَاتَ ، وَامْرَأَةٌ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَقَدْ كَفَاهَا مُؤْنَةَ الدُّنْيَا فخانته بَعْدَهُ ، وَثَلاَثَةٌ لاَ يُسْأَلُ عَنْهُمْ : رَجُلٌ يُنَازِعُ الله إِزَارَهُ ، وَرَجُلٌ يُنَازِعُ الله رِدَاءَهُ ، فَإِنَّ رِدَاءَهُ الْكِبْرُ ، وَإِزْارَهُ الْعِزَّةُ ، وَرَجُلٌ فِي شَكٍّ مِنْ أَمْرِ الله ، وَالْقَنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ الله.

3212- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ : وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا نَهَّاسُ بنُ قَهْمٍ ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَوْفٍ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صُهَيْبٍ أَنَّ مُعَاذًا لَمَّا قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ سَجَدَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَقَالَ مَا هَذَا يَا مُعَاذُ ؟ قَالَ : إِنِّي أَتَيْتُ الْيَمَنَ ، فَرَأَيْتُ الْيَهُودَ تَسْجُدُ لِعُظَمَائِهَا وَعُلَمَائِهَا ، وَرَأَيْتُ النَّصَارَى يَسْجُدُونَ لِقِسِّيسِهَا ، وَرُهْبَانِهَا وَأَسَاقِفِتهَا ، وَبَطَارِقَتِهَا ، فَقُلْتُ : مَا هَذَا ؟ قَالُوا : تَحِيَّةُ الأَنْبِيَاءِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : يَا مُعَاذُ ، إِنَّهُمْ كَذَبُوا عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ ، لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ الله , عَزَّ وَجَلَّ ، لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.

3213- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى : وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلاَّمٍ ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي سَلاَّمٍ ، عَنْ مَالِكٍ السَّكْسَكِيِّ ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ حَدَّثَهُ ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ : لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، وَلاَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ وَهُوَ كَارِهٌ ، وَلاَ تَخْرُجُ وَهُوَ كَارِهٌ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، وَلاَ تُطْمِعِ فِيهِ أَحَدًا مَا اصْطَحَبَا ، وَلاَ تُخَشِّنُ بِصَدْرِهِ ، وَلاَ تَعْتَزِلُ فِرَاشَهُ ، وَلاَ تُصَارِمُهُ ، وَإِنْ هُوَ أَظْلَمَ مِنْهَا أَنْ تَأْتِيَهُ حَتَّى تُرْضِيَهُ ، فَإِنْ هُوَ قَبِلَ مِنْهَا فَبِهَا وَنِعْمَتْ قَبِلَ الله عُذْرَهَا ، وَأَفْلَجَ حُجَّتَهَا ، وَلاَ إِثْمَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ أَبَى الزَّوْجُ أَنْ يَرْضَى ، فَقَدْ أَبْلَغَتْ إِلَيْهِ عُذْرَهَا ، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ، فَرَضِيَتْ بِالصِّرَامِ حَتَّى تَمْضِيَ لَهَا ثَلاَثُ لَيَالٍ ، وَأَذِنَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، وَأَتَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فِي زِيَارَةِ وَالِدٍ ، @

(4/85)

أَوْ غَيْرِهِ مَا شَهِدَ عِنْدَهَا ، وَأَحْنَثَتْ لَهُ قَسَمًا ، وَأَطَاعَتْ فِيهِ وَالِدًا ، أَوْ وَلَدًا ، أَوِ اعْتَزَلَتْ لَهُ مَضْجَعًا ، أَوْ خَشَّنَتْ لَهُ صَدْرًا ، فَإِنَّهُنَّ لاَ يَزَالُ يَكتب عَلَيْهِنَّ ثَلاَثٌ مِنَ الْكَبَائِرِ مَا فَعَلْنَ ذَلِكَ ؛ أَكْبَر الْكَبَائِرِ الإِشْرَاكُ بِالله ، وَقَتْلُ الْمُؤْمِنِ مُتَعَمِّدًا ، وَالثَّالِثُ آكِلُ الرِّبَا ، وَكَفَى بِالْمَرْأَةِ أَنْ تَأْتِيَ كُلَّمَا غَضِبَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا ثَلاَثًا مِنَ الْكَبَائِرَ ، اسْتَحْوَذَ عَلَيْهَا الشَّيْطَانُ ، فَأَصْبَحَتْ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ.

قال : وَحَدَّثَنَا معاذ أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قال : لا تزال يلعنها الله وملائكته وخزان دار الرحمة ودار العذاب مما انتهكت من معصية الله.

هذا إسناد ضعيف , لضعف سفيان بن وكيع.

3213/2- ورواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ : حَدَّثَنَا أبو العباس محمد بن يعقوب وأبو عبد الله علي بن عَبد الله الحكيمي قالا : حَدَّثَنَا العباس بن محمد بن حاتم الدوري ، حَدَّثَنَا بشر بن عُمَر الزهراني ، حَدَّثَنَا شعيب بن رزيق الطائفي ، حَدَّثَنَا عطاء الخراساني ، عن مالك بن يخامر السكسكي ... فذكره دون قوله : وإن لم تفعل من ذلك شيئا ... إلى آخره.

3213/3- ورواه البيهقي في سننه : أَنْبَأَنَا أبو عبد الله الحافظ ... فذكره.

أفلج حجتها - بالجيم - أي : أظهر حجتها وقواها.

قلت : وقد تقدم في كتاب الإيمان من حديث سلمى إحدى خالات رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ومبايعتها وفيه : ولا تغششن أزواجكن . قيل : وما غش أزواجنا ؟ قال : تأخذ ماله فتحابي به غير.

(4/86)

35- باب جواز الكذب على الزوجة ليرضيها

3214- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَيُّوبَ الضَّبِّيُّ ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنِ النُّوَاسِ بْنِ سَمْعَانِ بَعَثَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم سَرِيَّةً ، فَمَرُّوا بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ ، فَقَالُوا : يَا أَعْرَابِيُّ ، اجْزُرْ لَنَا شَاةً قَالَ : فَأَتَاهُمْ بِعَتُودٍ مِنْ غَنَمِهِ ، فَقَالَ : اذْبَحُوا هَذَا ، فَقَالُوا : لمَا يُغْنِي هَذَا عَنَّا شَيْئًا قَالَ : فَاعْتَمَدُوا شَاةً مِنْ خِيَارِ غَنَمِهِ فَذَبَحُوهَا قَالَ : فَظَلُّوا يَطْبُخُونَ وَيَشْوُونَ ، قَالَ : حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ ، وَأَظَلَّ مَظَلَّةً ، قَالُوا : يَا أَعْرَابِيُّ ، أَخْرِجْ غَنَمَكَ حَتَّى نَقِيلَ فِي الْمُظْلِمَةِ قَالَ : أُنْشِدُكُمُ الله فَإِنَّهَا وُلَّدٌ فَإِنْ أَنَا أَخْرَجْتُهَا فَضَرَبَتهَا السَّمُومُ جرحت فَقَالُوا : أَنْفُسُنَا أَعَزُّ عَلَيْنَا مِنْ غَنَمِكَ قَالَ : فَأَخْرَجُوهَا ، فَضَرَبَهَا السَّمُومُ ، فَجرحَتْ قَالَ : ثُمَّ رَاحُوا مِنْ عِنْدِهِ ، وَتَرَكُوهُ حَتَّى أَتُوا الْمَدِينَةَ ، قَالَ : فَسَبَقَهُمُ الأَعْرَابِيُّ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ ، فَلَمَّا جَاؤُوا سَأَلَهُمْ عَنْ مَا ذَكَرُوا ، فَأَنْكَرُوا ، فَاعْتَمَدَ رَجُلٌ مِنْهُمْ ، فَقَالَ : يَا فُلاَنُ ، إِنْ كَانَ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِكَ خَيْرٌ فَعَسَى أَنْ يَكُونَ عِنْدَكَ أَصْدِقْنِي فَقَالَ : صَدَقَ يَا رَسُولَ الله الأَعْرَابِيُّ ، الْخَبَرُ مِثْلُ مَا قَالَ ، فَقَالَ : أَتَهَافَتُونَ فِي الْكَذِبِ تَهَافُتَ الْفَرَاشِ فِي النَّارِ ، كُلُّ كَذِبٍ مَكْتُوبٌ كَذِبًا لاَ مَحَالَةَ ، إِلاَّ أَنْ يَكْذِبَ رَجُلٌ فِي الْحَرْبِ ، فَإِنَّ الْحَرْبَ خُدْعَةٌ ، أَوْ يَكْذِبَ الرَّجُلُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ ، لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمَا ، أَوْ يَكْذِبَ الرَّجُلُ امْرَأَةً ، لِيُرْضِيَهَا.

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ.

3214/2- قَالَ : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَامِعٍ الْعَطَّارُ ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةُ ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنِ الزِّبِرْقَانِ ، عَنِ النُّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : لاَ يَصْلُحُ الْكَذِبُ إِلاَّ فِي ثَلاَثَةٍ : الرَّجُلُ يَكْذِبُ فِي الْحَرْبِ ، وَالْحَرْبُ خُدْعَةٌ ، وَالرَّجُلُ يَكْذِبُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ ، لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمَا ، وَالرَّجُلُ يَكْذِبُ امْرَأَةً ، يُرْضِيهَا.

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ ، لِضَعْفِ مُحَمَّدِ بْنِ جَامِعٍ ، ضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ.@

(4/87)

3215- قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، وَخَلَفٌ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنِي ابْنُ خُثَيْمٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ : مَا يَحْمِلُكُمْ عَلَى أَنْ تَتَابَعُوا ، كَمَا يَتَتَابَعُ الْفَرَاشُ فِي النَّارِ ؟ كُلُّ الْكَذِبِ يُكْتَبُ عَلَى ابْنِ آدَمَ إِلاَّ ثَلاَثَ خِصَالٍ : رَجُلٌ كَذَبَ امْرَأَتَهُ ، لِيُرْضِيَهَا ، وَرَجُلٌ كَذَبَ بَيْنَ امْرَأَيْنِ ، لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمَا ، وَرَجُلٌ كَذَبَ فِي خَدِيعَةَ حَرْبٍ.

3215/2- قَالَ : وَحَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رَشِيدٍ وَغَيْرُهُ ، وَهَذَا لَفْظُ دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ أَنّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم بَعَثَ بَعْثًا إِلَى ضَاحِيَةِ مُضَرَ ، فَنَزَلُوا بِأَرْضٍ صَحْرَاءَ ، فَلَمَّا أَصْبَحُوا إِذَا هُمْ بِقُبَّةٍ ، وَإِذَا بِفِنَائِهَا غَنَمٌ مُرَاحَةٌ ، فَأَتَوْا صَاحِبَ الْغَنَمِ ، فَوقَفُوا عَلَيْهِ ، فَقَالُوا : اجْزِرْنَا ، فَأَخْرَجَ لَهُمْ شَاةً فَسَحطُوهَا ، ثُمَّ أَخْرَجَ لَهُمْ شَاةً أُخْرَى ، فَسَحطُوهَا ، وَقَالَ : مَا فِي غَنَمِي إِلاَّ فَحْلُهَا ، أَوْ شَاةٌ وَبِيٌّ ، فَأَخَذُوا شَاةً مِنَ الْغَنَمِ ، فَلَمَّا افْتَرَقُوا وَأَظْهَرُوا ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ ظِلاَلٌ يَسْتَظِلُّونَ بِهَا مِنَ الْحَرِّ ، وَهُمْ بِأَرْضٍ لاَ ظِلاَلَ فِيهَا ، وَقَدْ قَالَ الأَعَرابِيُّ غَنَمَهُ فِي ظُلْمَتِهِ فَقَالُوا : نَحْنُ أَحَقُّ بِالظِّلِّ مِنْ هَذِهِ الْغَنَمِ ، فَأَتَوْهُ ، فَقَالُوا : أَخْرِجْ عَنَّا غَنَمَكَ ، فَنَسْتَظِلَّ فِي هَذَا الظِّلِّ فَقَالَ : إِنَّكُمْ مَتَى تُخْرِجُونَ غَنَمِي تَمْرَضُ ، وَتَطَرْحُ أَوْلاَدَهَا ، وَأَنَا امْرَؤٌ قَدْ زَكَّيْتُ وَأَسْلَمْتُ ، فَأَخْرَجُوا غَنَمَهُ ، فَلَمْ يَكُنْ إِلاَّ سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ حَتَّى تَنَاعَرَتْ ، فَطَرَحَتْ أَوْلاَدَهَا ، فَأَقْبَلَ الأَعْرَابِيُّ سَرِيعًا ، حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ عَلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَأَخْبَرَهُ الَّذِي صُنِعَ بِهِ ، فَغَضِبَ مِنْ ذَلِكَ غَضَبًا شَدِيدًا ، ثُمَّ أَجْلَسَهُ حَتَّى قَدِمَ الْقَوْمُ ، فَسَأَلَهُمْ ، فَقَالُوا : كَذَبَ ، فَسُرِّيَ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم بَعْضُ الْغَضَبِ فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ : وَالَّذِي أُقْسِمِ بِهِ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ يُخْبِرَكَ الله بِخَبَرِي وَخَبَرِهِمْ ، فَوَقَعَ فِي نَفْسِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَنَّهُ صَادِقٌ فَانْتَجَاهُمْ رَجُلاً رَجُلاً ، فَمَا انْتَجَى مِنْهُمْ رَجُلاً ، فَنَاشَدَهُ الله إِلاَّ حَدَّثَهُ كَمَا حَدَّثَهُ الأَعْرَابِيُّ ، فَقَامَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، لاَ يَحْمِلَنَّكُمْ أَنْ تَتَابَعُوا فِي الْكَذِبِ كَمَا تَتََابَعُ الْفَرَاشَاتُ فِي النَّارِ ، كُلُّ الْكَذِبِ يُكْتَبُ عَلَى ابْنِ آدَمَ إِلاَّ ثَلاَثَ خِصَالٍ : امْرُؤٌ كَذَبَ امْرَأَتَهُ لِتَرْضَى عَنْهُ ، أَوْ رَجُلٌ كَذَبَ بَيْنَ امْرَأَيْنِ مُسْلِمَيْنِ ، لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمَا ، أَوْ رَجُلٌ كَذَبَ فِي خَدِيعَةِ حَرْبٍ.

قُلْتُ : رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الْجَامِعِ بِاخْتِصَارٍ ، مِنْ طَرِيقِ ابْنِ خُثَيْمٍ وَقَالَ : حَسَنٌ ، لاَ نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ أَسْمَاءَ ، إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ خُثَيْمٍ.

(4/88)

36- باب ما جاء في العزل

3216- قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ الْعَبْدِيُّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم الْعَزْلُ ، فَقَالَ : إِنْ قَضَى الله شَيْئًا لَيَكُونَنَّ وَإِنْ عَزَلَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : وَإِنَّمَا عَزَلْتُ عَنْ أَمَةٍ لِي ، فَوَلَدَتْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ ، هَذَا الْغُلاَمَ.

3216/2- رَوَاهُ مُسَدَّدٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُرْوَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَزْلِ ، فَقَالَ : أَنْتَ تَخْلُقُهُ ؟ أَنْتَ تَرْزُقُهُ ؟ أَقِرَّهُ قَرَارَهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ.

3216/3- قَالَ : وَحَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ الله ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ ثَوْبَانَ ، حَدَّثَنِي أَبُو رِفَاعَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : إِنَّ لِي جَارِيَةً وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا ، وَأَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنِّي ، وَالْيَهُودُ تَزْعُمُ أَنَّهَا الْمَوْؤُودَةُ الصُّغْرَى ، فَقَالَ : كَذَبَتِ الْيَهُودُ ، لَوْ أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَهُ الله ، لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَصْرِفَهُ.

3216/4- قَالَ : وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ، حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَدَّاكِ جَبْرُ بْنُ نَوْفٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : أَصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ حُنَيْنٍ ، فَسَأَلْنَا فَسَأَلْنَا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم عَنِ الْعَزْلِ ، فَقَالَ : لِيَصْنَعِ الرَّجُلُ مَا بَدَا لَهُ ، فَإِنَّ مَا قَدَّرَ الله سَيَكُونُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَرَخَّصَ لَنَا يَوْمَئِذٍ فِي ذَلِكَ.

3216/5- وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا شَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي الْفَيْضِ ، سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ مُرَّةَ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَشْجَعَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم عَنِ الْعَزْلِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : مَا قَضَى الله فِي الرَّحِمِ سَيَكُونُ.

(4/89)

3216/6- ورَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ : حَدَّثَنَا زَحْمَوَيْهِ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ , أنبأنا ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن أبي سعيد ... فَذَكَرَهُ ، وَزَادَ وَكَانَ عُمَرُ ، وَابْنُ عُمَرَ يَكْرَهَانِ الْعَزْلَ ، وَكَانَ زَيْدٌ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ يَعْزِلاَنِ.

3216/7- وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الله ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ عُقْبَةَ الْحَضْرَمِيُّ ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : إِنَّ الْيَهُودَ يَقُولُونَ : إِنَّ الْعَزْلَ الْمَوْؤُودَةُ الصُّغْرَى ، فَقَالَ : كَذَبَتِ يَهُودُ.

قَالَ الْبَزَّارُ : لاَ نَعْلَمُ رَوَى مُوسَى ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، إِلاَّ هَذَا الْحَدِيثَ ، هُوَ صَالِحُ الْحَدِيثِ ، لاَ بَأْسَ بِهِ.

قُلْتُ : طَرِيقُ مُسَدَّدٍ الثَّالِثَةُ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ ... فَذَكَرَهُ دُونَ قَوْلِهِ : فَرَخَّصَ لَنَا يَوْمَئِذٍ فِي ذَلِكَ.

3216/8- وَطَرِيقُ مُسَدَّدٍ الثَّانِيَةُ ، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي الْكُبْرَى ، عَنِ ابْنِ الْمُثَنَّى ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، بِهِ.

(4/90)

3217- وقال مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يحيى ، عن شعبة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن علقمة وأصحاب عَبد الله قالوا : لا بأس بالعزل.

وقال عَبد الله : لو أن النطفة التي خلقها الله استودعت صخرة صماء خرجت.

هذا إسناد رجاله ثقات.

3218- وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ : أَنْبَأَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ سِنَان أَبُو سِنَانٍ ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : إِنَّ أَوَّلَ مَنْ عَزَلَ نَفَرٌ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَأَتُوا النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَقَالُوا : إِنَّ نَفَرًا مِنَ الأَنْصَارِ يَعْزِلُونَ ، فَفَزِعَ ، وَقَالَ : إِنَّ النَّفْسَ الْمَخْلُوقَةَ لَكَائِنَةٌ فَمَا أَمَرَ ، وَلاَ نَهَى.

3219- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ مَنْدَلِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ، عَنْ جَرِيرٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ، مَا خَلَصْتُ إِلَيْكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِلاَّ بِقَيْنَةٍ ، وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا ، أُرِيدُ بِهَا السُّوقَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : جَاءَهَا مَا قُدِّرَ.

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ لِضَعْفِ مَنْدَلٍ.

3220- وقال أحمد بن منيع : حَدَّثَنَا أبو النضر ، حَدَّثَنَا شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن رجل من بني سليم ، عن ابن عباس قال : لأن كان قال فيه رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم شيء فهو كما قال يعني : العزل , وأنا ، لا أرى به بأسًا ، زرعك إن شئت أعطشت ، وإن شئت سقيت.

3220/2- رواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ : حَدَّثَنَا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حَدَّثَنَا أسيد ابن عاصم ، حَدَّثَنَا الحسين بن حفص ، عن سفيان ، عن سلمة بن تمام ، عن الشعبي ، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن العزلة ، فقال : ما كان ابن آدم يقتل نفساً قضى الله لخلقها ، حرثك إن شئت عطشته ، وإن شئت سقيته.

(4/91)

3220/3- وعن الحاكم رواه البيهقي في سننه واللفظ له قال : أَنْبَأَنَا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عَمْرو قالا : حَدَّثَنَا أبو العباس محمد بن يعقوب ... فذكره.

37- باب النهي أن يطرق الرجل أهله ليلاً

3221- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ رَوَاحَةَ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فِي غَزَاةٍ ، فَاسْتَأْذَنْتُ ، فَتَعَجَّلْتُ ، فَانْتَهَيْتُ إِلَى الْبَابِ ، فَإِذَا الْمِصْبَاحُ يَتَأَجَّجُ ، فَإِذَا بِشَيْءٍ أَبْيَضُ نَائِمٌ ، فَاخْتَرَطْتُ سَيْفِي ، ثُمَّ حَرَّكْتُهَا ، فَقَالَتْ : إِلَيْكَ إِلَيْكَ ، فُلاَنَةُ كَانَتْ عِنْدِي مَشَّطَتْنِي ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَأَخْبَرْتُهُ ، فَنَهَى أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلاً.

3221/2- رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ رَوَاحَةَ أَنَّهُ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَتَعَجَّلَ امْرَأَتَهُ ، فَإِذَا فِي بَيْتِهِ مِصْبَاحٌ ، وَإِذَا مَعَ امْرَأَتِهِ شَيْءٌ ، فَأَخَذَ السَّيْفَ ، فَقَالَتْ : إِلَيْكَ عَنِّي ، فُلاَنَةٌ تُمَشِّطُنِي ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ... فَذَكَرَهُ.

هَذَا حَدِيثٌ مَدَارُ إِسْنَادِهِ عَلَى حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

38- باب ضرب النساء

3222- قَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ دَاوُدَ ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، رَضِيَ الله عَنْهُ ، قَالَ : أَتَتِ امْرَأَةُ الْوَلِيدِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم تَشْكُو زَوْجَهَا أَنَّهُ يَضْرِبُهَا ، قَالَ لَهَا : اذْهَبِي إِلَيْهِ فَقُولِي لَهُ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، يَقُولُ : كَيْتَ وَكَيْتَ ، فَذَهَبَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ ، فَقَالَتْ : إِنَّهُ عَادَ فَضَرَبَنِي ، فَقَالَ : مَرَّةً أُخْرَى ، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ ، فَأَخَذَ هُدْبَةً مِنْ ثَوْبٍ ، فَقَالَ : اذْهَبِي إِلَيْهِ فَقُولِي : كَيْتَ وَكَيْتَ ، فَعَادَتْ فَقَالَتْ : إِنَّهُ يَضْرِبُنِي ، فَرَفَعَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَدَيْهِ ، فَقَالَ : اللهمَّ عَلَيْكَ بِالْوَلِيدِ أَثَمْتَ بِي ، فَقَالَ : اللهمَّ عَلَيْكَ بِالْوَلِيدِ أَثَمْتَ بِي.

(4/92)

3222/2- رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى ، أَنْبَأَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَكِيمٍ ... فَذَكَرَهُ ، إِلاَّ أَنَّهَا فِي الثَّالِثَةِ قَالَتْ : يَا رَسُولَ الله مَا زَادَنِي إِلاَّ ضَرْبًا ، قَالَ : فَرَفَعَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ : اللهمَّ عَلَيْكَ بِالْوَلِيدِ مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلاَثًا ، وَلَمْ يَقُلْ : أَثَمْتَ بِي فِي الْمَوْضِعَيْنِ.

3222/3- رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ , حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُوسَى , حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّ امْرَأَةَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم تَشْكُو الْوَلِيدَ أَنَّهُ يَضْرِبُهَا ، فَقَالَ : ارْجَعِي فَقُولِي لَهُ : إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَدْ أَجَارَنِي ، قال : فَانْطَلَقَتْ فَمَكَثَتْ سَاعَةً ، ثُمَّ جَاءَتْ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ الله ، مَا أَقْلَعَ عَنِّي ، قَالَ : فَقَطَعَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم هُدْبَةً مِنْ ثَوْبِهِ ، فَأَعْطَاهَا ، فَقَالَ : قُولِي إِنَّ رَسُولَ الله قَدْ أَجَارَنِي ، هَذِهِ هُدْبَةٌ مِنْ ثَوْبِهِ ، فَمَكَثَتْ سَاعَةً ، ثُمَّ إِنَّهَا رَجَعَتْ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ الله ، مَا زَادَنِي إِلاَّ ضَرْبًا ، فَرَفَعَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَدَهُ ، فَقَالَ : اللهمَّ عَلَيْكَ بِالْوَلِيدِ ، مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلاَثًا.

3222/4- قَالَ : وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ , حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ دَاوُدَ ... فَذَكَرَهُ.

3222/5- رَوَاهُ عَبْدُ الله بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ مِنْ زِيَادَاتِهِ عَلَى الْمُسْنَدِ : حَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَعُبيد الله بْنُ عُمَرَ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ دَاوُدَ ... فَذَكَرَهُ.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

39- باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها

3223- قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم نَهَانَا عَنْ لِبْسَتَيْنِ : الصَّمَّاءِ ، وَهُوَ أَنْ يَلْتَحِفَ الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، يَرْفَعُ جَانِبَهُ عَلَى مِنْكَبِهِ ، لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ غَيْرَهُ ، أَوْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، لَيْسَ بَيْنَ فَرْجِهِ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَيْءٌ ، يَعْنِي : سِتْرًا ، وَنَهَانَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم عَنْ نِكَاحينِ ، أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا ، وَنَهَانَا عَنْ طُعْمَتَيْنِ : الْجُلُوسِ عَلَى مَائِدَةٍ عَلَيْهَا الْخَمْرُ ، وَأَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُنْبَطِحٌ عَلَى بَطْنِهِ ، وَنَهَانَا عَنْ بَيْعَتَيْنِ : عَنْ بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلاَمَسَةِ ، وَهِيَ بُيُوعٌ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

(4/93)

3223/2- رَوَاهُ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَّنَى , حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ... فَذَكَرَ قِصَّةَ النِّكَاحِ حَسْبُ.

وَقَالَ : لاَ نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ هَكَذَا إِلاَّ جَعْفَرٌ ، وَلاَ عَنْهُ إِلاَّ كَثِيرٌ.

قَالَ شَيْخُنَا الْحَافِظُ أَبُو الْحَسَنِ الْهَيْثَمِيُّ : رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

قُلْتُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , والنسائيِ ، وَابْنُ مَاجَةَ فِي سُنَنِهِم بِاخْتِصَارٍ مِنْ طَرِيقِ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ بِهِ.

وَجَعْفَرٌ وَإِنْ أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ ، وَوَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ ، وَابْنُ سَعْدٍ ، وَالْعِجْلِيُّ إِلاَّ أَنَّهُ ضَعِيفٌ فِي الزُّهْرِيِّ.

3224- قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : وحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَعَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم عَنْ صَلاَتَيْنِ وعَنْ نِكَاحَيْنِ ، وَعَنْ صِيَامَيْنِ ، عَنْ صَلاَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَعَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْفِطْرِ ، وَيَوْمِ النَّحْرِ ، وَأَنْ تُنكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ خَالَتِهَا.

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ ، لِتَدْلِيسِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ.

رَوَى ابْنُ مَاجَةَ مِنْهُ قِصَّةَ النِّكَاحِ حَسْبُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ بِهِ.

لَكِنَّ الْمَتْنَ لَهُ شَوَاهِدُ مِنْهَا : حَدِيثُ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْمَوَاقِيتِ ، ضِمْنَ حَدِيثٍ طَوِيلٍ ، وَآخَرُ فِي بِابِ لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ ، وَبَقِيَّةُ الشَّوَاهِدِ تَأْتِي فِي آخِرِ هَذَا الْبَابِ.

3225- قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا الْحَسن بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ لَهِيعَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ هُبَيْرَةَ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زُرَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم نَهَى أَنْ تُنكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا.

(4/94)

3225/2- رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى , حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ لَهِيعَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ هُبَيْرَةَ السَّبَئِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زُرَيْرٍ الْغَافِقِيِّ ... فَذَكَرَهُ.

3226- قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : وَحَدَّثَنَا مُوسَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم نَهَى أَنْ تُزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا.

3226/2- رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ : أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بن وَمَكْرَمُ بْنُ خَالِدٍ الْبَرْنِيُّ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، قَالَ : الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ ، عَنْ جَرِيرٍ ... فَذَكَرَهُ , وَزَادَ قَالَ : إِنَّكُنَّ إِذَا فَعَلْتُنَّ ذَلِكَ قَطَّعْتُنَّ أَرَحَامَكُنَّ.

قُلْتُ : وَلَمَّا تَقَدَّمَ شَاهِدٌ مَنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ أَصْحَابُ الْكُتُبِ السِّتَّةِ.

وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الْجَامِعِ ، وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَالنَّسَائِيُّ فِي الصُّغْرَى مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله ، وَالْبَزَّارُ فِي مُسْنَدٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَسَمُرَةَ.

(4/95)

قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَعَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ ، وَأَبِي أُمَامَةَ ، وَجَابِرٍ ، وَعَائِشَةَ ، وَأَبِي مُوسَى ، وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ , انْتَهَى.

وَفِي الْبَابِ مما لَمْ يَذْكُرْهُ التِّرْمِذِيّ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ.

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ : عن الشافعي : وَبِهَذَا نَأْخُذُ ، وَهُوَ قَوْلُ مَنْ لَقِيتُ مِنَ الْمُفْتِينَ ، لاَ خِلاَفَ بَيْنَهُمْ فِيمَا عَلِمْتُهُ ، وَلَمْ يُرْوَ مِنْ وَجْهٍ يُثْبِتُهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم إِلاَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

40- باب ما جاء في تحريم الجمع بين الأختين أو المرأة وابنتها في الوطء بملك اليمين

3227- قال مُسَدَّد : حَدَّثَنَا يحيى ، عن شعبة ، عن أبي عون ، عن أبي صالح الحنفي أن ابن الكواء سأل عَلِيًّا ، رضي الله عنه ، عن الأمتين الأختين قال : أحلتهما آية وحرمتهما آية ، شا ، أفعله أنا ولا أهل بيتي ، ولا أحله ولا أحرمه.

3227/2- رواه أبو يعلى المَوْصِلِيّ : أَنْبَأَنَا علي بن الجعد ، أَنْبَأَنَا شعبة ، عن أبي عون قال : سألت أبا صالح , قال : قال علي : سلوني فإنكم لا تسألون مثلي ، ولن تسألوا مثلي ، فقال ابن الكواء : أخبرنا عن الأختين المملوكتين ، وعن بنت الأخ من الرضاعة ، فقال : سل عما يعنيك فإنك ذاهب في التيه ، فقال : إنما أسأل عما لا نعلم ، فأما ما نعلم فأنا لا أسأل عنه . قال : أما الأختان المملوكتان ، فأحلتهما آية وحرمتهما آية ، ولا آمر به ولا أنهى عنه ، ولا أفعله أنا ولا أهل بيتي.

(4/96)

3227/3- ورواه البَزَّار : حَدَّثَنَا محمد بن معمر ، حَدَّثَنَا وهب بن جرير ، حَدَّثَنَا شعبة ، عن أبي عون ... فذكر حديث أبي يَعْلَى المَوْصِلِيّ.

3227/4- ورواه البيهقي في سننه : أَنْبَأَنَا أبو محمد عَبد الله بن يوسف ، أَنْبَأَنَا أبو سعيد بن الأعرابي ، أَنْبَأَنَا الحسن بن محمد الزعفراني ، حَدَّثَنَا أبو قطن عَمْرو بن الهيثم ، حَدَّثَنَا شعبة ... فذكر مثل حديث مُسَدَّد.

3227/5- ثم روى البيهقي : بسنده إلى عكرمة قال : ذكر عند عَبد الله بن عباس قول علي بن أبي طالب في الأختين من ملك اليمين ، فقالوا : إن عَلِيًّا قال : أحلتهما آية وحرمتهما آية . قال ابن عباس عند ذلك : أحلتهما آية وحركتهما آية ، إنما تحرمهن عليَّ قرابتي منهن ، ولا تحرمهن عليَّ قرابة بعضهم من بعض ، يقول الله , عز وجل : {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}.

3228- قال مُسَدَّد : وَحَدَّثَنَا يحيى ، عن مالك بن أنس ، حدثني الزُّهْرِيّ ، عن قبيصة ابن ذؤيب أن عثمان سئل عن الأختين الأمتين من ملك اليمين ، فقال : أحلتهما آية وحرمتهما آية ، وما أحب أن أصنعه ، فبلغ ذلك رجل من أصحاب النبي صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فقال : لو كنت ألي شيئاً من أمور المسلمين ، ثم أوتيت بهذا جعلته نكالا.

قال الزُّهْرِيّ : أراه عَلِيًّا , رضي الله عنه.

3228/2- رواه البيهقي في سننه من طريق الشافعي : عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلا سأل عثمان بن عفان ، رضي الله عنه ، عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما ؟ فقال عثمان : أحلتها آية وحرمتهما آية ، وأما أنا فلا أحب أن أصنع هذا . قال : فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب النبي صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فقال : لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحداً فعل ذلك لجعلته نكالا.

قال مالك : قال ابن شهاب : أراه علي بن أبي طالب . قال مالك . وبلغني عن الزبير بن العوام مثل ذلك.

(4/97)

3229- قال مُسَدَّد : وَحَدَّثَنَا يحيى ، عن مالك بن أنس ، حدثني الزُّهْرِيّ ، عن عبيد الله بن عَبد الله بن عتبة ، عن أبيه قال : سئل عُمَر ، رضي الله عنه ، عن المرأة وابنتها من ملك اليمين ، فقال : ما أحب أن أجيزهما -جميعاً . ونهى عنهما.

هذا إسناد رجاله ثقات.

3229/2- رواه البيهقي في سننه : من طريق ابن بكير والشافعي عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عَبد الله بن عتبة ، عن أبيه ، عن عُمَر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، سئل عن المرأة وابنتها من ملك يمين ، هل توطأ إحداهما بعد الأخرى ، فقال عُمَر : ما أحب أن أجيزهما جميعاً.

لفظ الشافعي وفي رواية ابن بكير : ما أحب أن أجيزهما.

3230- قال مُسَدَّد : وَحَدَّثَنَا يحيى ، عن ابن جريج ، سمعت ابن أبي مليكة يحدثأن معاذ بن عبيد الله بن معمر سأل عائشة فقال : إن لي جارية أصبتها ولها ابنة قد أدركت أفأصيبها ؟ فنهته عنها ، فقال : لا ، إلاَّ أن تقولي حرام ، فقالت : لا يفعله أحد من أهلي ولا من أطاعني . قال ابن أبي مليكة : وسئل عنها ابن عمرفنهى عنها.

41- باب فيمن أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة

3231- قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَمَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَسْلَمَ غَيْلاَنُ الثَّقَفِيُّ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : خُذْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا.

(4/98)

3231/2- رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ غَيْلاَنَ بْنَ سلمة الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا ، فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ طَلَّقَ نِسَاءَهُ ، وَقَسَّمَ مَالَهُ بَيْنَ بنيه ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ ، فَلَقِيَهُ ، فَقَالَ : إِنَّي أَظُنُّ أَنَّ الشَّيْطَانَ فِيمَا يَسْتَرِقُ مِنَ السَّمْعِ سَمِعَ بِمَوْتِكَ ، فَقَذَفَ فِي نَفْسِكِ ، وَلَعَلَّكَ لاَ تَمْكُثْ إِلاَّ قَلِيلاً ، أَيْمُ الله لَتَرُدَّنَّ نِسَاءَكَ ، وَلَتَرْجِعَنَّ فِي مَالِكَ ، أَوْ لأُوَرِّثُهُنَّ مِنْكَ ، وَلآمُرَنَّ بِقَبْرِكَ فَيُرْجَمُ كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ.

3231/3- قَالَ مُسَدَّد : حَدَّثَنَا يزيد بن زريع ، حَدَّثَنَا معمر ... فذكر حديث أبي يعلى بتمامه.

3231/4- وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ : حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ ... فَذَكَرَهُ.

3231/5- قَالَ ابْنُ حِبَّانَ : وَأَنْبَأَنَا مُحَّمَدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ... فَذَكَرَهُ بِاخْتِصَارِ مَا كَانَ فِي زَمَنِ عُمَرَ ، إلا أَنَّهُ قَالَ : أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ.

3231/6- قَالَ : وَأَنْبَأَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَنْبَأَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ... فَذَكَرَهُ.

3231/7- قُلْتُ : رَوَاهُ الترمذي بِاخْتِصَارٍ عَنْ هَنَّادٍ ، عَنْ عَبْدَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ بِهِ ،.

وَقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ ، وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، وَغَيْرُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثْتُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوَيْدٍ الثَّقَفِيِّ ، أَنَّ غَيْلاَنَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ ، قَالَ مُحَمَّدٌ ، يَعْنِي : الْبُخَارِيَّ ، وَإِنَّمَا حَدِيثُ الزُّهْرِيّ عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ ثَقِيفٍ طَلَّقَ نِسَاءَهُ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : لَتُرَاجِعَنَّ نِسَاءَكَ ، أَوْ لأَرْجُمَنَّ قَبْرَكَ كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ.

وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ ، وَعَنْهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ مِنْ طَرِيقِ نَافِعٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ.

وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي كِتَابِ الْفَرَائِضِ فِي بِابِ مَنْ طَلَّقَ نِسَاءَهُ خَشْيَةَ الْمِيرَاثِ.

(4/99)

3232- وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ الله عَنْهُمَا ، قَالَ : أَسْلَمَ غَيْلاَنُ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَيُفَارِقَ سَائِرَهُنَّ ، قَالَ : وَأَسْلَمَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ ، وَعِنْدَهُ ثَمَانِ نِسْوَةٍ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَنْ يُمْسِكَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا ، وَيُفَارِقَ سَائِرَهُنَّ.

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ.

وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ مِنْ طَرِيقِ الْوَاقِدِيِّ بِهِ.

وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عروة بْنِ مَسْعُودٍ , رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ، وَعَنْهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ.

3233- وقال ابن أبي شيبة : حَدَّثَنَا وكيع ، عن إسرائيل ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن امرأة أسلمت في عهد رسول صَلى الله عَلَيه وسَلَّم فجاء زوجها فقال : يا رسول الله صَلى الله عَلَيه وسَلَّم ، إنها كانت أسلمت معي ، فردها عليه.

رواه أبو يعلى وعنه ابن حبان في صحيحه.

42- باب لا تنكح أمة على حرة وتنكح الحرة على الأمة

3234- قَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ عَامِرٍ الأَحْوَلِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَنْ تُنْكَحَ الأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ.

(4/100)

3234/2- رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ ، أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الرَّازِيُّ ، أَنْبَأَنَا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ... فَذَكَرَهُ.

3234/3- قَالَ : وَأَنْبَأَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خميرويه ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ علية ، حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ... فَذَكَرَهُ.

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : هَذَا مُرْسَلٌ إِلاَّ أَنَّهُ فِي مَعْنَى الْكِتَابِ ، وَمَعَهُ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ.

ثُمَّ رُوِيَ مِنْ طَرِيقِ الدَّارَقُطْنِيِّ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ : إِذَا تَزَوَّجْتَ الْحُرَّةَ عَلَى الأَمَةِ قَسِّمْ لَهَا يَوْمَيْنِ ، وَالأَمَةِ يَوْمًا ، إِنَّ الأَمَةَ لاَ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُزَوَّجَ عَلَى الْحُرَّةِ.

وَبِسَنَدِ الْبَيْهَقِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله ، قَالَ : لاَ تُنْكَحُ الأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الأَمَةِ ، وَمَنْ وَجَدَ صَدَاقَ حُرَّةٍ فَلاَ يَنْكِحْ أَمَةً أَبَدًا ، وَقَالَ : هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ.

وَبِسَنَدِ الشَّافِعِيِّ ، أَنْبَأَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَابْنَ عُمَرَ سُئِلاَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ ، فَأَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ عَلَيْهَا أَمَةً ، فَكَرِهَا لَهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا.

وَبِسَنَدِهِ إِلَى الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ : أَنَّهُ سُئِلَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ حُرَّةً وَأَمَةً فِي عَقْدٍ ، فَقَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الأَمَةِ.

وَعَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَتَيْنِ فِي عَقْدٍ وَلَهُ ثَلاَثُ نِسْوَةٍ ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ هَاتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَزَوَّجَ فِي عَقْدِهِ ، وَإِذَا تَزَوَّجَ ثَلاَثًا فِي عَقْدِهِ ، وَعِنْدَهُ امْرَأَتَانِ ، فَرِقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثَّلاَثِ.

43- باب فيمن زعم أن نكاح الحرة على الأمة طلاق الأمة

3235- قال مُسَدَّد : حَدَّثَنَا سفيان ، عن عَمْرو بن دينار ، عن ابن عباس قال : نكاح الحر ة على الأمة طلاق الأمة.

هذا إسناد رجاله ثقات.

(4/101)

3235/2- رواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ : حَدَّثَنَا أبو العباس الأصم ، حَدَّثَنَا يحيى بن أبي طالب ، أَنْبَأَنَا عبد الوهاب بن عطاء ، أَنْبَأَنَا أبو الربيع السمان ، عن عَمْرو بن دينار ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس قال : تزويج الحرة على الأمة طلاق الأمة.

3235/3- ورواه البيهقي في سننه : أَنْبَأَنَا أبو عبد الله الحافظ وعبيد بن محمد قالا : حَدَّثَنَا أبو العباس الأصم ... فذكره.

3235/4- قال : وأَنْبَأَنَا أبو محمد عَبد الله بن يوسف ، أَنْبَأَنَا أحمد بن محمد بن زياد بن الأعرابي , ح

3225/5- وأَنْبَأَنَا أبو الحسين بن بشران ، أَنْبَأَنَا أبوجعفر الرزاز قالا : حَدَّثَنَا سعدان بن نصر ، حَدَّثَنَا سفيان قال : قال عَمْرو : قال ابن عباس : نكاح الحرة على الأمة طلاق الأمة.

44- باب الشغار

3236- قَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : أَخَذَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم عَلَى النِّسَاءِ حِينَ بَايَعَهُنَّ أَنْ لاَ يَنُحْنَ ، فَقُلْنَ : يَا رَسُولَ الله ، إِنَّ نِسَاءً أَسْعَدْنَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، أَفَنُسْعِدُهُنَّ فِي الإِِسْلاَمِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : لاَ إِسْعَادَ فِي الإِِسْلاَمِ ، وَلاَ شِغَارَ فِي الإِِسْلاَمِ ، وَلاَ عَقْرَ فِي الإِِسْلاَمَ ، وَلاَ جَلْبَ فِي الإِِسْلاَمِ ، وَلاَ جَنْبَ ، وَمَنِ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا.

قلْتُ : رَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْهُ : الْعَقْرَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ : النَّهْبَةَ ، وَابْنُ مَاجَةَ ، وَالنَّسَائِيُّ : الإِِسْعَادَ كُلُّهُمْ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ بِهِ ، دُونَ قَوْلِهِ : لاَ جَلْبَ فِي الإِِسْلاَمِ ، وَلاَ جَنْبَ .

وَهُوَ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ.

الْإِسْعَادُ : يُرِيدُ تَسَاعُدَ النِّسَاءِ فِي النِّيَاحَةِ.

(4/102)

والشِّغَارُ : هُوَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ بِنْتَ الآخَرِ ، أَوْ أُخْتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ بِنْتَهُ ، أَوْ أُخْتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا مَهْرٌ غَيْرُ هَذَا ، وَهُوَ مِنْ شَغَرَ الْبَلَدُ إِذَا خَلاَ ، كَأَنَّهُمَا أَخْلَيَا الْبُضْعَ عن الْمَهْرِ.

والْعَقْرُ : عنِي بِهِ : مَا كَانَتِ الْجَاهِلِيَّةُ تَفْعَلُهُ مِنْ عَقْرِ الإِِبِلِ عَلَى قَبْرِ الرَّجُلِ الشَّرِيفِ.

وَلاَ جَلْبَ : أَيْ لاَ يَجْلِبُ عَلَى الْخَيْلِ فِي السِّبَاقِ ، أَوْ لاَ يَجْلِبُ الْمُصَدِّقُ إِلَيْهِ النَّعَمَ فَيُصَدِّقُهَا.

والْجَنْبُ : هُوَ الْفَرَسُ يُجْنَبُ عُرْيَاءَ فِي السِّبَاقِ ، فَإِذَا قَارَبَ الْغَايَةَ رَكِبَهُ ، وَالأَجْنَابُ : الْعُرْيَاءُ ، وَاحِدُهُمْ جَنْبٌ.

3237- وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُجْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم كَتَبَ كِتَابًا فِيهِ : لاَ جَلْبَ ، وَلاَ جَنْبَ ، وَلاَ وِرَاطَ ، وَلاَ شِغَارَ فِي الإِِسْلاَمِ ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، وَمَنْ أَجْبَا فَقَدْ أَرْبَى.

3237/2- رَوَاهُ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُجْرٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ ، عن أبيه ، عَنْ النبي صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ.

هَذَا إِسْنَادٌ فِيهِ مَقَالٌ ، سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيُّ الْكُوفِيُّ ، قَالَ النَّسَائِيُّ : لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ ، وَقَالَ : كُنْيَتُهُ أَبُو الْحَسَنِ ، وَبَاقِي رِجَالِ الإِِسْنَادِ ثِقَاتٌ.

وَلَهُ شَاهِدٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ ، وَغَيْرِهِمَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، وَفِي مُسْلِمٍ ، وَغَيْرِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَفِي مُسْنَدِ الإِِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو ، وَفِي أَبِي يَعْلَى الْمَوْصِلِيِّ ، وَالتِّرْمِذِيِّ ، وَابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ من حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ.

(4/103)

قَالَ التِّرْمِذِيُّ : وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ لاَ يَرَوْنَ نِكَاحَ الشِّغَارِ ، وَالشِّغَارُ : أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ ، أَوْ أُخْتَهُ ، وَلاَ صَدَاقَ بَيْنَهُمَا ، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : نِكَاحَ الشِّغَارِ مَفْسُوخٌ ، وَلاَ يَحِلُّ وَإِنْ جُعِلاَ بَيْنَهُمَا صَدَاقًا ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ، وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، أَنَّهُ قَالَ : يُقِرَّانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا ، وَيُجْعَلُ لَهُمَا صَدَاقُ الْمِثْلِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، انْتَهَى.

لا جلب ولا جنب وقد مر في الحديث الذي قبله.

وَالْوِرَاطُ : الْخَدِيعَةُ وَالْغِشُّ ، وَمِنْهُ لاَ وِرَاطَ ، وَقِيلَ : هُوَ أَنْ يُخْفِيَ إِبِلَهُ عَنِ الْمُصَدِّقِ فِي وَرْطَةٍ ، أَيْ : هُوَّةٍ ، وَقِيلَ : هُوَ أَنْ يُغَيِّبَ إِبِلَهُ فِي إِبِلٍ أُخْرَى فَلاَ تُرَى.

وَمَنْ أَجْبَى فَقَدْ أَرْبَى : أَيْ : مَنْ بَاعَ الْحَرْثَ قَبْلَ صَلاَحِهِ ، هُوَ بِالْجِيمِ وَالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ.

45- باب ما جاء في نكاح المحرم

3238- قال مُسَدَّد : حَدَّثَنَا يحيى ، عن ابن أبي عروبة ، عن مطر الوراق ، عن الحسن ، عن علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه ، قال : أيما رجل تزوج وهو محرم انتزعنا منه امرأته ، ولم نجز نكاحه . هذا إسناد رجاله ثقات.

3238/2- ورواه البيهقي في سننه الكبرى من طريق محمد بن يحيى : حَدَّثَنَا عَبد الله بن بكر ، حَدَّثَنَا سعيد ، عن مطر ... فذكره ، وقال : هو قول الحسن وقتادة.

وقد تقدم في كتاب الحج.

(4/104)

3239- قَالَ مُسَدَّدٌ : وَحَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ : أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم تَزَوَّجَ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

3239/2- قُلْتُ : هكَذَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي الْكُبْرَى مُرْسَلاً عَنِ الْفَلاَّسِ ، عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ بِهِ.

3239/3- وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ مَرْفُوعًا مِنْ طَرِيقِ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ تَزَوَّجَ تَزَوَّجَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم بَعْضَ أَزْوَاجِهِ ... فَذَكَرَهُ ، وَقَالَ الْمَحْفُوظُ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم.

قال : وروي عن مُسَدَّد ، عن أبي عوانة ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة. قال أبو عبدالله : قال أبو علي الحافظ : كلاهما خطأ ، فالمحفوظ : عن مغيرة ، عن شباك ، عن أبي الضحى ، عن مسروق ، عن رسول الله صَلى الله عَلَيه وسَلَّم مرسلا ، هكذا رواه جرير ، عن مغيرة مرسلا.

3240- وقال أبو يعلى المَوْصِلِيّ : حَدَّثَنَا أبو الربيع ، حَدَّثَنَا حماد بن زيد ، حَدَّثَنَا أيوب ، عن نافع ، عن نبيه بن وهب أن عُمَر بن عبيد الله بن معمر خطب بنت شَيْبَة بن عثمان على ابنه ، فأرسل إلى أبان بن عثمان - وهو أمير الموسم يومئذ - فقال : ألا أراه عراقياً حافياً ، إن المحرم لا ينكح ولا يُنكح ، ولا يخطب على نفسه ، ولا على من سواه . قلت : بعضه مرفوع في الصحيح ، وأخرجته لقوله : لا يخطب على من سواه.

قلت : بعضه مرفوع في الصحيح ، وأخرجته لقوله : لا يخطب على من سواه.

46- باب ما جاء في نكاح المتعة

3241- قال مُسَدَّد : حَدَّثَنَا يزيد ، حَدَّثَنَا داود بن أبي هند ، حَدَّثَنَا سعيد بن المُسَيَّب أن عُمَر بن الخطاب نهى عن متعة النساء ، وعن متعة الحاج.

3242- قال : وَحَدَّثَنَا يزيد ، حَدَّثَنَا داود بن أبي هند ، حدثني أبو نضرة ، أنه سمع أبا سعيد الخدري قال : قام عُمَر بن الخطاب خطيباً حين استخلف فقال : إن الله قد كان يرخص لنبيه ما شاء ، ألا فحصنوا فروج هذه النساء ، وأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله.

(4/105)

3243- وقال محمد بن يحيى بن أبي عُمَر : حَدَّثَنَا سفيان ، عن عَمْرو : سمعت ابن عباس وأنا قائم على رأسه يقول ورجل يقول له : إن معاوية ينهى عن المتعة ، فقال ابن عباس : انظروا , فإن كانت في كتاب الله فقد كذب على رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم وإن لم تكن في كتاب الله فهو كما يقول.

هذا إسناد رجاله ثقات.

3244- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ الله عَنْهُ ، قَالَ : رَخَّصَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا.

هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

3245- وقال الحارث بن محمد بن أبي أسامة : حَدَّثَنَا بشر بن عُمَر ، حَدَّثَنَا نافع بن عُمَر ، عن ابن أبي مليكة ؛ أن عائشة كانت إذا سئلت عن المتعة قالت : بيني وبينهم كتاب الله ، قال الله - عز وجل : {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ , إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} فمن ابتغى غير ما زوجه الله ، عَزَّ وَجلَّ ، أو ما ملكه فقد عدا.

3245/2- رواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ : أَنْبَأَنَا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ، حَدَّثَنَا الفضل بن عبد الجبار ، حَدَّثَنَا علي بن الحسن بن شقيق ، حَدَّثَنَا نافع بن عُمَر ... فذكره.

3245/5- ورواه البيهقي في سننه : عن الحاكم به.

3246- قَالَ الْحَارِثُ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : يَهْدِمُ الْمُتْعَةَ النِّكَاحُ ، وَالطَّلاَقُ ، وَالْعِدَّةُ ، وَالْمِيرَاثُ.

(4/106)

3247- رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ بن إسماعيل , حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ، أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ الله عَنْهُ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فِي غَزْوَةِ تَبُوكٍ ، فَنَزَلْنَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ ، فَرَأَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم مَصَابِيحَ ، وَرَأَى نِسَاءً يَبْكِينَ ، فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ فَقِيلَ : نِسَاءٌ تُمُتِّعَ مِنْهُنَّ ، فَهُنَّ يَبْكِينَ ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : حَرَّمَ ، أَوْ قَالَ : هَدَمَ الْمُتْعَةَ النِّكَاحُ ، وَالطَّلاَقُ ، وَالْعِدَّةُ ، وَالْمِيرَاثُ.

3247/2- رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ : أَنْبَأَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَنْبَأَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ، سَعِيدُ الْمَقْبُرِيُّ ... فَذَكَرَهُ.

3247/3- رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ : أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حِيَّانَ أَبُو الشَّيْخِ الأَصْبَهَانِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، وَبَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ ... فَذَكَرَهُ.

قَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي الْجَامِعِ : وَفِي الْبَابِ عَنْ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم وَغَيْرِهِمْ ، وَإِنَّمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَيْءٌ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي الْمُتْعَةِ ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ ، حَيْثُ أُخْبِرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، وَأَمْرُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى تَحْرِيمِ الْمُتْعَةِ ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ.

47- باب فيمن يحل نكاحه ومن لا يحل

3248- قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ : أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : أَخَذَ عَلِيٌّ بِيَدِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فَأَقَامَهُ بَيْنَ السِّمَاطَيْنِ ، وَقَالَ لَهُ : حَدِّثْ بِمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَقَالَ : سَمِعْتُهُ ، يَقُولُ : لاَ تَحِلُّ ابْنَةُ الأَخِّ ابْنَةُ وَالأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ.

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ جَابِرٌ هُوَ الْجُعْفِيُّ ضَعِيفٌ بِمَرَّةٍ ، وَأَبُو جَعْفَرٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَلِيٍّ ، وَلاَ مِنْ كَعْبٍ.

(4/107)

3249- وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ ، عَنِ الْمُثَنَّى ، عَنْ عمرو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا ، أَوْ مَاتَتْ عِنْدَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ؟ قَالَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا ، قَالَ : فَإِنْ هُوَ طَلَّقَهَا أَوْمَاتَتْ عِنْدَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ ؟ قَالَ : فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا.

3249/2- رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا هِقْلُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْمُثَنَّى ، عَنْ عمرو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً دَخَلَ بِهَا ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَلاَ يَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا ، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلاَ يَحِلُّ لَهُ بِنْتُهَا.

3249/3- قُلْتُ : رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الْجَامِعِ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ عمرو بْنِ شُعَيْبٍ ... فَذَكَرَهُ دُوَنَ قَوْلِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا.

وَقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ لاَ يَصِحُّ مِنْ قِبَلِ إِسْنَادِهِ ، إِنَّمَا رَوَى ابْنُ لَهِيعَةَ ، وَالْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، وَالْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ ، وَابْنُ لَهِيعَةَ يَضَعَانَ فِي الْحَدِيثِ ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، قَالُوا : إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ ، حَلَّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ ابْنَتَهَا ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الْبِنْتَ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، لَمْ يَحِلَّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا ، لِقَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ : {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ.

48- باب فيمن طلق ثلاثا قبل أن يتزوج ومتى تحل المبتوتة لزوجها الأول

3250- قال مُسَدَّد : حَدَّثَنَا حماد بن زيد ، عن عاصم الأحول ، عن شمير أن رجلاً خطب امرأة فقالوا : لانزوجك حتى تطلق ثلاثاً ، فقال : اشهدوا أني قد طلقت ثلاثاً ، فلما دخل على المرأة ادعوا الطلاق ، فقال : كيف قلت ؟ قال : قالوا : لا نزوجك حتى تطلق ثلاثاً ، فطلقت ثلاثاً ، فقال : أما تعلمون أنه كان تحتي فلانة بنت فلان ، فطلقتها ثلاثًا حتى عدَّ ثلاثاً ؟ قالوا : ما هذا أردنا ، فوفد شقيق بن ثور إلى عثمان وأمروه أن يسأل عثمان ، فلما قدم سألناه فأخبر أنه سأل عثمان ، فقال : له نيته.

هذا إسناد رجاله ثقات.

(4/108)

3251- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عُبيدِ الله ، أَوِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ الْغُمَيْصَاءَ أَوِ الرُّمَيْصَاءَ جَاءَتْ تَشْكُو زَوْجَهَا إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، قَالَتْ : إِنَّهُ لاَ يَصِلُ إِلَيْهَا ، قَالَ : فَقَالَ : كَذَبَتْ يَا رَسُولَ الله ، إِنِّي لأَفْعَلُ ، وَلَكِنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : لاَ يَحِلُّ ، حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا.

49- باب ما جاء في المحلل

3252- قال مُسَدَّد : حَدَّثَنَا بجيى ، عن سفيان ، حدثني عَبد الله بن شريك ، سمعت ابن عُمَر يقول : في الرجل يتزوج المرأة يحللها . قال : هما زانيان ، وإن مكثا عشر سنين أوعشرين سنة إذا علم أنه تزوجها لذلك.

3252/2- رواه الحاكم أبو عَبد الله الحافظ : حَدَّثَنَا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حَدَّثَنَا محمد بن إسحاق الصغاني ، حَدَّثَنَا سعيد بن أبي مريم ، حَدَّثَنَا أبو غسان محمد بن مطرف المدني ، عن عُمَر بن نافع ، عن أبيه ، أنه قال : جاء رجل إلى ابن عُمَر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثاً فتزوجها أخ له عن غير مؤامرة منه ليحللها لأخيه ، هل تحل للأول ؟ قال : لا ، إلاَّ نكاح رغبة ، كنا نعد هذا سفاحاً على عهد رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم.

3252/3- ورواه البيهقي عن الحاكم به.

3253- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الأَخْنَسِيِّ ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : لَعَنَ الله الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ له.

(4/109)

3253/2- رَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ الله الْحَافِظُ : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى يَعْنِي : ابْنَ مَنْصُورٍ ... فَذَكَرَهُ.

3253/3- وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ ، عَنِ الْحَاكِمِ بِهِ.

قُلْتُ : وَلَمَّا تَقَدَّمَ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، رَوَاهُ أَصَحَابُ السُّنَنِ الأَرْبَعَةُ ، وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ الرِّبَا.

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ.

وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ ، وَالْحَاكِمُ ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ.

50- باب ما جاء في الإستبراء ووطء الحبالى حتى يضعن

3254- قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيالِسِيُّ : حَدَّثَنَا ربَاحُ بْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم نَهَى أَنْ تُوطَأَ النِّسَاءُ الْحُبَالَى مِنَ السَّبْيِ.

هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

3255- وقال إسحاق بن راهويه : أَنْبَأَنَا عبد الرزاق ، حَدَّثَنَا معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عُمَر قال : إذا شتراها عذراء ، فإن شاء لم يستبرئها . قال أيوب : يعني : ذلك في السبية.

هذا إسناد موقوف ، رجاله رجال الصحيح.

3256- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحَمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ ، وَمَكْحُولٌ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ , رَضِيَ الله عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ الله نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ أَنْ تُوطَأَ الْحُبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ.

(4/110)

3256/2- رَوَاهُ أبَوُ يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْهُذَلِيُّ أَبُو مَعْمَرٍ ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، حَدَّثَنَا مكحول ، وَالْقَاسِمُ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، رَضِيَ الله عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ ، وَعَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ ، وَأَنْ تُوطَأَ الْحُبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ ، وَعَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ ، وَلَعَنَ يَوْمَئِذٍ الْوَاصِلَةَ ، وَالْمُسْتَوْصِلَةَ ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمَسْتَوْشِمَةَ ، وَالْخَامِشَةَ وَجْهَهَا ، وَالشَّاقَّةَ جَيْبَهَا ، وَالدَّاعِيَةَ بِالْوَيْلِ.

3256/3- قُلْتُ : رَوَى ابْنُ مَاجَةَ مِنْهُ : وَالْخَامِشَةَ وَجْهَهَا ... إِلَى آخِرِهِ دُونَ بَاقِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ الْمُحَارِبِيِّ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ كَرَامَةَ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ... فَذَكَرَهُ.

وَهُوَ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ كَمَا أَوْضَحْتُهُ فِي الْكَلاَمِ عَلَى زَوَائِدِ ابْنِ مَاجَهْ.

3256/4- وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ : أَنْبَأَنَا أَبُو يَعْلَى أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى الْمَوْصِلِيُّ بِهِ ، وَسَيَأْتِي بَقِيَّتُهِ فِي كِتَابِ الصَّيْدِ ، إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى.

3257- قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : وَحَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ الله عَنْهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : لَيْسَ مِنَّا مَنْ وَطِئَ حُبْلَى.

3257/2- قَالَ : وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَكُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ ، وَعَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ ، وَعَنْ بَيْعِ الْمَغْنَمِ حَتَّى يُقْسَمَ ، قَالَ : وَأَظُنُّهُ قَالَ : وَعَنِ الْحُبَالَى أَنْ يُوطَأْنَ.

3257/3- رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ... فَذَكَرَهُ.

(4/111)

3257/4- وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ... فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلاً ، وَقَالَ فِيهِ : وَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : لَيْسَ مِنَّا مَنْ وَطِئَ حُبْلَى.

3258- وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الأَسْوَدِ ، وَيَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم اسْتَبْرَأَ صَفِيَّةَ بِحَيْضَةٍ ، فَقِيلَ لَهُ : أَمِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَمْ أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ ؟ قَالَ : مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ , قُلْتُ لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي الصَّحِيحِ : أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا.

رَوَاهُ الْحَاكِمُ ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ مِنْ طَرِيقِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ... فَذَكَرَهُ دُونَ قَوْلِهِ : فَقِيلَ لَهُ إِلَى ... آخِرِهِ.

3259- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا زَحْمَوَيْهِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ يَحْيَي بْنِ سَعِيدِ بْنِ دِينَارٍ مَوْلَى آلِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ : أَنّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ أَنْ تُوطَأَ الْحُبَالَى ، وَقَالَ : تَسْقِي زَرْعَ غَيْرِكَ.

51- باب القافة

3260- قَالَ الْحُمَيْدِيُّ : وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عمر ، وإسحاق بن راهويه أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ : سَمِعَ عُبَيْدُ الله بْنُ أَبِي يَزِيدَ أَبَاهُ ، يَقُولُ : أَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ زُهْرَةَ ، وَهُوَ فِي الْحِجْرِ ، قَالَ : فَذَهَبْتُ مَعَهُ إِلَيْهِ ، وَقَدْ أَدْرَكَ الْجَاهِلَيَّةَ ، فَسَأَلَهُ عَنْ وِلاَدِ الْجَاهِلِيَّةِ ، قَالَ سُفْيَانُ : وَكَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ لَيْسَ لِنِسَائِهِمْ عِدَّةٌ ، وَإِذَا مَاتَ الرَّجُلُ انْطَلَقَتِ الْمَرْأَةُ ، فَنُكِحَتْ وَلَمْ تَعْتَدَّ ، قَالَ : فَسَأَلَهُ عَنِ النُّطْفَةِ ، فَقَالَ : أَمَّا النُّطْفَةُ فَمِنْ فُلاَنٍ ، وَأَمَّا الْوَلَدُ فَعَلَى فِرَاشِ فُلاَنٍ ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ : صَدَقَ ، وَلَكِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ ، فَلَمَّا أَدْبَرَ الرَّجُلُ دَعَاهُ عُمَرُ ، قَالَ : أَخْبِرْنَا عَنْ بِنَاءِ الْكَعْبَةِ ، فَقَالَ : إِنَّ قُرَيْشًا تَقُوتُ لِبِنَاءِ الْكَعْبَةِ ، وَاسْتَقْصَرُوا ، فَتَرَكُوا بَعْضًا فِي الْحِجْرِ ، فقَالَ عُمَرُ : صَدَقَ.

قُلْتُ : ذَكَرَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ الْمَرْفُوعَ مِنْهُ فَقَطْ.

(4/112)

3260/2- وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ ، فَجَعَلَهُ مِنْ مُسْنَدِ عُمَرَ.

3260/3- وَكَذَا رَوَاهُ مُسَدَّدٌ في مسنده ، عَنْ سُفْيَانَ بِهِ.

وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ ، عَنْ سُفْيَانَ كَمَا رَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ ، وَإِسْحَاقُ.

3261- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو تَمِيلَةَ ، سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ ، قَالَ : ادَّعَى نَصْرُ بْنُ الْحَجَّاجَ بْنِ علاط السلمي عبد الله بن رباح مولى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، فقام عبد الرحمن بن خالد بن الوليد ، فَقَالَ : مَوْلاَيَ ، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ مَوْلاَيَ ، وَقَالَ نَصْرٌ : أَخِي أَوْصَانِي بِمَنْزِلِهِ ، قَالَ : فَطَالَتْ خُصُومَتُهُمْ ، فَدَخَلُوا مَعَهُ عَلَى مُعَاوِيَةَ ، وَفِهْرٌ تَحْتَ رَأْسِهِ فَادَّعَيَا ، فقَالَ مُعَاوِيَةُ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، يَقُولُ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، قَالَ نَصْرٌ : فَأَيْنَ قَضَاؤُكَ هَذَا يَا مُعَاوِيَةُ بْنَ زِيَادٍ ؟ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : قَضَاءُ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم خَيْرٌ مِنْ قَضَاءِ مُعَاوِيَةَ ، فَكَانَ عَبْدُ الله بْنُ رَبَاحٍ لاَ يُجِيبُ نَصْرًا إِلَى مَا يَدَّعِي ، فَقَالَ نَصْرٌ :

أَبَا خَالِدٍ خُذْ مِثْلَ مَالِي وِرَاثَةً ... وَخُذْنِي أَخًا عِنْدَ الهزاهز شَاهِدًا

أَبَا خَالِدٍ مَالِي ثَرِيٌّ وَمَنْصِبٌ ... سَنِيٌّ وَأَعْرَاقٌ تَهُزُّكَ صَاعِدًا

أَبَا خَالِدٍ لاَ تَجْعَلَنَّ بَنَاتَنَا ... إِمَاءً لِمَخْزُومٍ وَكُنَّ مَوَاجِدًا

أَبَا خَالِدٍ إِنْ كُنْتَ تَخْشَى ابْنَ خَالِدٍ ... فَلَمْ يَكُنِ الْحَجَّاجُ يَرْهَبُ خَالِدًا

أَبَا خَالِدٍ لاَ نَحْنُ نَارٌ وَلاَ هُمُ ... جِنَانٌ تُرَى فِيهَا الْعُيُونُ رَوَاكِدًا@

(4/113)

52- باب الحضانة

3262- قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ : أَنْبَأَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفْرِيُّ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ : أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ تَزَوَّجَ ابْنَةَ عَمٍّ ، فَوَلَدَ لَهُ جَارِيَةً فَمَاتَ عَنْهَا ، فَخَلَفَ عَلَيْهَا رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَقَالَ أَوْلِيَاؤُهَا : لاَ نَدَعُ ابْنَتَنَا تَكُونُ عِنْدَهُمْ ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَقَالَتِ الأُمُّ : أَنَا الْحَامِلُ الْحَاضِنُ وَالْمُرْضِعُ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله صَلَّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ تَخْتَارِينَ ؟ فَقَالَتْ : أَخْتَارُ الله وَرَسُولَهُ ، وَدَارَ الإِِيمَانِ ، وَالْمُهَاجِرِينَ ، وَالأَنْصَارَ ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : لاَ تَذْهَبُوا بِهَا مَا دَامَتْ عَيْنِي تَكْلَؤُهَا ، وَإِنْ بَقِيَتْ لأَضَعَنَّهَا مَوْضِعًا يَقِرُّ عَيْنَهَا ، قَالَ : فَاخْتَصَمُوا إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ لَهَا : مَنْ تَخْتَارِينَ ؟ فَقَالَتْ : مِثْلُ الْقَوْلِ الأَوَّلِ ، فَقَضَى بِهَا أَبُو بَكْرٍ لِلأَوْلِيَاءِ ، فَقَامَ بِلاَلٌ : يَا أَبَا بَكْرٍ ... فَقَضَى بِهَا أَبُو بَكْرٍ كَمَا قَضَى بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم.

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ مُنْقَطِعٌ.

وَلَهُ شَاهِدٌ ضعيف مَوْقُوفٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ ، وَسَيَأْتِي فِي كِتَابِ النَّفَقَاتِ.

(4/114)

53- باب الزجر عن الانتساب إلى غير الآباء وما جاء في أن المرأة لآخر أزواجها

3263- قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ : أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ الله ، مَنْ أَنَا ؟ قَالَ : أَنْتَ سَعْدُ بْنُ مَالِكِ بْنِ وَهِيبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ ، مَنْ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ لَعَنَهُ الله.

هَذَا إِسْنَادٌ ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان.

3264- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ خَالِدٍ القرشي ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمَلِيحِ ، عَنْ مَيْمُونَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ : خَطَبَ مُعَاوِيَةُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ فَأَبَتْ أَنْ تُزَوِّجَهُ ، قَالَتْ : سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : الْمَرْأَةُ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا ، وَلَسْتُ أُرِيدُ بِأَبِي الدَّرْدَاءِ بَدَلاً.

هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

54- باب فيمن تزوجها النبي صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ودخل بها

3265- قَالَ الْحُمَيْدِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عن سَعِيدُ بْنُ الْمَرْزُبَانِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : تَزَوَّجَنِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم وعَلَيَّ حَوْفٌ ، فَمَا هُوَ إِلاَّ أَنْ تَزَوَّجَنِي فَأُلِقيَ عَلَيَّ الْحَيَاءُ.

قَالَ سُفْيَانُ : وَالْحَوْفُ : ثِيَابٌ مِنْ سِيُور تُلْبِسُهُ الأَعْرَابُ أَبْنَاءَهُمْ.

رواه أبو بكر بن أبي شيبة مطولاً ، بتمامه في كتاب المناقب.@

(4/115)

3265/2- رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي سَعِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ الله عَنْهُمَا : مَا تَزَوَّجَنِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم حَتَّى أَتَاهُ جِبْرِيلُ بِصُورَتِي ، فَقَالَ : زَوَّجْتُكَ ، وَلَقَدْ تَزَوَّجَنِي وَأَنَا جَارِيَةٌ عَلَيَّ حَوْفٌ ، فَلَمَّا تَزَوَّجَنِي أَوْقَعَ الله عَزَّ وَجَلَّ عَلَيَّ الْحَيَاءَ.

قُلْتُ : مَدَارُ حَدِيثِ عَائِشَةَ هَذَا عَلَى أَبِي سَعْدٍ سَعِيدِ بْنِ الْمَرْزُبَانِ الْبَقَّالِ الْكُوفِيِّ الأَعْوَرِ ، مُدَلِّسٌ ضَعِيفٌ.

وَالْحَوْفُ : هُوَ بِفَتْحِ الْحَاءِ ، وَسُكُونِ الْوَاوِ ، وَآخِرُهُ فَاءٌ : هُوَ ثِيَابٌ مِنْ صَوْفٍ تَلْبَسُهَا الْوِلْدَانُ ، وَقِيلَ : هُوَ جِلْدٌ تَلْبَسُهُ الْحَائِضُ ، قَالَهُ صَاحِبُ الْغَرِيبِ.

3266- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ الأَزْدِيُّ ، حَدَّثَنِي عَجْلاَنُ بْنُ عَبْدِ الله مِنْ بَنِي عَدِيٍّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، رَضِيَ الله عَنْهُ ، قَالَ : لَمَّا حَضَرَ أَبَا سَلَمَةَ الْوَفَاةُ ، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : إِلَى مَنْ تَكِلْنِي ؟ فَقَالَ : اللهمَّ أَبْدِلْ أَمَّ سَلَمَةَ خَيْرًا مِنْ أَبِي سَلَمَةَ ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ خَطَبَهَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَقَالَتْ : إِنِّي كَبِيرَةُ السِّنِ ، قَالَ : أَنَا أَكْبَرُ مِنْكِ سِنًّا ، وَالْعِيَالُ عَلَى الله وَرَسُولِهِ ، وَأَمَّا الْغَيْرَةُ فَسَأَدْعُو الله يُذْهِبُهَا ، فَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِرَحَاتَيْنِ وَجَرَّةٍ لِلْمَاءِ.

3267- وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٌ : حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ أَبَانٍ ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : جَاءَ أَبُو سَلَمَةَ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، فقَالَ : سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم شَيْئًا هُوَ أَعْجَبُ لِي مِنْ كَذَا وَكَذَا ، لاَ أَدْرِي مَا أَعْدِلُ بِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، يَقُولُ : لاَ يُصِيبُ أَحَدًا مُصِيبَةٌ ، فَيَسْتَرْجِعُ عِنْدَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَقُولُ : اللهمَّ عِنْدَكَ احْتَسَبْتُ مُصِيبَتِي هَذِهِ ، اللهمَّ أَخْلِفْنِي فِيهَا بِخَيْرٍ مِنْهَا إِلاَّ أَعْطَاهُ الله عَزَّ وَجَلَّ ذَلِكَ , قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : فَلَمَّا أُصِيبَ أَبُو سَلَمَةَ اسْتَرْجَعْتُ ، فَقُلْتُ : اللهمَّ عِنْدَكَ احْتَسَب مُصِيبَتِي هَذِهِ ، فَقَالَتْ : @

(4/116)

ثُمَّ جَعَلْتُ لاَ تُطَاوِعُنِي نَفْسِي أَنْ أَقُولَ : اللهمَّ أَخْلِفْنِي فِيهَا بِخَيْرٍ مِنْهَا ، ثُمَّ قُلْتُهَا : فَأْرَسَلَ أَبُو بَكْرٍ يَخْطُبُهَا ، فَأَبَتْ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا عُمَرُ يَخْطُبُهَا ، فَأَبَتْ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَخْطُبُهَا ، فَقَالَتْ : مَرْحَبًا بِرَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، إِنَّ فِيَّ خِلاَلاً ثَلاَثًا أَخَافُهُنَّ عَلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَنَا امْرَأَةٌ شَدِيدَةُ الْغَيْرَةِ ، وَأَنَا امْرَأَةٌ مُصْبِيَةٌ ، تَعْنِي : لَهَا صِبْيَانٌ ، وَأَنَا امْرَأَةٌ لَيْسَ هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِي شَاهِدٌ يُزَوِّجُنِي ، فَسَمِعَ عُمَرُ بِمَا رَدَّتْ بِهِ عَلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَغَضِبَ لِرَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَشَدَّ مِمَّا غَضِبَ لِنَفْسِهِ حِينَ رَدَّتْهُ ، قَالَ : فَأَتَاهَا ، فَقَالَ : أَنْتِ الَّتِي تَرُدِّينَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ؟ مَا تَرُدِّيهِ ؟ قَالَتْ : يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ، إِنَّ فِيَّ كَذَا وَكَذَا ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم إِلَيْهَا ، فَقَالَ : أَمَّا مَا ذَكَرْتِ أَنَّهُ لَيْسَ هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكِ يُزَوِّجُكِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكِ شَاهِدٌ ، وَلاَ غَائِبٌ يَكْرَهُنِي ، فَقَالَتْ لاِبْنِهَا : زَوِّجْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، قَالَ : فَزَوَّجَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : أَمَّا إِنِّي لَمْ أَنْقُصْكِ مِمَّا أَعْطَيْتُ فُلاَنَةَ ، قَالَ ثَابِتٌ لاِبْنِ أُمِّ سَلَمَةَ : وَمَا كَانَ عَطَاءُ فُلاَنَةَ ؟ قَالَ : أَعْطَاهَا جُزْءَيْنِ تَجْعَلُ فِيهِمَا حَاجَتَهَا ، وَرَحَاتَيْنِ ، وَوِسَادَةً مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ ، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتِ مِنْ غَيْرَتِكِ ، فَإِنِّي أَدْعُو الله أَنْ يُذْهِبَهَا مِنْكِ ، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتِ مِنْ صِبْيَتِكِ فَإِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ سَيَكْفِيهِمْ ، ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ ، ثُمَّ أَتَاهَا فَلَمَّا رَأَتْهُ مُقْبِلاً جَعَلَتْ زُيَيْنَبَ أَصْغَرَ وَلَدِهَا فِي حِجْرِهَا ، وَكَانَ حَيِيًّا كَرِيمًا ، فَرَجَعَ ثُمَّ أَتَاهَا الثَّانِيَةَ ، فَلَمَّا رَأَتْهُ مُقْبِلاً جَعَلَتِ الصَّبِيَّةَ فِي حِجْرِهَا ، فَسَلَّمَ ثُمَّ رَجَعَ أَيْضًا الثَّالِثَةَ ، فَلَمَّا رَأَتْهُ مُقْبِلاً جَعَلَتِ الصَّبِيَّةَ فِي حِجْرِهَا ، قَالَ : فَجَاءَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ مُسْرِعًا حَتَّى انْتَزَعَهَا مِنْ حِجْرَهَا ، فَقَالَ : هَاتِي هَذِهِ الْمَشْقُوحَةُ الَّتِي مَنَعَتْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَلَمْ يَدَعِ الصَّبِيَّةَ فِي حِجْرِهَا ، وَكَانَ اسْمُهَا زَيْنَبَ ، فَقَالَ : أَيْنَ زُنَابُ ؟ فَقَالَتْ : جَاءَ عَمَّارٌ وَأَخَذَهَا ، فَكَانَتْ فِي النِّسَاءِ كَأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْهُنَّ ، لاَ تَجِدُ مَا يَجِدْنَ مِنَ الْغَيْرَةِ.

3267/2- رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، حَدَّثَنِي ابن أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّ أبَا سَلَمَةَ جَاءَ إِلَي أُمِّ سَلَمَةَ ، فَقَالَ : لَقَدْ سَمِعْتُ حَدِيثًا مِنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَقُولُ : أَنَّهُ لاَ يُصِيبُ أَحَدًا مُصِيبَةٌ ، فَيَسْتَرْجِعُ عِنْدَ ذَلِكَ ... فَذَكَرَهُ بِتَمَامِهِ.

3267/3- قَالَ : وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَزَادَ : فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا خَطَبَهَا أَبُو بَكْرٍ فَرَدَّتَهُ ، ثُمَّ خَطَبَهَا عُمَرُ فَرَدَّتَهُ ، وَزَادَ أَيْضًا : فَقَالَتْ لاِبْنِهَا : قُمْ يَا عُمَرُ ، فَزَوِّجْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ ، وَزَادَ ، فقَالَ : إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ كَمَا سَبَّعْتُ لِنِسَائِي.

قُلْتُ : رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ ، وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ ، وَهَذَا الَّذِي سقته من مسند عمر بن أبي سلمة.

(4/117)

3268- وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ : حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ ، أَنَّ عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي عَمْرٍو ، وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ يُخْبِرُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، أَخْبَرْتُهُ : أَنَّهَا لَمَّا قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ أَخْبَرَتْهُمْ ، أَنَّهَا ابْنَةُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، فَكَذَّبُوهَا ، وَقَالُوا : مَا أَكْذَبَ الْغَرَائِبَ حَتَّى أَنْشَأَ نَاسٌ مِنْهُمْ فِي الْحَجِّ ، فَقَالُوا : تَكْتُبِينَ إِلَى أَهْلِكِ ؟ فَكَتَبْتُ مَعَهُمْ ، فَرَجَعُوا إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَصَدَّقُوهَا ، وَازْادَتْ عَلَيْهِمْ كَرَامَةً ، قَالَتْ : فَلَمَّا وَضَعْتُ زَيْنَبَ جَاءَنِي النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَخَطَبَنِي ، فَقُلْتُ : مَا مِثْلِي يُنْكَحُ ، أَمَّا أَنَا فَلاَ وَلَدٌ فِيَّ ، وَأَنَا غَيُورٌ ، وَذَاتُ عِيَالٍ ، قَالَ : أَنَا أَكْبَرُ مِنْكَ ، وَأَمَّا الْغَيْرَةُ ، فَيُذْهِبُهَا الله تَعَالَي عَنْكَ ، وَأَمَّا الْعِيَالُ فَإِلَى الله وَرَسُولِهِ ، فَتَزَوَّجَهَا ، فَجَعَلَ يَأْتِيهَا ، فَيَقُولُ : أَيْنَ زُنَابُ ؟ حَتَّى جَاءَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ ، فاحتملها وَقَالَ : هَذِهِ تَمْنَعُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم وَكَانَتْ تُرْضِعُهَا ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَقَالَ : أَيْنَ زُنَابٌ ؟ فَقَالَتْ : قَرِيبَةٌ ، فَوَافَقْتُهَا ، فَوَضَعْتُ تفالى وَأَخْرَجْتُ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ كَانَتْ فِي جُرُنٍ ، وَأَخَذْتُ شَحْمًا ، فَعَصَّدْتُهُ بِهِ ، فَبَاتَ ، ثُمَّ أَصْبَحَ ، فَقَالَ حِينَ أَصْبَحَ : إِنَّ لَكِ عَلَى أَهْلِكِ كَرَامَةً ، فَإِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ ، وَإِنْ أُسَبِّعْ لَكِ أُسَبِّعْ لِنِسَائِي.

قُلْتُ : فِي الصَّحِيحِ إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ إِلَى ... آخِرِهِ.

55- باب فيمن تزوجها النبي صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ولم يدخل بها

3269- قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْغَسِيلِ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم حَتَّى انْطَلَقْنَا إِلَى حَائِطٍ يُقَالُ لَهُ : الشَّوْطُ ، فَجِئْنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى حَائِطَيْنِ جَلَسْنَا بَيْنَهُمَا ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : اجْلِسُوا هَاهُنَا وَدَخَلَ هُوَ ، وَأُتِيَ بِالْجَوْنِيَّةِ ، فَأُنْزِلَتْ فِي بَيْتِ أُمَيْمَةَ بِنْتِ النُّعْمَانِ بْنِ شَرَاحِيلَ ، قَالَ : وَمَعَهَا دَايَةٌ حَاضِنَةٌ لَهَا ، قَالَ : فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ : هِبِي نَفْسَكَ لِي ، قَالَتْ : وَهَلْ تَهَبُ الْمَلِكَةُ نَفْسَهَا لِلسُّوقَةِ ؟ قَالَ : فَأَهْوَى بِيَدِهِ لِيَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا لِتَسْكُنَ ، فَقَالَتْ : أَعُوذُ بِالله مِنْكَ ، قَالَ : عُذْتِ بِمُعَاذٍ ، ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا ، فَقَالَ : يَا أَبَا أُسَيْدٍ اكْسُوهَا رَازِقِيَّتَيْنِ وَأَلْحِقُوهَا بِأَهْلِهَا.

(4/118)

3269/2- قُلْتُ : رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مُعَلَّقًا مَجْزُومًا بِهِ ، فَقَالَ وَقَالَ الْحَسَينُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّيْسَابُورِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ الْغَسِيلِ ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَأَبِي أُسَيْدٍ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ... فَذَكَرَهُ.

وَلَهُ شَاهِدٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ فِي سُنَنِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْمِقْدَامِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْقَاسِمِ ، وَهُوَ كَذَّابٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ الْجَوْنِ تَعَوَّذَتْ مِنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم حِينَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : لَقَدْ عُذْتِ بِمُعَاذٍ ، فَطَلَّقَهَا ، وَأَمَرَ أُسَامَةَ ، أَوْ أَنَسًا ، فَمَتَّعَهَا بِثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ رَازِقِيَّةٍ.

56- باب ما جاء في تزويج عثمان بن عفان رضي الله عنه

3270- قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ الله عَنْهُ لَمَّا تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ مِنْ حُذَافَةَ ... فَذَكَرَهُ إِلَى أَنْ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : فَشَكَوْتُ عُثْمَانَ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : تَزَوَّجَ حَفْصَةَ خَيْرٌ مِنْ عُثْمَانَ ، وَيَزَوَّجَ عُثْمَانَ خَيْرٌ مِنْ حَفْصَةَ ، فَزَوَّجَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ابْنَتَهُ.

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ ، لِضَعْفِ الْوَلِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُوَقِّرِيِّ أَبِي بِشْرٍ البلقاوي.

(4/119)

57- باب تزويج فاطمة بعلي بن أبي طالب , رضي الله عنهما , وما يستحب من القصد في الصداق

3271- قَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُلٍ سَمِعَ عَلِيًّا ، بِالْكُوفَةِ يَقُولُ : أَرَدْتُ أَنْ أَخْطُبَ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَذَكَرْتُ أَنَّهُ لاَ شَيْءَ لِي ، ثُمَّ ذَكَرْتُ عَائِدَتَهُ وَصِلَتَهُ ، فَخَطَبْتُهَا ، فَقَالَ : أَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةَ الَّتِي أَعْطَيْتُكَهَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا قَالَ : هِيَ عِنْدِي ، قَالَ فَأَعْطِهَا إِيَّاهَا ثُمَّ قَالَ : لاَ تُحْدِثَا شَيْئًا حَتَّى آتِيَكُمَا فَأَتَانَا وَعَلَيْنَا قَطِيفَةٌ ، أَوْ كِسَاءٌ ، فَلَمَّا رأيناه تَخَشْخَشْنَا ، فَدَعَا بِمَاءٍ ، وَأَتَى بِمَاءٍ ، فَدَعَا فِيهِ ، ثُمَّ رَشَّهُ عَلَيْنَا ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ الله ، أَهِيَ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْكَ ، وَأَنْتَ أَعَزُّ عَلَيَّ مِنْهَا.

3271/2- قَالَ : وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، قَالَ : ضُمَّ إِلَيْكَ أَهْلَكَ قَالَ : مَا عِنْدِي شَيْءٌ ، قَالَ : أَعْطِهَا دِرْعَكَ الْحُطَمِيَّةَ.

3271/3- ورواه الحميدي , عَنْ سُفْيَانَ ... فَذَكَرَهُ وَزَادَ الَّتِي أَعْطَيْتُكَهَا يَوْمَ بَدْرٍ.

3271/4- وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عَلِيًّا ، يَقُولُ : أَرَدْتُ أَنْ أَخْطُبَ ... فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ الْحُمَيْدِيِّ.

3271/5- وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ طَلْقٍ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَمَّا تَزَوَّجْتُ فَاطِمَةَ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله ، مَا أَبِيعُ فَرَسِي ، أَوْ دِرْعِي ؟ قَالَ : بِعْ دِرْعَكَ ، فَبِعْتُهَا بِثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً ، فَكَانَ ذَلِكَ مَهْرَ فَاطِمَةَ.

(4/120)

3271/6- قَالَ : وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : زَوَّجَنِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَاطِمَةَ عَلَى رِدْعٍ حَدِيدٍ حُطَمِيَّةٍ ، وَكَانَ سَلَّحَنِيهَا ، وَقَالَ : ابْعَثْ بِهَا إِلَيْهَا تُحَلِّلُهَا بِهَا فَبَعَثَ بِهَا إِلَيْهَا ، وَالله مَا ثَمَنُهَا كَذَا ، أَوْ أَرْبَعُمِئَةٍ دِرْهَمٍ.

3271/7- وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ الله الْحَافِظُ : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَقَدْ خَطَبْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَقَالَتْ لي مَوْلاَةٌ لِي : هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ فَاطِمَةَ تُخْطَبُ ؟ قُلْتُ : لاَ ، أَوْ نَعَمْ ، قَالَت : فَاخْطُبْهَا إِلَيْهِ ، قَالَ : قُلْتُ : وَهَلْ عِنْدِي شَيْءٌ أَخْطُبُهَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : فَوَالله مَا زَالَتْ تُرَجِّينِي حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ ، وَكُنَّا نُجِلُّهُ ، وَنُعَظِّمُهُ ، فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ أُلجِمْتُ حَتَّى مَا اسْتَطَعْتُ الْكَلاَمَ ، فَقَالَ : هَلْ لَكَ مِنْ حَاجَةٍ ، فَسَكتُّ ، فَقَالَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، قَالَ : لَعَلَّكَ جِئْتَ تَخْطُبُ فَاطِمَةَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، يَا رَسُولَ الله ، قَالَ : عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُسَلَّمَهَا بِهِ ؟ قَالَ : قُلْتُ : لاَ ، وَالله يَا رَسُولَ الله ، قَالَ ، فَقَالَ : فَمَا الدِّرْعُ الَّتِي كُنْتُ سَلَّحْتُهَا ؟ قَالَ عَلِيٌّ : وَالله إِنَّهَا لَدِرْعٌ حُطَمِيَّةٌ مَا ثَمَنُهَا إِلاَّ أَرْبَعُمِئَةِ دِرْهَمٍ ، قَالَ : اذْهَبْ فَقَدْ زَوَّجْتُكُهَا ، فَابْعَثْ بِهَا إِلَيْهَا فَاسْتَحِلَّهَا بِهِ.

3271/8- وَعَنِ الْحَاكِمِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ بِهِ.

3271/9- قَالَ : وَأَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْمَقْرىء ، قَالَ : أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ... فَذَكَرَهُ.

تَخَشْخَشْنَا ، أَيْ : تَحَرَّكْنَا ، قَالَهُ صَاحِبُ الْغَرِيبِ ، وَهُوَ بِفَتْحِ الْخَاءَيْنِ الْمُعْجَمَتَيْنِ وَسُكُونِ الشِّينَيْنِ الْمُعْجَمَتَيْنِ.

(4/121)

58- باب المرأة تصلح أمرها للدخول بها

3272- قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ : أَنْبَأَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بُصَيْلَةَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الله ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ لَمَّا تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ ، قَالَ لَهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : اجْعَلْ غَلَبَةَ الصَّدَاقِ فِي الطِّيبِ.

3272/2- رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ عَلْبَاءَ بْنِ أَحْمَرَ ، قَالَ : قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : خَطَبْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ابْنَتَهُ فَاطِمَةَ ، قَالَ : فَبَاعَ عَلِيٌّ دِرْعًا لَهُ ، وَبَعْضَ مَا بَاعَ مِنْ مَتَاعِهِ ، فَبَلَغَ أَرْبَعَمِئَةِ دِرْهَمٍ وَثَمَانِينَ دِرْهَمًا ، قَالَ : وَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَنْ يَجْعَلَ ثُلُثَيْهِ فِي الطِّيبِ ، وَثُلُثًا فِي الثِّيَابِ ، وَمَجَّ فِي جَرَّةٍ مِنْ مَاءٍ ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَغْتَسِلُوا بِهِ ، قَالَ : وَأَمَرَهَا أَنْ لاَ تَسْبِقَهُ بِرَضَاعِ وَلَدِهَا ، قَالَ : فَسَبَقَتْهُ بِرَضَاعِ الْحُسَيْنِ ، قَالَتْ : وَأَمَّا الْحَسَنُ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم صَنَعَ فِي فِيهِ شَيْئًا لاَ نَدْرِي مَا هُوَ ، فَكَانَ أَعْلَمَ الرَّجُلَيْنِ.

3272/3- رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ : أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ ، أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الله الأَصْبَهَانِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ فَارِسٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ ، قَالَ : قَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَهُوَ سَعْدُ بْنُ عُبَيْدِ الله الْكَاهِلِيُّ ، أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا خَطَبَ فَاطِمَةَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : هَلْ لَكَ مِنْ مَهْرٍ ؟ قُلْتُ : مَعِي رَاحِلَتِي وَدِرْعِي ، قَالَ : فَبِعْتُهَا بِأَرْبَعِمِئَةٍ ، وَقَالَ : أَكْثِرُوا الطِّيبَ لِفَاطِمَةَ ، فَإِنَّهَا امْرَأَةٌ مِنَ النِّسَاءِ.

59- باب فيما دخلت به فاطمة على علي رضي الله تعالى عنهما

3273- قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَوَادَةَ ، قَالَ : بَلَغَنِي عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ ، قَالَ : دَخَلَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم عَلَى عَلِيٍّ فِي دِرْعٍ مُمَشَّقٍ بِمَغْرَةٍ ، وَنِصْفِ قَطِيفَةٍ بَيْضَاءَ ، وَقَدَحٍ ، وَإِنْ كَانَتْ لَتَسْتُرُ بِكُمِّ دِرْعِهَا مِنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم وَمَا لَهَا خِمَارٌ ، وَقَالَتْ : أَعْطَانِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم آصُعًا مِنْ تَمْرٍ وَمِنْ شَعِيرٍ ، فَقَالَ : إِذَا دَخَلْنَ عَلَيْكِ نِسَاءُ الأَنْصَارِ فَأَطْعِمِيهِنَّ مِنْهُ.

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ وَمُنْقَطِعٌ.

(4/122)

60- باب ما علي الزوجين من الخدمة

3274- قَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الله ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ ، قَالَ : قَضَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم عَلَى ابْنَتِهِ فَاطِمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا بِخِدْمَةِ الْبَيْتِ ، وَقَضَى عَلَى عَلِيٍّ رَضِيَ الله عَنْهُ بِمَا كَانَ خَارِجَ الْبَيْتِ.

هَذَا إِسْنَادٌ مرسل ضَعِيفٌ ، لِضَعْفِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الله.

3275- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسَ بْنِ مَالِكٍ ، رَضِيَ الله عَنْهُ ، قَالَ : قُلْنَ النِّسَاءُ : يَا رَسُولَ الله ، ذَهَبَ الرِّجَالُ بِالْفَضْلِ فِي الْجِهَادِ ، فَهَلْ لَنَا مِنْ أَعْمَالِنَا شَيْءٌ نَبْلُغُ بِهِ فَضْلَ الْجِهَادِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : نَعَمْ ، مِهْنَةُ إِحْدَاكُنَّ فِي بَيْتِهَا ، تَبْلُغُ بِهِا فَضْلَ الْجِهَادِ.

3275/2- رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَحْرٍ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ رَوْحُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ... فَذَكَرَهُ.

3275/3- قَالَ : وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ ... فَذَكَرَهُ.

هَذَا إِسْنَادٌ فِيهِ مَقَالٌ ، رَوْحُ بْنُ الْمُسَيَّبِ الْكَلْبِيُّ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : أَحَادِيثُهُ غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ ، وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ : صُوَيْلِحٌ ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ : يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ عَنِ الثِّقَاتِ ، لاَ تَحِلُّ الرِّوَايَةُ عَنْهُ ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ : هُوَ صَالِحٌ ، لَيْسَ بِالْقَوِيِّ , وباقي رجال الإسناد ثقات.

وَالمِهْنَةُ بِالْكَسْرِ : الْحَالَةُ ، وَالْمَاهِنُ : الْخَادِمُ ، وَمَهَنَ : خَدَمَ ، قَالَهُ صَالِحُ الْغَرِيبِ.

(4/123)

46- كتاب الصداق وفيه الوليمة

1- باب لا وقت في الصداق كثر أو قل

3276- قال أبو يعلى المَوْصِلِيّ : حَدَّثَنَا أبو خيثمة ، حَدَّثَنَا يعقوب بن إبراهيم ، حَدَّثَنَا أبي ، عن أبي إسحاق ، حدثني محمد بن عَبد الرحمن ، عن المجالد بن سعيد ، عن الشعبي ، عن مسروق قال : ركب عُمَر بن الخطاب منبر رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ثم قال : أيها الناس ما إكثاركم في صداق النساء ، وقد كان رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم وأصحابه وإنما الصدقات فيما بينهم أربعمئة درهم فما دون ذلك ، فلو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله ، عَزَّ وَجلَّ ، أو مكرمة لم تسبقوهم إليها ، فلا أعرفن ... وما زاد رجل على أربعمئة درهم . ثم نزل ، فاعترضته امرأة من قريش ، فقالت : يا أمير المؤمنين ، نهيت الناس أن يزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم ؟ قالت : نعم . قالت : أما سمعت الله ، عَزَّ وَجلَّ ، في القرآن ؟ فقال : فأي ذلك ؟ فقالت : أما سمعت الله ، عَزَّ وَجلَّ ، يقول : {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا} فقال : اللهم عقرًا كل الناس أفقه من عُمَر . قال : ثم رجع فركب المنبر ، فقال : أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا في صدقاتهن على أربعائة ، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب.

قال أبو يعلى : وأظنه قال : فمن طابت نفسه فليفعل.

قلت روى أصحاب السنن الأربعة طرقا منه من طريق محمد بن سيرين ، عن أبي العجفاء السلمي ، عن عُمَر بن الخطاب . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ، انتهى.

(4/124)

3276/2- ورواه البيهقي في سننه : حَدَّثَنَا أبو حازم الحافظ ، حَدَّثَنَا أبو الحسن محمد بن أحمد ابن حمزة ، أَنْبَأَنَا أحمد بن نجدة ، حَدَّثَنَا سعيد بن منصور ، حَدَّثَنَا هشيم ، حَدَّثَنَا مجالد ، عن الشعبي قال : خطب عُمَر بن الخطاب الناس ، فحمد الله وأثنى عليه ، وقال : ألا لا تغلوا في صدقات النساء ، لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شىء ساقه رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أو سيق إليه إلاَّ جعلت فضل ذلك في بيت المال . ثم نزل ، فعرضت له امرأة من قريش فقالت له : يا أمير المؤمنين ، أكتاب الله أحق أن يتبع أو قولك ؟ قال : بل كتاب الله ، فما ذاك ؟ فقالت : نهيت الناس آنفاً أن يغالوا في صدقات النساء ، والله - تعالى - يقول : {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا ...} فذكره.

قوله : عقراً - منوناً ، ويروى بغير تنوين ، وهو دعاء لا يراد به إيقاع الفعل ، معناه : عقر جسدها , وأصابها بوجع في حلقها.

2- باب ما يستحب من القصد في الصداق

3277- قَالَ أَبُو دَاوُدُ الطَّيَالِسِيُّ : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْقُرَشِيِّ ، أَنَّ أَبَا حَدْرَدٍ اسْتَعَانَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فِي نِكَاحٍ ، فَقَالَ : كَمْ أَصْدَقْتَ ؟ قَالَ : مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، قَالَ : لَوْ كُنْتُمْ تَغْرِفُونَ مِنْ بَطْحَانَ مَا زِدْتُمْ.

3277/2- رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الزِّبْرَقَانِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ أَبِي حَدْرَدٍ : أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ : لَوْ كُنْتُمْ تَغْرِفُونَ ... فَذَكَرَهُ.

3277/3- قَالَ : وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ... فَذَكَرَهُ.

(4/125)

3277/4- ورَواهُ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ... فَذَكَرَهُ.

3277/5- ورواه الحاكم أبو عبدالله الحافظ : حَدَّثَنَا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني ، حَدَّثَنَا إبراهيم بن عبد الله السعدي ، حَدَّثَنَا يزيد بن هارون ، أنبأنا يحيى بن سعيد ... فذكره.

3277/6- وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنِ الْحَاكِمِ بِهِ.

3278- قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ : وَحَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عَطِيَّةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، رَضِيَ الله عَنْهُ ، قَالَ : كَانَ الَّذِي تَزَوَّجَ عَلَيْهِ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أُمَّ سَلَمَةَ عَلَى شَيْءٍ قِيمَتُهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ.

3278/2- رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى هَارُونُ بْنُ الْجَمَّالِ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ... فَذَكَرَهُ.

هَذَا إِسْنَادٌ فِيهِ مَقَالٌ ، الْحَكَمُ بْنُ عَطِيَّةَ ، قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ : لاَ يُحْتَجُّ بِهِ ، لَيْسَ بِالْمَتِينِ.

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : لاَ بَأْسَ بِهِ فَقَدْ رَوَى عَنْهُ وَكِيعٌ ، إِلاَّ أَنَّ أَبَا دَاوُدَ الطَّيَالِسِيَّ رَوَى عَنْهُ أَحَادِيثَ مُنْكَرَةً.

وَقَالَ يَحْيَى : هُوَ ثِقَةٌ ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ : لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، وَبَاقِي رِجَالِ الإِِسْنَادِ ثِقَاتٌ.

3- باب ما يجوز أن يكون مهرا

3279- قَالَ الْحَارِثُ بْنُ محمد بن أَبِي أُسَامَةَ : أَنْبَأَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : لاَ جُنَاحَ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِمَا شَاءَ مِنْ مَالِهِ قَلَّ ، أَوْ كَثُرَ ، إِذَا أَشْهَدَ.

(4/126)

3279/2- قَالَ : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ ، حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ الله ... فَذَكَرَهُ.

3279/3- رَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ الله الْحَافِظُ : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، وَشَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ ... فَذَكَرَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا تَرَاضَوْا وَأَشْهَدُوا.

3279/4- وَعَنِ الْحَاكِمِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ.

وَقَالَ أَبُو هَارُونَ الْعَبْدِيُّ : غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ قَالَ : وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.

قُلْتُ : مَدَارُ طُرُقِ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ هَذَا عَلَى أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ , واسمه عمارة بن جوين بضم العين وهو كذاب كذبه ابن معين والجوزجاني ، وأَبُو أحمد الحاكم , وابن علية , وعثمان بن أبي شيبة.

وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : يَتَلَوَّنُ ، خَارِجِيٌّ شِيعِيٌّ.

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ.

3280- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ سِيحَانٍ ، حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ مَيْمُونَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم كَانَ يَقْسِمُ الْمَغْنَمَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ تَقَعُ الشَّاةُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا : دَعْ لِي نَصِيبَكَ أَتَزَوَّجْ بِهِ.

هَذَا إِسْنَادٌ فِيهِ مَقَالٌ ، بِشْرُ بْنُ سِيحَانٍ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ ، وَقَالَ : رُبَّمَا أَغْرَبَ ، وَبَاقِي رِجَالِ الإِِسْنَادِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

3281- قَالَ : وَحَدَّثَنَا عَمْرو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبي لُبَيَّبةَ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : مَنِ اسْتَحَلَّ بِدِرْهَمٍ فِي النِّكَاحِ فَقَدِ اسْتُحِلَّ.

(4/127)

3282- قَالَ : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبِدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمٍ الأَنْطَاكِيُّ ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ، حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : لاَ تُنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلاَّ مِنَ الأَكْفَاءِ ، وَلاَ يزوجهن إِلاَّ الأَوْلِيَاءُ ، وَلاَ مَهْرَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ.

3282/2- رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، حَدَّثَنَا الْحُسينُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ جُحْدَبٍ ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ، عَنْ مُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، وعمرو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : لاَ صَدَاقَ دُوَنَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ.

3282/3- رَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ الله الْحَافِظُ : أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا مُبَشِّرٌ ، فَذَكَرَ حَدِيثَ الدَّارَقُطْنِيِّ.

3282/4- رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ : أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ ، أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ الدَّارَقُطْنِيُّ ... فَذَكَرَهُ.

3282/5- وَعَنِ الْحَاكِمِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ وَقَالَ : أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَارِثِ الأَصْبَهَانِيُّ ، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حيانَ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ سُكَيْنٍ الْبَلَدِيُّ ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ الْحَسَنِ الرَّسْعَنِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ عَبْدُ الْقُدُّوُسِ بْنُ الْحَجَّاجِ ، حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عن عطاء وَعُمَرَ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ بِتَمَامِهِ.

قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ ، أَحَادِيثُهُ لاَ يُتَابَعَ عَلَيْهَا.

وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَالْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ لاَ يُحْتَجُّ بِهِ ، وَلَمْ يَأْتِ بِهِ عَنْ حَجَّاجٍ غَيْرُ مُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ الْحَلَبِيِّ ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى تَرْكِ حَدِيثِهِ ، وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَرْمِيهِ بِوَضْعِ الْحَدِيثِ ، انْتَهَى.

جُحْدَبٌ : بِضَمِّ الْجِيمِ ، وَسُكُونِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ ، وَفَتْحِ الدَّالِ الْمُهْملَةِ ، وَآخِرُهُ بَاءٌ مُوَحَّدَةٌ.

وَالرَّسْعَنِيُّ : بِفَتْحِ الرَّاءِ ، وَالْعَيْنِ الْمُهْمَلَتَيْنِ بَيْنَهُمَا سِينٌ مُهْمَلَةٌ سَاكِنَةٌ.

(4/128)

3283- قال أبو يعلى المَوْصِلِيّ : وَحَدَّثَنَا زهير ، حَدَّثَنَا يونس بن محمد ، حَدَّثَنَا صالح بن مسلم بن رومان المكي ، حدثني أبو الزبير محمد بن مسلم ، عن جابر بن عَبد الله أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قال : لو أن رجلا أعطى امرأة صداقاً ملء يديه طعاماً كانت حلالاً.

هذا إسناد فيه مقال , صالح بن مسلم بن رومان ضعفه ابن معين وأبو حاتم ، وذكره ابن حبان في الثقات وفي الضعفاء ، وباقي رجال الإسناد ثقات.

4- باب المرأة ترضى بها قبل أن يعطيها شيئًأ

3284- قَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَجَهَّزَهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، وَلَمْ تُعْطَ شَيْئًا.

3284/2- رَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ الله الْحَافِظُ : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَصْبَهَانِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَجَهَّزَهَا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْقُدَهَا شَيْئًا.

(4/129)

3284/3- وَعَنِ الْحَاكِمِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيِّ فِي سُنَنِهِ : وَقَالَ : أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنُ الْفَضْلِ ، وَأَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ الله بْنُ بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ، عَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَكَانَ مُعْسِرًا ، فَأَمَرَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَنْ تَرْفُقَ بِهِ ، فَدَخَلَ بِهَا ، وَلَمْ يُنْقِدْهَا شَيْئًا ، ثُمَّ أَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَسَاقَ.

3284/4- قَالَ : وَأَنْبَاَنَا أَبُو طَاهِرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى ، قَالاَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم نَحْوَهُ ، وَصَلَهُ شَرِيكٌ وَأَرْسَلَهُ غيره.

قُلْتُ : رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَابْنَ مَاجَةَ مِنْ طَرِيقِ شَرِيكٍ بِهِ بِلَفْظِ أَمَرَنِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : أَنْ أُدْخِلَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا.

5- باب فيمن أعتق جاريته وتزوجها

3285- قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، حَدَّثَنَا هَاشِمٌ الْكُوفِيُّ ، حَدَّثَنَا كِنَانَةُ ، حَدَّثَتْنِي صَفِيَّةُ ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا.

3286- قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الجشمي ، حَدَّثَنَا عَلِيلَةُ بِنْتُ الْكُمَيْتِ ، قَالَتْ : سَمِعْتُ أُمِّي أَمِينَةَ ، قَالَتْ : حَدَّثَتْنِي أَمَةُ الله بِنْتُ رُزَيْنَةَ ، عَنْ أُمِّهَا رُزَيْنَةَ مَوْلاَةِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم سَبَى صَفِيَّةَ يَوْمَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ حِينَ فَتَحَ الله عَلَيْهِ ، فَجَاءَ بِهَا يَقُودُهَا مَسْبِيَّةً ، فَلَمَّا رَأَتِ النِّسَاءَ قَالَتْ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَأَنَّكَ رَسُولُ الله ، فَأَرْسَلَهَا ، وَكَانَ ذِرَاعُهَا فِي يَدِهِ ، فَأَعْتَقَهَا ، ثُمَّ خَطَبَهَا وَتَزَوَّجَهَا وَأَمْهَرَهَا رُزَيْنَةَ.

(4/130)

6- باب أيام الوليمة

3287- قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، رَضِيَ الله عَنْهُ ، قَالَ : تَزَوَّجَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم صَفِيَّةَ ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ، وَجَعَلَ الْوَلِيمَةَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ، وَبَسَطَ نَطْعًا جَاءَتْ بِهِ أُمُّ سُلَيْمٍ ، وَأَلْقَى عَلَيْهِ أَقِطًا وَتَمْرًا ، وَأَطْعَمَ النَّاسَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ.

قُلْتُ : هُوَ فِي الصَّحِيحِ ، وَأَخْرَجْتُهُ لِقَوْلِهِ : وَجَعَلَ الْوَلِيمَةَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ.

3287/2- وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ : أَنْبَأَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْمَالِينِيُّ ، أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ بنُ عَدِيٍّ ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حنَان ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أَنَسٍ ، رَضِيَ الله عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَمَرَ بِالْنَطْعِ فَبُسِطَ ، ثُمَّ أَلْقَى عَلَيْهِ تَمْرًا وَسَوِيقًا ، وَدَعَا النَّاسَ ، فَأَكَلُوا ، وَقَالَ : الْوَلِيمَةُ أَوَّلُ يَوْمٍ حَقٌّ ، وَالثَّانِي مَعْرُوفٌ ، وَالثَّالِثُ رِيَاءٌ وَسُمْعَةٌ.

لَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَالْبَيْهَقِيُّ.

7- باب فضل وليمة العرس

3288- قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ وَاقِدٍ ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ رَاشِدٍ الْخُرَاسَانِيُّ ، حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ الدِّمَشْقِيُّ ، عَنْ عنبسة بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ ، عَنِ ابْنِ رُومَانَ ، قَالَ : سُئِلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ الله عَنْهُ ، عَنْ طَعَامِ الْعُرْسِ ، فَقِيلَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا بَالُ رِيحِ طَعَامِ الْعُرْسِ أَطْيَبُ مِنْ رِيحِ طَعَامَنَا ؟ فَقَالَ عُمَرُ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَقُولُ فِي طَعَامِ الْعُرْسِ : فِيهِ مِثْقَالٌ مِنْ رِيحِ الْجَنَّةِ ، وَقَالَ عُمَرُ : دَعَا لَهُ إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ ، وَمُحَمَّدٌ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : أَنْ يُبَارَكَ فِيهِ وَيُطِيبَهُ.

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ ، لِضَعْفِ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، وَتَدْلِيسِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ.

(4/131)

8- باب ما جاء في الوليمة

3289- قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنْبَأَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسِ ، قَالَ : أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم عَلَى زَيْنَبَ ، فَأَشْبَعَ الْمُسْلِمِينَ خُبْزًا وَلَحْمًا ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَنَعَ كَمَا يَصْنَعُ إِذَا تَزَوَّجَ ، فَأَتَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ ، وَسَلَّمْنَ عَلَيْهِ ، وَدَعَا لَهُنَّ ، ثُمَّ رَجَعَ وَأَنَا مَعَهُ ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ قَدْ جَرَى بِهِمَا الْحَدِيثُ فِي نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ ، فَرَجَعَ ، فَلَمَّا رَأَى الرَّجُلاَنِ ذَلِكَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَدْ رَجَعَ وَثَبَا فَزِعَيْنِ ، فَلاَ أَدْرِي أَنَا أَخْبَرْتُهُ ، أَوْ مَنْ أَخْبَرَهُ ، فَرَجَعَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم.

هَذَا الإِِسْنَادُ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

3290- وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَالْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ : حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَنْبَأَنَا زِيَادُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبِدِ الله ، قَالَ : لَمَّا دَخَلَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فُسْطَاطَهُ ، حَضَرَ نَاسٌ وَحَضَرْتُ مَعَهُمْ ، لِيَكُونَ فِيهَا قَسَمٌ ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَقَالَ : قُومُوا عَنْ أُمِّكُمْ ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَشِيِ خَرَجَ إِلَيْنَا فِي طَرَفِ رِدَائِهِ بِنَحْوٍ مِنْ مُدٍّ وَنِصْفٍ مِنْ تَمْرٍ عَجْوَةٍ ، فَقَالَ : كُلُوا مِنْ وَلِيمَةِ أُمِّكُمْ.

3290/2- رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا جُرَيْجٌ ، أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ... فَذَكَرَهُ.

هَذَا حَدِيثٌ رِجَالُ إِسْنَادِهِ ثِقَاتٌ.

(4/132)

3291- قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَنْبَأَنَا عِيسَى بْنُ مَيْمُونَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ الله عَنْهَا ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : لِيُولِمْ أَحَدُكُمْ وَلَوْ بِشَاةٍ.

هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

3292- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الرُّؤَاسِيُّ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ سَلِيطٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَمَّا خَطَبَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ ، قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : لاَبُدَّ لِلْعُرْسِ مِنْ وَلِيمَةٍ ، قَالَ سَعْدٌ : عَلَيَّ كَبْشٌ ، قَالَ : وَقَالَ فُلاَنٌ : عَلَيَّ كَذَا وَكَذَا مِنَ الذُّرَةِ.

3292/2- وَقَالَ : وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي أَيُّوبَ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الرُّؤَاسِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبِي ... فَذَكَرَهُ.

3292/3- رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّؤَاسِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبِي ... فَذَكَرَهُ.

9- باب إجابة الداعي

3293- قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ الله ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : أَجِيبُوا الدَّاعِيَ ، وَلاَ تَرُدُّوا الْهَدِيَّةَ ، وَلاَ تَضْرِبُوا الْمُسْلِمِينَ.

(4/133)

3293/2- رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ... فَذَكَرَهُ.

3293/3- قَالَ : وَحَدَّثَنَا أَبُو غسان ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ... فَذَكَرَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ ، وَلاَ تَضْرِبُوا النَّاسَ.

3293/4- وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ... فَذَكَرَهُ.

3293/5- وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ : حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ ... فَذَكَرَهُ.

3293/6- وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيْر ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْفَرَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : أَجِيبُوا الدَّاعِيَ إِذَا دُعِيتُمْ :

قَالَ الْبَزَّارُ : لاَ نَعْلَمَهُ مَرْفُوعًا عَنْ عَبْدِ الله إِلاَّ بِهَذَا الإِِسْنَادِ . وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَدَّادٍ مُرْسَلاً ، وَوَصَلَهُ يَحْيَى بْنُ كَثِيْر.

3294- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حِبَّانَ الْبَصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَبَابَةُ بِنْتُ عَجْلاَنَ ، عَنْ أُمِّهَا أُمِّ حَفْصٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ جَرِيرٍ ، عَنْ أُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ وَدَاعٍ الْخُزَاعِيَّةِ ، قَالَتْ : قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : يُكْرَهُ رَدُّ اللَّطَفِ ؟ قَالَ : مَا أَقْبَحَهُ ، لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كِرَاعٌ لَقَبِلْتُهُ ، وَلَوْ دُعِيتُ إِلَيْهِ لأَجَبْت.

(4/134)

10- باب فيمن دعي إلى ختان فأبى أن يجيب

3295- قال أبو يعلى المَوْصِلِيّ : حَدَّثَنَا حيان بن بشر أبو عبد الرحمن ، حَدَّثَنَا محمد بن سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن عَبد الله بن طلحة ، عن الحسن البصري قال : دعي عثمان بن أبي العاصي إلى ختان فأبى أن يجيب ، فقيل له في ذلك فقال : إنا كنا على عهد رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم لا نأتي الختان ولا ندعى له.

3296- قال : وَحَدَّثَنَا جبارة بن المغلس ، حَدَّثَنَا علي بن غراب ، حَدَّثَنَا أشعث ، عن الحسن ، عن عثمان بن أبي العاص أنه دعي إلى طعام ، فلما جاء قال : ما هذا ؟ قالوا : ختان جارية ، فقام ولم يأكل وقال : هذا شيء ما دعيت إليه في عهد رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم.

11- باب فيمن دعى إلى وليمة فجاء ليدخل فسمع لهوا فرجع

3297- قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ , أَخْبَرَنِي ابْن وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي بَكْرُ بْنُ مُضَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، أَنَّ رَجُلاً دَعَا عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ إِلَى وَلِيمَةٍ ، فَلَمَّا جَاءَ لِيَدْخُلَ سَمِعَ لَهْوًا ، فَلَمْ يَدْخُلْ ، فَقَالَ : مَا لَكَ رَجَعْتَ ؟ قَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَقُولُ : مَنْ كَثَّرَ سَوَادَ قَوْمٍ فهُوَ مِنْهُمْ ، وَمَنْ رَضِيَ عَمَلَ قَوْمٍ كَانَ شَرِيكًا فِي عَمَلِهِمْ.

(4/135)

3297/2- رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَيْرٍ أخي عبد الملك بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : إِذَا عُمِلَ بِالْخَطِيئَةِ فِي الأَرْضِ كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا كَمَنْ غَابَ عَنْهَا ، وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا.

12- باب فيمن لم يدع ثم جاء فأكل لم يحل له ما أكل إلا أن يحل له صاحب الوليمة

3298- قال أبو داود الطيالسي : حَدَّثَنَا اليمان أبو حذيفة ، عن طلحة بن أبي عثمان ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة قال : من دخل على طعام ولم يدع له دخل فاسقاً وأكل حراماً ، وشر الطعام طعام الوليمة يدعى الأغنياء ويترك الفقراء ، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله.

قلت : روى البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه منه : شر الطعام ... إلى آخره موقوفاً على أبي هريرة ، وما رواه موقوفاً روأه وسلم في صحيحه أيضا مرفوعا.

وله شاهد من حديث ابن عُمَر قال : قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : من دخل على غير دعوة دخل مغيراً ، وخرج سارقًا

رواه مُسَدَّد وأبو داود والنسائي والبيهقي في سننه.

ورواه الطبراني في الأوسط والبزار في المسند والحاكم في المُسْتَدرك والبيهقي في سننه من حديث عائشة مرفوعاً : من دخل على قوم لطعام لم يدع له دخل فاسقاً وأكل حراماً لفظ البَزَّار.

(4/136)

3299- وَقَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، حَدَّثَنِي أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مَيْسَرَةَ ، أَنَّ رَجُلاً صَنَعَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم طَعَامًا ، فَدَعَاهُ ، فَقَالَ : أَتَأْذَنُ لِي فِي سَعْدٍ ؟ فَأَذِنَ ، ثُمَّ صَنَعَ طَعَامًا ، فَقَالَ : أَتَأْذَنُ لِي فِي سَعْدٍ ؟ فَأَذِنَ ، ثُمَّ صَنَعَ طَعَامًا ، فَقَالَ : أَتَأْذَنُ لِي فِي سَعْدٍ ؟ فَأَذِنَ صَاحِبُهُ.

(4/137)

47- كتاب القسم والنشوز

باب القسم بين الزوجات حتى في المرض

قال الشافعي رضي الله عنه : قال الله تبارك وتعالى : {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} وقال : {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} وجماع المعروف بين الزوجين كف المكروه وأعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه , لا بإظهار الكراهية في تأديته , فأيهما مطل بتأخيره , فمطل الغني ظلم.

وروى الحاكم أبو عبد الله الحافظ , وعنه البيهقي في سننه من حديث ابن عباس , رضي الله عنهما , قال : إني لأحب أن تزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي , لأن الله تعالى يقول : {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} وما أحب أن أستطف جميع حق لي عليها لأن الله عزوجل يقول : {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ}.

3300- وَقَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يُحْمَلُ إِلَى نِسَائِهِ وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَيَعْدِلُ بَيْنَهُنَّ فِي الْقَسْمِ.

هَذَا إِسْنَادٌ مرسل رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

3301- وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، حَدَّثَنِي ابن عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم لَمَا بَنَى بِأُمِّ سَلَمَةَ قَالَ : إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ ، وَسَبَّعْتُ لِلنِّسَاءِ.

(4/138)

3302- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي خَلِيفَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ الله عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، كَانَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ ، فَأَصَابَتِ الْقُرْعَةُ عَائِشَةَ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلَقِ.

(4/139)

48- كتاب الخلع والطلاق

1- باب أبغض الأشياء إلى الله عز وجل الطلاق

3303- قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ : أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ مَالِكٍ اللَّخْمِيِّ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : يَا مُعَاذُ ، مَا خَلَقَ الله شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنِ الْعَتَاقِ ، وَلاَ خَلَقَ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلاَقِ ، فَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِمَمْلُوكِهِ : أَنْتَ حُرٌّ إِنْ شَاءَ الله فَهُوَ حُرٌّ ، وَلاَ اسْتِثْنَاءَ لَهُ ، وَإِذَا قَالَ : لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ الله ، فَلَهُ اسْتِثْنَاؤُهُ ، وَلاَ طَلاَقَ فِيهِ.

هَذَا إِسْنَادٌ مُنْقَطِعٌ.

3303/2- رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ ، حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَالِكٍ اللَّخْمِيُّ ... فَذَكَرَهُ.

3303/3- وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ الدُّولاَبِيُّ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الرَّبِيعِ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ... فَذَكَرَهُ.

3303/4- وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ : أَنْبَأَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْمَالِينِيُّ ، أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ ، أَنْبَأَنَا أبو يعلى ... فَذَكَرَهُ.

3303/5- وَقَالَ الْبَيْهَقِي : وَأَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ... فَذَكَرَهُ.

3303/6- قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : أَنْبَأَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْمَالِينِيُّ ، أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ ، حَدَّثَنَا أبو خولة ميمون بْن مسلمة ، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن مصفى ، حَدَّثَنَا معاوية بْن حفص ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ مَالِكٍ اللَّخْمِيِّ ، حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ الله ، قَالَ : لَهُ اسْتِثْنَاؤُهُ ، قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ الله ، وَإِنْ قَالَ لِغُلاَمِهِ : أَنْتَ حُرٌّ إِنْ شَاءَ الله ، قَالَ : يُعْتَقُ ، لأَنَّ الله يَشَاءُ الْعِتْقَ ، وَلاَ يَشَاءُ الطَّلاَقَ.@

(4/140)

قَالَ حُمَيْدٌ : قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ : وَأَيُّ حَدِيثٍ لَوْ كَانَ حُمَيْدُ بْنُ مَالِكٍ اللَّخْمِيُّ مَعْرُوفًا ، قُلْتُ : هُوَ جَدِّي ، قَالَ يَزِيدُ : سَرَرْتَنِي ، الآنَ صَارَ حَدِيثًا.

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : لَيْسَ فِيهِ كَبِيرُ سُرُورٍ ، فَحُمَيْدُ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ مَالِكٍ الْخَزَّازُ ضَعِيفٌ جِدًّا ، نَسَبَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، وَغَيْرُهُ إِلَى الْكَذِبِ ، وَحُمَيْدُ بْنُ مَالِكٍ مَجْهُولٌ ، وَمَكْحُولُ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ مُنْقَطِعٌ ، وَقَدْ قِيلَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، رضى الله عنه ، وقيل : عنه عن مكحول ، عن مالك بن يخامر ، عن معاذ ، وليس بالمحفوظ.

وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ , وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ مِنْ حَدِيثِ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ.

3304- وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ هِلاَلٍ ، حَدَّثَنَا صَاحِبٌ لَنَا ثِقَةٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ الله عَنْهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالنِّسَاءِ ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُحَرِّمُ طَلاَقَهُنَّ.

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ.

2- باب ما يكره للمرأة من مسألتها طلاق زوجها

3305- قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ ثَوْبَانَ ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاَقًا مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ ، حَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.

(4/141)

3305/2- رَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ الله الْحَافِظُ : أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ الله مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله الصَّفَّارُ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ ، عَنْ ثَوْبَانَ ، عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ... فَذَكَرَهُ.

3305/3- وَعَنِ الْحَاكِمِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ.

3305/4- وَقَالَ : أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ الزَّاهِدُ ، حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا وهيب ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ ... فَذَكَرَهُ.

3- باب الطلاق قبل النكاح

3306- قَالَ أَبُو دَاوُدُ الطَّيَالِسِيُّ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عَطَاءً ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : لاَ طَلاَقَ لِمَنْ لَمْ يَنْكِحْ ، وَلاَ عَتَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ.

3306/2- قَالَ : وَحَدَّثَنَا الْيَمَانُ أَبُو حُذَيْفَةَ ، وَخَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ ، فَأَمَّا خَارِجَةُ فَحَدَّثَنَا ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي عَتِيقٍ ، عَنْ جَابِرٍ.

3306/3- وَأَمَّا الْيَمَانُ فَحَدَّثَنَا ، عَنْ أَبِي عَتِيقٍ ، عَنْ جَابِرِ , رَضِيَ الله عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ : لاَ رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ ، وَلاَ يُتْمَ بَعْدَ احْتِلاَمٍ ، وَلاَ عِتْقَ إِلاَّ بَعْدَ مِلْكٍ ، وَلاَ طَلاَقَ إِلاَّ بَعْدَ نِكَاحٍ ، وَلاَ يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ ، وَلاَ تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ ، وَلاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ ، وَلاَ يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدٍ ، وَلاَ يَمِينَ لاِمْرَأَةٍ مَعَ زَوْجٍ ، وَلاَ يَمِينَ لِعَبْدٍ مَعَ سَيِّدٍ ، وَلاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَلَوْ أَنَّ أَعْرَابِيًا حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ، ثُمَّ هَاجَرَ ، كَانَتْ عَلَيْهِ حِجَّةٌ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهَا سَبِيلاً ، وَلَوْ أَنَّ صَبِيًّا حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ، ثُمَّ احْتَلَمَ كَانَتْ عَلَيْهِ حِجَّةٌ إِنِ اسْتَطَاعَ إليها سَبِيلاً ، وَلَوْ أَنَّ عَبْدًا حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ، ثُمَّ عُتِقَ كَانَتْ عَلَيْهِ حِجَّةٌ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهَا سَبِيلاً.

(4/142)

3306/4- رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله يَرْفَعُهُ ، قَالَ : لاَ طَلاَقَ قَبْلَ نِكَاحٍ ، وَلاَ عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ.

3306/5- وَرَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي عَتِيقٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله الأَنْصَارِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ : لاَ يُتْمَ بَعْدَ احْتِلاَمٍ ، وَلاَ عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ ، وَلاَ رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ ، وَلاَ طَلاَقَ قَبْلَ نِكَاحٍ ، وَلاَ صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ ، وَلاَ وِصَالَ فِي الصِّيَامِ ، وَلاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ الله ، وَلاَ يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ ، وَلاَ تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ ، وَلاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ ، وَلاَ يَمِينَ لِمَمْلُوكٍ مَعَ سَيِّدِهِ ، وَلاَ يَمِينَ لِزَوْجَةٍ مَعَ زَوْجِهَا ، وَلاَ يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ ، وَلَوْ أَنَّ صَغِيرًا حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ... فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ الطَّيَالِسِيِّ.

3306/6- وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ الْبَكْرِيِّ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي عَتِيقٍ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ الْحَارِثِ.

3306/7- قَالَ أَبُو يَعْلَى : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ ، وَلاَ طَلاَقَ إِلاَّ بَعْدَ زَوَاجٍ ، وَلاَ عِتْقَ إِلاَّ بَعْدَ مِلْكٍ.

3306/8- وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا أيوب بن سويد ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، وَعَطَاءٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، رَفَعَهُ وَأَوْقَفَهُ عَطَاءٌ ، قَالَ : لاَ طَلاَقَ قَبْلَ نِكَاحٍ.

قَالَ الْبَزَّارُ : رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَعَطَاءٍ.

(4/143)

3306/9- ورواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَزَّازُ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ ، حَدَّثَنِي جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَقُولُ : لاَ طَلاَقَ لِمَنْ لَمْ يَنْكِحْ ، وَلاَ عَتَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ.

3306/10- قَالَ : وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي ، وَيَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ ، وَأَبُو النَضْرٍ الْفَقِيهُ ، وَالْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الله مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمِ بْنِ سَعِيدٍ الْعَبْدِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ الله الدِّمَشْقِيُّ ، قَالَ : جِئْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ ، وَأَنَا مُغْضَبٌ ، فَقُلْتُ : الله أَنْتَ أَحْلَلْتَ لِلْوَلِيدِ بْنِ يَزِيدَ أُمَّ سَلَمَةَ ؟ قَالَ : أَنَا ؟ وَلَكِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الله الأَنْصَارِيُّ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَقُولُ : لاَ طَلاَقَ لِمَنْ لاَ يَنْكِحْ ، وَلاَ عِتْقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ.

3306/11- وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ : أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا يُونُس بْنُ حَبِيبُ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ... فَذَكَرَ طَرِيقَ الطَّيَالِسِي.

(4/144)

3306/12- قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَأَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ... فَذَكَرَهُ.

3306/13- قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الله الْحَافِظُ ... فَذَكَرَ طَرِيقَي الْحَاكِمِ.

3306/14- قَالَ الْبَيْهَقِيَّ : وَأَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَارِثِ الأَصْبَهَانِيُّ ، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرِ بْنِ حيان ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ شَرِيكٍ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنَيْ جَابِرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِمَا وَأَبِي عَتِيقٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : لاَ طَلاَقَ قَبْلَ نِكَاحٍ ، ولا عتق قبل ملك , وَلاَ رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ ، وَلاَ وِصَالَ فِي الصِّيَامِ ، وَلاَ صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ.

وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَسَيَأْتِي فِي الأَيْمَانِ ، فِي بَابِ مَا لاَ يَمِينَ فِيهِ.

3307- وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الزَّرَّاقِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حُدِّثْتُ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : أَنَّهُ قَالَ : لاَ طَلاَقَ قَبْلَ نِكَاحٍ.

3308- قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَقَالَ عمرو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم مِثْلَهُ.

3309- قَالَ إِسْحَاقُ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَمَّنْ سَمِعَ طَاوُوسًا يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ... فَذَكَرَهُ.

3310- رَوَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : أَنَّهُ قَالَ : لاَ طَلاَقَ لِمَنْ لَمْ يَنْكِحْ ، وَلاَ عَتَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ ، وَلاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ الله.

(4/145)

3310/2- وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ الله الْحَافِظُ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله الشَّافِعِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : لاَ طَلاَقَ إِلاَّ بَعْدَ نِكَاحٍ ، وَلاَ عِتْقَ إِلاَّ بَعْدَ مِلْكٍ.

3310/3- وَعَنِ الْحَاكِمِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ وَقَالَ : وَكَذلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، وَرَوَيْنَا ذَلِكَ أَيْضًا فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ كَتَبَهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ.

قَالَ : وَرُوِيَ ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَائِشَةٍ ، وَغَيْرِهِمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، وهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَائِشَةَ.

4- باب النهي عن التلاعب بالطلاق

3311- قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، قَالَ : كَانَ رَجُلٌ يَقُولُ : قَدْ طَلَّقْتُكِ قَدْ رَاجَعْتُكِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَقَالَ : مَا بَالُ رِجَالٍ يَلْعَبُونُ بِحُدُودِ الله ؟

3311/2- رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ يَزِيدَ الدَّالاَنِيِّ ، عَنِ أبي الْعَلاَءِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ ، قَالَ : بَلَغَ أَبَا مُوسَى ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم وَجَدَ عليه فَأَتَاهُ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : يَقُولُ أَحَدُكُمْ : قَدْ تَزَوَّجْتُ ، طَلَّقْتُ ، وَلَيْسَ كَذَا عِدَّةَ الْمُسْلِمِينَ ، طَلاَقُ الْمَرْأَةِ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا.

3311/3- وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ الله الْحَافِظُ : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّوْرِيُّ ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبِي خَالِدٍ الدَّالاَنِيِّ ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ الأَوْدِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَنَّهُ قَالَ : لِمَ يَقُولُ أَحَدُكُمْ لامرأته قَدْ طَلَّقْتُكِ قَدْ رَاجَعْتُكِ ؟! لَيْسَ هَذَا بِطَلاَقِ الْمُسْلِمِينَ ، طَلِّقُوا الْمَرْأَةَ فِي قُبُلِ طُهْرِهَا.

(4/146)

3311/4- وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ : أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ... فَذَكَرَهُ.

3311/5- وَعَنِ الْحَاكِمِ ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ.

3311/6- وَقَالَ : أَنْبَأَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله الْهَرَوِيُّ ، أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنْبَأَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عن أَبِي بُرْدَهَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : مَا بَالُ قَوْمٍ يَلْعَبُونَ بِحُدُودِ الله ؟ طَلَّقْتُكِ رَاجَعْتُكِ ، طَلَّقْتُكِ رَاجَعْتُكِ.

3311/7- قَالَ : وَأَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِيُّ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ... فَذَكَرَهُ مَوْصُولاً إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : مَا بَالُ رِجَالٍ ، وَقَالَ : يَقُولُ أَحَدُكُم : قَدْ طَلَّقْتُكِ ، قَدْ رَاجَعْتُكِ ، وَكَأَنَّهُ كَرِهَ الاِسْتِكْثَارَ مِنْهُ ، أَوْ كَرِهَ إِيقَاعَهُ فِي كُلِّ وَقْتٍ مِنْ غَيْرِ مُرَاعَاةٍ لِوَقْتِهِ الْمَسْنُونِ.

5- باب فضل طلاق السنة وما جاء فيمن طلق امرأته وهي حائض

قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى : {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} وقرئت لقبل عدتهن , وهما لا يختلفان في معنى.

3312- وقال أحمد بن منيع : حَدَّثَنَا يزيد ، أَنْبَأَنَا هشام - هو ابن حسان - عن محمد - وابن سيرين - عن عبيدة ، عن علي ، رضي الله عنه ، قال : ما طلق الرجل طلاق السنة فندم أبداً.

هذا إسناد صحيح.

(4/147)

3312/2- رواه البيهقي في سننه : أَنْبَأَنَا أبو محمد عَبد الله بن يوسف ، أَنْبَأَنَا أبو سعيد بن الأعرابي ، حَدَّثَنَا الحسن بن محمد بن الصباح الزعنراني ، حَدَّثَنَا يزيد بن هارون ، أَنْبَأَنَا هشام بن حسان ، عن محمد بن سير ين ... فذكره.

3313- وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَةً وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا ، وَقَالَ : لاَ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ.

3314- وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله , رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ حَسَنٍ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْهُ بِهِ.

6- باب ما جاء في التمليك

3315- قال مُسَدَّد : حَدَّثَنَا يحيى ، عن شعبة ، حدثني أبو حصين ، عن يحيى بن وثاب ، سمعت مسروقاً يقول : سمعت ابن مسعود يقول : إذا قال : آمرك لك ، واستفلحي بأمرك ، وقد وجهتك لأهلك ، إن قبلوها فواحدة بائنة.

3315/2- رواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ : حَدَّثَنَا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حَدَّثَنَا عَبد الله ابن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي ، حَدَّثَنَا عَبد الرحمن بن مهدي , حَدَّثَنَا شعبة ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ , عن يجيى بن وثاب ، عن مسروق ، عن عَبد الله قال : إذا قال الرجل لامرأته : استفلحي لأمرك ، أو أمرك لك ، أو وهبها لأهلها , فهي تطليقة بائنة.

3315/3- وبه إلى ابن مهدي ، حَدَّثَنَا إسرائيل ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عن يحيى بن وثاب ، عن مسروق قال : إذا قال الرجل لامرأته : استفلحي بأمرك ، أو اختاري ، أو وهبها , فهي واحدة بائنة.

(4/148)

3315/4- وعن الحاكم رواه البيهقي في سننه من الطريقين . وقال : والصحيح أن ذلك من قول مسروق ، لا من قول ابن مسعود.

3316- قال مُسَدَّد : وَحَدَّثَنَا يحيى ، عن مالك بن أنس ، حدثني سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت ، عن عمه خارجة بن زيد قال : جاء ابن أبي عتيق إلى زيد بن ثابت وهو يبكي ، قال : ما يبكيك ؟ قال : ملكت امرأتي أمرها ففارقتني ، فقال : حملك على ذلك ؟ قال : القدر . قال : هي واحدة ، إن شئت راجعتها ، وإن شئت تركتها.

3316/2- رواه البيهقي في سننه من طريق الشافعي ، عن مالك ، عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت , عن خارجة بن زيد أنه أخبره : أنه كان جالساً ، عند زيد بن ثابت فأتاه محمد بن أبي عتيق ، وعيناه تذرفان ، فقال له زيد بن ثابت : ما يبكيك ؟ قال : ملكت امرأتي أمرها ففارقتني . قال له زيد : ما حملك على ذلك قال . القدر ، فقال له زيد : ارتجعها إن شئت ، فإنه هي واحدة وأنت أملك بها.

7- باب إمضاء الطلاق الثلاث بلفظ واحد إذا نوى

3317- قال إسحاق بن راهويه : أَنْبَأَنَا عبد الأعلى ، حَدَّثَنَا هشام ، عن محمد ، عن علقمة قال : كنا مع ابن مسعود فجاءه رجل ، فقال : رجل قال لامرأته : هي طالق مائة ، فقالت : أبمرة واحدة قلتها ؟ قال : نعم . قال : تريد أن تبين منك امرأتك ؟ قال : نعم . قال : هو كما قلت . ثبم جاء آخر فقال : رجل قال لامرأته الليلة : هي طالق عدد النجوم . قال : أبمرة قلتها ؟ فقال : نعم . قال : فتريد أن تبين منك امرأتك ؟ قال : نعم ، فذكر ابن مسعود نساء أهل الأرض عند ذلك بشيء لا أحفظه ثم قال : يبين الله لكم كيف الطلاق ، فمن طلق كما أمره الله بين له ، ومن لبس به جعلنا به لبسه ، ووالله لا تلبسون على أنفسكم ونتحمله ، هو كما تقولون.

قال شيخنا الحافظ أبو الفضل العسقلاني : هذا إسناد موقوف ، وهو صحيح إن كان محمد بن سيرين سمعه من علقمة.

قلت : قد ورد التصريح بسماعه منه.

(4/149)

3317/2- قال البيهقي في سننه : أَنْبَأَنَا علي بن أحمد بن عبدان ، أَنْبَأَنَا أحمد بن عبيد الصفار ، حَدَّثَنَا يوسف القاضي ، حَدَّثَنَا سليمان بن حرب ، حَدَّثَنَا يزيد بن هارون ، سمعت محمد بن سيرين يقول : حدثني علقمة بن قيس قال : أتى رجل ابن مسعود فقال : إن رجلا طلق امرأته البارحة مئة ... فذكره إلاَّ أنه قال : فذكر من نساء أهل الأرض كلمة لا أحفظها.

3317/3- قال البيهقي : وأنبأ أبو طاهر الفقيه ، أَنْبَأَنَا أبو حامد بن بلال ، حَدَّثَنَا يحيى بن الربيع المكي ، حَدَّثَنَا سفيان ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن علقمة ... فذكر معناه ، واللفظ مختلف.

8- باب نكاح المطلقة ثلاثا وما جاء في تفسير العسيلة

قال الشافعي رضي الله عنه ، : قال الله - تبارك وتعالى - في الطلقة الثالثة : {فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} فاحتملت الآية حتى يجامعها زوج غيره ، ودلت على ذلك السنة ، فكان أولى المعاني كتاب الله ما دلت عليه سنة رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم.

3318- وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيالِسِيُّ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَمَّتِهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِهِ.

3318/2- رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَ : طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا ، فَتَزَوَّجَتْ رَجُلاً غَيْرَهُ ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَسُئِلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم هَلْ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ ؟ فَقَالَ : لاَ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الأَخِيرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ.

(4/150)

3318/3- وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الله ، عَنِ الْقَاسِمِ مُحَمَّدٍ ... فَذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ مَنِيعٍ.

3319- قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ مِثْلَهُ.

قُلْتُ : حَدِيثُ عَائِشَةَ فِي الصَّحِيحَيْنِ ، وَغَيْرِهِمَا ، وَإِنَّمَا أَوْرَدْتُهُ لأَنَّ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ أُحِيلَ عَلَيْهِ.

3319/2- وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ رَزِينٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ ، عَنْ رَجُلٍ فَارَقَ امْرَأتَهُ ثَلاَثًا ، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنْ بَعْدِهِ ، وَأَغْلَقَ الْبَابَ ، وَأَرْخَى السِّتْرَ ، وَكَشَفَ الْخِمَارَ ، أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ ؟ قَالَ : لاَ ، حَتَّى يَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ.

هَذَا إِسْنَادٌ فِيهِ مَقَالٌ ، سُلَيْمَانُ بْنُ رَزِينَ قَالَ الْبُخَارِيُّ : لاَ تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ ، وَبَاقِي رِجَالِ إِسْنَادِهِ ثِقَاتٌ.

3320- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْبَلْخِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ الطَّاحِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا ، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا ، فَمَاتَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ ، هَلْ يَتَزَوَّجَهَا الأَوَّلُ ؟ قَالَ لاَ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا.

3320/2- قَالَ : وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ ... فَذَكَرَهُ.

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ لِضَعْفِ مُحَمَّدِ بْنِ دِينَارٍ.

(4/151)

3321- قَالَ : وَحَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عُبَيدِ الله أَوِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ الْغُمَيْصَاءَ , أَوِ الرُّمَيْضَاءَ , جَاءَتْ تَشْكُو زَوْجَهَا إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، قَالَتْ : إِنَّهُ لاَ يَصِلُ إِلَيْهَا ، قَالَ : فَقَالَ : كَذَبَتْ يَا رَسُولَ الله ، إِنِّي لأَفْعَلُ ، وَلَكِنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا.

قلتُ : له شاهد في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة.

3322- قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : وَحَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الْمَلِكِ الْمَكِّيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ الله عَنْهَا ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم إِنَّمَا عَنِيَ بِالْعُسَيْلَةَ : النِّكَاحَ.

3323- قَالَ : وَحَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ الْمَكِّيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ : الْعُسَيْلَةُ : الْجِمَاعُ.@

(4/152)

9- باب ما جاء في موضع الطلقة الثالثة من كتاب الله عز وجل

3324- قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَقَالَ : سَمِعْتُ الله تَعَالَى يَقُولُ : {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} قَالَ : أَيْنَ الثَّالِثَةُ ؟ قَالَ : فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ.

3324/2- رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ : أَنْبَأَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ ، أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ ، أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الله وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمِيعٍ ... فَذَكَرَهُ.

وقال : هَذَا المُرْسَلٌ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الثِّقَاتِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، وَهُوَ الصَّوَابُ.

3324/3- ثم رواه البيهقي مرفوعا فقال : حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الذُّهْلِيُّ ، أَنْبَأَنَا إِدْرِيسُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَمِيعٍ الْحَنَفِيُّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم إِنِّي أَسْمَعُ الله تَعَالَى يَقُولُ ... فَذَكَرَهُ.

10- باب صرائح ألفاظ الطلاق وكنايته

قال الشافعي ، رضي الله عنه ، ذكر الله - تعالى - الطلاق في كتابه بثلاثة أسماء : الطلاق ، والفراق ، والسراح ، فمن خاطب امرأة فأفرد لها اسماً من هذه الأسماء لزمه الطلاق.@

(4/153)

3325- وقال الحارث بن محمد بن أبي أسامة : حَدَّثَنَا بشر بن عُمَر ، حَدَّثَنَا عَبد الله بن لَهِيعَة ، حَدَّثَنَا عبيد الله بن أبي جعفر ، عن عبادة بن الصامت أن رسوله الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قال : لا يجوز اللعب في ثلاث : الطلاق ، والنكاح ، والعتاق ، فمن قالهن فقد وجبن.

قلت : رواه أحمد بن منيع ، بتمامه في باب من عرض ابنته على من يتزوجها.

3326- وقال مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا علي بن مسهر ، عن الحجاج ، عن نافع ، عن ابن عُمَر في الحرام قال : إن كان نوى طلاقاً فهو طلاق ، وإن لم يكن نوى طلاقاً فيمين يكفرها.

3327- وقال : وَحَدَّثَنَا بشر ، حَدَّثَنَا سوار بن عَبد الله ، حدثني أبو ثمامة وامرأة من أهلنا أن كنانة بن ثور كانت عنده امرأة قد ولدت له أولاداً في الجاهلية ، فقال لها : ما فوق نطاقك محرم ، فخاصمته إلى الأشعري فقال : ما أردت ؟ قلت : الطلاق قال : نعم قال : فقد أبانها منك.

11- باب الإستثناء في الطلاق

3328- قال إسحاق بن راهوية : أَنْبَأَنَا جرير ، عن مغيرة قال : أتيت إبراهيم النخعي فقلت : إن رجلاً خاصمني يقال له : سعد ... فذكر الحديث قال : ثم قال : إن إبراهيم قد أتاني ذلك مرة ، فزعم أنه قال لامرأته : كل امرأة له طالق ثلاثاً غيرك ، فقلت : إن شريحاً كان يقول : إذا بدأ بالطلاق وقع عليها ، فبلغني أنه حين خرج قال : هل هذا إلاَّ رأي الرجال ؟ ثم بلغني أنه ورع عنها فتركها.

قال جرير : فلقيت سعيد الزبيدي فسألته عن هذا فقال : أما إني سألت سعيد بن جبير فقال لا تطلق . ثم قال الزبيدي أما أني لوكنت يومئذ على حال كما أنا عليه اليوم ما طلقتها.

(4/154)

12- باب ما جاء في طلاق السكران

3329- قال مُسَدَّد : حَدَّثَنَا يحيى ، عن سفيان ، حدثني ابن أبي ذئب ، عن الزُّهْرِيّ ، عن أبان بن عثمان ، عن أبيه قال : طلاق السكران لا يجوز.

3329/2- رواه البيهقي في سننه : أَنْبَأَنَا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ، أَنْبَأَنَا أبو سهل بن زياد القطان ، حَدَّثَنَا عَبد الله بن روح المدائني ، حَدَّثَنَا شبابة ، حَدَّثَنَا ابن أبي ذئب ، عن الزُّهْرِيّ قال : أتي عُمَر بن عبد العزيز برجل سكران ، فقال : إني طلقت امرأتي وأنا سكران . كان رأي عُمَر معنا أن يجلد وأن يفرق بينهما ، فحدثه أبان بن عثمان أن عثمان قال : ليس للمجنون ولا السكران طلاق . قال عُمَر : كيف تأمرني وهذا يحدث عن عثمان ؟ فجلده وردَّ إليه امرأته ، قال الزُّهْرِيّ : فذكر ذلك لرجاء بن حيوة فقال : قرأ علينا عبد الملك بن مروان كتاب معاوية بن أبي سفيان فيه السنن : إن كل أحد طلق امرأته جائز إلاَّ المجنون.

قال البيهقي : وروينا عن طاووس أنه قال : كيف يجوز طلاقه ولا تقبل صلاته ؟!

وعن عطاء في طلاق السكران : ليس بشيء . وعن أبان بن عثمان مثله.

قلت : وقد ورد ما يخالف قول عثمان ، رضي الله عنه ، ومن تبعه ، فروى البيهقي في سننه بسنده إلى علي بن أبي طالب قال : كل الطلاق جائز إلاَّ طلاق المعتوه.

وبسنده إلى مالك أنه بلغه أن سعيد بن المُسَيَّب وسليمان بن يسار سئلا عن طلاق السكران ، فقالا : إذا طلق السكران جاز طلاقه ، وإن قتل قتل قال مالك : وذلك الأمر عندنا.

قال : وروينا عن إبراهيم أنه قال : طلاق السكران وعتقه جائز.

وعن الحسن البصري قال : السكران يجوز طلاقه وعتقه ، ولا يجوز شراؤه ولا بيعه.@

(4/155)

13- باب المرأة لا تدفع يد لامس

3330- قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا فُرَاتُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الكريم بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، أَوْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ، إِنَّ امْرَأَتِي لاَ تَدْفَعُ يَدَ لاَمِسٍ ، فَقَالَ : طَلِّقْهَا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ، إِنَّهَا امْرَأَةٌ جَمِيلَةٌ ، وَإِنِّي أُحِبُّهَا ، قَالَ : فَقَالَ اسْتَمْتِعْ بِهَا.

(4/156)

49- كتاب الرجعة

قال الله تعالى : {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} يقال : إصلاح الطلاق بالرجعة

3331- وَقَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَلِيٍّ ، أَنَّ رُكَانَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ قَالَ : مَا أَرَدْتَ ؟ قَالَ : مَا أَرَدْتُ إِلاَّ وَاحِدَةً ، قَالَ : الله مَا أَرَدْتَ إِلاَّ وَاحِدَةً ؟ قَالَ : وَالله مَا أَرَدْتُ إِلاَّ وَاحِدَةً ، قَالَ فَهِيَ واحدة.

3331/2- رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الله ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، فَأَتَى النَّبِي صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ... فَذَكَرَ ، وَزَادَ فِي آخِرِهِ : فَرَدَّهَا عَلَيْهِ.

3332- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم حِينَ طَلَّقَ حَفْصَةَ أَمَرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا.

3332/2- رَوَاهُ الْبَزَّارُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوَابٍ الْهُبَارِيُّ ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم طَلَّقَ حَفْصَةَ ، ثُمَّ رَاجَعَهَا.

قَالَ الْبَزَّارُ : لَمْ نَسْمَعْهُ إِلاَّ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَوَابٍ ، يَرْوِي عَنْ أَسْبَاطٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ مرسلاً.

3332/3- وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ الله ، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، وَعَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السَّكَنِ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَنْبَأَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : لَمَّا طَلَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم حَفْصَةَ أَمَرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، فَرَاجَعَهَا.@

(4/157)

وَعَنِ الْحَاكِمِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ.

3332/3- وَقَالَ : أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَنَا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ بِلاَلٍ الْبَزَّارُ ، حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ الْمِصْرِيُّ ، بِمَكَّةَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم طَلَّقَ حَفْصَةَ ، فَأَمَرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا.

3333- قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : دَخَلَ عُمَرُ عَلَى حَفْصَةَ ، وَهِيَ تَبْكِي ، فَقَالَ لَهَا : مَا يُبْكِيكِ ؟ لَعَلَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم طَلَّقَ ، إِنَّهُ قَدْ كَانَ طَلَّقَكِ مَرَّةً ، ثُمَّ رَاجَعَكِ مِنْ أَجْلِي ، وَالله لَئِنْ كَانَ طَلَّقَكِ مَرَّةً أُخْرَى لاَ أُكَلِّمُكِ أَبَدًا.

هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

3334- وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ الله عَنْهُمْ ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ رَضِيَ الله عَنْهَا إِلَى أَبِي الْعَاصِ رَضِيَ الله عَنْهُ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ.

3334/2- قُلْتُ : رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَابْنُ مَاجَةَ كُلُّهُمْ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، فَذَكَرُوهُ بِلَفْظٍ رَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بِالنِّكَاحِ الأَوَّلِ ، وَلَمْ يُحْدِثْ شَيْئًا ، وَقَالَ ابْنُ مَاجَةَ : بَعْدَ سَنَتَيْنِ.

قَالَ التِّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ بِإِسْنَادِهِ بَأْسٌ ، وَلَكِنْ لاَ يُعْرَفُ وَجْهُ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَلَعَلَّهُ جَاءَ هَذَا مِنْ قِبَلِ دَاوُدَ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَ زَوْجِهَا ، ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا ، وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ ، أَنَّ زَوْجَهَا أَحَقُّ بِهَا مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، وَالأَوْزَاعِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ.

قَالَ التِّرْمِذِيُّ : وَسَمِعْتُ عَبْدَ بْنَ حُمَيْدٍ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ يَذْكُرُ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ ، وَحَدِيثَ الْحَجَّاجِ عَنْ عَمَّتِهِ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : رَدَّ ابْنَتَهُ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ ، وَنِكَاحٍ جَدِيدٍ ، فَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ : حَدِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ أَجْوَدُ إِسْنَادًا ، وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ.

(4/158)

3335- قال أحمد بن منيع : وَحَدَّثَنَا معاوية بن عَمْرو ، حَدَّثَنَا مندل ، عن الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس قال . أسلم عُمَر بن الخطاب وتأخرت امرأته في المشركين فأنزل الله عز وجل : {وَلاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} يقول : إن أسلم رجل وأبت امرأته فليتزوج إن شاء أربعاً سواها.

هذا إسناد ضعيف , لضعف مندل بن علي.

1- باب ائتمان المرأة على فرجها وتصديقها متى ادعت انقضاء عدتها في مدة يمكن في مثلها أن تنقضي العدة

3336- قال مُسَدَّد : حَدَّثَنَا سفيان ، عن عَمْرو ، عن عبيد بن عمل قال : اؤتمنت المرأة على فرجها.

له شاهد من حديث أبي بن كعب قال : من الأمانة ائتمان المرأة على فرجها . رواه الحاكم والبيهقي.

ورويا من طريق ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قوله تعالى : {وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} قال : يعني : الحبل ، لا تقولن : لست حبلى وهي حبلى ، ولا تقولن : إني حبلى . وليست بحبلى ورواه ليث بن أبي سليم ، عن مجاهد في الحيض والحبل.

(4/159)

50- كتاب الإيلاء

1- باب الرجل يحلف لا يطأ امرأته أقل من أربعة أشهر

3337- قال مُسَدَّد : حَدَّثَنَا الحارث بن عبيد أبو قدامة ، عن عامر الأحول ، عن عطاء ، عن ابن عباس , رضي الله عنهما , قال : كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك ، فوقَّت الله لهم أربعة أشهر ، فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء . قال : وقال عطاء : وإن آلى منها وهي في بيت أهلها قبل أن يؤتى بها فليس بإيلاء.

3337/2- رواه البيهقي في سننه : أَنْبَأَنَا أبو الحسين بن بشران ببغداد ، حَدَّثَنَا أبو جعفر محمد ابن عمرو الرزاز ، حَدَّثَنَا محمد بن عبيد الله بن المنادي ، حَدَّثَنَا يونس بن محمد ، حَدَّثَنَا الحارث بن عبيد , حَدَّثَنَا عامر ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس.

3337/3- وأَنْبَأَنَا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد ، أَنْبَأَنَا أبو عبد الله محمد بن عَبد الله ابن عمرويه الصفار ، حَدَّثَنَا محمد بن إسحاق الصغاني ، حَدَّثَنَا موسى بن إسماعيل ، حَدَّثَنَا الحارث بن عبيد أبو قدامة ، حدثني عامر الأحول ، عن عطاء ، عن ابن عباس ... فذكره بتمامه.

(4/160)

51- كتاب الظهار

3338- قال مُسَدَّد : حَدَّثَنَا يحيى ، عن مالك ، عن سعد بن عَمْرو بن سليم قال : سألت القاسم بن محمد عن رجل قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق . قال : أتى رجل عُمَر فقال . إني قلت . إن تزوجت فلانة فهي ظهار ، فقال : إن تزوجتها وأردت أن تمسكها فكفِّر.

هذا إسناد منقطع : القاسم بن محمد لم يدرك عُمَر بن الخطاب.

3338/2- رواه البيهقي في سننه : أَنْبَأَنَا أبو أحمد المهرجاني ، أَنْبَأَنَا أبو بكر بن جعفر المزكي ، حَدَّثَنَا محمد بن إبراهيم البوشنجي ، حَدَّثَنَا ابن بكير ، حَدَّثَنَا مالك ، عن سعيد بن عَمْرو بن سليم الزرقي أنه سأل القاسم بن محمد عن رجل طلق امرأته إن هو تزوجها ، قال : فقال القاسم بن محمد : إن رجلاً جعل عليه امرأة كظهر أمه إن تزوجها ، فأمره عُمَر بن الخطاب إن تزوجها فلا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر.

قلت : وتقدم في كتاب الخلع والطلاق عن النبي صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ثم عن علي وابن عباس وابن عُمَر وعائشة : لا طلاق قبل نكاح.

قال البيهقي : والظهار في معناه.

3339- قَالَ مُسَدَّدٌ : وَحَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ ، حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الأَشَجِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ رَجُلاً ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَنْسَلِخَ رَمَضَانُ ، أَوْ قَالَ : ظَاهَرَ مِنْهَا رَمَضَانَ ، فَأَتَى أَهْلَهُ لَيْلاً ، فَرَآهَا مُنْكَشِفَةً فِي الْقَمَرِ ، فَلَمْ يَمْلِكْ نَفْسَهُ فَوَاقَعَهَا ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى قَوْمَهَ ، فَاسْتَتْبَعَهُمْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَأَبَوْا أَنْ يَتْبَعُوهُ ، فَقَالُوا : ائْتِ أَنْتَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَاذْكُرْهُ لَهُ ... قَالَ : أَنَا بِذَلِكَ يَا رَسُولَ الله ، قَالَ : فَحَرِّرْ مُحَرَّرًا ، قَالَ : مَا أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسِي هَذِهِ , قَالَ : فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ : مَا شَيْءٌ تَعْلَمُهُ النَّاسُ أَشَقُّ عَلَيَّ مِنْهُ ، قَالَ : فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ : لَيْسَ عِنْدِي شَيْءٌ ، قَالَ : فَأَمَرَ بِهِ إِلَى رَجُلٍ تُجْمَعُ عِنْدَهُ الصَّدَقَةُ ، قَالَ : أَعْطِهِ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ.

هذا إسناد رجاله ثقات.@

(4/161)

3340- قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا وَهِيبٌ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ المَدِينيّ : أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي بَيَاضَةَ أُرْسِلَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم بِوَسْقٍ مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ قَالَ : نِصْفُ وَسْقٍ مِنْ شَعِيرٍ ، شَكَّ أَيُّوبُ ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم لِلَّذِي ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ : تَصَدَّقَ بِهَذَا ، فَإِنَّهُ يَجُزِئُ مَكَانَ كُلِّ نِصْفِ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ.

هَذَا إِسْنَادٌ مُرْسَلٌ.

(4/162)

52- كتاب اللعان

3341- قال إسحاق بن راهويه : أَنْبَأَنَا روح بن عبادة ، حَدَّثَنَا حبيب بن الشهيد ، عن ميمون بن مهران ، عن أبي عدي الكندي - وهو والد عدي ابن أبي عدي ، عن عُمَر بن الخطاب أنه قال : يا زيد بن ثابت ، أما علمت أنا كنا نقرأ فيما نقرأ . أن لا تنتفوا من آبائكم فإنه كفر بكم قال : بلى.

هذا إسناد رجاله ثقات.

3342- قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ : أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عن علي , قَالَ : لَمَّا كَانَ مِنْ شَأْنِ الْمُتَلاَعِنِينَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، قَالَ : مَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الأَربعة.

3343- قَالَ إِسْحَاقُ : وَحَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ، قَالَ : حَضَرْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَجَاءَهُ رَجُلٌ ، قَالَ : إِنْ وَجَدْتُ عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِي رَجُلاً أَضْرِبْهُ بِالسَّيْفِ ؟ فَقَالَ رَسُول الله صلّى الله عَلَيْهِ وسلم : أي بينة أبين من السيف ؟ ثُمَّ رجع عَنْ قوله ، فَقَالَ : كِتَابُ الله وَشَاهِدٌ ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ : أَيُّ بَيِّنَةٍ أَبْيَنُ مِنَ السَّيْفِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : كِتَابُ الله وَشَاهِدٌ ، فَقَالَ سَعْدٌ : أَيُّ بَيِّنَةٍ أَبْيَنُ مِنَ السَّيْفِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : مَعْشَرَ الأَنْصَارِ ، هَذَا سَعْدٌ قَدِ اسْتَفَزَّتْهُ الْغَيْرَةُ حَتَّى خَالَفَ كِتَابَ الله ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ : إِنَّ سَعْدًا غَيُورٌ ، مَا تَزَوَّجَ ثَيِّبًا قَطُّ ، وَلاَ قَدَرَ رَجُلٌ مِنَّا أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً طَلَّقَهَا ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : إِنَّ سَعْدًا غَيُورٌ ، وَأَنَا غَيُورٌ ، وَالله أَغَيْرُ مِنِّي ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ : عَلَى مَا يَغَارُ الله ؟ فَقَالَ : عَلَى رَجُلٍ جَاهَدَ فِي سَبِيلِ الله يُخَالَفُ إِلَى أَهْلِهِ.

هَذَا إِسْنَادٌ فِيهِ انْقِطَاعٌ فِيمَا أَظُنُّ ، وَأَبُو مَعْشَرٍ ضَعِيفٌ.

(4/163)

3344- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنْبَأَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} ، قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ، هُوَ سَيِّدُ الأَنْصَارِ - ، هَكَذَا أُنْزِلَتْ يَا رَسُولَ الله ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ ، أَلاَ تَسْمَعُونَ إِلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ ؟ قَالُوا : يَا رَسُولَ الله ، لاَ تَلُمْهُ إِنَّهُ رَجُلٌ غَيُورٌ ، وَالله مَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً قَطُّ إِلاَّ بِكْرًا ، وَمَا طَلَّقَ امْرَأَةً قَطُّ فَاجْتَرَأَ رَجُلٌ مِنَّا عَلَى أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، مِنْ شِدَّةِ غَيْرَتِهِ ، قَالَ سَعْدٌ : وَالله يَا رَسُولَ الله ، إِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّهَا حَقٌّ ، وَأَنَّهَا مِنَ الله ، ولَكِنْ قَدْ تَعَجَّبْتُ إِذَا وَجَدْتُ لُكَاعًا قَدْ تَفَخَّذَهَا لَمْ أَكُنْ أَنْ أُهَيِّجَهُ ، وَلاَ أَنْ أُحَرِّكَهُ حَتَّى نَأْتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ، فَوَالله لاَ آتِي بِهِمْ حَتَّي يَقْضِيَ حَاجَتَهُ ، قَالَ : فَمَا لَبِثُوا إِلاَّ يَسِيرًا حَتَّى جَاءَ هِلاَلُ بْنُ أُمَيَّةَ ، وَهُوَ أَحَدُ الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ تِيبَ عَلَيْهِمْ ... الْحَدِيثَ بِطُولِهِ.

3344/2- قُلْتُ : رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ بِطُولِهِ ، خَلاَ مَا ذُكِرَ هُنَا ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ بِهِ.

3344/3- وَرَوَاهُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبِلٍ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ يَزِيدَ بن هَارُونَ بِهِ.

3344/4- ورواه أبو يعلى الموصلي بطوله ، عن زهير ، عن يزيد بن هارون به.

وَتَقَدَّمَ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ بِطُرُقِهِ فِي بَابِ الْغَيْرَةِ.

3345- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ الله عَنْهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم لاَعَنَ بِالْحَمْلِ.

هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

3346- وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ جَعْفَرٍ ، يَقُولُ : لاَعَنَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم بَيْنَ الْعَجْلاَنِيِّ وَامْرَأَتِهِ ، وَهو عُوَيْمِرِ بْنِ الْحَارِثِ ، فَلاَعَنَ بَيْنَهُمَا عَلَى حَمْلٍ.

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ ، عِمْرَانُ ضَعِيفٌ ، وَالْوَاقِدِيُّ كَذَّابٌ.

(4/164)

3346/2- رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ مِنْ طَرِيقِ الْوَاقِدِيِّ ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ ، سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ جَعْفَرٍ ، يَقُولُ : حَضَرْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم حِينَ لاَعَنَ بَيْنَ عُوَيْمِرٍ الْعَجْلاَنِيِّ وَامْرَأَتِهِ ، مَرْجِعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم مِنْ تَبُوكَ ، فَأَنْكَرَ حَمْلَهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا ، وَقَالَ : هُوَ مِنْ ابن السَّحْمَاءِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : هَاتِ امْرَأَتَكَ ، فَقَدْ نَزَلَ الْقُرْآنُ فِيكُمَا ، فَلاَعَنَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ عَلَى حَمْلٍ.

(4/165)

53- كتاب العدد

1- باب الإحداد وما جاء في المعتدة

3347- قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيالِسِيُّ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ ، سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، أَنَّهُ مَاتَ حَمِيمٌ لَهَا تُوُفِّيَ ، فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ ، فَجَعَلَتْ تَمْسَحُ بِهَا ، وَتقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَقُولُ : لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

3348- رَوَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا يَعْلَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَأُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ : لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ ، إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا.

وَالإِِحْدَادُ : أَنْ لاَ تَمْتَشِطَ ، وَلاَ تَكْتَحِلَ ، وَلاَ تَمَسَّ طِيبًا ، وَلاَ تَخْتَضِبَ ، وَلاَ تَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا ، وَلاَ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا.

قلت : رَوَاهُ أَصْحَابُ الْكُتُبِ السِّتَّةِ خَلاَ قَوْلِهِ : وَالإِِحْدَادُ إِلَى ... آخِرِهِ.

3349- وقال مُسَدَّدٌ : حدثنا حصين بن نمير ، حَدَّثَنَا ابن أبي ليلى ، عن عطاء قال : ضمت عائشة أم كلثوم أختها امرأة طلحة بن عبيد الله ، فحجت بها في عدتها.

هذا إسناد ضعيف.

3350- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ ، قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم الْيَوْمَ الثَّالِثَ مِنْ قَتْلِ جَعْفَرٍ ، فَقَالَ : لاَ تَحِدِّي يَوْمَكِ هَذَا.

(4/166)

3350/2- رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ لَهَا : اسْتَلْبِثِي ثَلاَثًا ثُمَّ اصْنَعِي بَعَدَ مَا شِئْتِ.

3350/3- قَالَ : وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ ... فَذَكَرَ مَا رَوَاهُ ابن أَبِي شَيْبَةَ.

3350/4- وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ , أَنْبَأَنَا أَبُو عُثْمَانُ سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَانَ النَّيْسَابُورِيُّ ، أَنْبَأَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَنَا الْعَبَّاسُ الدُّورِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ ، قَالَتْ : لَمَّا أُصِيبَ جَعْفَرٌ ، أَمَرَنِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَقَالَ : اسْتَلْبِثِي ثَلاَثًا ثُمَّ اصْنَعِي مَا شِئْتِ.

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : لَمْ يَثْبُتْ سَمَاعُ عَبْدِ الله بْنِ شَدَّادٍ مِنْ أَسْمَاءَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ.

2- باب في عدة الحامل والمتوفي عنها زوجها

3351- قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيالِسِيُّ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَسَّانٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، فَأَرْسَلُوا إِلَى عَائِشَةَ : مَتَى تَقْضِي الْحَامِلُ عِدَّتَهَا ؟ فَقَالَتْ : تُوُفِّيَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ ، وَهِيَ حَامِلٌ ، فَوَضَعَتْ بَعَدْ وَفَاتِهِ بِثَلاَثٍ ، فَأَتَتْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَزَوَّجَ.

هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

3352- وقال أبو يعلى المَوْصِلِيّ : حَدَّثَنَا أبو خيثمة ، حَدَّثَنَا إسحاق بن عيسى ، حدثني ابن لَهِيعَة ، عن بكير , عن بسر بن سعيد ، عن أبي بن كعب قال : نازعني عُمَر بن الخطاب في المتوفى عنها زوجها وهي حامل ، فقلت : تزوج إذا وضعت ، فقالت أم الطفيل - أم ولدي لعمر ولي : قد أمر رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم سبيعة الأسلمية أن تنكح إذا وضعت.

(4/167)

3352/2- رواه أحمد بن حنبل قال : حَدَّثَنَا إسحاق بن عيسى ، أخبرني ابن لهيعة ، عن بكير عن بسر بن سعيد ، عن أبي بن كعب قال : نازعني عمر ... فذكره.

3353- قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : وحَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ لِفَاطِمَةَ : انْتَقِلِي إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ ، وَلاَ تَفُوتِينَا بِنَفْسِكِ.

هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

(4/168)

54- كتاب الرضاع

1- باب ما يجوز من الرضاع وما لا يجوز , وما يذهب مذمة الرضاع

3354- قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيالِسِيُّ : حَدَّثَنَا الْيَمَانُ أَبُو حُذَيْفَةَ وَخَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ ، فَأَمَّا خَارِجَةُ ، فَحَدَّثَنَا عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي عَتِيقٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، وَأَمَّا الْيَمَانُ فحدثنا عَنْ أَبِي عَتِيقٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ : لاَ رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ ، وَلاَ يُتْمَ بَعْدَ احْتِلاَمٍ ، وَلاَ عِتْقَ إِلاَّ بَعْدَ مِلْكٍ ، وَلاَ طَلاَقَ إِلاَّ بَعْدَ نِكَاحٍ ، وَلاَ يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ ، وَلاَ تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ ، وَلاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ ، وَلاَ يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدٍ ، وَلاَ يَمِينَ لاِمْرَأَةٍ مَعَ زَوْجٍ ، وَلاَ يَمِينَ لِعَبْدٍ مَعَ سَيِّدِهِ ، وَلاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَلَوْ أَنَّ أَعْرَابِيًا حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ، ثُمَّ هَاجَرَ كَانَتْ عَلَيْهِ حِجَّةٌ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ، وَلَوْ أَنَّ صَبِيًّا حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ، ثُمَّ احْتَلَمَ كَانَتْ عَلَيْهِ حِجَّةٌ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ، وَلَوْ أَنَّ عَبْدًا حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ، ثُمَّ عُتِقَ كَانَتْ عَلَيْهِ حِجَّةٌ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً.

3354/2- رَوَاهُ أبو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ الْبَكْرِيِّ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي عَتِيقٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ : لاَ يُتْمَ بَعْدَ حُلْمٍ ، وَلاَ رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ ، وَلاَ صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى الليل ، وَلاَ وِصَالَ فِي الصِّيَامِ ، وَلاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَلاَ يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ ، وَلاَ تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجَرَةِ ، وَلاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ ، وَلاَ يَمِينَ لِزَوْجَةٍ مَعَ زَوْجٍ ، وَلاَ يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ ، وَلاَ يَمِينَ لِمَمْلُوكٍ مَعَ سَيِّدِهِ ، وَلاَ طَلاَقَ قَبْلَ نِكَاحٍ ، وَلاَ عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ.

وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَالْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ ، وَالْبَزَّارُ ، وَالْحَاكِمُ ، وَالْبَيْهَقِيُّ .

وَتَقَدَّمَ بِطُرُقِهِ فِي بَابِ الطَّلاَقِ قَبْلَ النِّكَاحِ.

(4/169)

3354/3- قال : وَحَدَّثَنَا محمد بن المنهال الضرير ، حَدَّثَنَا أبو بكر الحنفي ، حَدَّثَنَا ابن أبي ذئب ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن جابر بن عَبد الله قال : قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : لانكاح إلاَّ بولي ، ولا طلاق إلاَّ بعد نكاح ، ولا عتق إلاَّ بعد ملك.

3355- قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيالِسِيُّ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، يُحَدِّثُ عن الْحَجَّاجَ بْنَ الْحَجَّاجَ ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ الله ، مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ ؟ قَالَ : غُرَّةٌ : عَبْدٌ ، أَوْ أَمَةٌ.

3356- رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ ؟ قَالَ : غُرَّةٌ : عَبْدٌ ، أَوْ أَمَةٌ عِنْدَ الْفِطَامِ.

3356/2- وَرَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَبْدُ الله ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ أَبِيهِ.

3357- قَالَ : وَحَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ صَالِحِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : مَا يُذْهِبُ مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : الْغُرَّةُ , يَعْنِي : الْعَبْدَ وَالأَمَةَ.

3358- وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ.

3359- وَقَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، قَالَ : قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم لَوْ تَزَوَّجْتَ ابْنَةَ حَمْزَةَ ، قَالَ : إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَإِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

هَذَا إِسْنَادٌ مُرْسَلٌ صَحِيحٌ.

3360- وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ الْحَارِثِ ، يَقُولُ : تَزَوَّجْتُ ابْنَةَ أَبِي أهاب ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ ، فَقَالَتْ : إِنِّي أَرْضَعْتُكُمَا ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم مِنْ عَنْ يَمِينِهِ ، فَسَأَلْتُهُ ، فَأَعْرَضَ عَنِّي ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنْ عَنْ يَسَارِهِ ، فَأَعْرَضَ عَنِّي ، ثُمَّ اسْتَقْبَلْتُهُ ، فَسَأَلْتُهُ ، فَقُلْتُ : وَالله يَا رَسُولَ الله ، إِنَّهَا سَوْدَاءُ ، وَإِنَّهَا وَإِنَّهَا ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ ؟.

هَذَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَالنَّسَائِيُّ بنقص الفاظ.

(4/170)

3361- وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا بِشْرٌ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْقُرَشِيُّ السَّهْمِيُّ الْمَكِّيُّ ، عَنْ أَخِيهِ زَيْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم نَهَى أَنْ تُسْتَرْضَعَ الْحَمْقَاءُ ، وَقَالَ : إِنَّ اللَّبَنَ يُشْبِهُ.

3361/2- رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ : فِي الْمَرَاسِيلِ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ابْنُ بِنْتِ دَاوُدَ بن أَبِي هِنْدٍ ، مِنْ خَيْرِ الرِّجَالِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمِكِّيِّ ، عَنْ زِيَادٍ السَّهْمِيِّ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَنْ تُسْتَرْضَعَ الْحَمْقَاءُ ، فَإِنَّ اللَّبَنَ يُشْبِهُ.

3361/3- وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ ، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَنْبَأَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ الْفَسَوي ، حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ اللُّؤْلُؤِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ... فَذَكَرَهُ ، وَقَالَ : هَذَا مُرْسَلٌ.

3362- قال ابن أبي عمر : وَحَدَّثَنَا مروان ، عن إسماعيل ، سمعت قيساً يقول : قال المغيرة ابن شعبة : لا تحرموا العيفة ، قال : قلنا : وما العيفة ؟ قال : المرأة تلد فيحصر لبنها في ثديها فترضعها جارتها ، المرة والمرتين.

3363- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَهْلَةَ امْرَأَةِ أَبِي حُذَيْفَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : يَا رَسُولَ الله ، إِنَّ سالمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَهُوَ ذُو لِحْيَةٍ ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : أَرْضِعِيهِ ، فَقَالَتْ : كَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ ذُو لِحْيَةٍ ؟ فَقَالَ : أَرْضِعِيهِ فَأَرْضَعَتْهُ ، فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا.@

(4/171)

3363/2- رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ... فَذَكَرَهُ.

3364- قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سليمان ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ غُنَيْمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ الله عَنْهُمَا ، قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ ؟ فَقَالَ : رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ.

3364/2- رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنْبَأَنَا شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، أَوْ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ... فَذَكَرَهُ.

3364/3- قَالَ : وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثَيْمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ... فَذَكَرَهُ.

3364/4- قَالَ : وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ... فَذَكَرَهُ.

3364/5- قَالَ عَبْدُ الله : وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ... فَذَكَرَهُ ، إِلاَّ أنَّه قال : رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ.

3364/6- وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ مِنْ طَرِيقِ الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثَيْمٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ابن عمر ، قَالَ : سُئِلَ نَبِيُّ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ... فَذَكَرَهُ.

وَقَالَ : وَهَذَا إِسْنَادٌ لاَ تَقُومُ بِمِثْلِهِ الْحُجَّةُ ، مُحَمَّدُ بْنُ عُثَيْمٍ يُرْمَى بِالْكَذِبِ ، وَابْنُ الْبَيْلَمَانِيِّ ضَعِيفٌ ، وَقَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي مَتْنِهِ ، فَقِيلَ هَكَذَا ، وَقِيلَ : رَجْلٌ وَامْرَأَةٌ وَقِيلَ : رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ.@

(4/172)

3365- وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : اسْتَرْضِعُوا مِنْ مُزَيْنَةَ ، فَإِنَّهُمْ أَهْلُ أَمَانَةٍ.

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ ، كَثِيرٌ ضَعِيفٌ ، وَالْوَاقِدِيُّ كَذَّابٌ.

3366- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ السَّمَّانُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ الطَّاحِيُّ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ ، رَضِيَ الله عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : لاَ تُحَرَّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ وَالإِِمْلاَجَةُ وَالإِِمْلاَجَتَانِ.

(4/173)

55- كتاب النفقات

1- باب فضل النفقة وتضعيفها والحث عليها

3367- قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيالِسِيُّ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خُلَيْدٍ الْعَصْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، رَضِيَ الله عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ قَطُّ إِلاَّ بَعَثَ الله تَعَالَى بِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَيْنِ يُنَادِيَانِ ، يَسْمَعُهُمَا الْخَلاَئِقُ كُلُّهَا إِلاَّ الثَّقَلَيْنِ : اللهمَّ عَجِّلْ لِمُنْفِقٍ خَلَفًا ، وَأَعْطِ مُمْكِسًا تَلَفًا ، وَمَا أَبَتْ شَمْسٌ قَطُّ إِلاَّ بَعَثَ الله بِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَيْنِ يُنَادِيَانِ ، يُسْمِعَانِ الْخَلاَئِقَ إِلاَّ الثَّقَلَيْنِ : مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى.

3367/2- رَوَاهُ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ... فَذَكَرَهُ.

3367/3- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الأَشْيَبُ ، أَنْبَأَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ عَبْدِ الله الْعَصْرِيِّ ... فَذَكَرَهُ ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : يُسْمِعَانِ مَنْ عَلَى الأَرْضِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمُّوا إِلَى رَبِّكُمْ ، فَإِنَّ مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى.

3367/4- وَرَوَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ... فَذَكَرَهُ.

3367/5- وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ ، حَدَّثَنَا سَلاَّمٌ ، يَعْنِي ابْنَ مِسْكِينٍ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ... فَذَكَرَهُ.

وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ ، وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ ، وَالْحَاكِمُ بِنَحْوِهِ ، وَقَالَ : صَحِيحُ الإِِسْنَادِ.

(4/174)

3367/6- وَعَنِ الْحَاكِمِ ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ ... فَذَكَرَهُ ، وَزَادَ : وَأَنْزَلَ الله فِي ذَلِكَ قُرْآنًا فِي قَوْلِ الْمَلَكَيْنِ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمُّوا إِلَى رَبِّكُمْ فِي سُورَةِ يُونُسَ {وَالله يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلاَمِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} وَأَنْزَلَ فِي قَوْلِهِمَا : اللهمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَأَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا : {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} , {وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى} , {وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأُنْثَى} إِلَى قَوْلِهِ : {لِلْعُسْرَى}.

3368- قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيالِسِيُّ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازٍ ، حَدَّثَنَا بَشَّارُ بْنُ أَبِي سَيْفٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ غضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ ، سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَقُولُ : مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ فَاضِلَةٍ فَبِسَبْعِمِئَةٍ ، وَمَنْ أَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ ، أَوْ قَالَ : عَلَى أَهْلِهِ ، أَوْ عَلَى مَرِيضٍ ، أَوْ أَمَاطَ أَذًى ، فَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ، وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ مَا لَمْ يَخْرِقْهَا ، وَمَنِ ابْتَلاَهُ الله بِبَلاَءٍ فِي جَسَدِهِ فَهُوَ حِطُّهُ.

3368/2- رَوَاهُ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ بَشَّارِ بْنِ أَبِي سَيْفٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَرْشِيِّ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ غُطَيْفٍ الشَّامِيِّ ، قَالَ : مَرِضَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ ، فَأَتَيْنَاهُ نَعُودُهُ ، فَإِذَا هُوَ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى الْجِدَارِ ، وَإِذَا امْرَأَتُهُ محيفة قَاعِدَةٌ ، فَقُلْنَا : كَيْفَ بَاتَ أَبُو عُبَيْدَةَ ؟ قَالَتْ : بَاتَ بِأَجْرٍ ، فَأَقْبَلَ إِلَيْنَا بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ : إِنَّهَ لَمْ يَبِتْ بِأَجْرٍ ، فَسَكَتْنَا ، فَقَالَ : أَلاَ تَسْأَلُونِي عَمَّا قُلْتُ ؟ قَالَ : قُلْتُ : مَا الَّذِي قُلْتَ فَنَسْأَلُكَ عَنْهُ ، ثُمَّ قَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَقُولُ : مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فَاضِلَةً فِي سَبِيلِ الله فَبِسَبْعِمِئَةٍ ... فَذَكَرَهُ.

3368/3- وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ ، عَنْ أَصْحَابِهِمْ ، قَالَ : عُدْنَا أَبَا عُبَيْدَةَ ، فَقُلْنَا : كَيْفَ أَصْبَحْتَ ؟ فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ : أَصْبَحَ مَأْجُورًا : فَقَالَ : مَا أَصْبَحْتُ بِأَجْرٍ ، فَسَأَلْنَاهُ ، أَوْ قَالَ : أَفَلاَ تَسْأَلُونِي عَمَّا قُلْتُ ... فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ مُسَدَّدٍ.

3369- وقال مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يحيى ، عن محمد بن عَمْرو ، عن أبي سلمة ، عن عائشة , رضي الله عنها ، قالت : قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم في مرضه الذي مات فيه : يا عائشة ، ما فعلت بالذهب ؟ قالت : فأخرجت لا بين الأربعة إلى الخمسة مثاقيل فوضعها في يده - أو فوضعتها في يده ، قال : فما ظن محمد صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم بالله لو لقيه وهذه عنده ، أنفقيها.

(4/175)

3369/2- رواه أبو يَعْلَى الموصلي : حَدَّثَنَا زهير , حَدَّثَنَا يزيد , حَدَّثَنَا محمد بن عمرو ... فذكره.

3370- قَالَ مُسَدَّدٌ : وَحَدَّثَنَا خَالِدٌ ، حَدَّثَنَا الْهَجَرِيُّ ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُنْفِقُ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ الله ، إِلاَّ وَالْمَلاَئِكَةُ مَعَهُمُ الرَّيَاحِينُ تَحْتَمِلُهُ بِهِ عَلَى أَبْوَابِ الْجَنَّةِ : يَا عَبْدَ الله ، يَا مُسْلِمُ : هَلُمَّ هَذَا خَيْرٌ.

3370/2- رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا حُسين الْجُعْفِيُّ ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَهُ جَالِسٌ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُنْفِقُ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ الله ، إِلاَّ جَاءَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَهُمُ الرَّيْحَانُ عَلَى أَبْوَابِ الْجَنَّةِ : يَا عَبْدَ الله ، يَا مُسْلِمُ ، هَلُمَّ إِلَيْنَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَا رَسُولَ الله ، إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ مَا عَلَى حَالِهِ مِنْ تَوًى ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : إِنِّي لأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ.

هَذَا إِسْنَادٌ مَدَارُهُ إِبْرَاهِيمُ الْهَجَرِيُّ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

3371- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَُمَِيلَةَ ، عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ الأَسَدِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : النَّاسُ أَرْبَعَةٌ ، وَالأَعْمَالُ سِتَّةٌ : مَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، وَمُوَسَّعٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، وَمُوَسَّعٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا ، وَمَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الآخِرَةِ ، وَمَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَمُوَسَّعٌ عَلَيْهِ الآخِرَةِ ، وَالأَعْمَالُ سِتَّةٌ : مُوجَبَتَانِ ، وَمِثْلٌ بِمِثْلٍ ، وَعَشَرَةُ أَضْعَافٍ ، وَسَبْعُ مِئَةِ ضِعْفٍ ، مَنْ مَاتَ مُسْلِمًا ، أَوْ مُؤْمِنًا لاَ يُشْرِكُ بِالله شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ مَاتَ كَافِرًا دَخَلَ النَّارَ ، وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ حَتَّى شَعَرَهَا قَلْبُهُ كتبت لَهُ حَسَنَةٌ ، وَلَمْ يُضَاعَفْ ، وَمَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً كُتِبَتْ عَلَيْهِ سَيِّئَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَلَمْ يُضَاعَفْ عَلَيْهِ ، ومَنْ عَمِلَ حَسَنَةً كُتِبَتْ لَهُ عَشْرَ أَمْثَالِهَا ، وَمَنْ أَنْفَقَ فِي سَبِيلِ الله كُتِبَتْ لَهُ سَبْعمِئَةِ ضِعْفٍ.

قُلْتُ : رَوَى التِّرْمِذِيُّ ، وَالنَّسَائِيُّ مِنْهُ : مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ الله إِلَى ... آخِرِهِ ، دُونَ بَاقِيهِ مِنْ طَرِيقِ زَائِدَةَ بِهِ : وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ.

(4/176)

3371/2- وهكذا رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ : أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ عَُمَِيلَةَ ، عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَُمَِيلَةَ بِهِ.

رَوَاهُ الْحَاكِمُ ، وَقَالَ : صَحِيحُ الإِِسْنَادِ.

3372- وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عُمَرو ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم وَهُوَ سَاهِمُ الْوَجْهِ ، قَالت : فَحَسَّتْ ذَلِكَ مِنْ وَجع ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ الله ، مَالَكَ سَاهِمَ الْوَجْهِ ؟ قَالَ : مِنْ أَجْلِ الدَّنَانِيرِ السَّبْعَةِ الَّتِي أَتَتْنَا أَمْسُ ، وَلَمْ نُنُفِقْهُنَّ ، فَنَسِيتُهُنَّ فِي خُضْمِ الْفِرَاشِ.

3372/2- رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ... فَذَكَرَهُ.

قَوْلُهُ : سَاهِمُ الْوَجْهِ أَيْ : مُتَغَيِّرٌ.

3373- قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُبَيْدِ الله ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : إِنَّ الله يُحِبُّ إِذَا بَسَطَ عَلَى عَبْدِهِ رِزْقَهُ أَنْ يَرَى أَثَرَهُ عَلَيْهِ.

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ ، بِضَعْفِ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ مَوْهِبٍ.

3374- وقال أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ سَيْحَانَ ، حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ مَيْمُونَ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ الله عَنْهُ ، قَالَ : عَادَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم بِلاَلاً ، فَأَخْرَجَ إِلَيْهِ صُبرا مِنْ تَمْرٍ ، فَقَالَ : مَا هَذَا يَا بِلاَلُ ؟ قَالَ : تَمْرٌ ادَّخَرْتُهُ يَا رَسُولَ الله ، قَالَ : أَمَا خِفْتَ أَنْ تسْمَعَ لَهُ بُخَارُ في جَهَنَّمَ ، أَنْفِقْ بِلاَلُ ، وَلاَ تَخَافَنَّ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْلاَلاً.

وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ ، وَالأَوْسَطِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

(4/177)

3375- قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَالَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ : مَا تَرَوْنَ فِي فَضْلِ عِنْدَنَا مِنَ الْمَالِ ؟ فَقَالَ النَّاسُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَدْ شَغَلْنَاكَ عَنْ أَهْلِكِ وَصَنْعَتِكِ ، وَتِجَارَتِكِ ، فهو لك ، قَالَ لِي : مَا تَقُولُ أَنْتَ ؟ قُلْتُ : أَشَارُوا عَلَيْكَ ، قَالَ : قُلْ ، فَقُلْتُ : لَمْ تَجْعَلْ يَقِينَكَ ظَنًّا وَعِلْمَكَ جَهْلاً ، قَالَ : لَتَخْرُجَنَّ مِمَّا قُلْتَ ، أَوْ لأُعَاقِبَنَّكَ ، فَقُلْتُ : أَجَلْ لأَخْرُجَنَّ مِنْهُ ، أَمَا تَذْكُرُ حِينَ بَعَثَكَ نَبِيُّ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم سَاعِيًا ، فَأَتَيْتَ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَمَنَعَكَ صَدَقَتَهُ ، فَقُلْتَ : انْطَلِقْ مَعِي إِلَى نَبِيِّ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَلْتُخْبِرَنَّهُ بِالَّذِي صَنَعَ الْعَبَّاسُ ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَوَجَدْنَاهُ خَاثِرًا ، فَرَجَعْنَا ، ثُمَّ عُدْنَا عَلَيْهِ الْغَدَ ، فَوَجَدْنَاهُ طَيِّبَ النَّفْسِ ، فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعَ الْعَبَّاسُ ، فَقَالَ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ ؟ ذَكَرْنَا لَهُ الَّذِي رَأَيْنَاهُ مِنْ خُتُورٍ فِي الْيَوْمِ الأَوَّلِ ، وَمَا رَأَيْنَاهُ مِنْ طِيبِ نَفْسِهِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي ، فَقَالَ : إِنَّكُمَا أَتَيْتُمَانِي فِي الْيَوْمِ الأَوَّلِ وَقَدْ بَقِيَ عِنْدِي مِنَ الصَّدَقَةِ دِينَارٌ ، فَكَانَ الَّذِي رَأَيْتُمَا لِذَلِكَ ، وَأَتَيْتُمَانِي وَقَدْ وَجَّهْتُهُمَا ، فَذَلِكَ الَّذِي رَأَيْتُمَانِي مِنْ طِيبِ نَفْسِي ، فَقَالَ عُمَرُ : صَدَقْتَ ، أَمَا وَالله لأَشْكُرُهُ يَعْنِي : لَكَ الأُولَى وَالآخِرَةُ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لِمَ تُعَجِّلُ الْعُقُوبَةَ وَتُؤَخِّرُ الشُّكْرَ.

3375/2- رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي سَمِعْتُ الأَعْمَشَ ، يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ... بِهِ.

3376- قال أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ الْفَزَارِيُّ ، حَدَّثَنَا هِلاَلٌ أَبُو يَعْلَى بْنُ هِلاَلٍ ، سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، وَهُوَ يَقُولُ : أَهْدَيْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ثَلاَثَ طَوَائِرٍ ، فَأَطْعَمَ خَادِمَهُ طَائِرًا ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَتْهُ بِهَا ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : أَلَمْ أَنْهِكِ أَنْ تَرْفَعِي شَيْئًا لِغَدٍ ، فَإِنَّ الله يَأْتِي بِرِزْقِ كُلِّ غَدٍ ؟.

هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ , وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.

(4/178)

3376/2- رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، أَخْبَرَنِي هِلاَلُ بْنُ سُوَيْدٍ أَبُو الْمُعَلَّى ... فَذَكَرَهُ.

3377- قَالَ : وَحَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ شُعْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، حَدَّثَنَا هِلاَلُ بْنُ خَبَابٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ الله عَنْهُمَا ، قَالَ : نَظَرَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم إِلَى أُحُدٍ ، فَقَالَ : مَا يَسُرُّنِي أَنَّهُ ذَهَبَ لِآلِ مُحَمَّدٍ أُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ الله ، أَمُوتُ يَوْمَ أَمُوتُ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارَيْنِ ، إِلاَّ دِينَارَيْنِ : أَحَدُهُمَا لِلدَّيْنِ إِنْ كَانَ.

وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ بِإِسْنَادٍ حسن.

3378- قَالَ : وَحَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو قَبِيلٍ ، سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ عَبْدِ الله ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، أَنَّهُ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلى عُثْمَانَ , رَضِيَ الله عَنْهُ ، فَقَالَ عُثْمَانُ : لاَ تَأْذَنُوا لَهُ فَاسْتَأْذَنَ ، فَقَالَ كَعْبٌ : ائْذَنْ لَهُ ، أَصْلَحَكَ الله ، فَأَذِنَ لَهُ وَبِيَدِهِ عَصًا ، فَقَالَ عُثْمَانُ : يَا كَعْبُ ، إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ مَالاً فَمَا تَرَى ، قَالَ : كَانَ يَصِلُ فِيهِ بِحَقِّ الله فَلاَ بَأْسَ عَلَيْهِ ، فَرَفَعَ أَبُو ذَرٍّ بِعَصَاهِ ، فَضَرَبَ كَعْبًا وَقَالَ : كَذَبْتَ عَلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَقُولُ : مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي هَذَا الْجَبَلَ ذَهَبًا أَنْفِقُهُ وَيُتَقَبَّلُ مِنِّي لاَ أَذِرُ خَلْفِي مِنْهُ شيئًا وإنِّي أَنْشُدُكَ الله يَا عُثْمَانُ ، سَمِعْتَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : يَا كَعْبُ مَهْ ، قَالَ : إِنِّي أَجِدُ فِي التَّوْرَاةِ الَّذِي حَدَّثْتُكُمْ قَالَ : قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ : {يَمْحُو الله مَا يَشَاءُ} إِلَى آخِرِ الآيَةِ ، قَالَ : فَإِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ مَحَاهُ قال فَإِنِّي أَسْتَغْفِرُ الله.

(4/179)

3379- قَالَ أَبُو يَعْلَى : وَحَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، دَخَلَ عَلَيْهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، فَقَالَ : يَا أُمَّهْ ، قَدْ خِفْتُ أَنْ يَهْلِكَنِيَ كَثْرَةُ مَالِي ، أَنَا أَكْثَرُ قُرَيْشٍ مَالاً ، قَالَتْ : يَا بُنَيَّ ، أَنْفِقْ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، يَقُولُ : إِنَّ مِنْ أَصْحَابِي مَنْ لَمْ يَرَنِي بَعْدَ أَنْ أُفَارِقَهُ ، فَخَرَجَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَلَقِيَ عُمَرَ ، فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ ، فَجَاءَ عُمَرُ ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : بِالله مِنْهُمْ أَنَا ؟ قَالَتْ : لاَ وَلَنْ أُبْرِئَ أَحَدًا بَعْدَكَ.

3379/2- رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ... فَذَكَرَهُ.

3379/3- قَالَ : وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الأَعْمَشِ ... فَذَكَرَهُ.

3380- قَالَ : وَحَدَّثَنَا حَجَّاجُ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ... فَذَكَرَهُ.

3381- قَالَ أَبُو يَعْلَى : وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : مَا مِنْ صَبَاحٍ إِلاَّ وَمُنَادٍ يُنَادِي مِنَ السَّمَاءِ : اللهمَّ أَعْطِ كَلَّ مُنْفِقٍ خَلَفًا ، وَكُلَّ مُمْسِكٍ تَلَفًا ، يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ هَلُمَّ أَقْبِلْ ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ.

وَلَهُ شَاهِدٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ ، وَغَيْرِهِمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.

3382- قَالَ أَبُو يَعْلَى : وَحَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ حَاتِمٍ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْكَوْثَرِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ @

(4/180)

مَكْحُولٍ ، قَالَ : بَلَغَنِي عَنْ حُذَيْفَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : أَلاَ إِنَّ زَمَانَكُمْ هَذَا زَمَانٌ غَضُوضٌ ، يَعَضُّ الْمُوسِرُ عَلَى مَا فِي يَدِهِ حَذَارِ لِلإِِنْفَاقِ ، قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ : {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} وَشَهِدَ شِرَارَ النَّاسِ يُبَايِعُونَ كُلَّ مُضْطَرٍّ ، أَلاَ إِنَّ بَيْعَ الْمُضْطَرِّينَ حَرَامٌ ، إِنَّ بَيْعَ الْمُضْطَرِّينَ حَرَامٌ ، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ، لاَ يُظْلِمُهُ ، وَلاَ يَخْذُلُهُ ، إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَعْرُوف فَعُدْ بِهِ عَلَى أَخِيكَ ، وَإِلاَّ ، فَلاَ تَرُدَّهُ هَلاَكًا إِلَى هَلاَكِهِ.

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ ، لِجَهَالَةِ التَّابِعِيِّ.

غَضُوضٌ : بِفَتْحِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ ، أَيْ : عَسْفٌ وَظُلْمٌ ، وَيُرْوَى بِضَمِّ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ.

2- باب النفقة على البنات , والأهل والإخوان والأقارب وغير ذلك

3383- قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ حَنْطَبٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ : مَنْ كَانَ لَهُ بِنْتَانِ ، أَوْ أُخْتَانِ ، أَوْ ذَوَاتَا قَرَابَةٍ ، فَأَنْفَقَ عَلَيْهِمَا حَتَّى يَكْفِيَهُمَا ، أَوْ يُغْنِيَهُمَا الله مِنْ فَضْلِهِ ، كَانَتا لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ.

3384- قَالَ الطَّيَالِسِيُّ : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَتَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى عَمْرو بْنِ أُمَيَّةَ وَهُوَ يَسُومُ بِمِرْطٍ فِي السُّوقِ ، فَقَالَ : يَا عُمَرو ، مَا تَصْنَعُ ؟ قَالَ : أَشْتَرِي هَذَا فَأَتَصَدَّقُ بِهِ ، فَقَالَ له عُمَرُ : فَأَنْتَ إِذًا ، قَالَ : ثُمَّ مَضَى ، ثُمَّ رَجَعَ ، فَقَالَ : يَا عُمَرو ، مَا صَنَعَ الْمِرْطُ ؟ فَقَالَ : اشْتَرَيْتُهُ فَتَصَدَّقْتُ بِهِ ، قَالَ : عَلَى مَنْ ؟ قَالَ : عَلَى الرَّقِيقَةِ قَالَ : وَمَنِ الرَّقِيقَةُ ؟ قَالَ : امْرَأَتِي ، قَالَ : تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى امْرَأَتِكِ ؟ قَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَقُولُ : مَا أَعْطَيْتُمُوهُنَّ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لَكُمْ صَدَقَةٌ ، فَقَالَ : يَا عَمْرُو ، لاَ تَكْذِبْ عَلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، قَالَ : وَالله لاَ أُفَارِقُكَ حَتَّى نَأْتِيَ عَائِشَةَ ، فَتَسْأَلَهَا ، قَالَ : فَانْطَلَقْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ ، فَقَالَ لَهَا عَمْرٌو : يَا أَمَّتَاهُ ، هَذَا عُمَرُ يَقُولُ لِي : لاَ تَكْذِبْ عَلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، نَشَدْتُكِ بِالله أَسَمِعْتِ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَقُولُ : مَا أَعْطَيْتُمُوهُنَّ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لَكُمْ صَدَقَةٌ ؟ فَقَالَتْ : اللهمَّ نَعَمْ ، اللهمَّ نَعَمْ.

(4/181)

3384/2- رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ ، أَنْبَأَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، حَدَّثَنَا أبو إِبْرَاهِيمَ الْمَدِنِيُّ ، وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : خَرَجَ عُمَرُو بْنُ أُمَيَّةَ فِي السُّوقِ ، فَبَيْنَمَا هُوَ يُسَاوِمُ بِمِرْطٍ ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : مَا هَذَا يَا عَمْرُو ؟ قَالَ : أُرِيدُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ ثُمَّ أَتَصَدَّقُ بِهِ ، فَقَالَ : أَنْتَ إِذًا أَنْتَ ، بَعْدَ عُمَرَ ، فَابْتَاعَهُ عَمْرٌو ، فَدَخَلَ عَلَى زَوْجَتِهِ ، فَقَالَ : تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْكِ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى السُّوقِ فِي مَجْلِسِهِ ، فَلَقِيَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : مَا فَعَلَ الْمِرْطُ ؟ فَأَخْبَرَهُ ، وَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَقُولُ : مَا أَعْطَيْتُمُوهُنَّ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لَكُمْ صَدَقَةٌ ، فَقَالَ عُمَرُ : لاَ تَكْذِبْ عَلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَنَادَى مِنَ الْبَابِ : يَا أُمَّتَاهُ ، فَقَالَتْ : لَبَّيْكَ يَا عَمْرُو ، مَا لَكَ ؟ فَقَالَ : إِنَّ عُمَرَ ، يَقُولُ ، لاَ تَكْذِبْ عَلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَأَنْشُدُكِ الله ، هَلْ سَمِعْتِ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَقُولُ : مَا أَعْطَيْتُمُوهُنَّ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لَكُمْ صَدَقَةٌ ، فَقَالَتِ : اللهمَّ نَعَمْ.

3384/3- قَالَ : وَأَنْبَأَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ خَرَجَ إِلَى السُّوقِ ، فَسَاوَمَهُ بِمِرْطٍ ... فَذَكَرَهُ.

3384/4- قَالَ عَبْدُ الله بْنُ شِيرَوَيْهِ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ ، حَدَّثَنَا حُمَيد بْن الأَسْوَدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّهُ خَرَجَ إِلَى السُّوقِ يَوْمَ بِمِرْطٍ ... فَذَكَرَهُ ، وَذَكَرَ عَائِشَةَ فِي الْحَدِيثِ.

قُلْتُ : مَدَارُ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَلَيْسَ لِقَوْلِهِ عَنْ جَدِّهِ فِي الإِِسْنَادِ الأَخِيرِ مَعْنًى ، وَالْحَدِيثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ.

3384/5- فَقَدْ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ هَمَّامٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... فَذَكَرَهُ , ولَمْ يَذْكُرِ الْقِصَّةَ ، وَلاَ حَدِيثَ عَائِشَةَ ، وَلَيْسَ لأُمَيَّةَ صُحْبَةٌ.

وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي الْكُبْرَى مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ، مِنْ رِوَايَةِ الزِّبْرَقَانِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرٍو ، بِهِ.

(4/182)

3384/6- وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ ، حَدَّثَنَا حَاتِمٍ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ ، حَدَّثَنِي الزبرقان بن عبد الله عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عن عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ : مَرَّ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، أَوْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ بِمِرْطٍ وَاسْتَغَلاَهُ ، فَمَرَّ بِهِ عَلَى عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ ، فَاشْتَرَاهُ ، فَكَسَاهُ امْرَأَتَهُ سَحِيلَةَ بِنْتَ عُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُطَّلَبِ ، فَمَرَّ بِهِ عُثْمَانُ ، أَوْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، فَقَالَ : مَا فَعَلَ الْمِرْطُ الَّذَي ابْتَعْتَ ؟ قَالَ عَمْرٌو : تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَى سَحِيلَةَ بِنْتِ عُبَيْدَةَ ، فَقَالَ : إِنَّ كُلَّ مَا صَنَعْتَ إِلَى أَهْلِكَ صَدَقَةٌ ؟ قَالَ عَمْرٌو : سَمِعْتُ رسولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَقُولُ ذَلِكَ , فَذَكَرَ مَا قَالَ عَمْرٌو لِرَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَقَالَ : صَدَقَ عَمْرٌو ، كُلَّمَا صَنَعْتَ إِلَى أَهْلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِمْ.

3385- وَقَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ ، حَدَّثَنَا عَامِرٌ ، عَنْ مَسْرِوقٍ ، أَنَّ عُمَرَ طَلَّقَ أُمَّ عَاصِمٍ ، فَمَاتَتْ وَبَقِيَ عَاصِمٌ فِي حِجْرِ جَدَّتِهِ ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، فَقَضَى بِأَنَّ الْوَلَدَ يَكُونُ مَعَ جَدَّتِهِ ، وَالنَّفَقَةُ عَلَى عُمَرَ ، وَقَالَ : هِيَ أَحَقُّ بِهِ.

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ ، لِضَعْفِ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ.

3386- وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ : أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَسْلِمٌ الْهَجَرِيِّ ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ الله ، رَضِيَ الله عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ : إِذَا أَعْطَاكَ الله خَيْرًا فَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ ، وَارْضَخْ مِنَ الْفَضْلِ ، وَلاَ تُلاَمُ عَلَى الْكَفَافِ ، وَلاَ تَعْجِزْ عَنْ نَفْسِكِ.

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ ، لِضَعْفِ الْهَجَرِيِّ.

ارْضَخْ : أَعْطِ ، قَالَهُ صَاحِبُ الْغَرِيبِ.

3387- وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو , حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم سَرِيَّةً ، فَاسْتَأْذَنَهُ شَابٌّ أَنْ يَخْرُجَ فِيهَا ، فَقَالَ : هَلْ تَرَكْتَ فِي أَهْلِكَ مِنْ كَاهِلٍ ؟ قَالَ : لاَ أَعْلَمُهُ ، أَوْ صِبْيَانٍ صِغَارٍ ، قَالَ : ارْجِعْ إِلَيْهِمْ ، فَإِنَّ فِيهِمْ مُجَاهِدًا حَسَنًا.

(4/183)

3388- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا مِسْوَرُ بْنُ الصَّلْتِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ ، وَمَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ كُتِبَ لَهُ صَدَقَةٌ ، وَمَا وَقِيَ بِهِ الْمَرْءُ عَرْضَهُ كُتِبَ لَهُ صَدَقَةٌ قَالَ : كُلُّ نَفَقَةِ مُؤْمِنٍ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ ، فَعَلَى الله خَلَفُهَا ضَامِنًا إِلاَّ نَفَقَةً فِي بُنْيَانٍ , قَالَ مِسْوَرٌ : قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ : فَقُلْنَا لِجَابِرٍ : يَا أَبَا عَبْدِ الله ، مَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ : مَا وَقِيَ بِهِ الْمَرْءُ عِرْضَهُ ؟ قَالَ : يَعْنِي : الشَّاعِرَ وَذَا اللِّسَانِ ، قَالَ جَابِرٌ : كَأَنَّهُ يَقُولُ : الَّذِي يَتَّقِي لِسَانُهُ.

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ ، لِضَعْفِ مِسْوَرِ بْنِ الصَّلْتِ.

رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ، وَقَالَ : صَحِيحُ الإِِسْنَادِ.

(4/184)

56- كتاب الديات وأسنان الإبل وتقومتها

1- باب عمد القتل بالحجر وغيره مما الأغلب أنه لا يعاش بمثله , وما جاء في جزاء الآمر والقاتل , والنهي عن صبر الروح

3389- قَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ ، عَنْ مِرْدَاسٍ ، أَنَّ رَجُلاً رَمَى رَجُلاً بِحَجَرٍ ، فَقَتَلَهُ ، فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَأَقَادَهُ مِنْهُ.

3389/2- رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ : أَنْبَأَنَا أَبُو سَعْدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَالِينِيُّ ، أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ ، أَنْبَأَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ... فَذَكَرَهُ.

3389/3- قَالَ الْبَيْهَقِيّ : وَأَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ ، أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ ، أَنْبَأَنَا أَشْيَاخُنَا الَّذِينَ أَدْرَكُوا النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : أَنَّ رَجُلاً رَمَى رَجُلاً بِحَجَرٍ ، فَأَقَادَهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم.

3390- قَالَ : وَأَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الأَصْبَهَانِيُّ ، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حِبَّانَ ، حَدَّثَنَا عَبْدَانُ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ حُمَيد ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي ثَوْرٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ ، عَنْ مِرْداس بْنِ عُرْوَة ، قَالَ : رَمَى رَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ أَخًا لَهُ ، فَقَتَلَهُ ، فَفَرَّ ، فَوَجَدْنَاهُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَأَقَادَنَا مِنْهُ.

وَأَخْرَجَهُ ابْنُ السَّكَنِ فِي الصَّحَابَةِ.

(4/185)

3390/2- وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ ، قَالَ : قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ.

وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ.

3391- قَالَ مُسَدَّدٌ : وَحَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ مَرْثِدِ بْنِ عَبْدِ الله الْيَزَنِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، قَالَ : قُسِّمَتِ النَّارُ عَلَى سَبْعِينَ جُزْءًا فَلِلآمِرِ تِسْعَةٌ وَسِتُّونَ جُزْءًا وَلِلْقَاتِلِ جُزْءٌ.

3391/2- رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ... فَذَكَرَهُ.

هذا إسناد ضعيف لتدليس ابن إسحاق.

3392- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ ، حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا ، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَقُولُ : مَنْ أَشَارَ بِحَدِيدَةٍ إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُرِيدُ قَتْلَهُ فَقَدْ وَجَبَ دَمُهُ.

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ ، لِجَهَالَةِ بَعْضِ رُوَاتِهِ.

3393- قَالَ : وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم عَنْ صَبْرِ الرُّوحِ.

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : الْخِصَاءُ صَبْرٌ شَدِيدٌ.

2- باب ما جاء فيمن أمن رجلا على نفسه ثم قتله

3394- قَالَ أَبُو دَاوُدُ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ شَدَّادٍ ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَمِقِ الْخُزَاعِيُّ ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ : إِذَا أَمَّنَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ قَتَلَهُ ، فَأَنَا بَرِئٌ مِنَ الْقَاتِلِ ، وَإِنْ كَانَ الْمَقْتُولُ كَافِرًا.

3394/2- قَالَ : وَحَدَّثَنَا مُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ شَدَّادٍ ، قَالَ : كُنْتُ أَبْطَنَ شَيْءٍ بِالْمُخْتَارِ , يَعْنِي : الْكَذَّابَ ، قَالَ : فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَقَالَ : دَخَلْتَ وَقَدْ قَامَ جِبْرِيلُ مِنْ قِبَلِ هَذَا الْكُرْسِيِّ ، فَأَهْوَيْتُ إِلَى قَائِمِ السَّيْفِ ، فَقُلْتُ : مَا أَنْتَظِرُ أَنْ أَمْشِيَ بَيْنَ رَأْسِ هَذَا وَجَسَدِهِ ، حَتَّى ذَكَرْتُ حَدِيثًا حَدَّثَنِيهِ عَمْرُو بْنُ الْحَمِقِ الْخُزَاعِيُّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، قَالَ : إِذَا أَمَّنَ الرَّجُلَ الرَّجُلَ عَلَى دَمِهِ ثُمَّ قَتَلَهُ ، رُفِعَ لَهُ لِوَاءُ الْغَدْرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَكَفَفْتُ عَنْهُ.@

(4/186)

3394/3- رَوَاهُ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَدَّادٍ ، قَالَ : كُنْتُ أَدْخُلُ عَلَى الْمُخْتَارِ ، وَكَانَ يَأْمَنِّي ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ يَوْمًا ، قَالَ : قَامَ مِنْ هَاهُنَا السَّاعَةَ جِبْرِيلُ ، فَقُلْتُ : مَا يَمْنَعُنِي أَنْ أَمْشِيَ ... فَذَكَرَهُ.

3394/4- وهَكَذَا رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ شَدَّادٍ ، قَالَ : كُنْتُ أَقُومُ عَلَى رَأْسِ الْمُخْتَارِ ، فَلَمَّا عَرَفْتُ كِذْبَهُ هَمَمْتُ لَعَمْرِي أَنْ أَسُلَّ سَيْفِي فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ ، حَتَّى ذَكَرْتُ حَدِيثًا حَدَّثَنِيهِ عَمْرُو بْنُ الْحَمِقِ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ... فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ الطَّيَالِسِيِّ الثَّانِي.

3- باب هل يقتل الحر بالعبد

3395- قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي فَرْوَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ حُنَيْنٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ الله عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، أُتِيَ بِرَجُلٍ قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعَمِّدًا ، فَجَلَدَهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم مِئَةً وَنَفَاهُ سَنَةً وَمَحَا سَهْمَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَمْ يَقُدْهُ بِهِ.

3395/2- رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَوْنٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ... فَذَكَرَهُ.

3395/3- وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ... فَذَكَرَهُ.

3395/4- وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ فِي سُنَنِهِ : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا ابْنُ الطَّبَّاعِ ، عَنِ ابْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي فَرْوَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ حُنَيْنٍ ، عَنْ عَلِيٍّ.@

(4/187)

3395/5- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَتَلَ رَجُلٌ عَبْدَهُ مُتَعَمِّدًا فَجَلَدَهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، وَنَفَاهُ سَنَةً ، وَمَحَا سَهْمَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ الله الْحَافِظُ فِي كِتَابِهِ الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طَرِيقِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ بِهِ.

وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنِ الْحَاكِمِ بِهِ.

قُلْتُ : مَدَارُ هَذِهِ الطُّرُقِ عَلَى إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي فَرْوَةَ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَالرَّاوِي عَنْهُ مُدَلِّسٌ وَقَدْ رَوَاهُ بِالْعَنْعَنَةِ.

4- باب في قتل الخطأ ولكل خطأ أرش

3396- قَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَمَّادٌ الْكُوفِيُّ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، حَدَّثَنِي عَرِّيفٌ لِجُهَيْنَةَ ، أَنَّ نَاسًا مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم بِأَسِيرٍ فِي الشِّتَاءِ ، فَقَالَ : اذهبوا بِهِ فَأَدْفِؤُوهُ وَكَانَ لِتُدْفِؤُوا بِلِسَانِهِمُ الْقَتْلُ ، فَذَهَبُوا بِهِ فَقَتَلُوهُ ، فَسَأَلَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم عَنْهُ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ الله ، أَمَرْتَنَا أَنْ نَقْتُلَهُ ، فَقَتَلْنَاهُ ، قَالَ : كَيْفَ قُلْتُ لَكُمْ ؟ قَالُوا : قُلْتَ لَنَا : اذْهَبُوا فَأَدْفِؤُوهُ ، قَالَ قَدْ شَرَكْتُكُمْ إِذًا أَعْقِلُوهُ ، وَأَنَا شَرِيكُكُمْ.

قَالَ مُجَالِدٌ : فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَامِرًا ، فَقَالَ : صَدَقَ ، وَعَرَفَ الْحَدِيثَ.

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ لِجَهَالَةِ التَّابِعِيِّ.

3397- وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْطَأَ الْمُسْلِمُونَ بِأَبِي حُذَيْفَةَ يَوْمَ أُحُدٍ ، فَجَعَلَ يَقُولُ : أَبِي أَبِي ، فَلَمْ يَفْهَمُوا عَنْهُ حَتَّى قَتَلُوهُ ، فقال : يغفر الله لكم ، وهو أرحم الراحمين ، فبلغت رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَزَادَهُ عِنْدَهُ خَيْرًا ، وَوَدَاهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم مِنْ عِنْدِهِ.

3398- قَالَ : وَحَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، قَالَ : نَحْوَهُ ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَوُدِيَ.

هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

3399- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جابر ، عَنْ أَبِي عَازِبٍ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : لِكُلِّ شَيْءٍ خَطَأٌ إِلاَّ السَّيْفُ ، وَلِكُلِّ خَطَأٍ أَرْشٌ.

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ لِضَعْفِ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ.

(4/188)

3399/2- رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا جَابِرٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَازِبٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، فَذَكَرَ حَدِيثَ ابْنَ أَبِي شَيْبَةَ.

3399/3- ثُمَّ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَابْنُ مَاجَةَ مِنْ طَرِيقِ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ بِهِ بِلَفْظِ لاَ قَوَدَ إِلاَّ بِالسَّيْفِ.

وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ ، عَنِ النُّعْمَانِ بِهِ.

وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طَرِيقِ يُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، وَسُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ بِهِ.

وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْكُبْرَى : عَنِ الْحَاكِمِ مِنْ طَرِيقِ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ بِنْتِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنِ النُّعْمَانِ بِهِ ، وَقَالَ : قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ لاَ يُحَتَجُّ بِهِ.

5- باب ما جاء في الشجة والعقل وشبه العمد وغير ذلك

3400- قَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيُّ ، عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ ، عَنْ رَجُلٍ آخَرَ مِنْ ثَقِيفٍ قَدْ سَمَّاهُ ، قَالَ : بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ يَطْلُبُ شَجَّةً ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّا مَعَاشِرَ أَهْلِ الْقُرَى لاَ نَتَعَاقَلُ الْبُضْعَ بَيْنَنَا.

هَذَا إِسْنَادٌ مَوْقُوفٌ ، ضَعِيفٌ لِجَهَالَةِ بَعْضِ رُوَاتِهِ.

(4/189)

3401- قال مُسَدَّد : وَحَدَّثَنَا سفيان ، عن عَمْرو بن دينار : أن ابن الزبير أقاد من لطمة.

3402- قال مُسَدَّد : وَحَدَّثَنَا عَبد الله بن داود ، عن وهب بن عقبة ، عن يزيد بن مذكور أن رجلا ازدحم يوم الجمعة فوداه علي ، رضي الله عنه ، من بيت المال.

3403- وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم كَتَبَ كِتَابًا بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ : أَنْ يَعْقِلُوا مَعَاقِلَهُمْ ، وَأَنْ يَفْدُوا عَانِيَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَالإِِصْلاَحِ بَيْنَ النَّاسِ.

هَذَا إِسْنَادٌ فِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

3404- وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ شَيْبَةَ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : كُنَّا فِي جَاهِلِيَّتِنَا وَإِنَّمَا نَحْمِلُ مِنَ الْعَقْلِ مَا بَلَغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ ، وَيُؤْخَذُ بِهِ حَالاً ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ عِنْدَنَا كَانَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ ، فَلَمَّا جَاءَ الإِِسْلاَمُ ، كَانَ مِمَّا سَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم مِنْ مَعَاقِلَ مِنْ قُرَيْشٍ وَالأَنْصَارِ ثُلُثَ الدِّيَةِ.

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ لِضَعْفِ الْوَاقِدِيِّ.

3405- قال الحارث : وَحَدَّثَنَا يزيد ، حَدَّثَنَا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي ، رضي الله عنه ، قال : في شبه العمد الضربة بالعصا والحجر الثقيل أثلاثًا : ثلث جذاع ، وثلث حقاق ، وثلث ثنية إلى بازل عامها قال يزيد : لا أعلمه إلاَّ قال : خلفه.

هذا إسناد رجاله ثقات.

(4/190)

3406- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله ، يَقُولُ : كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُ ثُمَّ كَتَبَ : أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ أَنْ يَتَوَلَّى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ.

هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

6- باب دية الجنين , وما جاء أن الدية بين الورثة ميراث

3407- قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ ، حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيل قَتَلَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَي ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا زَوْجٌ وَوَلَدٌ ، فَجَعَلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ ، وَبَرَّأَ زَوْجَهَا وَوَلَدَهَا , قَالَ : فَقَالَ عَاقِلَةُ الْمَقْتُولَةِ : مِيرَاثُهَا لَنَا ؟ قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : لاَ ، مِيرَاثُهَا لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا قَالَ : وَكَانَتْ حُبْلَى ، قَالَ : فَقَالَ عَاقِلَةُ الْمَقْتُولَةِ : إِنَّهَا كَانَتْ حُبْلَى وَأَلْقَتْ جَنِينًا ، قَالَ : فَخَافَ عَاقِلَةُ الْقَاتِلَةِ أَنْ يُضَمِّنَهُمْ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ الله ، لاَ شَرِبَ ، وَلاَ أَكَلَ ، وَلاَ صَاحَ فَاسْتَهَلَّ ؟ قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : هَذَا سَجْعُ الْجَاهِلِيَّةِ فَقَضَى فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ ، أَوْ أَمَةٍ.

3407/2- رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ... فَذَكَرَهُ.

قُلْتُ : رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ فِي سُنَنَيْهِمَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ بِهِ ، دُونَ قَوْلِهِ : وَكَانَتْ حُبْلَى إِلَى ... آخِرِهِ.

وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ.

(4/191)

3408- وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، أن حمل بْن النابغة كَانَتْ لَهُ امرأتان : مليكة ، وأم عفيف ، فَقَذَفَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ ، فَأَصَابَتْ فِي قُبُلِهَا ، فَمَاتَتْ ، وَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَقَضَى أَنَّ الدِّيَةَ عَلَى قَوْمِ الْعَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ ، وَفِي الْجَنِينِ غُرَّةٌ عَبْدٌ ، أَوْ أَمَةٌ ، أَوْ عِشْرِينَ مِنَ الإِِبِلِ ، أَوْ مِئَةُ شَاةٍ ، قَالَ وَلِيُّهَا ، أَوْ أَبُوهَا شَكَ سَعِيدٌ : يَا رَسُولَ الله ، مَا أكل ولا شرب ولا صاح مَا ستهل ، مثل ذَلِكَ يطل ، فَقَالَ رَسُول الله صلّى الله عَلَيْهِ وسلم : لَسْنَا مِنْ أَسَاجِيعِ الْجَاهِلِيَّةِ فِي شَيْءٍ.

لَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو ، رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ.

3409- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ الْعَصْفُرِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ الصَّوَّافُ ، قَالَ : قَرَأْتُ فِي كِتَابِ جَدِّي مُعَاوِيَةَ ابْنِ عَمِّ أَبِي قِلاَبَةَ مِنْ كُتُبِ أَبِي قِلاَبَةَ ، فوجدت فيه : هذا ما استذكره محمد بن ثابت المغيرة بن شعبة من قضاء قضاه رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : الدِّيَةُ بَيْنَ الْوَرَثَةِ مِيرَاثٌ عَلَى كِتَابِ الله.

7- باب القصاص

3410- قَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الله ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي فِرَاسٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ ، فَقَالَ : كُنَّا نَعرفكُمْ إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم بَيْنَ أَظْهُرِنَا ، وَإِذْ يُنَزَّلُ الْوَحْيُ ، وَإِذْ نَبَّئَنَا الله مِنْ أَخْبَارِكُمْ ، فَقَدِ انْطُلِقَ بِرَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، وَانْطَلَقَ الْوَحْيُ ، وَإِنَّمَا نَعْرِفُكُمْ بِمَا أقَوْلُ لَكُمْ مَنْ أَظْهَرَ مِنْكُمْ لَنَا خَيْرًا ظَنَنَّا بِهِ خَيْرًا وَأَحْبَبْنَاهُ عَلَيْهِ ، وَمَنْ أَظْهَرَ مِنْكُمْ شَرًّا ظَنَنَّا بِهِ شَرًّا ، وَأَبْغَضْنَاهُ عَلَيْهِ ، سَرَائِرُكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ ، أَلاَ إِنَّهُ قَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ وَأَنَا لاَ أحسب أَنَّ أَحَدًا يُرِيدُ بِقِرَاءَتِهِ غَيْرَ الله ، حَتَّى خُيِّلَ إِلَيَّ بِآخِرَةٍ ، أَنَّ أَقْوَامًا يُرِيدُونَ بِهَا غَيْرَ الله أَلاَ فَأَرِيدُوا بِقِرَاءَتِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ ، أَلاَ وَإِنِّي لَمْ أَبْعَثْ قُرَّاءً عَلَيْكُمْ لِيَضْرِبُوا أَبْشَارَكُمْ ، @

(4/192)

وَيَأْخُذُوا أَمْوَالَكُمْ ، وَإِنَّمَا أَبْعَثُهُمْ عَلَيْكُمْ لِيُعَلِّمُوكُمْ دِينَكُمْ وَسُنَّتَكُمْ ، فَمَنْ فُعِلَ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ فَلْيَرْفَعْهُ إِلَيَّ فَأَقْتَصَّ مِنْهُ ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ : أَتَقُصُّهُ مِنْهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ فَقَالَ : لأَقُصَّنَّ مِنْهُ ، وَقَدِ اقْتَصَّ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم مِنْ نَفْسِهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَلاَ لاَ تَضْرِبُوا الْمُسْلِمِينَ فتزلُوهُمُ ، وَلاَ تَمْنَعُوهُمْ حُقُوقَهُمْ فَتُكَفِّرُوهُمْ ، وَلاَ تَجْمَزُوهُمْ فِي الْبُعُوثِ فَتَفْتِنُوهُمْ ، وَلاَ تُنْزِلُوهُمُ الْعِيَاضَ فَتُضَيِّعُوهُمْ.

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ لِجَهَالَةِ التَّابِعِيِّ.

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ ، وَالنَّسَائِيُّ فِي الْكُبْرَى بِاخْتِصَارٍ مِنْ طَرِيقِ الْجُرَيْرِيِّ بِهِ.

8- باب الإستقاد من الجرح والقطع

3411- قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عن جابر : أَنَّ رَجُلاً طعَنَ رَجُلاً بِقَرْنٍ فِي رُكْبَتِهِ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَسْتَقِيدُ ، فَقِيلَ لَهُ : حَتَّى تَبْرَأَ فَأَبَى وَعَجَّلَ وَاسْتَقَادَ ، قَالَ : فَعُنِتَ رِجْلُهُ وَبُرِئَتْ رِجْلُ الْمُسْتَقَادِ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَقِيلَ لَهُ : لَيْسَ لَكَ شَيْءٌ إِنَّكَ أَبَيْتَ.

3411/2- رَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ الله الْحَافِظُ : أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَمْيَانَ ، وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ... فَذَكَرَهُ.

3411/3- قَالَ الْحَاكِمُ : وَأَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الأَنْصَارِيُّ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ إسماعيل ... فَذَكَرَهُ.

3411/4- وَعَنِ الْحَاكِمِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ مِنِ الْطَرِيقَيْنِ مَعًا.

3411/5- وَقَالَ : أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَارِثِ الأَصْبَهَانِيُّ ، أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنِ حِبَّانَ أَبُو الشَّيْخِ ، حَدَّثَنَا عَبْدَانُ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ... فَذَكَرَهُ ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَسْتَقِيدُ ، فَقَالَ لَهُ : حَتَّى تَبْرَأَ.

قَالَ : وَأَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ ، قَالاَ : أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ الْحَافِظُ ، قَالَ : أَخْطَأَ فِيهِ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ ، وَخَالَفَهُمَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَغَيْرُهُ ، فَرَوَاهُ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ ، عَنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرٍو مُرْسَلاً ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَصْحَابُ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْهُ ، وَهُوَ الْمَحْفُوظُ مُرْسَلاً.

(4/193)

3411/6- قَالَ : وَأَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وأَبُو بَكْرٍ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَنَا محمد بن إِسْمَاعِيلُ الْقَارِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، مِثْلَهُ.

وَلَهُ شَاهِدٌ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، وَالْبَيْهَقِيِّ فِي سُنَنِهِ ، وَاللَّفَظُّ لَهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ رَجُلاً طَعَنَ رَجُلاً بِقَرْنٍ فِي رُكْبَتَيْهِ ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ، أَقِدْنِي ، قَالَ : حَتَّى تَبْرَأَ ، ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : أَقِدْنِي فَأَقَادَهُ ، ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ، عَرَجْتُ ، قَالَ : قَدْ نَهَيْتُكَ فَعَصَيْتَنِي ، فَأَبْعَدَكَ الله وَبَطَلَ عَرَجُكَ ، ثُمَّ نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، أَنْ يُقْتَصَّ مِنْ جُرْحٍ حَتَّى يَبْرَأَ صَاحِبُهُ.

9- باب الحال التي إذا قتل بها الرجل أقيد منه

3412- قال أبو يعلى المَوْصِلِيّ : حَدَّثَنَا أبو عباد قطن بن نسير الغبري ، حَدَّثَنَا جعفر بن سليمان ، حَدَّثَنَا ثابت ، عن أبي رافع قال : كان أبو لؤلؤة عَبْدَ المغيرة بن شعبة - وكان يصنع الأرحاء - وكان المغيرة بن شعبة يستغله كل يوم أربعة دراهم ، فلقي أبو لؤلؤة عُمَر ، رضي الله عنه ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إن المغيرة قد أثقل علي غلتي ، فكلمه يخفف عنه ، فقال له عُمَر : @

(4/194)

اتق الله ، وأحسن إلى مولاك - وفي نية عُمَر أن يلقى المغيرة فيكلمه فيخفف عنه فغضب العبد وقال : وسع الناس كلهم عدله غيري ، فأضمر على قتله ، فاصطنع خنجرًا له رأسان وشحذه وسمه ، ثم أتى به الهرمزان فقال : كيف ترى هذا ؟ قال : أرى أنك لا تضرب به أحدًا إلاَّ قتلته . قال : فتحين أبو لؤلؤة ، فجاء في صلاة الغداة حتى قام وراء عُمَر وكان عُمَر إذا أقيمت الصلاة فتكلم يقول : أقيموا صفوفكم ، فقال كما كان يقول - فلما كبر وجأه أبو لؤلؤة في كتفه ووجأه في خاصرته ، فسقط عُمَر وطعن بخنجره ثلاثة عشر رجلا ، فهلك منهم سبعة ، وفرق منهم ستة ، وحمل عُمَر فذهب به إلى منزله ، وصاح الناس حتى كادت الشمس تطلع ، فنادى عَبد الرحمن بن عوف : يا أيها الناس الصلاة ، الصلاة ، الصلاة . قال : وفزعوا إلى الصلاة ، فتقدم عَبد الرحمن بن عوف فصلى بهم بأقصر سورتين من القرآن ، فلما قضى صلاته توجهوا إلى عُمَر ، فدعا بشراب لينظر ماقدر جرحه فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جرحه فلم يدر أنبيذ هو أم دم ، فدعا بلبن فشربه فخرج من جرحه ، فقالوا : لا بأس عليك يا أمير المؤمنين ، فقال : إن يكن بالقتل بأس فقد قتلت ... الحديث بطوله.

وسيأتي بتمامه وطرقه في كتاب المناقب في مناقب عُمَر - رضي الله عنه.

3412/2- ورواه ابن حبان في صحيحه : حَدَّثَنَا أبو يعلى المَوْصِلِيّ ... فذكره.

3412/3- ورواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ : حَدَّثَنَا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي وأبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه ، قالا : حَدَّثَنَا الحسن بن علي بن شبيب المعمري ، حَدَّثَنَا محمد بن عبيد بن حساب حَدَّثَنَا جعفر بن سليمان ... فذكره.

3412/4- ورواه البيهقي وسننه : حَدَّثَنَا أبو عبد الله الحافظ ... فذكره.

قوله : وجأه بالجيم أي : رضه.

(4/195)

10- باب ما جاء في دية الأعضاء

3413- قال مُسَدَّد : حَدَّثَنَا يحيى ، عن ابن أبي عروبة ، حَدَّثَنَا قتادة ، عن أبي مجلز أن رجلاً سأل ابن عُمَر عن أعور فقئت عينه الصحيحة ، فقال عَبد الله بن صفوان : قضى عُمَر بن الخطاب فيها بالدية ، فقال : إياك أسأل ، قال : تسألني ، وهذا يخبرك أن عُمَر قضى بذلك !.

هذا إسناد رجاله ثقات.

3414- وقال إسحاق بن راهويه : أَنْبَأَنَا عبد الرزاق ، أَنْبَأَنَا ابن جريج ، أَنْبَأَنَا زيد بن أسلم ، عن مسلم بن جندب , عن أسلم مولى عُمَر , سمعت عُمَر ، رضي الله عنه ، قام على هذا المنبر يعلم الناس السنن فكان فيما علمهم أن قال : في الترقوة جمل ، وفي الضرس جمل ، وفي الضلع جمل.

3414/2- قال : وَأَنْبَأَنَا سفيان بن عيينة ، عن زيد بن أسلم ، عن مسلم بن جندب أنه سمع أباه أسلم يقول : سمعت عُمَر بن الخطاب يقول : في الضرس جمل ، وفي الضلع جمل ، وفي الترقوة بعير.

3415- قَالَ : وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْجَزَرِيُّ ، أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، يَجْعَلُ فِي الإِِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا نِصْفَ دِيَةِ الْكَفِّ ، وَجَعَلَ فِي الإِِبْهَامِ خَمْسَةَ عَشَرَ ، وَفِي الَّتِي تَلِيهَا عَشْرًا ، وَفِي الْوُسْطَى عَشْرًا ، وَفِي الَّتِي تَلِيهَا تِسْعًا ، وَفِي الأُخْرَى سِتًّا ، حَتَّى كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَوَجَدَ كِتَابًا كَتَبَهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِيهِ : وَفِي الأَصَابِعِ عُشْرٌ عَشْرٌ ، فَصّبَرهَا عُثْمَانُ عَشْرًا عَشْرًا.

(4/196)

3415/2- رواه البيهقي في سننه قال : أَنْبَأَنَا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، حَدَّثَنَا أبو العباس محمد ابن يعقوب ، أَنْبَأَنَا الربيع ، أَنْبَأَنَا الشافعي ، أَنْبَأَنَا سفيان وعبد الوهاب ، عن بجيى بن سعيد ، عن سعيد بن المُسَيَّب أن عُمَر بن الخطاب قضى في الإبهام بخمسة عشر ، وفي التي تليها بعشر ، وفي الوسطى بعشر ، وفي التي تلي الخنصر بتسع ، وفي الخنصر بست.

3415/3- قَالَ إِسْحَاقُ : وَأَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، يَقُولُ : قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الإِِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا نِصْفَ دِيَةِ الْكَفِّ ، وَفِي الْوُسْطَى عَشْرًا ، وَفِي الَّتِي تَلِيهَا تِسْعًا ، وَفِي الْخِنْصَرِ سِتًّا ، قَالَ سَعِيدٌ : حَتَّى وَجَدْنَا كِتَابًا عِنْدَ آلِ عُمَرَ بْنِ حَزْمٍ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ مِنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فِيهِ : وَفِي كُلِّ إِصْبُعٍ عَشْرٌ ، قَالَ سَعِيدٌ : فَصَارَتْ إِلَى عَشْرٍ عَشْرٍ.

هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ مُتَّصِلٌ إِلَى ابْنِ الْمُسَيَّبِ.

3416- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارَونَ ، أَنْبَأَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، قَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ : كُفُّوا السِّلاَحَ إِلاَّ عَنْ خُزَاعَةَ وَعَنْ بَنِي بَكْرٍ ، فَأَذِنَ لَهُمْ حَتَّى صَلُّوا الْعَصْرَ ، ثُمَّ قَالَ : كُفُّوا السِّلاَحَ ، فَلَقِيَ مِنَ الْغَدِ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ رَجُلاً مِنْ بَنِي بَكْرٍ فَقَتَلَهُ بِالْمُزْدَلِفَةِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَقَامَ خَطِيبًا ، فَقَالَ : إِنَّ أَعْدَى النَّاسِ مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ ، وَمَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، وَمَنْ قَتَلَ بِذُحُولِ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ الله ، إِنَّ أَبِي عَاهَرَ بِامْرَأَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ؟ فَقَالَ : لاَ دَعْوَةَ فِي الإِِسْلاَمِ ، ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الأَثْلَبُ ، قَالَ : مَا الأثلب يا رَسُول الله ؟ قَالَ : الحجر ، وفي الأسنان خمس ، وفي الأصابع عَشْرٌ عَشْرٌ ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ ، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّي تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَلاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا ، وَأَوْفُوا بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَإِنَّ الإِِسْلاَمَ لَمْ يَزِدْهُ إِلاَّ شِدَّةً ، وَلاَ تُحْدِثُوا حِلْفًا فِي الإِِسْلاَمِ.

3416/2- رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ... فَذَكَرَهُ.

قُلْتُ : رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ الأَرْبَعَةُ بِاخْتِصَارٍ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، وَتَقَدَّمَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي كِتَابِ الْمَوَاقِيتِ ، فِي بَابِ : كَرَاهِيَةِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ بَعْدَ الصُّبْحِ.

(4/197)

11- باب أسنان الإبل وتقويمها

3417- قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَبِي الأَخْضَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : كَانَتِ الدِّيَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَرْبَعَةَ أَسْنَانٍ : خَمْس وَعُشْرُونَ حِقَّةً ، وَخَمْس وَعِشْرُونَ جَذْعَةً ، وَخَمْس وَعِشْرُونَ بَنَاتَ لَبُونٍ ، وَخَمْس وَعِشْرُونَ بَنَاتَ مَخَاضٍ ، حَتَّى كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَمِصْرُ الأَمْصَارِ ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُونَ الإِِبِلَ قَالَ : قَوِّمُوا الإِِبِلَ أُوقِيَّةً أُوقِيَّةً : فَكَانَتْ أَرْبَعَةَ آلاَفٍ ، قَالَ : ثُمَّ غَلَتِ الإِِبِلُ ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ قَوِّمُوا الإِِبِلَ أُوقِيَّةً وَنِصْفَ ، أَوْقِيَةً وَنِصْفَ ، قَالَ : فَكَانَتْ سِتَّةَ آلاَفٍ ، قَالَ : ثُمَّ غَلَتِ الإِِبِلُ ، فَقَالَ عُمَرُ : قَوِّمُوا الإِِبِلَ ، فَقَالَ : فَقُوِّمَتِ الإِِبِلُ أُوقِيَّتَيْنِ ، فَكَانَتْ ثَمَانِيَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ غَلَتِ الإِِبِلُ ، فَقَالَ عُمَرُ : قَوِّمُوا الإِِبِلَ ، فَقُوِّمَتِ الإِِبِلُ أُوقِيَّتَيْنِ وَنِصْفَ ، فَكَانَتْ عَشَرَةُ آلاَفٍ ، ثُمَّ غَلَتِ الإِِبِلُ ، فَقَالَ عُمَرُ : قَوِّمُوا الإِِبِلَ ، فَقُوِّمَتِ الإِِبِلُ ثَلاَث أَوَاقٍ ، فَكَانَتِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا ، قَالَ : فَجَعَلَ عُمَرُ عَلَى أَهْلِ الْوَرَقِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الإِِبِلِ مِئَةٌ مِنَ الإِِبِلِ ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ ، قِيمَةُ كُلِّ حُلَّةٍ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ ، وَعَلَى أَهْلِ الضَّأْنِ أَلْفُ ضَائِنَةٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الْمَعِزِ أَلْفَيْ مَاعِزَةٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ.

12- باب ما لا دية فيه

3418- قَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ذَاهِبَ الْبَصَرِ ، يَأْوِي إِلَى يَهُودِيَّةٍ ، وَكَانَتْ حَسَنَةَ الصَّنِيعِ إِلَيْهِ ، وَكَانَتْ تَسُبُّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم إِذَا ذَكَرَتْهُ فَنَهَاهَا ، فَأَبَتْ أَنْ تَفْعَلَ ، فَقَتَلَهَا ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ، أَمَا إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ إِلَيَّ صَنِيعًا وَكَرَمًا ، كَانَتْ تَسُبُّكَ إِذَا ذَكَرَتْكَ ، فَنَهَيْتُهَا فَأَبَتْ أَنْ تَفْعَلَ فَقَتَلْتُهَا ، فَأَبْطَلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم دَمَهَا.

(4/198)

3419- قَالَ : وَحَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ : مَنِ اطَّلَعَ مِنْ فِتْرَةٍ إِلَى قَوْمٍ فَفُقِئَتْ عَيْنُهُ فَهِيَ هَدَرٌ.

هَذَا إسناد ضعيف لضعف ليث.

3420- وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم وَعَلَيْهِ ... جُبَّةٌ , قُلْتُ : فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ : وَجَاءَهُ رَجُلٌ قَدْ عَضَّ يَدَ آخَرُ ، فَسَقَطَتْ ثَنِيَّةُ الَّذِي عَضَّ ، فَأَبْطَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، وَقَالَ : أَرَدْتَ أَنْ تَقْضِمَهَا كَمَا يَقْضِمَ الْفَحْلُ ، انْتَهَى.

وَقَدْ تَقَدَّمَ بَقِيَّةُ الْحَدِيثِ فِي الْحَجِّ مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ.

وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ في سننه مِنْ مُسْنَدِ يَعْلَى مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ أَبِيهِ.

13- باب ما لا قود فيه

3421- قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ : أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَنْبَأَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَنْصَارِيُّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ صُهْبَانَ ، أَنَّ عُمَرو بْنَ مَعْدِيٍّ كرب أَصَابَ رَجُلاً مِنْ بَنِي كِنَانَةَ بمأمومة ، فَأَرَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقِيدُهُ مِنْهُ ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَقُولُ : لاَ قَوْدَ فِي مَأْمُومَةٍ ، وَلاَ جَائِفَةَ ، وَلاَ مُنَقَّلَةَ ، فَأَغْرَمَهُ عُمَرُ الْعَقْلَ.

(4/199)

3421/2- رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُحَمَّدٍ الأَنْصَارِيُّ ، عَنِ ابْنِ صُهْبَانَ ، عَنِ الْعَبَّاسِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : لاَ قَوْدَ فِي الْمَأْمُومَةِ ، وَلاَ الْجَائِفَةِ ، وَلاَ الْمُنَقَّلَةِ.

3421/3- قَالَ : وَحَدَّثَنَا مُوسَى ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو عَمْرٍو ، حَدَّثَنَا عَفِيفُ بْنُ سَالِمٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ صُهْبَانَ الْكَاهِلِيِّ ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَقُولُ : لَيْسَ فِي الْجَائِفَةِ ، وَلاَ الْمُنَقَّلَةِ ، وَلاَ الْمَأْمُومَةِ قَوْدٌ ، إِنَّمَا هِيَ الْعَقْلُ.

3422- قَالَ : وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُحَمَّدٍ الأَنْصَارِيِّ ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ مَعْدِي كَرِبَ أَصَابَ رَجُلاً مِنْ بَنِي كِنَانَةَ مَأْمُومَةً ، فَأَرَادَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنْ يَقِيدَ مِنْهُ ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَقُولُ : لاَ قَوْدَ فِي مَأْمُومَةٍ ، وَلاَ جَائِفَةٍ ، وَلاَ مُنَقَّلَةٍ ، فَأَغْرَمَهُ الْعَقْلَ.

قُلْتُ : اقْتَصَرَ ابْنُ مَاجَةَ مِنْهُ عَلَى طَرِيقِ أَبِي كُرَيْبٍ حَسْبُ.

الْجَائِفَةُ : بِالْجِيمِ وَالْفَاءِ مَمْدُودًا هِيَ مِنَ الشِّجَاجِ الَّتِي تَبْلُغُ الْجَوْفَ.

3423- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ الله ، عَنِ ابْنِ جُدْعَانَ ، عَنْ جَدَّتِهِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، رَضِيَ الله عَنْهَا ، قَالَتْ : دَعَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم وَصِيفَةً لَهُ فَأَبْطَأَتْ ، فَقَالَ : لولا مَخَافَةَ الْقَوْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لأَوْجَعْتُكِ بِهَذَا السِّوَاكِ.

رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ , والطبراني.

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ لِجَهَالَةِ التَّابِعِيِّ ، وَضَعْفِ ابْنِ جُدْعَانَ.

(4/200)

14- باب فيما هو جبار

3424- وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرٍ ، وَعُثْمَانُ بْنُ الْهَيثَمِ الْمُؤَذِّنُ العبدي ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، قَالَ : الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ ، وَالْمَعْدَنُ جُبَارٌ ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ.

3424/2- قَالَ عَوْفٌ : وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ , يَعْنِي : ابْنَ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، قَالَ : مِثْلَهُ.

3424/3- رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : بَلَغَنِي ... فَذَكَرَهُ.

3425- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : السَّائِمَةُ جُبَارٌ ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ ، وَالْمَعْدَنُ جُبَارٌ ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ.

3425/2- رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَهُوَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ الْمُعَقِّبِ ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ... فَذَكَرَهُ.

وَلَمَّا تَقَدَّمَ شَوَاهِدٌ مِنْهَا حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ.

15- باب ما جاء في الترغيب في العفو عن القصاص

قال الشافعي رضي الله عنه : قال الله تعالى {فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ}.

(4/201)

3426- وَقَالَ أَبُو دَاوُدُ الطَّيَالِسِيُّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ ، سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَقُولُ : مَنْ أُصِيبَ بِقَدْرِ نِصْفِ دِيَةٍ فَعَفَا كُفِّرَ عَنْهُ نِصْفُ سَيِّئَاتِهِ ، وَإِنْ كَانَ ثُلُثًا ، أَوْ رُبُعًا ، فَعَلَى قَدْرِ ذَلِكَ ، فَقَالَ رَجُلٌ : سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ؟ فَقَالَ عُبَادَةُ : وَالله لَسَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم.

قُلْتُ : مَدَارُ إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى الشَّعْبِيِّ ، وَرِوَايَتُهُ عَنْ عُبَادَةَ مُرْسَلَةٌ.

رَوَاهُ الإِِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ بِرِجَالِ الصَّحِيحِ.

3426/2- وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي التَّفْسِيرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُجْرٍ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ بِهِ.

3426/3- وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ : أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكٍ ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ... فَذَكَرَهُ.

وَلَهُ شَاهِدٌ مَوْقُوفٌ مِنْ حَدِيثِ الْمُحَرَّرِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ.

3427- وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظَبْيَانَ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : هَشَّمَ رَجُلٌ فَمَ رَجُلٍ ، وَذَلِكَ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، فَعُرِضَتْ عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ فَأَبَاهَا ، فَزَادُوهُ حَتَّي أَعْطَوْهُ ثَلاَثَ دِيَاتٍ فَأَبَى ، فَحَدَّثَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم عَنْ ذَلِكَ : أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ : مَنْ تَصَدَّقَ بِدَمٍ ، أَوْ مَا دُونَهُ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِهِ ، مِنْ يَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ إِلَى يَوْمِ تَصَدَّقَ بِهِ ، قَالَ : فَعَفَا الرَّجُلُ.

3427/2- رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَابِدٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ... فَذَكَرَهُ.

هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلاَّ عِمْرَانَ بْنَ ظَبْيَانَ ، فَإِنَّهُ مُخْتَلِفٌ فِيهِ ، قَالَ الْبُخَارِيُّ : فِيهِ نَظَرٌ ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ : يُكْتَبُ حَدِيثُهُ ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ ، وَالضُّعَفَاءِ ، وَقَالَ : فَحُشَ خَطَؤُهُ حَتَّى بَطُلَ الاِحْتِجَاجُ بِهِ ، وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ : ثِقَةٌ ، مِنْ كِبَارِ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، يَمِيلُ إِلَى التَّشَيُّعِ ، وَذَكَرَهُ الْعُقَيْلِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ.

(4/202)

3428- قَالَ الطَّيَالِسِيُّ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ : لاَ أُعَافِي أَحَدًا قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ.

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ.

3429- قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، حَدَّثَنَا حَمْزَةُ أَبُو عُمَر الْعَائِذِيُّ ، حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ ، حَدَّثَنِي وَائِلٌ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ النِّبِي صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم إِذْ جيء برَجُلٌ قاتل فِي عُنُقِهِ نِسْعَةٌ ، فَدَعَا وَلِيَّ الْمَقْتُولِ ، فَقَالَ : أَتَعْفُو ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ : فَتَأْخُذُ الدِّيَةَ ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ : فَتَقْتُلُ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : اذْهَبْ بِهِ ، فَلَمَّا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ ، قَالَ : أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِ صَاحِبِهِ ، قَالَ : فَعَفَا عَنْهُ ، قَالَ : فَأَنَا رَأَيْتُهُ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ.

3430- قَالَ : وَحَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ بُكَيْرٍ يَعْنِي : الْمُزَنِيَّ سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي مَيْمُونَةَ يُحَدِّثُ ، وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم لَمْ يُرْفَعْ لَهُ قِصَاصٌ قَطُّ إِلاَ أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ.

(4/203)

16- باب الرجل يموت في قصاص الجرح

3431- قال مُسَدَّد : حَدَّثَنَا يزيد بن زريع ، حَدَّثَنَا سعيد بن أبي عروبة ، حَدَّثَنَا قتادة أن سعيد بن المُسَيَّب حدثهم أن عُمَر ، رضي الله عنه ، كان يقول في الذي يقتص منه ثم يموت : قتله حق لا دية له.

هذا إسناد رجاله ثقات ، وسعيد بن أبي عروبة وإن اختلط ، بأخرة ، فإن يزيد بن زريع روى عنه قبل الاختلاط.

3431/2- وبه عن قتادة ، عن خلال أن عليًّا ، رضي الله عنه ، قال : كتاب الله لا دية له.

3431/3- رواه البيهقي في سننه فيما ذكر أبو يحيى الساجي ، عن جميل بن الحسن العتكي , عن أبي همام ، عن سعيد ، عن مطر , عن عطاء ، عن عبيد بن عُمَير ، عن عُمَر ابن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنهما قالا في الذي يموت في القصاص : لا دية له.

3431/4- قال البيهقي : وَأَنْبَأَنَا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أَنْبَأَنَا أبو عبد الله بن يعقوب ، حَدَّثَنَا محمد بن عبد الوهاب ، أَنْبَأَنَا جعفر بن عون ، أَنْبَأَنَا الحجاج بن أرطاة ، عن أبي يحيى ، عن علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه ، قال : من مات في حد فإنه قتله الحد فلا عقل له ، مات في حد من حدود الله.

هذا إسناد ضعيف.

(4/204)

3432- قال مُسَدَّد : وَحَدَّثَنَا يزيد ، حَدَّثَنَا سعيد ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم أن ابن مسعود كان يقول في الذي يقتص منه ثم يموت : يحط عنه قدر جراحته ، ثم يكون ضامنًا لما بقي.

17- باب

3433- قال أبو بكر بن أبي شَيْبَة : حَدَّثَنَا عَبد الله بن إدريس ، عن عاصم بن كليب ، عن أبيه قال لقيت عُمَر ، رضي الله عنه ، وهو بالموسم فناديته من وراء الفسطاط : ألا إني فلان بن فلان الجرمي وإن ابن أخت لنا له أخ عان في بني فلان ، وقد عرضنا عليه فريضة رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فأبى . قال : فرفع عُمَر جانب الفسطاط وقال : أتعرف صاحبك ؟ قلت : نعم ، هو ذاك . قال : انطلقا به حتى ينفذ لكما قضية رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قال : وكنا نتحدث أن القضية أربع من الإبل.

3433/2- رواه أبو يَعْلَى الموصلي : حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شيبة ... فذكره.

هذا إسناد رجاله ثقات.

العاني : الأسير.

(4/205)

57- كتاب القسامة

1- باب ما جاء في القتيل يوجد بين قريتين

3434- قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّ قَتِيلاً وُجِدَ بَيْنَ حَيَّيْنِ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَنْ يُقَاسَ إِلَى أَيِّهِمَا أَقْرَبُ ، فَوُجِدَ أَقْرَبَ إِلَى أَحَدِ الْحَيَّيْنِ بِشِبْرٍ ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى شَبْرِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَأَلْقَى دِيَتَهُ عَلَيْهِمْ.

3434/2- رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : وُجِدَ قَتِيلٌ ، أَوْ مَيِّتٌ بَيْنَ قَرِيتَيْنِ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَذَرَعَ مَا بَيْنَهُمَا ، فَوَجَدَ أَحَدَهُمَا أَقْرَبَ ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى شِبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَأَلْقَاهُ فِي أَقْرَبِهِمَا.

3434/3- وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ : حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ إِسْمَاعِيلُ الْمَلاَئِيُّ ... فَذَكَرَهُ.

(4/206)

3434/4- وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ... فَذَكَرَهُ.

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو إِسْرَائِيلَ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ ، وَكِلاَهُمَا لاَ يُحْتَجُّ بِرِوَايَتِهِ.

3435- وَقَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ الأَخْنَسِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ ابْنَ مُحَيِّصَةَ أَصْبَحَ قَتِيلاً عَلَى أَبْوَابِ خَيْبَرَ ، فَغَدَا أَخُوهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ، رَأَيْتُ أَخِي أَصْبَحَ قَتِيلاً عَلَى أَبْوَابِ خَيْبَرَ ، فَقَالَ : شَاهِدَاكَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ وَيُدْفَعُ إِلَيْكَ بِرُمَّتِهِ ، قَالَ : كَيْفَ لِي بِشَاهِدَيْنِ وَإنما أَصْبَحَ قَتِيلاً عَلَى أَبْوَابِهِمْ.

قَالَ أَبُو الْمُثَنَّى : سَقَطَ هَا هُنَا مِنْ كِتَابِي شَيْءٌ : قَالَ : فَتَحْلِفُ خَمْسِينَ قَسَامَةً ، قَالَ : كَيْفَ نَسْتَحْلِفُهُمْ وَهُمْ يَهُودٌ ؟ قَالَ : فَقَضَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم بِدِيَتِهِ وَأَعَانَهُمْ بِنِصْفِهِ.

هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

(4/207)

58- كتاب قتال أهل البغي , والخوارج والناكثين والرافضة والمارقين وغير ذلك

1- باب الأئمة من قريش وما جاء في طاعة الإمام وإن كان عبدا

3436- قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا الْقُوَارِيرِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الله الْعَبْدِيُّ ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي ، عَنْ عَلِيٍّ ، رَضِيَ الله عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم خَطَبَ النَّاسَ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَقَالَ : أَلاَ إِنَّ الأُمَرَاءَ مِنْ قُرَيْشٍ ، أَلاَ إِنَّ الأُمَرَاءَ مِنْ قُرَيْشٍ ، أَلاَ إِنَّ الأُمَرَاءَ مِنْ قُرَيْشٍ ، مَا أَقَامُوا بِثَلاَثٍ : مَا حَكَمُوا فَعَدَلُوا ، وَمَا عَاهَدُوا فَوَفَّوْا ، وَمَا اسْتُرْحِمُوا فَرَحِمُوا ، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنةُ الله وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

وَرَوَاهُ عَبْدُ الله بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ.

وسَيَأْتِي فِي كتاب الإمارة بِطُرُقِهِ.

لَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ.

3437- قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ هُوَ ابْنُ هَارُونَ ، أَنْبَأَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، رَضِيَ الله عَنْهُ ، قَالَ : جَعَلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَتْلُو عَلَيْهِ : {وَمَنْ يَتَّقِ الله يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} حَتَّى فَرَغَ مِنَ الآيَةِ ، فَجَعَلَ يَتْلُوهَا عَلَيَّ وَيُرَدِّدُهَا حَتَّي نَعِسْتُ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَبَا ذَرٍّ ، كَيْفَ تَصْنَعُ إِنْ أُخْرِجْتَ مِنَ الْمَدِينَةِ ؟ قَالَ : قُلْتُ : إِلَى السَّعَةِ وَالدَّعَةِ ، إِلَى مَكَّةَ ، فَأَكُونُ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ مَكَّةَ ، قَالَ : فَكَيْفَ تَصْنَعُ إِنْ أُخْرِجْتَ مِنْ مَكَّةَ ؟ قُلْتُ : إِلَى السَّعَةِ وَالدَّعَةِ ، إِلَى الشَّامِ وَالأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ ، قَالَ : فَكَيْفَ تَصْنَعُ إِنْ أُخْرِجْتَ مِنَ الشَّامِ ؟ قَالَ : قُلْتُ : إِذًا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ أَضَعُ سَيْفِي عَلَى عَاتِقِي ، قَالَ : أَوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ ، تَسْمَعُ وَتُطِيعُ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا.

رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ بِاخْتِصَارٍ ، وَالنَّسَائِيُّ فِي الْكُبْرَى ، وَغَيْرُهُمَا ، وَسَيَأْتِي بِتَمَامِهِ وَطُرُقِهِ فِي كِتَابِ الإِِمَارَةِ مَعَ جُمْلَةِ أَحَادِيثَ مِنْ هَذَا النَّوْعِ.

(4/208)

2- باب فيمن فرق أمر هذه الأمة

3438- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَقُولُ : مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ أُمَّتِي وَهُمْ جَميِعٌ ، فَاضْرِبُوا رَأْسَهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ.

3438/2- رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ ، سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَقُولُ : مَنْ جَاءَ إِلَى أُمَّتِي وَهُمْ جَمِيعٌ ، فَأَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ فَاقْتُلُوهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ مِنَ النَّاسِ.

3438/3- ورَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا سُرَيْحُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ... فَذَكَرَهُ.

3438/4- قَالَ : وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : مَنْ خَرَجَ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ أُمَّتِي وَهُمْ جَميعٌ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ.

3438/5- قَالَ : وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم.

3438/6- قُلْتُ : رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي الْكُبْرَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُدَامَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ... فَذَكَرَهُ بِلَفْظِ أَيُّمَا رجلٍ خَرَجَ يُفَرِّقُ بَيْنَ أُمَّتِي فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ.

وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَرْفَجَةَ ، وَلَفْظُهُ : مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ ، فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ.

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ ، وَاللَّفْظُ لَهُ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَالنَّسَائِيُّ.

(4/209)

3- باب لا يحل قتل أمرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث

3439- قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيالِسِيُّ : حَدَّثَنَا سَلاَّمٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ غَالِبٍ ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لِعَمَّارٍ : أَمَّا أَنْتَ يَا عَمَّارُ فَقَدْ عَلِمْتَ مَا قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ : رَجُلٍ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ ، أَوْ زَنَا بَعْدَ إِحْصَانِهِ ، أَوْ قَتَلَ فَيُقْتَلُ.

3439/2- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ ، قَالَ : دَخَلَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرِ ، وَالأَشْتَرُ عَلَى عَائِشَةَ بِالْبَصْرَةِ ، فَقَالَ عَمَّارٌ : السَّلاَمُ عَلَيْكِ يَا أُمَّهْ : فَقَالَتْ : لَسْتُ لَكَ بِأُمٍّ ، قَالَ : بَلَى ، وَإِنْ كَرِهْتِ ، قَالَتْ : مَنْ هَذَا مَعَكَ ؟ قَالَ : الأَشْتَرُ ، فَقَالَتْ : أَنْتَ الَّذِي أَرَدْتَ قَتْلَ ابْنِ أُخْتِي ؟ قَالَ : وَالله لَقَدْ حَرَصْتُ عَلَى قَتْلِهِ وَحَرَصَ عَلَى قَتْلِي ، قَالَتْ : أَمَا وَالله لَوْ قَتَلْتَهُ مَا فَلَحْتَ أَبَدًا ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا عَمَّارُ ، فَلَقَدْ عَلِمْتَ مَا قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : أَنَّهُ لاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ إِلاَّ ثَلاَثَةَ : رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلاً فَيُقْتَلُ بِهِ ، أَوْ رَجُلٌ زَنَا بَعْدَ مَا أَحْصَنَ فَرُجِمَ ، أَوْ رَجُلٌ ارْتَدَّ بَعْدَ إِيمَانِهِ.

قُلْتُ : رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي الْمُحَارَبَةِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي إِسْحَاقَ بِهِ.

3440- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ النُّكَرِيُّ ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ ، حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ ، سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ ، قَالَ : وَكَانَ قَلِيلَ الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، يَقُولُ : كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى الله أَنْ يَغْفِرَهُ ، إِلاَّ الرَّجُلَ يَمُوتُ كَافِرًا ، أَوِ الرَّجُلَ يَقْتُلُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّدًا.

3440/2- قُلْتُ : رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي الْكُبْرَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى ، عَنْ صَفْوَانَ بِهِ , وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ ، وَقَالَ : صَحِيحُ الإِِسْنَادِ.

وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ ، وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ ، وَالْحَاكِمُ ، وَقَالَ : صَحِيحُ الإِِسْنَادِ.

(4/210)

4- باب المحاربة

3441- قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيالِسِيُّ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلاً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَمِّهِ ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ الرَّهْطَ مِنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو ، فَأَمَرَ مَوَالِيهِ أَنْ يَتَسَلَّحُوا ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، يَقُولُ : مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ.

3441/2- رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ : أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ... فَذَكَرَهُ.

3442- وَقَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ، الرَّجُلُ يَأْتِينِي يُرِيدُ مَالِي ، قَالَ : ذَكِّرْهُ الله تَعَالَى ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ ؟ قَالَ : فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَعْنِي عَلَيْهِ ؟ قَالَ فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ بِالسُّلْطَانِ ، قَالَ : فَإِنْ نَأَى يَعْنِي السُّلْطَانَ ؟ قَالَ : فَقَاتِلْ دُونَ مَالِكَ حَتَّى تَكُونَ مِنْ شُهَدَاءِ الآخِرَةِ.

(4/211)

3442/2- رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ الْمُخَارِقِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ، الرَّجُلُ يَأْتِينِي يُرِيدُ مَالِي ؟ قَالَ : ذَكِّرْهُ بِالله قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ الله ؟ قَالَ : اسْتَعِنْ عَلَيْهِ بِمَنْ حَوْلَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَوْلِي أَحَدٌ ؟ قَالَ : فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ بِالسُّلْطَانِ قَالَ : فَإِنْ نَأَى عنَيِّ السُّلْطَانُ ؟ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : فَقَاتِلْ دُونَ مَالِكٍ حَتَّى تَكُونَ فِي شُهَدَاءِ الآخِرَةِ ، أَوْ تَمْنَعَ مَالَكَ.

3442/3- قُلْتُ : رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي الْمُحَارَبَةِ عَنْ هَنَّادِ بْنِ السَّرِيِّ ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ ... فَذَكَرَهُ.

3443/4- وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ : أَنْبَأَنَا أَبُو الْقَاسِمِ زَيْدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ العلوي ، وَأَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّجَّارُ الْمُقْرِئُ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنُ دُحَيْمٍ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَمَّادٍ ، عَنْ أَسْبَاطٍ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ مُخَارِقٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَقَالَ : يَا نَبِيَّ الله ، آتٍ أَتَانِي يُرِيدُ أَنْ يَبُزَّنِي فَمَا أَصْنَعُ بِهِ ؟ قَالَ : نَاشِدْهُ الله قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ نَاشَدْتُهُ فَأَبَى أَنْ يَنْتَهِيَ ، قَالَ : تَسْتَعِينَ بِالْمُسْلِمِينَ ، قَالَ : يَا نَبِيَّ الله ، أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَسْتَعِينُهُ عَلَيْهِ ، قَالَ : اسْتَغِثِ السُّلْطَانَ قَالَ : يَا نَبِيَّ الله ، أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدِي سُلْطَانٌ أَسْتَغِيثُهُ عَلَيْهِ ، قَالَ فَقَاتِلْهُ فَإِنْ قَتَلَكَ كُنْتَ فِي شُهَدَاءِ الآخِرَةِ ، وَإِلاَّ مَنَعْتَ مَالَكَ.

3443- وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْغَطْفَانِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ، أَرَأَيْتَ مَنْ لَقِيَنِي يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِي ؟ فَقَالَ : نَاشِدْهُ الله ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنْ أَبَى قَاتِلْهُ ، فَإِنْ قَتَلَكَ دَخَلْتَ الْجَنَّةَ ، وَإِنْ قَتَلْتُهُ دَخَلَ النَّارَ.

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ ، لِضَعْفِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْوَاقِدِيِّ.

3444- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُطَّلِبِ ، عَنْ أَخِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ قُهَيْدٍ الْغِفَارِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : إِنْ عَدَى عَلَيَّ عَادٍ ؟ قَالَ : ذَكِّرْهُ وَأمَرةٍ بِتَذْكِيرِهِ مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلاَثًا ، قَالَ فَإِنْ أَبَى فَقَاتِلْهُ ، فَإِنْ قُتِلْتَ فَأَنْتَ فِي الْجَنَّةِ ، وَإِنْ قَتَلْتُهُ فَهُوَ فِي النَّارِ.

(4/212)

3444/2- رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ... فَذَكَرَهُ.

3444/3- قَالَ : وَحَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ الله ، حَدَّثَنِي أَخِي الْحَكَمُ بْنُ الْمُطَّلِبِ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ قُهَيْدِ بْنِ مُطَرِّفٍ الْغِفَارِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم سَأَلَهُ سَائِلٌ : إِنْ عَدَى عَلَيَّ عَادٍ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْهَاهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، قَالَ : فَإِنْ أَبَى فَأَمَرَهُ بِقِتَالِهِ ، قَالَ : فَكَيْفَ بِنَا ، قَالَ : إِنْ قَتَلَكَ فَأَنْتَ فِي الْجَنَّةِ ... فَذَكَرَهُ.

وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِهِ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ.

ورواه مسلم في "صحيحه" والنساتي في الكبرى ، والحاكم ، والبيهقي في سننه من طريق قهيد بن مطرف عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

3445- قَالَ أَبُو يَعْلَى : وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْقَصَّابُ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عُبَادَةَ ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم كَانَ يَقُولُ : الدَّارُ حَرَمٌ ، فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْكَ حَرَمَكَ فَاقْتُلْهُ.

3445/2- رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْقَصَّابُ , عَنْ يُونُسَ ... فَذَكَرَهُ.

وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ في سننه : مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ.

قُلْتُ : مَدَارُ هَذِهِ الأَسَانِيدِ عَلَى ابْنِ كَثِيرٍ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ ، ضَعَّفَهُ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، وَأَحْمَدُ ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ ، وَغَيْرُهُمْ.

(4/213)

3446- قَالَ أَبُو يَعْلَى : وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عِيسَى , جَارُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُطَّلِبِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الله ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسْيَنٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : مَنْ قُتِلَ دُونَ حَقِّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ.

3446/2- رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْمُؤَدب يَعْقُوبُ جَارُنَا ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ... فَذَكَرَهُ.

5- باب الخوارج يعتزلون جماعة المسلمين ويقتلون واليهم من جهة الإمام العادل قبل أن ينصبوا إماماً ويظهروا حكما مخالفا لحكمه كان عليم في ذلك القصاص

3447- قال مُسَدَّد : حَدَّثَنَا يحيى ، حَدَّثَنَا التيمي ، عن أبي مجلز - قال : أراه عن قيس بن عُبَاد - قال : كف علي عن قتال أهل النهروان حتى يحدثوا ، فانطلقوا فأتوا على عَبد الله بن خباب وهو في قرية له قد تنحى عن الفتنة ، فأخذوه فرأوا تمرة وقعت من رأس نخلة فأخذها رجل منهم فجعلها في فيه ، قال : فقالوا : تمرة من تمر أهل العهد أخذتها بغير ثمن ؟! قال : فلفظها ، قال : وأتوا على خنزير فبعجه أحدهم ، قال : فقالوا : خنزير من خنازير أهل العهد قتلته ؟! فقال عَبد الله بن خباب : ألا أنبئكم - أو ألا أخبركم - بمن هو أعظم عليكم حقًّا من هذه التمرة وهذا الخنزير ؟ قالوا : من ؟ قال : أنا - أراه قال ما تركت صلاة منذ صليت ولا صيام رمضان . وعدد أشياء - فقربوه فقتلوه ، فبلغ ذلك عليًّا فأمر أصحابه بالسير إليهم ، وقال : أقيدونا بعبد الله بن خباب . قالوا : كيف نقيدك به وكلنا قتله ؟ فقال : كلكم قتله ، الله أكبر . قال لأصحابه : انشطوا فواللّه لا يقتل منكم عشرة ولا يفر منهم عشرة ، فكان كذاك - أو كذلك - قال : فقال علي : اطلبوا رجلا صفته كذا وكذا ، فطلبوه فلم يجدوه ، ثم طلبوه فوجدوه ، فقال علي : من يعرف هذا ؟ فلم يعرف ، فقال رجل : أنا رأيت هذا بالنجف ، فقال : إني أريد هذا المصر وليس لي فيه نسب ولا نعرفه ، فقال علي : صدقت هو رجل من الجن.

(4/214)

3447/2- رواه الحافظ أبو الحسن الدارقطني : أَنْبَأَنَا مبشر ، حَدَّثَنَا محمد بن عبادة ، حَدَّثَنَا يزيد بن هارون ، أَنْبَأَنَا سليمان التيمي ، عن أبي مجلز أن عليًّا ، رضي الله عنه ، نهى أصحابه أن يبسطوا على الخوارج حتى يحدثوا حدثًا ، فمروا بعبد الله بن خباب فأخذوه فاحتفظوا به فمروا على تمرة ساقطة من نخلة فأخذها بعضهم فألقاها في فيه ... فذكره.

3447/3- ورواه البيهقي في سننه : أَنْبَأَنَا أبو بكر بن الحارث الفقيه الأصبهاني ، أَنْبَأَنَا علي بن عُمَر الحافظ ، فذكره.

6- باب ما جاء في قتال الخوارج ولعنهم

استدل الشافعي , رضي الله عنه , على قتال أهل البغي بقوله تعالى : {وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهََ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}.

3448- قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيالِسِيُّ : حَدَّثَنَا الْحَشْرَجُ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُمْهَانَ ، قَالَ : أَتَيْتُ عَبْدَ الله بْنَ أَبِي أَوْفَى صَاحِبَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَقَالَ : مَنْ أَنْتَ ؟ وَكَانَ يَوْمَئِذٍ مَحْجُوبَ الْبَصَرِ ، فَقُلْتُ : أَنَا سَعِيدُ بْنُ جَمْهَانَ ، فَقَالَ : مَا فَعَلَ أَبُوكَ ؟ قُلْتُ : قَتَلَتْهُ الأَزَارِقَةُ ، قَالَ : رَحِمَهُ الله ، حَدَّثَنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : إِنَّهُمْ كِلاَبُ أَهْلِ النَّارِ.

3448/2- رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ ، حَدَّثَنَا حَشْرَجُ بْنُ نَبَاتَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ ، قَالَ : أَتَيْتُ عَبْدَ الله بْنَ أَبِي أَوْفَى ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : مَنْ أَنْتَ ؟ قُلْتُ : أَنَا سَعِيدُ بْنُ جُمْهَانَ ، قَالَ : مَا فَعَلَ أَبُوكَ ؟ قُلْتُ : قَتَلَتْهُ الأَزَارِقَةُ ، فَقَالَ : لَعَنَ الله الأَزَارِقَةَ : مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلاَثًا ، حَدَّثَنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : إِنَّهُمْ كِلاَبُ أَهْلِ النَّارِ ، قُلْتُ : الأَزَارِقَةُ وَحْدَهَا أَمِ الْخَوَارِجُ كُلُّهَا ؟ قَالَ : بَلِ الْخَوَارِجُ كُلُّهَا.

(4/215)

3448/3- قَالَ : وَحَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ جُمْهَانَ ، قَالَ : كُنَّا نُقَاتِلُ الْخَوَارِجَ مَعَ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي أَوْفَى ، فَلَحِقَهُ غُلاَمُهُمْ ، فَنَادَاهُ وَهُوَ فِي ذَلِكَ الشَّطِّ : يَا فَيْرُوزُ ، هَذَا مَوْلاَكَ عَبْدُ الله ، فَقَالَ : نِعْمَ الرَّجُلُ هُوَ لَوْ هَاجَرَ ، فَقَالَ : هِجْرَةٌ بَعْدَ هِجْرَتِي مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَقُولُ : طُوبَى قَتَلَهُمْ وَقَتَلُوهُ.

3448/4- وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُمْهَانَ ، فَذَكَرَ طَرِيقَ أَحْمَدَ بْنِ مَنِيعٍ الأُولَى بِتَمَامِهَا وَزَادَ قَالَ : قُلْتُ : فَإِنَّ السُّلْطَانَ يَظْلِمُ النَّاسَ وَيَفْعَلُ بِهِمْ وَيَفْعَلُ بِهِمْ ، قَالَ : فَتَنَاوَلَ يَدِي فَغَمَزَهَا غَمْزَةً شَدِيدَةً ، وَقَالَ : وَيْحَكَ ابْنَ جُمْهَانَ ، عَلَيْكَ بِالسَّوَادِ الأَعْظَمِ إِنْ كَانَ السُّلْطَانُ يَسْمَعُ مِنْكَ فَأْتِهِ فِي بَيْتِهِ ، فَأَخْبِرْهُ بِمَا تَعْلَمُ ، فَإِنْ قَبِلَ مِنْكَ ، وَإِلاَّ فَدَعْهُ ، فَإِنَّكَ لَسْتَ بِأَعْلَمَ مِنْهُ.

3448/5- قَالَ : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ البخترى الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَقُولُ فِي الْخَوَارِجِ : كِلاَبُ أَهْلِ النَّارِ.

قُلْتُ : رَوَى ابْنُ مَاجَةَ فِي سُنَنِهِ هَذِهِ الطَّرِيقَ الأَخِيرَةَ دُونَ بَاقِي الْحَدِيثِ مِنْ طَرِيقِ الأَعْمَشِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى.

3448/6- رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ ، حَدَّثَنَا الْحَشْرَجُ بْنُ نَبَاتَةَ الْعَبْسِيُّ ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ جُمْهَانَ ، قَالَ : لَقِيتُ عَبْدَ الله بْنَ أَبِي أَوْفَى ، وَهُوَ مَحْجُوبُ الْبَصَرِ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لِي : مَنْ أَنْتَ ؟ قُلْتُ : أَنَا سَعِيدُ بْنُ جُمْهَانَ ، قَالَ : مَا فَعَلَ وَالِدُكَ ؟ قُلْتُ : قَتَلَتْهُ الأَزَارِقَةُ ، قَالَ : لَعَنَ الله الأَزَارِقَةَ ، حَدَّثَنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، أَنَّهُمْ كِلاَبُ أَهْلِ النَّارِ ، قَالَ : قُلْتُ : الأَزَارِقَةُ وَحْدَهُمْ أَمِ الْخَوَارِجُ كُلُّهَا ... فَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ بِتَمَامِهِ.

3449- وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ : أَنْبَأَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا سَالِمٌ الْمُرَادِيُّ أَبُو الْعَلاَءَ ، سَمِعْتُ الْحَسَنَ ، يَقُولُ : لَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ الْبَصْرَةَ فِي أَمْرِ طَلْحَةَ وَأَصْحَابِهِ ، قَامَ عَبْدُ الله بْنُ الْكَوَّاءِ بْنِ عَبَّادٍ ، فَقَالاَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَخْبِرْنَا عَنْ مَسِيرِكَ هَذَا ، أَوَصِيَّةٌ أَوْصَاكَ بِهَا @

(4/216)

رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ؟ أَمْ عَهْدٌ عَهِدَهُ عِنْدَكَ ؟ أَمْ رَأْيٌ رَأَيْتَهُ حِينَ تَفَرَّقَتِ الأُمَّةُ وَاخْتَلَفَتْ كَلِمَتُهَا ؟ قَالَ : مَا أَكُونُ أَوَّلَ كَاذِبٍ عَلَيْهِ ، وَالله مَا مَاتَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم مَوْتَ فَجْأَةٍ ، وَلاَ قُتِلَ قَتْلاً ، وَلَقَدْ مَاتَ فِي مَرَضِهِ كُلُّ ذَلِكَ يَأْتِيهِ الْمُؤَذِّنُ فَيُؤْذِنُهُ بِالصَّلاَةِ ، فَيَقُولُ : مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ لَقَدْ تَرَكَنِي وَهُوَ يَرَى مَكَانِي ، وَلَوْ عَهِدَ إِلَيَّ شَيْئًا لَقُمْتُ بِهِ ، حَتَّى عَارَضَتِ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِ ، فَقَالَتْ : إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ ، فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ، فَقَالَ لَهَا : إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم نَظَرَ الْمُسْلِمُونَ فِي أَمْرِهِمْ فَإِذَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَدْ وَلَّى أَبَا بَكْرٍ أَمْرَ دِينَهُمْ ، فَوَلَّوْهُ أَمْرَ دُنْيَاهُمْ ، فَبَايَعَهُ الْمُسْلِمُونَ ، وَبَايَعْتُ مَعَهُمْ ، قُلْتُ : أَغْزُو إِذَا أَغْزَانِي ، وَآخُذُ إِذَا أَعْطَانِي ، وَكُنْتُ سَوْطًا بَيْنَ يَدَيْهِ فِي إِقَامَةِ الْحُدُودِ ، فَلَوْ كَانَتْ مُحَابَاةٌ عِنْدَ حُضُورِ مَوْتِهِ لَجَعَلَهَا فِي وَلَدِهِ ، فَأَشَارَ لِعُمَرَ ، وَلَمْ يَأْلُ ، فَبَايَعَهُ النَّاسُ وَبَايَعْتُهُ مَعَهُمْ ، قُلْتُ : أَغْزُو إِذَا أَغْزَانِي ، وَآخُذُ إِذَا أَعْطَانِي ، وَكُنْتُ سَوْطًا بَيْنَ يَدَيْهِ فِي إِقَامَةِ الْحُدُودِ ، فَلَوْ كَانَتْ مُحَابَاةً عِنْدَ حُضُورِ مَوْتِهِ لَجَعَلَهَا لِوَلَدِهِ ، وَكَرِهَ أَنْ يَنْتِخِبَ مِنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ رَجُلاً ، فَيُوَلِّيهِ أَمْرَ الأُمَّةِ ، مَا تَكُونُ فِيهِ إِسَاءَةٌ مِنْ بَعْدِهِ إِلاَّ لَحِقَتْ عُمَرَ فِي قَبْرِهِ ، فَاخْتَارَ مِنَّا سِتَّةً أَنَا فِيهِمْ لِنَخْتَارَ للأُمَّةَ رَجُلاً مِنَّا ، فَلَمَّا اجْتَمَعْنَا وثَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، فَوَهَبَ لَنَا نَصِيبَهُ مِنْهَا ، عَلَى أَنْ نُعْطِيَهُ مَوَاثِيقَنَا عَلَى أَنْ يَخْتَارَ مِنَ الْخَمْسَةِ رَجُلاً فَيُوَلِّيهِ أَمْرَ الأُمَّةِ ، فَأَعْطَيْنَاهُ مَوَاثِيقَنَا ، فَأَخَذَ بِيَدِ عُثْمَانَ فَبَايَعَهُ ، وَلَقَدْ عَرَضَ فِي نَفْسِي عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ، فَلَمَّا نَظَرْتُ فِي أَمْرِي فَإِذَا عَهْدِي قَدْ سَبَقَ بَيْعَتِي ، فَبَايَعْتُهُ وَسَلَّمْتُ ، فَكُنْتُ أَغْزُو إِذَا أَغْزَانِي وَآخُذُ إِذَا أَعْطَانِي ، وَكُنْتُ سَوْطًا بَيْنَ يَدَيْهِ فِي إِقَامَةِ الْحُدُودِ ، فَلَمَّا قُبِضَ عُثْمَانُ نَظَرْتُ فِي أَمْرِي ، فَإِذَا الْمَوْثِقَةُ الَّتِي كَانَتْ فِي عُنُقِي لأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ قَدِ انْحَلَّتْ ، وإِذَا الْعَهْدُ لِعُثْمَانَ قَدْ وَفَيْتُ بِهِ ، وَأَنَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَيْسَ لأَحَدٍ عِنْدِي دَعْوَى ، وَلاَ طلبة ، فَوَثَب فِيهَا مَنْ لَيْسَ مِثْلِي يَعْنِي مُعَاوِيَةَ ، لاَ قَرَابَتُهُ قَرَابَتِي ، وَلاَ عِلْمُهُ كَعِلْمِي ، وَلاَ سَابِقَتُهُ كَسَابِقَتِي ، وَكُنْتُ أَحَقَّ بِهَا مِنْهُ ، قَالاَ : صَدَقْتَ : فَأَخْبِرْنَا عَنْ مُلْكِ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ يَعْنِيَانِ : طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ ، صَاحِبَاكَ فِي الْهِجْرَةِ ، وَصَاحِبَاكَ فِي بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ ، وَصَاحِبَاكَ فِي الْمَشُورَةِ ؟ فَقَالَ : بَايَعَانِي فِي الْمَدِينَةِ وَخَالَفَانِي بِالْبَصْرَةِ ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً بَايَعَ أَبَا بَكْرٍ خَلَعَهُ لَقَاتَلْنَاهُ ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً مِمَّنْ بَايَعَ عُمَرَ خَلَعَهُ لَقَاتَلْنَاهُ.

3449/2- قَالَ إِسْحَاقُ : وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ ، عَنْ سَالِمٍ الْمُرَادِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ سَوَاءٌ.

هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ.

وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ ، وَالنَّسَائِيُّ طَرَفًا مِنْهَ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ.

(4/217)

3450- قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ النَّسَائِيُّ ، عَنْ كَوْثَرِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : هَلْ تَدْرِي كَيْفَ حَكَمَ الله عَزَّ وَجَلَّ فِيمَنْ بَغَى مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ ؟ قَالَ : قُلْنَا : الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : لاَ يُجْهَزُ عَلَى جَرِيحِهَا ، وَلاَ يُقْتَلُ أَسِيرُهَا ، وَلاَ يُتْبَعُ مُدْبِرُهَا.

3450/2- رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُنْعِمِ بْنُ إِدْرِيسَ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ كَوْثَرِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم لاِبْنِ أُمِّ عَبْدٍ : هَلْ تَعْلَمُ حُكْمَ الله فِيمَنْ بَغَى مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ ؟ قَالَ : الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : فَإِنَّ حُكْمَ الله فِيمَنْ بَغَى مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ : أَنْ لاَ يُقْتَلَ أَسِيرُهُمْ ، وَلاَ يُجَارَ عَلَى جَرِيحِهِمْ ، وَلاَ يتبع مُدْبِرُهُمْ ، وَلاَ يُقْسَمَ فَيْئُهُمْ هَكَذَا حَكَمَ الله فيمِنْ بَغَى عَلَى هَذِهِ الأُمَّةِ ، وَهُمْ عِنْدَنَا الْخَوَارِجُ.

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ ، لِضَعْفِ كَوْثَرِ بْنِ حَكِيمٍ.

3451- وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ الشَّحَّامُ ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ ، وَسَأَلْتُهُ : هَلْ سَمِعْتَ فِي الْخَوَارِجِ مِنْ شَيْءٍ ؟ قَالَ : سَمِعْتُ وَالِدِي أَبَا بَكْرَةَ ، يَقُولُ عَنْ نَبِيِّ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، أَنَّهُ قَالَ : سَيَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ أَشِدَّاءُ أَحِدَّاءُ ، ذَلِقَةٌ أَلْسِنَتُهُمْ بِالْقُرْآنِ ، لاَ يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ تَرَاقِيهِمْ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَانْهُوهُمْ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَانْهُوهُمْ ، الْمَأْجُورُ مَنْ قَتَلَهُمْ.

3451/2- رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ : حَدَّثَنَا رَوْحٌ ... فَذَكَرَهُ.

هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ.

(4/218)

3452- قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ : حَدَّثَنَا خَلف بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ ، قَالَ : كُنْتُ بِدِمَشْقَ ، فَجِيءَ بِسَبعْينَ رَأْسًا مِنْ رُؤُوسِ الْحَرُورِيَّةِ ، فَنُصِبَتْ عَلَى دَرَجِ الْمَسْجِدِ ، فَجَاءَ أَبُو أُمَامَةَ صَاحِبُ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ ، فَجَعَلَ يَهْرِيقُ عَبْرَتَهُ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ : مَا يَصْنَعُ إِبْلِيسُ يَا أَهْلَ الإِِسَلاَمِ ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قَالَ : كِلاَبُ جَهَنَّمَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قَالَ : شَرُّ قَتْلَى قُتِلَتْ تَحْتَ ظِلِّ السَّمَاءِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ ، فَقَالَ : يَا أَبَا غَالِبٍ إِنَّكَ بِبَلَدٍ أَهْوِيَتُهُ كَثِيرَةٌ ، هَوْلاَتُهُ كَثيرَة ، قُلْتُ : أَجَلْ ، قَالَ : أَعَاذَكَ الله مِنْهُمْ ، قَالَ : وَلِمَ تُهْرِيقُ عَبْرَتَكَ ؟ قَالَ : رَحْمَةً لَهُمْ ، إِنَّهُمْ كَانُوا أَهْلَ الإِِسَلاَمِ ، قَالَ : أَتَقْرَأُ سُورَةَ آلِ عِمْرَانَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : اقْرَأْ هَذِهِ الآيَةَ : {هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ...} إِلَى آخِرِ الآيَةِ ، قُلْتُ : هَؤُلاَءِ كَانَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَزِيغَ بِهِمْ ، ثُمَّ قَرَأَ : {يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} قَالَ : فَقُلْتُ : إِنَّهُمْ هَؤُلاَءِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، : تَفَرَّقَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً ، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلاَّ السَّوَادَ الأَعْظَمَ ، فَقَالَ رَجُلٌ لِي جَنْبِي : يَا أَبَا أُمَامَةَ ، أَمَا تَرَى مَا يَصْنَعُ السَّوَادُ الأَعْظَمُ ؟ قَالَ : عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ ، وَإِنْ تَطِيعُوا تَهْتَدُوا ، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاَغُ الْمُبِينُ ، قَالَ : السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ خَيْرٌ مِنَ الْمَعْصِيَةِ وَالْفُرْقَةِ ، يَقْضُونَ لَنَا ، ثُمَّ يَقْتُلُونَنَا قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : هَذَا الَّذِي تُحَدِّثُ بِهِ شَيْئًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، أَوْ تَقُولُهُ عَنْ رَأْيِكَ ؟ قَالَ : إِنِّي إِذًا لَجَرِيءٌ أَنْ أُحَدِّثَكُمْ وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، مَرَّةً ، أَوْ مَرَّتَيْنِ ، حَتَّى قَالَهَا سَبْعًا.

3452/2- قَالَ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ : وَحَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْمَلاَئِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ السلِيك ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ ، قَالَ : كُنْتُ بِالْبَصْرَةِ زَمَنَ عَبْدِ الْمَلِكِ ، فَجِيءَ بِرُؤُوسِ الْخَوَارِجِ ... فَذَكَرَهُ نَحْوَهُ.

قُلْتُ : رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَابْنُ مَاجَةَ بِاخْتِصَارٍ.

(4/219)

7- باب أخبار الخوراج

3453- قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ ، حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَقَالُوا فِيهِ وَأَثْنَوْا عَلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : مَنْ يَقْتُلُهُ ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَنَا ، فَانْطَلَقَ فَوَجَدُهُ قَائِمًا يُصَلِّي ، قَدْ خَطَّ عَلَى نَفْسِهِ خَطَّهُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي ، فَرَجَعَ أَبُو بَكْرٍ وَلَمْ يَقْتُلْهُ لَمَّا رَآهُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، : مَنْ يَقْتُلُهُ ؟ فَقَالَ عُمَرُ : أَنَا ، فَذَهَبَ فَرَآهُ فِي خِطَّتِهِ قَائِمًا يُصَلِّي ، فَرَجَعَ وَلَمْ يَقْتُلْهُ ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : مَنْ لَهُ ، أَوْ مَنْ يَقْتُلُهُ ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ : أَنَا ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : أَنْتَ ، وَلاَ أَرَاكَ تُدْرِكُهُ ، قَالَ : فَانْطَلَقَ فَوَجَدَهُ قَدْ ذَهَبَ.

3453/2- رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ ... فَذَكَرَهُ.

3453/3- وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنْبَأَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ ... فَذَكَرَهُ.

3454/4- رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ ، حَدَّثَنَا مُعَانُ بْنُ رِفَاعَةَ (1) ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لَمَّا قَسَمَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم غَنَائِمَ هَوَازِنَ قَامَ رَجُلٌ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، إِلَى أَنْ قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ الله ، أَلاَ أَقُومُ فَأَقْتُلُ هَذَا الْمُنَافِقَ ؟ قَالَ : مَعَاذَ الله أَنْ يَتَسَامَعَ الأُمَمُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ.

3454- قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ،

_____حاشية_____

(1) تحرف في المطبوع إلى : مُعَاذ بْن رِفَاعَةَ ، وجاء على الصواب في "مسند أحمد" (14880) ، وانظر تهذيب الكمال (6043).@

(4/220)

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ الرُّبَذِيُّ ، حَدَّثَنَا هُودُ بْنُ عَطَاءٍ الْيَمَانِيُّ ، عَنْ أَنَسٍ ، رَضِيَ الله عَنْهُ ، قَالَ : كَانَ فِينَا شَابٌّ ذُو عِبَادَةٍ وَزُهْدٍ وَاجْتِهَادٍ ، قَالَ : فَسَمَّيْنَاهُ لِرَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَلَمْ يَعْرِفْهُ ، وَوَصَفْنَاهُ بِصِفَةٍ فَلَمْ يَعْرِفْهُ ، فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ أَقْبَلَ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ الله ، هُوَ هَذَا ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : إِنِّي أَرَى عَلَى وَجْهِهِ سَفْعَةً مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَجَاءَ فَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : أَجَعَلْتَ فِي نَفْسِكِ أَنْ لَيْسَ فِي الْقَوْمِ أَحَدٌ خَيْرًا مِنْكَ ؟ قَالَ : اللهمَّ نَعَمْ ، ثُمَّ وَلَّى فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : مَنْ يَقْتُلُ الرَّجُلَ ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَنَا ، فَدَخَلَ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي ، فَقَالَ : أَقْتُلُ رَجُلاً يُصَلِّي وَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم عَنْ ضَرْبِ الْمُصَلِّينَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : مَنْ يَقْتُلُ الرَّجُلَ ؟ فَقَالَ عُمَرُ : أَنَا يَا رَسُولَ الله ، فَدَخَلَ عُمَرُ الْمَسْجِدَ ، فَإِذَا هُوَ سَاجِدٌ ، فَقَالَ : أَقْتُلُ رَجَلاً يُصَلِّي وَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم عَنْ ضَرْبِ الْمُصَلِّينَ ، لأَرْجِعَنَّ فَقَدْ رَجَعَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي أَبُو بَكْرٍ ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : مَهْ يَا عُمَرُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ، وَجَدْتُهُ يُصَلِّي ، وَقَدْ نَهَيْتَنَا عَنْ ضَرْبِ الْمُصَلِّينَ ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : مَنْ يَقْتُلُ الرَّجُلَ ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ : أَنَا ، فَقَالَ : أَنْتَ تَقْتُلُهُ إِنْ وَجَدْتَهُ ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَوَجَدَهُ قَدْ خَرَجَ ، فَقَالَ : أَمَا وَالله ، أَنْ لَوْ قَتَلْتَهُ لَكَانَ أَوَّلَهَمُ وَآخِرَهُمْ ، وَمَا اخْتَلَفَ مِنْ أُمَّتِي اثْنَانِ.

3454/2- وَبِهِ : عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم عَنْ ضَرْبِ الْمُصَلِّينَ.

3454/3- رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ... فَذَكَرَ طَرِيقَهُ الثَّانِيَةَ.

3454/4- قَالَ أَبُو يَعْلَى : وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الضَّحَّاكِ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، بِهِ مِثْلَهُ.

3454/5- قَالَ : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ أَبُو جَعْفَرٍ ، بِبَغْدَادَ ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرَقَانِ ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، أَخْبَرَنِي هُودُ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ أَنَسِ ، قَالَ : كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم رَجُلٌ يُعْجِبُنَا تَعَبُّدُهُ وَاجْتِهَادُهُ ، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم بِاسْمٍ فَلَمْ يَعْرِفْهُ ، وَوَصَفْنَا بِصِفَتِهِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ ، فَذَكَرَ طَرِيقَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ الأُولَى ، وَزَادَ فِي آخِرِهِ ، قَالَ مُوسَى : فَسُمِعَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ ، يَقُولُ : هُوَ الَّذِي قَتَلَهُ عَلِيٌّ ذَا الثُّدَيَّةِ.

(4/221)

3454/6- قَالَ أَبُو يَعْلَى : وَحَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا عَمْر بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ ، فِي حَوْضِ زَمْزَمٍ وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ مِنْ قُرَيْشٍ وَغَيْرِهِمْ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، قَالَ : كَانَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَغْزُو مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَإِذَا رَجَعَ وَحَطَّ عَنْ رَاحِلَتِهِ عَمِدَ إِلَى مَسْجِدِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَجَعَلَ يُصَلِّي فِيهِ فَيُطِيلُ الصَّلاَةَ حَتَّى جَعَلَ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَرَوْنَ أَنَّ لَهُ فَضْلاً عَلَيْهِمْ ، فَمَرَّ يَوْمًا وَرَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَاعِدٌ فِي أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ ، هُوَ ذَاكَ ، فَإِمَّا أَرْسَلَ إِلَيْهِ نَبِيُّ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، وَإِمَّا جَاءَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم مُقْبِلاً قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ سَفْعَةً مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَلَمَّا وَقَفَ عَلَى الْمَجْلِسِ قَالَ لَهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : أَقُلْتَ فِي نَفْسِكَ حِينَ وَقَفْتَ عَلَى الْمَجْلِسِ لَيْسَ فِي الْقَوْمِ خَيْرٌ مِنِّي ؟ قَالَ : نَعَمْ ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَتَى نَاحِيَةَ الْمَسْجِدِ ، فَخَطَّ خِطَّةً بِرِجْلِهِ ، ثُمَّ صَفَّ كَعْبَيْهِ ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : أَيُّكُمْ يَقُومُ إِلَى هَذَا فَيَقْتُلُهُ فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : أَقَتَلْتَ الرَّجُلَ ؟ قَالَ : وَجَدْتُهُ يُصَلِّي فَهِبْتُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : أَيُّكُمْ يَقُومُ إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فَيَقْتُلُهُ ؟ قَالَ عُمَرُ : أَنَا ، وَأَخَذَ السَّيْفَ فَوَجَدَهُ يُصَلِّي ، فَرَجَعَ ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم لِعُمَرَ : أَقَتَلْتَ الرَّجُلَ ؟ قَالَ : يَا نَبِيَّ الله ، وَجَدْتُهُ يُصَلِّي فَهِبْتُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : أَيُّكُمْ يَقُومُ إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فَيَقْتُلُهُ ؟ قَالَ عَلِيٌّ : أَنَا ، قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : إِنْ أَدْرَكْتَهُ ، فَذَهَبَ فَلَمْ يَجِدْهُ ، فَرَجَعَ ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : أَقَتَلْتَ الرَّجُلَ ؟ قَالَ : لَمْ أَدْرِ أَيْنَ سَلِمَ مِنَ الأَرْضِ ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : إِنَّ هَذَا أَوَّلُ قَرْنٍ خَرَجَ مِنْ أُمَّتِي ، قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : لَوْ قَتَلْتُهُ ، أَوْ قَتَلَهُ مَا اخْتَلَفَ فِي أُمَّتِي اثْنَانِ ، إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقُوا عَلَى وَاحِدٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً ، وَإِنَّ هَذِهِ الأُمَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً ، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلاَّ فِرْقَةً وَاحِدَةً ، قُلْنَا : يَا رَسُولَ الله ، مَنْ تِلْكَ الْفِرْقَةُ ؟ قَالَ : الْجَمَاعَةُ ، قَالَ : يَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ : فَقُلْتُ لأَنَسٍ : يَا أَبَا حَمْزَةَ ، فَأَيْنَ الْجَمَاعَةُ ؟ قَالَ : مَعَ أُمَرَائِكُمْ ، مَعَ أُمَرَائِكُمْ.

3454/7- قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : وحَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بن بَكَّارٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : ذُكِرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم لَهُ نِكَايَةٌ فِي الْعَدُوِّ وَاجْتِهَادٌ ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : لاَ أَعْرِفُ هَذَا قَالَ : بَلْ نَعْتُهُ كَذَا @

(4/222)

وَكَذَا ، قَالَ : مَا أَعْرِفُهُ ، قَالَ : فَبَيْنَمَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ طَلَعَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ : هُوَ هَذَا يَا رَسُولَ الله ، قَالَ : مَا كُنْتُ أَعْرِفُ هَذَا ، هَذَا أَوَّلُ قَرْنٍ رَأَيْتُهُ فِي أُمَّتِي ، إِنَّ فِيهِ لَسَفْعَةً مِنَ الشَّيْطَانِ فَلَمَّا دَنَا الرَّجُلُ سَلَّمَ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : أَنْشُدُكَ بِالله ، هَلْ حَدَّثْتَ نَفْسَكَ حِينَ طَلَعْتَ عَلَيْنَا ، أَنْ لَيْسَ فِي الْقَوْمِ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكَ ؟ قَالَ : اللهمَّ نَعَمْ ، قَالَ : فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ ، فَصَلَى ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم لأَبِي بَكْرٍ : قُمْ فَاقْتُلْهُ ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ ، فَوَجَدَهُ قَائِمًا يُصَلِّي ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي نَفْسِهِ : إِنَّ لِلصَّلاَةِ حُرْمَةً وَحَقَّا ، وَلَوْ أَنِّي اسْتَأْمَرْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَجَاءَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : أَقَتَلْتَهُ ؟ قَالَ : لاَ ، رَأَيْتُهُ قَائِمًا يُصَلِّي ، وَرَأَيْتُ لِلصَّلاَةِ حُرْمَةً وَحَقًّا ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ أَقْتُلَهُ قَتَلْتُهُ ، قَالَ : لَسْتَ بِصَاحِبِهِ ، اذْهَبْ أَنْتَ يَا عُمَرُ فَاقْتُلْهُ فَدَخَلَ عُمَرُ الْمَسْجِدَ ، فَإِذَا هُوَ سَاجِدٌ ، فَانْتَظَرَهُ طَوِيلاً ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ فِي نَفْسِهِ : إِنَّ لِلسُّجُودِ حَقًّا ، وَلَو أَنِّي اسْتَأْمَرْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَقَدِ اسْتَأْمَرَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مَنِّي ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَقَالَ : أَقَتَلْتَهُ ؟ قَالَ : لاَ ، رَأَيْتُهُ سَاجِدًا ، وَرَأَيْتُ لِلسُّجُودِ حَقًّا ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ أَقْتُلَهُ قَتَلْتُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : لَسْتَ بِصَاحِبِهِ ، قُمْ يَا عَلِيُّ ، أَنْتَ صَاحِبُهُ إِنْ وَجَدْتَهُ ، فَدَخَلَ ، فَوَجَدَهُ قَدْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَرَجَعَ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَقَالَ : أَقَتَلْتَهُ ؟ قَالَ : لاَ ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : لَوْ قُتِلَ مَا اخْتَلَفَ رَجُلاَنِ مِنْ أُمَّتِي حَتَّى يَخْرُجَ الدَّجَّالُ ، ثُمَّ حَدَّثَهُمْ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم عَنِ الأُمَمِ ، فَقَالَ : تَفَرَّقَتْ أُمَةُ مُوسَى عَلَى إِحْدى وَسَبْعِينَ مِلَّةً ، سَبْعُونَ مِنْهَا فِي النَّارِ ، وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ ، وَتَفَرَّقَتْ أُمَّةُ عِيسَى عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً ، إِحْدَى وَسَبْعِينَ مِنْهَا فِي النَّارِ ، وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : وَتَعْلُو أُمَّتِي عَلَى الْفِرْقَتَيْنِ جَمِيعًا بِمِلَّةٍ ، اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِي النَّارِ ، وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ ، قَالُوا : مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ : الْجَمَاعَةُ.

3454/8- قَالَ يَعْقُوبُ بْنُ زَيْدٍ : وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم تَلاَ مِنْهَا قُرْآنَا : {وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ} ثُمَّ ذَكَرَ أُمَّةَ عِيسَى ، فَقَالَ : {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ} إِلَى قَوْلِهِ : {سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ} ثُمَّ ذَكَرَ أُمَّتَنَا فَقَالَ : {وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ}@

(4/223)

.

3454/9- وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شَرِيكٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم حَتَّى أَقْبَلَ رَجُلٌ حَسَنَ السَّمْتِ ذَكَرُوا مِنْ أَمْرِهِ أَمْرًا حَسَنًا ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : إِنِّي لأَرَى عَلَى وَجْهِهِ سَفْعَةً مِنَ النَّارِ ، فَلَمَّا انْتَهَى فَسَلَّمَ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : بِالله حَيْثُ ذَكَرَ كَلِمَةً أَحْسَبُهُ قَالَ : قُلْتَ فِي نَفْسِكِ ، أَوَ تَرَى فِي نَفْسِكِ أَنَّكَ أَفْضَلُ الْقَوْمِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَلَمَّا ذَهَبَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : أَنَّهُ قَدْ طَلَعَ أَحْسَبُهُ قَالَ : قَوْمُ هَذَا وَأَصَحَابِهِ مِنْهُمْ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَفَلاَ أَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ : بَلَى ، فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ ، فَوَجَدَهُ فِي الْمَسْجِدِ يُصَلِّي ، فَرَجَعَ إِلَى رَسُولِ الله ، فَقَالَ : إِنِّي وَجَدْتُهُ يُصَلِّي فَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَقْتُلَهُ ، قَالَ عُمَرُ : أَفَلاَ أَقْتُلُهُ ؟ قَالَ : بَلَى ، قَالَ : فَانْطَلَقَ عُمَرُ ، فَوَجَدَهُ فِي الْمَسْجِدِ يُصَلِّي ، فَرَجَعَ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَقَالَ : إِنِّي وَجَدْتُهُ يُصَلِّي فَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَقْتُلَهُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : أَفَلاَ أَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ الله ؟ فَقَالَ : بَلَى أَنْتَ تَقْتُلُهُ إِنْ وَجَدْتَهُ ، فَانْطَلَقَ عَلِيٌّ فَلَمْ يَجِدْهُ.

قَالَ الْبَزَّارُ : لاَ نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ أَنَسٍ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، تَفَرَّدَ بِهِ شَرِيكٌ عَنِ الأَعْمَشِ.

وَقَوْلُهُ : سَفْعَةٌ ، بِفْتَحِ السِّينِ وَالْعَيْنِ الْمُهْمَلَتَيْنِ مِنْ بَيْنِهِمَا فَاءٌ سَاكِنَةٌ ، أَيْ : أُخِذَ مِنَ الْجِنِّ ، وَمِنْهُ {لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ} ، وَالأَسْفَعُ الَّذِي بِخَدِّهِ سَوَادٌ يُخَالِفُ لَوْنَهُ ، وَالأُنْثَى : سَفْعَاءُ وَالْجَمْعُ : سُفْعٌ.

3455- وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ نَبِيَّ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم مَرَّ بِرَجُلٍ سَاجِدٍ وَهُوَ يَنْطَلِقُ إِلَى الصَّلاَةِ ، فَقَضَى الصَّلاَةَ وَرَجَعَ إِلَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَقَالَ : مَنْ يَقْتُلُ هَذَا ؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَحُسِرَ عَنْ يَدَيْهِ وَاخْتَرَطَ سَيْفُهُ وَهَزَّهُ حَتَّى رَعَدَتْ يَدُهُ ، فَقَالَ : يَا نَبِيَّ الله ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ، كَيْفَ أَقْتُلُ رَجُلاً سَاجِدًا يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوُلُهُ ؟ ثُمَّ قَالَ : مَنْ يَقْتُلُ هَذَا الرَّجُلَ ؟ فَقَالَ رَجَلٌ : أَنَا ، فَحُسِرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ وَاخْتَرَطَ سَيْفُهُ وَهَزَّهُ حَتَّى رَعَدَتْ يَدُهُ ، فَقَالَ : يَا نَبِيَّ الله ، أَقْتُلُ رَجُلاً شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : أَمَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ قَتَلْتُمُوهُ لَكَانَ أَوَّلَ فِتْنَةٍ وَآخِرَهَا.

(4/224)

3455/2- رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَالْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا رَوْحٌ ... فَذَكَرَهُ.

8- باب ما جاء في الزط والناكثين والمارقين والرعاة

3456- قال أحمد بن منيع : حَدَّثَنَا يزيد بن هارون ، حَدَّثَنَا سليمان التيمي ، عن نعيم بن أبي هند ، عن سويد بن غفلة أن عَلِيًّا ، رضي الله عنه ، أتي بناس من الزط - قال : أحسبه قتلهم ثم نظر إلى السماء ، ثم نظر إلى الأرض قال : الله أكبر صدق الله ورسوله ، احفروا هذا المكان ، لا بل هذا المكان . ثم نظر إلى السماء ، ثم نظر إلى الأرض ثم قال : الله أكبر ، صدق الله ورسوله ، احفروا هذا المكان . قال : فحفروا ، فألقاهم فيه ، ثم دخل فدخلت عليه ، فقلت : أرأيت ما كنت تصنع آنفًا عهد إليك فيهم رسول الله ل صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم شيئًا ؟ قال : لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أقول على النبي صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ما لم يقل ، إنما أنا مكايد ، أرأيت لو قلت : الله أكبر ، صدق الله ورسوله ، احفروا هذا المكان ما كان.

هذا إسناد رجاله ثقات.

3457- قال أحمد بن منيع : وَحَدَّثَنَا يزيد ، أَنْبَأَنَا محمد بن عَمْرو بن حماس ، عن مالك بن أوس بن الحدثان قال : قال عثمان لأبي ذر : أين كنت يوم أغير على لقاح رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ؟ قال : كنت على البئر أسقي.

3458- وقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَهْلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ ، سَمِعْتُ عَلِيًّا ، رَضِيَ الله عَنْهُ ، عَلَى مِنْبَرِكُمْ هَذَا يَقُولُ : عَهِدَ إِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَنْ أُقَاتِلَ الناكثين ، وَالْقَاسِطِينَ وَالْمَارِقِينَ.

3458/2- رَوَاهُ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ : حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَعْدٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ ... فَذَكَرَهُ.

قَالَ الْبَزَّارُ : لاَ نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ إِلاَّ بِهَذَا الإِِسْنَادِ.

(4/225)

3458/3- قَالَ : وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا فِطْرُ بْنُ خَلِيفَةَ ، سَمِعْتُ حَكِيمَ بْنَ جُبَيْرٍ ، سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ ، سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ ، سَمِعْتُ عَلِيًّا ، مِثْلَهُ.

قَالَ : لاَ نَعْلَمُهُ رَوَاهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ حَكِيمٌ ، وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ.

3459- قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : وَحَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ الْجَحْدَرِيُّ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ مُرَّةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ ، يَقُولُ : أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاكِثِينَ وَالْقَاسِطِينَ وَالْمَارِقِينَ.

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ ، لِضَعْفِ الْخَلِيلِ بْنِ مُرَّةَ.

9- باب ما جاء في الرافضة

3460- قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَبِي عُقَيْلٍ يَحْيَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ ، حَدَّثَنِي كَثِيرٌ أَبُو إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، قَالَ : يَكُونُ قَوْمٌ يُسَمَّوْنَ الرَّافِضَةَ ، يَرْفُضُونَ الإِِسْلاَمَ.

3461- وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ زَيْدٍ التَّغْلِبِيُّ ، حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ تَمِيمٍ ، عَنْ مَيْمُونَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ : يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يُسَمَّوْنَ الرَّافِضَةَ ، يَرْفُضُونَ الإِِسْلاَمَ وَيَلْفُظُونَهُ ، قَاتِلُوهُمْ فَإِنَّهُمْ مُشْرِكُونَ.

3461/2- رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا هَاشِمٌ ... فَذَكَرَهُ.

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ ، لِضَعْفِ حَجَّاجِ بْنِ تَمِيمٍ.

3462- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِي الْجحاف دَاوُدَ بْنِ أبي عَوْفٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الْهَاشِمِيِّ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ عَلِيٍّ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، وَرَضِيَ الله عَنْهَا ، قَالَتْ : نَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم إِلَى عَلِيٍّ ، فَقَالَ : هَذَا فِي الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ قَوْمًا يَعْلَمُونَ الإِِسْلاَمَ يَرْفُضُونَهُ ، لَهُمْ نَبْزٌ يُسَمَّوْنَ الرَّافِضَةَ ، مَنْ لَقِيَهُمْ فَلْيَقْتُلْهُمْ ، فَإِنَّهُمْ مُشْرِكُونَ.

(4/226)

10- باب

3463- قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، حَدَّثَنِي الْعَلاَءُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ ، سَمِعْتُ أَبَا الطُّفَيْلِ يُحَدِّثُ عَنْ بَكْرِ بْنِ قِرْوَاشٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، وَذَكَرَهُ يَعْنِي : ذَا الثُّدَيَّةِ الَّذِي يَرْحَلُ مَعَ أَهْلِ النَّهْرَوَانِ ، فَقَالَ : شَيْطَانُ رَدْهَةٌ يُحْدِرُهُ رَجُلٌ مِنْ بَجِيلَةَ يُقَالُ لَهُ : الأَشْهَبُ أَوِ ابْنُ الأَشْهَبِ ، عَلاَمَةٌ فِي قَوْمٍ ظَلَمَةٍ.

قَالَ سُفْيَانُ : قَالَ عَمَّارُ الدُّهْنِيُّ : حِينَ حَدَّثَ جَاءَ بِهِ رَجُلٌ مِنْ بَجِيلَةَ ، فَقَالَ : أَرَاهُ مِنْ دُهْنٍ يُقَالُ لَهُ : الأَشْهَبُ أَوِ ابْنُ الأَشْهَبِ.

3463/2- قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ... فَذَكَرَهُ.

(4/227)

3464- قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ ، حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، رَضِيَ الله عَنْهُ ، قَالَ : حَضَرْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَوْمَ حُنَيْنٍ وَهُوَ يَقْسِمُ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ : عَلاَمَتُهُمْ رَجُلٌ يَدُهُ كَثَدْيِ الْمَرْأَةِ كَالْبُضْعَةِ تُدَرْدِرُ فِيهَا شَعْرَاتٌ كَأَنَّهَا سَبْلَةٌ سَبْعٌ ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَحَضَرْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَوْمَ حُنَيْنٍ ، وَحَضَرْتُ مَعَ عَلِيٍّ حِينَ قَتَلَهُمْ بِنَهْرَوَانَ ، قَالَ : فَالْتَمَسَهُ عَلِيٌّ فَلَمْ يَجِدْهُ ، قَالَ : ثُمَّ وَجَدَهُ بَعْدَ ذَلِكَ تَحْتَ جِدَارِ عَلِيٍّ هَذَا النَّعْتَ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : أَيُّكُمْ يَعْرِفُ هَذَا ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : نَحْنُ نَعْرِفُهُ ، هَذَا حُرْقُوصٌ ، وَأُمُّهُ هَاهُنَا ، قَالَ : فَأَرْسَلَ إِلَى أُمِّهِ ، فَقَالَ لَهَا : مَنْ هَذَا ؟ فَقَالَتْ : مَا أَدْرِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِلاَّ أَنِّي كُنْتُ أَرْعَى غَنَمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِالرُّبَذَةِ ، فَغَشَيَنِي شَيْءٌ كَهَيْئَةِ الظُّلْمَةِ ، فَحَمَلْتُ مِنْهُ ، فَوَلَدْتُ هَذَا.

قُلْتُ : حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ فِي الصَّحِيحِ ، وَلَيْسَ لَهُ طَرِيقٌ تشبه هَذِهِ.

(4/228)

59- كتاب المرتد

1- باب من بدل دينه فاقتلوه

3465- قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْن أَبِي أُسَامَةَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، أَنْبَأَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، قَالَ : مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ.

رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي الْمُحَارَبَةِ مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلاً.

وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي الْكُبْرَى ، وَالْحَاكِمُ ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ مِنْ طَرِيقِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ : مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ.

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَرَوَيْنَا مَعْنَاهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَعَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم.

2- باب فيمن سب النبي صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم

3466- قال مُسَدَّد : حَدَّثَنَا هشيم ، حَدَّثَنَا حصين بن عَبد الرحمن ، عمن أخبره ، عن ابن عُمَر أنه أتي براهب فقيل له : إن هذا سب النبي صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فقال : لوسمعته لقتلته ، إنا لم نعطهم الذمة ليسبوا نبينا صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم.

3466/2- رواه الحارث بن محمد بن أبي أسامة : حَدَّثَنَا إسحاق بن عيسى ، حَدَّثَنَا هشيم ، عن حصين بن عَبد الرحمن أن ابن عُمَر مر براهب ، فقيل : إن هذا سب النبي صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فقال : لو سمعته لضربت عنقه ، إنا لم نعطهم العهد على أن يسبوا نبينا صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم.

(4/229)

3467- قَالَ : وَحَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ ، حَدَّثَنَا أَبُو نَوْفَلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ لَهَبُ بْنُ أَبِي لَهَبٍ يَسُبُّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : اللهمَّ سَلِّطْ عَلَيْهِ كَلْبَكَ ، قَالَ : فَخَرَجَ يُرِيدُ الشَّامَ فِي قَافِلَةٍ مَعَ أَصْحَابِهِ ، قَالَ : فَنَزَلُوا مَنْزِلاً ، قَالَ : فَقَالَ : وَالله إِنِّي لأَخَافُ دَعْوَةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، قَالَ : قَالُوا لَهُ : كَلاَّ ، فَحَفِظُوا الْمَتَاعَ حَوْلَهُ وَقَعَدُوا يَحْرُسُونَهُ ، قَالَ : فَجَاءَ السَّبُعُ فَانْتَزَعَهُ ، فَذَهَبَ بِهِ.

3468- قال أبو يعلى المَوْصِلِيّ : حَدَّثَنَا أحمد بن عُمَر الوكيعي ، حَدَّثَنَا يحيى بن آدم ، حَدَّثَنَا عبد الله ابن المبارك ، عن حرملة بن عمران ، عن كعب بن علقمة : أن غرفة بن الحارث - وكانت له صحبة من النبي صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم - مر على رجل كان يلبس كل يوم ثوبًا - أو قال : حلة - لا تشبه الأخرى ، يلبس في السنة ثلاثمائة وستين ثوبًا ، وكان له عهد فدعاه غرفة إلى الإسلام فغضب ، فسب النبي صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فقتله غرفة ، فقال له عَمْرو بن العاص : إنهم إنما يطمئنون إلينا للعهد . قال : وما عاهدناهم على أن يؤذونا في الله ورسوله . قال : فقال غرفة لعمرو : إذا جلست معنا أو اتكأت بين أظهرنا فلا تفعل ؟ فإنك إن عدت كتبت إلى عُمَر ، فعاد عَمْرو ، فكتب ، فجاءه قاصد عُمَر إلى عَمْرو : بلغني أنك إذا جلست مع أصحابك أو اتكأت ، بين أظهرهم كما تفعل العجم فلا تفعل ، اجلس معهم ما جلست ، فإذا فى دخلت بيتك فافعل ما بدا لك ، فقال عَمْرو لغرفة : قد أثبت علي عند عُمَر ، فقال : ما عهدتني كذابًا . قال : فكان عَمْرو بعد ذلك يريد أن يتكىء فيذكر فيجلس ويقول : الله بيني وبين غرفة . قال : وخرجوا ذات يوم - يوم ضباب - فقدم فرس غرفة فرس عَمْرو ، فقال عَمْرو : ما يومي من غرفة بواحد ، فقيلَ لغرفة : إن الأمير قال كذا وكذا . قال : إني لم أبصره من الغبار . قال : فاعتذر إليه قال : لا تعودوهم هذا . قال : فلم يزالوا به حتى أتاه . قال : إني لم أبصرك من الغبار . قال : اللهم غفرًا ، لو شئت أمسكت فرسك . قال : والله لوددت رمي بك في أقصى حجر بالمرح ، أعتذر إليك بالضباب وإني لم أبصرك وتقول : اللهم غفرًا ؟! فقال له عَمْرو : يا أبا الحارث ، قد رأيتك مع رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يوم كذا وكذا على فرس ذلول أفلا نحملك على فرس ؟ قال : ما عهدي بك يا عَمْرو تحمل على الخيل ، فمن أين هذا ؟!.

قلت : وتقدم في كتاب الديات في باب من لا دية له أن من سب النبي صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم وقتل على ذلك لا دية له.

(4/230)

3- باب فيمن ارتد عن الإسلام

3469- قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيالِسِيُّ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَكْتُبُ لِرَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَكَانَ إِذَا أُمْلَى عَلَيْهِ : سَمِيعًا بَصِيرًا كَتَبَ : سَمِيعًا عَلِيمًا ، وَإِذَا كَانَ سَمِيعًا عَلِيمًا ، كَتَبَ : سَمِيعًا بَصِيرًا ، وَكَانَ قَدْ قَرَأَ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ ، وَكَانَ مَنْ قَرَأَهُمَا قَرَأَ قُرْآنًا كَثِيرًا ، فَتَنَصَّرَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا كُنْتُ أَكْتُبُ مَا شِئْتُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، قَالَ : فَمَاتَ فَدُفِنَ ، فَلَفِظَتْهُ الأَرْضُ ، ثُمَّ دُفِنَ ، فَلَفِظَتْهُ الأَرْضُ ، قَالَ أَنَسٌ : قَالَ أَبُو طَلْحَةَ : فَأَنَا رَأَيْتُهُ مَنْبُوذًا عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ.

3469/2- رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنْبَأَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَكْتُبُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، وَكَانَ قَدْ قَرَأَ الْبَقَرَةَ ، وَآلَ عِمْرَانَ ، وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا قَرَأَ الْبَقَرَةَ ، وَآلَ عِمْرَانَ جَدَّ فِينَا ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يُمْلِي عَلَيْهِ : عَلِيمًا حَكِيمًا ، فَيَقُولُ : أَكْتُبُ سَمِيعًا بَصِيرًا ، فَيَقُولُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : اكْتُبْ كَيْفَ شِئْتَ ، وَكَانَ يُمْلِي عَلَيْهِ غَفُورًا رَحِيمًا ، فَيَقُولُ : أَكْتُبُ عَلِيمًا حَكِيمًا ، فَيَقُولُ لَهُ : اكْتُبْ كَيْفَ شِئْتَ ، فَارْتَدَّ ذَلِكَ عَنِ الإِِسَلاَمِ وَلَحِقَ بِالْمُشْرِكِينَ ، وَقَالَ : أَنَا أَعْلَمُ بِمُحَمَّدٍ أَنْ كُنْتُ لأَكْتُبُ كَيْفَ شِئْتُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : إِنَّ الأَرْضَ لاَ تَقْبَلُهُ ، فَمَاتَ فَدُفِنَ فَلَمْ تَقْبَلْهُ الأَرْضَ ، قَالَ أَبُو طَلْحَةَ : فَقَدِمْتُ الأَرْضَ الَّتِي مَاتَ فِيهَا ، فَوَجَدْتُهُ مَنْبُوذًا ، فَقُلْتُ : مَا شَأْنَ هَذَا ؟ قَالُوا : قَدْ دَفَنَّاهُ مِرَارًا فَلَمْ تَقْبَلْهُ الأَرْضُ.

3469/3- ورواه عَبد بن حُمَيد : حَدَّثَنَا هاشم بن القاسم ، حَدَّثَنَا سليمان بن المغيرة ، عن ثابت ، عن أنس قال : كان منا رجل من بني النجار قد قرأ البقرة وآل عمران ، وكان يكتب لرسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فانطلق هاربًا حتى لحق بأهل الكتاب . قال : فرفعوه . وقالوا : هذا كان يكتب لمحمد وأعجبوا به ، في لبث أن قصم الله عنقه فيهم فحفروا له وواروه ، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها ، ثم عادوا فحفروا له وواروه فأصبحت الأرض فنبذته على وجهها ، فتركوه منبوذًا.

(4/231)

3469/4- قال : وَحَدَّثَنَا سلم بن قتيبة ، حَدَّثَنَا سليمان بن المغيرة ، عن ثابت ، عن أنس بن مالك أن كاتبًا كان لرسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم لحق بالمشركين فقال : أنا كاتب محمد أختار دينكم ، فأكرموه ، قال : فأكرم ، فلم يلبث أن مات فحفروا له فرمت به الأرض ، ثم حفروا له فرمت به الأرض ، فألقي في بعض تلك الشعاب.

3469/5- قال : وحدَّثني سليمان بن حرب , حَدَّثَنَا حماد بن سلمة , عن ثابت , عن أنس , أن رجلا كان يكتب لرسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم القرآن ... فذكر مثل حديث الطيالسي.

3469/6- وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ : أَنْبَأَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ حُمَيْدًا ، سَمِعْتُ أَنَسًا ، قَالَ : كَانَ رَجُلٌ يَكْتُبُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، وَكَانَ قَدْ قَرَأَ الْبَقَرَةَ ، وَآلَ عِمْرَانَ عَُدَّ فِينَا ذُو شَأْنٍ ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يُمْلِي عَلَيْهِ : غَفُورًا رَحِيمًا ، فيكتب : عفوا غفورا ، فيقول النبي صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : اكتب ، ويملي عليه : عَلِيمًا حَكِيمًا ، فَيَكْتُبُ سَمِيعًا بَصِيرًا ، فَيَقُولُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : اكْتُبْ أَيُّهُمَا شِئْتَ ؟ فَارْتَدَّ بَعْدَ ذَلِكَ عَنِ الإِِسْلاَمِ ... فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ.

3470- قال مُسَدَّد : حَدَّثَنَا أبو معاوية ، حَدَّثَنَا حجاج ، عن عَمْرو بن شعيب ، عن أبيه ، عَن جَدِّهِ قال : كتب عَمْرو بن العاص إلى عُمَر يسأله عن رجل أسلم ثم كفر ، ثم أسلم ثم كفر ، فعل ذلك مرارًا ، أيقبل منه الإسلام ؟ فكتب إليه عُمَر : اقبل منهم ما قبل الله منهم ، اعرض عليه الإسلام ؟ فإن قبل وإلا ضُرب عنقه.

(4/232)

3471- وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانَ ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ ظَبْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : قَالَ لِي أَبُو هُرَيْرَةَ ، أَتَعْرِفُ رَجَّالاً ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَقُولُ : ضِرْسُهُ فِي النَّارِ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ وَكَانَ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ وَلَحِقَ بِمُسَيْلَمَةَ ، وَقَالَ : كَبْشَانِ انْتَطَحَا ، فَأَحَبُّهُمَا إِلَيَّ أَنْ يَغْلِبَ كَبْشِي.

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ.

4- باب قتال أهل الردة

3472- قال أبو يعلى المَوْصِلِيّ : حَدَّثَنَا أبو الحارث سريج بن يونس ، حَدَّثَنَا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، حَدَّثَنَا مجالد , عن عامر قال : لما قبض رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم وارتد من ارتد من الناس ، قال قوم : نصلي ولا نعطي الزكاة ، فقال الناس لأبي بكر : اقبل منهم ، فقال : لو منعوني عناقًا لقاتلتهم فبعث خالد بن الوليد ، وقدم عدي بن حاتم بألف رجل من طي حتى أتى اليمامة ، قال : فكانت بنو عامر قد قتلوا عمال رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم وأحرقوهم بالنار ، فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد أن اقتل بني عامر ، وأحرقهم بالنار ، ففعل حتى صاحت النساء ، ثم مضى حتى انتهى إلى الماء خرجوا إليه ، فقال : الله أكبر ، الله أكبر . قالوا : نشهد أن لا إله إلاَّ الله ونشهد أن محمدًا رسول الله ، فلما قالوا ذلك كف عنهم ، فأمره أبو بكر أن يسير حتى ينزل الحيرة ثم يمضي إلى الشام ، فلما نزل بالحيرة كتب إلى أهل فارس ، ثم قال : إني لأحب أن لا أبرح حتى أفزعهم ، فأغار عليهم حتى انتهى إلى سُورا ، فقتل وسبى ، ثم أغار على عين التمر فقتل وسبى ، ثم مضى إلى الشام . قال عامر : فأخرج إلى ابن بقيلة كتاب خالد بن الوليد : بسم الله الرحمن الرحيم من خالد بن الوليد إلى مرازبة فأرسل السلام على من اتبع الهدى ، فإني أحمد الله الذي لا إله إلاَّ هو بالحمد الذي فصل حرمكم وفرق جماعتكم ، ووهن بأسكم ، وسلب ملككم ، فإذا جاءكم كتابي هذا فاعتقدوا مني الذمة ، وأدوا الجزية ، وابعثوا إلي بالرهن وإلا فوالذي لا إله إلاَّ هو لأقاتلنكم بقوم يحبون الموت كحبكم الحياة ، سلام على من اتبع الهدى.

هذا إسناد مرسل.

(4/233)

5- باب نفي المرتدين بعد استتابهم

3473- قال إسحاق بن راهويه : أَنْبَأَنَا عيسى بن يونس ، حَدَّثَنَا إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم قال : مر رجل بمسجد من مساجد بني حنيفة ، فإذا إمامهم يقرأ بقراءة مسيلمة : والطاحنات طحنًا ، والعاجنات عجنًا ، والثاردات ثردًا ، واللاقمات لقماً ، فبعث عَبد الله فأتي بهم ، فإذا هم سبعون يقرؤُون على قراءة مسيلمة ، فقال عَبد الله : ما نحن بمحرري الشيطان هؤلاء ، رحلوهم إلى الشام ، لعل الله أن يفنيهم بالطعن والطاعون.

هذا إسناد مرسل ورجال إسناده ثقات.

وقصة هؤلاء المرتدين رواها أبو داود في سننه وغيره من طريق حارثة بن مضرب ، عن ابن مسعود ، وليس فيه شيء مما هاهنا.

3474- وقال أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو الربيع ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلَ بْنُ زَكَرِيَّا ، عَنِ الْمُعَلَّى ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم اسْتَتَابَ رَجُلاً ارْتَدَّ عَنِ الإِِسْلاَمِ أَرْبَعَ مِرَارٍ.

(4/234)

60- كتاب السرقة

1- باب لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن

3475- قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ ، فَمَرَّ جَلَبَةُ عَلَى بَابِهَا ، فَسَمِعَتِ الصَّوْتَ ، فَقَالَتْ : مَا هَذَا ؟ فَقَالُوا : رَجُلٌ ضُرِبَ فِي الْخَمْرِ ، فَقَالَتْ : سُبْحَانَ الله ، سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَقُولُ : لاَ يَزْنِي الرَّجُلُ حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ يَشْرَبُ يَعْنِي : الْخَمْرَ ، حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، فَإِيَّاكُمْ إِيَّاكُمْ.

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ ، لِتَدْلِيسِ ابْنِ إِسْحَاقَ.

3475/2- وَقَالَ : وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : لاَ يَزْنِي الرَّجُلُ حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ.

هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ.

وَلَهُ شَاهِدٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ ، وَغَيْرِهِمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.

وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله.

وَرَوَاهُ مُسَدَّدٌ ، أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي أَوْفَى ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بِطُرُقِهِ فِي كِتَابِ الإِِيمَانِ فِي بَابِ مَا جَاءَ فِي الْكَبَائِرِ.

(4/235)

2- باب اختلاف الناقلين في ثمن الجن

3476- قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : لا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي دُونِ ثَمَنِ الْمِجَنِّ.

3476/2- قَالَ : وَكَانَ عَبْدُ الله ، يَقُولُ : ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ.

3476/3- رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ بَابٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله : لاَ قَطْعَ فِي دُونِ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ.

قُلْتُ : حَدِيثُ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو هَذَا ضَعِيفٌ مِنَ الطَّرِيقَيْنِ ، مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ مُدَلِّسٌ , وَرَوَاهُ بِالْعَنْعَنَةِ ، وَنَصْرُ بْنُ بَابٍ بِمُوَحَدَتَيْنِ ، تَرَكَهُ جَمَاعَةٌ ، وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ : لَيْسَ حَدِيثُهُ بِشَيْءٍ ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ : يَرْمُونَهُ بِالْكَذِبِ.

3477- وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ أَيْمَنَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ، وَالْمِجَنُّ يَوْمَئِذٍ ثَمَنُهُ دِينَارٌ ، أَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ.

قَالَ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ الله الْحَافِظُ : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : قُلْتُ لِبَعْضِ النَّاسِ : هَذِهِ سُنَّةُ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَنْ تُقْطَعَ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ ، فَصَاعِدًا ، فَكَيْفَ قُلْتَ : لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا ، وَمَا حُجَّتُكَ فِي هَذَا ؟ فَقَالَ : قَدْ رَوَيْنَا عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَيْمَنَ ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم شَبِيهًا بِقَوْلِنَا ، قُلْتُ : أَتَعْرِفُ أَيْمَنَ ؟ أَمَّا أَيْمَنُ الَّذِي رَوَى عَنْهُ عَطَاءٌ ، فَرَجُلٌ حَدَثٌ لَعَلَّهُ أَصْغَرُ مِنْ عَطَاءٍ رَوَى عَنْهُ عَطَاءٌ حَدِيثًا عَنْ تُبَيع ابْنِ امْرَأَةِ كَعْبٍ ، عَنْ كَعْبٍ ، فَهَذَا مُنْقَطِعٌ ، وَالْحَدِيثُ الْمُنَقْطَعُ لاَ يَكُونُ حُجَّةً.

قَالَ : فَقَدْ رَوَى شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ الله ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ أُمِّ أَيْمَنَ أَخِي أُسَامَةَ لأُمِّهِ ، قُلْتُ : لاَ عِلْمَ لَكَ بِأَصْحَابِنَا ، أَيْمَنُ أَخُو أُسَامَةَ قُتِلَ مَعَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَوْمَ حُنَيْنَ ، قُتِلَ مَوْلِدَ مُجَاهِدٍ ، وَلَمْ يَبْقَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَيُحَدِّثُ عَنْهُ.

(4/236)

3- باب ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فيما يجب به القطع

3478- قال مُسَدَّد : حَدَّثَنَا يحيى ، عن شعبة ، عن داود بن فراهيج أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد , رضي الله عنهما , يقولان : تقطع اليد في أربعة دراهم فصاعدًا.

هذا إسناد رجاله ثقات.

3478/2- رواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ : حَدَّثَنَا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حَدَّثَنَا الحسن بن مكرم ، حَدَّثَنَا يزيد بن هارون ، حَدَّثَنَا شعبة ... فذكره.

3478/3- ورواه البيهقي في سننه : أَنْبَأَنَا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضى وأبو محمد بن أبي حامد المقرئ وأبو صادق العطار قالوا : حَدَّثَنَا أبو العباس محمد بن يعقوب ... فذكره.

قال البيهقي : يحتمل أن يكون إنما قالا حين صار صرف ربع دينار أربعة دراهم ، وكذلك ما روينا عن عُمَر وغيره في الخمس يحتمل أن يكون ذلك عند تغير الصرف ، والأصل في النصاب هو ربع دينار لدلالة السنة الثابتة.

3479- وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ ، عَنَ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الله ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَطَعَ فِي خَمْسَةِ دَرَاهِمَ.

(4/237)

3479/2- قُلْتُ : ورَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي مَرَاسِيلِهِ ، وَالنَّسَائِيُّ فِي الْكُبْرَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ ، بِهِ.

هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

4- باب العبد يسرق متاع سيده

3480- أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا جُبَارَةُ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ مَيْمُونَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الْخُمُسِ سَرَقَ مِنْ دَقِيقِ الْخُمُسِ ، فَرُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَلَمْ يَقْطَعْهُ ، وَقَالَ : مَالُ الله سَرَقَ بَعْضُهُ بَعْضًا.

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ لِضَعْفِ حَجَّاجِ بْنِ تَمِيمٍ ، وَالرَّاوِي عَنْهُ أَضْعَفُ مِنْهُ.

3480/2- رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ فِي سُنَنِهِ : حَدَّثَنَا جُبَارَةُ هُوَ ابْنُ الْمُغَلِّسِ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ تَمِيمٍ ، مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ ... فَذَكَرَهُ دُونَ لَفْظَةِ رَقِيقٍ.

وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ الله الْحَافِظُ مِنْ طَرِيقِ رَجُلٍ لَمْ يَسْمَعْ عَنْ مَيْمُونَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا.

وَعَنِ الْحَاكِمِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ ، ثُمَّ رَوَاهُ مَوْصُولاً مِنْ طَرِيقِ ابْنِ مَاجَةَ ، وَقَالَ : فِي الإِِسْنَادِ ضَعْفٌ.

وَلَهُ شَاهِدٌ مَوْقُوفٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ.

4- باب العبد يسرق من مال امرأة سيده

3481- قال مُسَدَّد : حَدَّثَنَا سفيان ، عن الزهري ، عن السائب بن يزيد ، عن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن الحضرمي أنه أتى عمر بغلام له سرق ، قال : إن هذا سرق مرآة لأهلي هي خير من ستين درهماً ، قال : خادمكم أخذ متاعكم.

(4/238)

3481/2- رواه البيهقي في سننه : أنبأنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، حَدَّثَنَا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأنا الربيع بن سليمان ، أنبأنا الشافعي ، أنبأنا مالك ، عن الزهري ، عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن عمرو الحضرمي جاء بغلام له سرق إلى عمر بن الخطاب فقال له : اقطع يد هذا ، فإنه سرق. فقال له عمر. فماذا سرق ؟ قال : سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهماً. فقال عمر : أرسله ، فليس عليه قطع ، خادمكم سرق متاعكم.

6- باب السارق يسرق فيقطع يده ثم يحسم بالنار

3482- قَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ خُصَيْفَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَتَى بِرَجُلٍ سَرَقَ شَمْلَةً ، فَقَالَ : أَسَرَقْتَ ؟ مَا إِخَالُكَ تَسْرِقُ ، قَالَ : بَلَى ، يَا رَسُولَ الله ، قَالَ : اذْهَبُوا بِهِ فَاقْطَعُوا يَدَهُ ، ثُمَّ احْسِمُوهَا ، ثُمَّ ائْتُونِي بِهِ ، فَقَطَعُوهُ ، ثُمَّ حَسَمُوهُ ، ثُمَّ أَتَوْا بِهِ ، فَقَالَ : تُبْ إِلَى الله ، قَالَ : أَتُوبُ إِلَى الله ، قَالَ : اللهمَّ تُبْ عَلَيْهِ.

هَذَا إِسْنَادٌ مُرْسَلٌ ، صَحِيحُ الإِِسْنَادِ.

3482/2- رَوَاهُ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ مَوْصُولاً مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، فَقَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبَانٍ الْقُرَشِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم بِسَارِقٍ ، قَالُوا : سَرَقَ ، فَقَالَ : مَا إِخَالَهُ يَسْرِقُ ، قَالَ : بَلَى قَدْ فَعَلْتَ يَا رَسُولَ الله ... فَذَكَرَهُ.

قَالَ الْبَزَّارُ : لاَ نَعْلَمُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلاَّ بِهَذَا الإِِسْنَادِ.

3482/3- وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ... فَذَكَرَهُ.

(4/239)

3482/4- وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ ، أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَتَى بِسَارِقٍ سَرَقَ شَمْلَةً ، قَالُوا : يَا رَسُولَ الله ، هَذَا قَدْ سَرَقَ ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : مَا إِخَالُهُ سَرَقَ قَالَ : بَلَى ، يَا رَسُولَ الله ... فَذَكَرَهُ.

3482/5- وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الأَصْبَهَانِيُّ ، أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ... فَذَكَرَهُ.

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَصَلَهُ يَعْقُوبُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَتَابَعَهُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ ، وَأَرْسَلَهُ عَنْهُ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، وَقَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا خُصَيْفَةُ ... فَذَكَرَهُ مُرْسَلاً ، قَالَ عَلِيٌّ : لَمْ يَسْنِدْهُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَوْقَ ابْنِ ثَوْبَانَ إِلَى أَحَدٍ ، قَالَ : وَبَلَغَنِي أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ رَوَاهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ ، عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَرُوِيَ عَنْهُ أَيْضًا مُرْسَلاً ، انْتَهَى.

وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَيَةَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ.

وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، والبيهقي موقوفا من حديث علي بن أبي طالب.

7- باب ما لا قطع فيه

3483- قال مُسَدَّد : حَدَّثَنَا يحيى ، عن هشام بن أبي عَبد الله ، عن بجيى بن أبي كثير ، عن حسان بن زاهر أن حصين بن حدير أخبره أنه سمع عُمَر بن الخطاب يقول : لا تقطع اليد في عذق ولا عام سنة.

(4/240)

3484- وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ الْفَزَارِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : لاَ تقْطَعُ اليد فِي الثَّمَرِ مَا دَامَ فِي الشَّجَرِ حَتَّى تُؤْوِيَهُ الْبُيُوتُ ، وَلاَ فِي مَاشِيَةٍ تَرْعَى حَتَّي يُؤْوِيَهَا الْمَرَاحُ.

هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ.

(4/241)

61- كتاب الحدود

وفيه حد القذف والتعزيزات

1- باب تحريم دم المسلم وماله وعرضه

3485- قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ ، حَدَّثَنَا عُمَرو بْنُ عُثْمَانَ الْكِلاَبِيُّ الرَّقِّيُّ ، حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ شَدَّادٍ مَوْلَى عِيَاضٍ ، عَنْ وَابِصَةَ ، قَالَ أَبُو عُثْمَانَ عَمْرٍو : يَعْنِي ابن معَبْدٍ ، إِنْ شَاءَ الله : أَنَّهُ كَانَ يَقُومُ فِي النَّاسِ يَوْمَ أَضْحَى ، أَوْ يَوْمَ الْفِطْرِ ، فَيَقُولُ : إِنِّي شَهِدْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، وَهُوَ يَقُولُ : أَيُّ يَوْمٍ هَذَا ؟ قَالَ النَّاسُ : يَوْمُ النَّحْرِ ، قَالَ : فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا ؟ ثُمَّ قَالَ : أَيُّ بَلَدٍ هَذَا ؟ قَالُوا : الْبَلْدَةُ ، قَالَ : فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ ، وَأَمْوَالَكُمْ ، وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ تَلْقُونَهُ ، ثُمَّ قَالَ : اللهمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ؟ يُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ ، قَالَ وَابِصَةُ : نَشْهَدُ عَلَيْكُمْ كَمَا أَشْهَدَ عَلَيْنَا.

3485/2- قَالَ عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ أنَّ جَعْفَرِ بْنِ برقان ، حَدَّثَهُمْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ وَابِصَةَ صَلَّى بِهِمْ بِالرَّقَّةِ ... وَذَكَرَ حَدِيثَ وَابِصَةَ هَذَا ، وَقَالَ فِيهِ وَابِصَةُ : نَشْهَدُ عَلَيْكُمْ كَمَا أَشْهَدَ عَلَيْنَا ، فَأُوعِيتُمْ وَنَحْنُ نُبَلِّغُكُمْ.

وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عِيَاضٍ وَأبِي بَكْرَةَ ، وَغَيْرِهِمَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ ، وَقد تقدم جُمْلَةِ من هذا النوع في كتاب الحج.

3486- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْهَجَرِيِّ ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ الله ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ : سِبَابُ الْمُسْلِمِ أَخَاهُ فُسُوقٌ ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ ، وَحُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ.

قُلْتُ : رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي الْكُبْرَى مِنْ طَرِيقِ إِبْرَاهِيمَ الْهَجَرِيِّ بِهِ.

(4/242)

2- باب حد البلوغ

3487- قال مُسَدَّد : حَدَّثَنَا يحيى ، عن ابن جريج ، حدثني ابن أبي مليكة أن ابن الزبير أتي بوصيف لعمر بن عَبد الله بن أبي ربيعة سرق ، فأمر به فشبر ، فوجد ستة أشبار فقطعه.

3488- وحدثنا أن عُمَر كتب إليه في غلام من أهل العراق ، فكتب : إن وجدتموه ستة أشبار فاقطعوه ، فوجدوه ستة أشبار ينقص أنملة ، فترك وسمي : نميلة -.

هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه.

قال شيخنا شيخ الإسلام قاضي القضاة البلقيني - أبقاه الله تعالى - ومن خطه نقلت : الظاهر في ذلك أن من يبلغ ستة أشبار يكون قد بلغ الحلم ، وقد أخرج ابن أبي شَيْبَة في مصنفه هذا في ترجمة الغلام يسرق أو يأتي الحد بعد أن أخرج عن عثمان أنه أتي بغلام قد سرق فقال : انظروا إلى مؤتزره ، هل أنبت ؟.

ثم أخرج عن محمد بن يحيى بن حبان قال : ابتهر ، غلام منا في شعره بامرأة ، فرفع إلى عمر ، فنظر إليه فلم يوجد أنبت ، فقال : لو وجدتك أنبت لجلدتك - أو لحددتك.

(4/243)

ثم أخرج عن حميد ، عن أنس أن أبا بكر أتي بغلام قد سرق ، فلم يتبين احتلامه ، فشبره فنقص أنملة ، فلم يقطعه.

ثم أخرج حديث ابن جريج هذا فقال : حَدَّثَنَا محمد بن بكر ، عن ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة قال أتي ابن الزبير بعبد ابن أبي ربيعة سرق ، فأمر به فشبر وهو وصيف ، فبلغ ستة أشبار فقطعه.

ثم أخرج عن عبدة بن سليمان ، عن يحيى ، عن سليمان بن يسار قال : أتي عُمَر بغلام قد سرق ، فأمر به فشبر ، فوجد ستة أشبار إلاَّ أنملة ، فتركه ، فسمي الغلام : نميلة.

وأخرج عن زيد بن الحباب ، عن حماد بن سلمة ، عن قتادة عن خلاس ، عن علي قال : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه ، واقتص له انتهى.

وهذا مخالف للأول ، فظهر من ذلك ما قلنا أنه الظاهر من قضاء ابن الزبير ، وعمر رضي الله عنهما فإنهما جعلا ذلك التشبير ، دليلا على البلوغ بالاحتلام ، كما جعل عُمَر وعثمان رضي الله عنهما الإنبات دليلا على البلوغ ، وقد ذكر أصحابنا الإنبات في ذكر الكفار واستفدنا عن ابن أبي شَيْبَة أن أبا بكر الصديق ، رضي الله عنه ، اعتبر المشبر لما فيه من الدلالة ، وأما قَضْي علي ، رضي الله عنه ، بخمسة أشبار فهو مخالف لما قبله ، إلاَّ أن يكون في النسخة خلل ، وقد أخرج عن عُمَر بن عبد العزيز والحسن وعطاء وإبراهيم وسليمان بن موسى اعتبار بلوغ الاحتلام ، وهذا هو المعتمد ، والله أعلم . انتهى.

3489- وقال محمد بن يحيى بن أبي عُمَر : حَدَّثَنَا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد سمعت رجلاً في مسجد الكوفة يقول : كنت يوم حكم سعد في بني قريظة وأنا غلام ، فشكوا في فلم يجدوني جرت علي الموسى فاستبقيت@

(4/244)

.

3489/2- رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرْظِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ فِيمَنْ حَكَمَ فِيهِمْ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ ، فَشَكُّوا فِيَّ ، أَمِنَ الذُّرِّيَّةِ أَنَا أَمْ مِنَ الْمُقَاتِلَةِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : انْظُرُوا فَإِنْ كَانَتْ أَنْبَتَ الشَّعْرُ فَاقْتُلُوهُ ، وَإِلاَّ فَلاَ تَقْتُلُوهُ.

3489/3- رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ : أَنْبَأَنَا أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ ... فَذَكَرَهُ.

3489/4- قَالَ ابْنُ حِبَّانَ : وَأَنْبَأَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ... فَذَكَرَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ.

3489/5- قَالَ : وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الْجُنَيْدِ ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلَكِ بْنُ عُمَيْرٍ ... فَذَكَرَهُ.

3- باب الإقرار بالزنا

3490- وقال مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا حفص ، عن حجاج بن أرطاة ، عن الحسن بن سعد ، عن عَبد الله بن شداد أن امرأة أقرت عند عُمَر بالزنا ، فبعث عُمَر أبا واقد فقال : إن راجعت تركناك ، فأبت فرجمها.

هذا إسناد ضعيف.

3491- قال : وَحَدَّثَنَا يحيى ، عن سفيان ، حدثني نسير بن ذعلوق ، عن خليد : أن رجلاً أتى عَلِيًّا فقال : إني أصبت حدّاً ، فقال : علي : سلوه ، ما هو ؟ فلم يخبرهم ، فقال عليٌّ : اضربوه حتى ينهاكم.

هذا إسناد رجاله ثقات.

3492- وقال إسحاق بن راهويه : أَنْبَأَنَا جرير ، عن مسلم الأعور ، عن حبة بن جوين ، عن علي أن امرأة أتته فقالت : إني زنيت ، فقال : لعلك أتيت وأنت نائمة في فراشك أو أكرهت ؟ قالت : أتيت طائعة غير مكرهة . قال : لعلك غصبت على نفسك ؟ قالت : ما غصبت ، فحبسها فلما ولدت وشب ابنها جلدها.

هذا إسناد ضعيف , لضعف مسلم بن كيسان الأعور.

(4/245)

3493- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الطَّائِفِيِّ ، عَنِ ابْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فِي سَفَرٍ ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَأَقَرَّ أَنَّهُ زَنَا ، فَرَدَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ثَلاَثًا ، فَلَمَّا كَانَتِ الرَّابِعَةُ وَنَزَلَ ، أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى عَرَفْتُهُ فِي وَجْهِهِ ، فَلَمَّا سِيرَ عَنْهُ الْغَضَبُ ، قَالَ : يَا أَبَا ذَرٍّ ، إِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ غُفِرَ لَهُ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : تَوْبَتُهُ أَنْ يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ.

3493/2- رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا ... حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الطَّائِفِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْمِقْدَامِ ، عَنِ ابْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فِي سَفَرٍ ... فَذَكَرَهُ ، وَزَادَ بَعْدَ غُفِرَ لَهُ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ.

قُلْتُ : سَقَطَ شَيْخُ أَحْمَدَ بْنِ مَنِيعٍ ، وَلَعَلَّهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ.

3493/3- فَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ : عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ ، أَنْبَأَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الطَّائِفِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْمِقْدَامِ ، عَنِ ابْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، وَقَالَ مَرَّةً : فَأَقَرَّ عِنْدَهُ بِالزِّنَا فَرَدَّهُ أَرْبَعًا ، ثُمَّ نَزَلَ ، فَأَمَرَنَا ، فَحَفَرْنَا لَهُ حُفْرَةً لَيْسَتْ بِالطَّوِيلَةِ فَرُجِمَ ، فَارْتَحَلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم كَئِيبًا حَزِينًا ، فَسِرْنَا حَتَّى نَزَلْنَا مَنْزِلاً ، فَسُرِّيَ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَقَالَ : يَا أَبَا ذَرٍّ أَلَمْ تَرَ إِلَى صَاحِبِكُمْ ، قَدْ غُفِرَ لَهُ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ.

4- باب الرجل يقر بالزنا

3494- قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ ، @

(4/246)

حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ أَخِي خَلاَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ خَلاَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ : بَيْنَمَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، أَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثِ بْنِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ مَنَاةَ بْنِ كِنَانَةَ يَتَخَطَّى النَّاسَ حَتَّى اقْتَرَبَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ، أَقِمْ عَلَيَّ الْحَدَّ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : اجْلِسْ ، فَجَلَسَ ، ثُمَّ قَامَ الثَّانِيَةَ ، فَقَالَ : اجْلِسْ ، فَجَلَسَ ، ثُمَّ قَامَ الثَّالِثَةَ ، فَقَالَ : مِثْلَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : وَمَا حَدُّكَ ، قَالَ : أَتَيْتُ امْرَأَةً حَرَامًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم لِرِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَالْعَبَّاسُ ، وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ : انْطَلِقُوا بِهِ فَاجْلِدُوهُ مِئَةَ جَلْدَةٍ ، وَلَمْ يَكُنِ اللَّيْثِيُّ تَزَّوَجَ ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ الله ، أَلاَ تَجْلِدُ التِي خَبُثَ بِهَا ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : ايتوني بِهِ مَجْلُودًا ، فَلَمَّا أُتِيَ بِهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : مَنْ صَاحِبَتُكَ ؟ قَالَ : فُلاَنَةُ امْرَأةٌ مِنْ بَنِي بَكْرٍ ، فَدَعَا بِهَا ، فَسَأَلَهَا ، فَقَالَتْ : كَذَبَ وَالله مَا أَعْرِفُهُ ، وَإِنِّي مِمَّا قَالَ لَبَرِيئَةٌ ، الله عَلَى مَا أَقُولُ مِنَ الشَّاهِدِينَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : مَنْ شَهِدَ عَلَى أَنَّكَ خَبُثْتَ بهَا ، فَإِنَّهَا تُنْكِرُ ، فَإِنْ كَانَ لَكَ شُهَدَاءُ جَلَدْتُهَا حَدًّا ، وَإِلاَّ جَلَدْتُكَ حَدَّ الْفِرْيَةِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ، مَالِي مَنْ يَشْهَدُ ، فَأَمَرَ بِهِ فَجَلَدَهُ حَدَّ الْفِرْيَةِ ثَمَانِينَ.

3494/2- قُلْتُ : رَوَاهُ بِاخْتِصَارٍ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ.

3494/3- وَالنَّسَائِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، كِلاَهُمَا عَنْ مُوسَى بْنِ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ يُوسُفَ بِهِ.

3494/4- وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ : أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا علي بن المديني ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ ... فَذَكَرَهُ.@

(4/247)

5- باب ما جاء في الرجم

3495- قَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنَ الشَّيْبَانِيِّ ، سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ أَبِي أَوْفَى ، يَقُولُ : رَجَمَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً ، فقُلْتُ لِعَبْدِ الله : أَقَبْلَ النُّورِ ، أَوْ بَعْدَهَا ؟ قَالَ : لاَ أَدْرِي.

هَذَا إِسْنَادٌ مَوْقُوفٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

3496- قال مُسَدَّد : وَحَدَّثَنَا يحيى ، عن يحيى بن سعيد ، سمعت نافعاً يحدث عن ابن عُمَر قال : قال عُمَر ، رضي الله عنه ، لو كنت تقدمت في متعة النساء لرجمت.

هذا إسناد صحيح.

3497- وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله ، قَالَ : زَنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ فَدَكَ ، فَكَتَبَ أَهْلُ فَدَكَ إِلَى نَاسٍ مِنَ الْيَهُودِ بِالْمَدِينَةِ أَنِ سلوا مُحَمَّدًا عَنْ ذَلِكَ ، فَإِنْ أَمَرَكُمْ بِالْجَلْدِ ، فَخُذُوهُ عَنْهُ ، وَإِنْ أَمَرَكُمْ بِالرَّجْمِ فَلاَ تَأْخُذُوهُ عَنْهُ ، فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : أَرْسِلُوا إِلَيَّ أَعْلَمَ رَجُلَيْنِ فِيكُمْ ، فَجَاؤُوا بِرَجُلٍ أَعْوَرَ يُقَالُ لَهُ : ابْنُ صُورِيَا ، وَآخَرَ ، فَقَالَ لَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : أَنْتُمَا أَعْلَمُ مَنْ قِبَلَكُمَا ، فَقَالاَ : قَدْ نَحَا قَوْمُنَا لِذَلِكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم لَهُمَا : أَلَيْسَ عِنْدَكُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ الله ؟ قَالاَ : بَلَى ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : فَأَنْشُدُكَ بِالَّذِي فَلَقَ الْبَحْرَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ ، وَظَلَّلَ عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ ، وَأَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ ، وَأَنْزَلَ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ ، مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ مِنْ شَأْنِ الرَّجْمِ ؟ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلَآخَرِ : مَا نَشَدْتُ بِمِثْلِهِ قَطُّ ، ثُمَّ قَالاَ : نَجِدُ تِرْدَادَ النَّظَرِ زِنْيَةً ، فَإِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ ، كَمَا يَدْخُلُ الْمَيْلُ فِي الْمُكْحَلَةِ فَقَدْ وَجَبَ الرَّجْمُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : هُوَ ذَاكَ ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ ، وَنَزَلَتْ : {فَإِنْ جَاؤُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ ، أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} الآيَةَ.

3497/2- رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ : {إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا} ، فَذَكَرَ ابْنَيْ @

(4/248)

صُورِيَا حِينَ آتَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَقَالَ لَهُمَا : بِالَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى ، وَالَّذِي فَلَقَ الْبَحْرَ ، وَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى أَنْتُمْ أَعْلَمُ ؟ قَالاَ : قَدْ نَحَانَا قَوْمُنَا ذَاكَ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : مَا نُشِدْنَا بِمِثْلِ هَذَا ، قَالَ : تَجِدُونَ النَّظَرَ زِنْيَةً ، وَالاِعْتِنَاقَ زِنْيَةً ، وَالْقُبُلَ زِنْيَةً ، فَإِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ ، كَمَا يَدْخُلُ الْمَيْلُ فِي الْمُكْحَلَةِ فَالرَّجْمُ.

قُلْتُ : رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَابْنُ مَاجَةَ بِاخْتِصَارٍ ، وَرَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ بِهِ.

قُلْتُ : وَمَدَارُ أَسَانِيدِ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

3498- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله الأَسَدِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ نَجِيحٍ أَبِي عَلِيٍّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : رَجَمَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، وَأَمَرَهُمَا سَنَةً.

لَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

6- باب إثبات الرجم

3499- قال أبو داود الطيالسي : حَدَّثَنَا حماد بن زيد ، عن علي بن زيد ، عن يوسف بن مهران قال : خطبنا ابن عباس على منبر البصرة فقال : يا أيها الناس ، إن عُمَر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، قام فينا فقال : يا أيها الناس ، ألا إن الرجم حد من حدود الله ، فلا تخدعن عنه , فإنه في كتاب الله وسنة نبيكم وقد رجم رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ووجم أبو بكر ، رضي الله عنه ، ورجمت.

3499/2- رواه مُسَدَّد : عن حماد ... فذكره ، وزاد : إنه سيكون قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجم ، ويكذبون بالدجال ، ويكذبون بطلوع الشمس من مغربها ، ويكذبون بعذاب القبر ، ويكذبون بالشفاعة ، ويكذبون بقوم يخرجون من النار بَعْدَ مَا امتحشوا.

(4/249)

3499/3- وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ ، رَضِيَ الله عَنْهُ : الرَّجْمُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ الله فَلاَ تُخْدَعُوا عَنْهُ ، وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّ رسَوُلَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم رَجَمَ ، وَرَجَمَ أَبُو بَكْرٍ وَرَجَمْتُ مَعَهُ ، وَسَيَجِيءُ قَوْمٌ يُكَذِّبُونَ بِالْقَدَرِ ، وَيُكَذِّبُونَ بِالْحَوْضِ ، وَيُكَذِّبُونَ بِالشَّفَاعَةِ ، وَيُكَذِّبُونَ بِقَوْمٍ يَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ.

3499/4- وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ الله عَنْهُ ، يَقُولُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَلاَ لاَ تُخْدَعُوا عَنِ الرَّجْمِ أَلاَ لاَ تُخْدَعُوا عَنِ الرَّجْمِ ، فَإِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم رَجَمَ ، وَأَبُو بَكْرٍ رَجَمَ ، وَرَجَمْتُ ، وَإِنَّهُ يَكُونُ قَوْمٌ يُكَذِّبُونَ بِالرَّجْمِ وَبِالشَّفَاعَةِ ، وَبِالدَّجَّالِ ، وَبِقَوْمٍ يَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ بَعْدَ مَا مَحَشَتْهُمْ أَوِ امْتَحَشُوا.

3500- قَالَ : وَحَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيدِ الله ، عَنْ عبد الله بْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ صَعَدَ عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ الْمِنْبَرَ ، وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ ، فَخَطَبَ ، فَحَمِدَ الله عَزَّ وَجَلَّ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، وَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ الرَّجْمُ حَقٌّ لِلْمُحْصَنِ إِذَا كَانَتْ بَيِّنَةٌ ، أَوْ حَبَلٌ ، أَوِ اعْتِرَافٌ ، وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، وَرَجَمْنَا مَعَهُ وَبَعْدَهُ.

هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

3501- وَقَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لَمَّا صَدَرَ عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ مِنًى ، أَنَاخَ بِالأَبْطَحِ ، ثُمَّ كَوَّمَ كَوْمَةً مِنَ الْبَطْحَاءِ ، ثُمَّ أَلْقَى عَلَيْهِ ، فَلَزِقَ ثَوْبُهُ ، وَاسْتَلْقَى وَمَدَّ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ ، فَقَالَ : اللهمَّ ضَعَفُتْ قُوَّتِي ، وَكَبُرَتْ سِنِّي ، وَانْتَشَرَتْ رَعِيَّتِي ، فَاقْبُضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مُضَيِّعٍ ، وَلاَ مُفَرِّطٍ ، ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ ، فَخَطَبَ النَّاسَ ، @

(4/250)

فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّي قَدْ سَنَنْتُ لَكُمُ السُّنَنَ ، وَفَرَضْتُ لَكُمُ الْفَرَائِضَ ، وَترَكْتُكُمْ عَلَى وَاضِحَةٍ ، وَصَفَّقَ يَحْيَى بِيَدَيْهِ ، أَلاَ إِنْ تَضِلُّوا بِالنَّاسِ يَمِينًا وَشِمَالاً ، ثُمَّ إِيَّاكُمْ أَنْ لاَ تَهْلِكُوا عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ ، أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ : لاَ حَدًّا يُرَى فِي كِتَابِ الله ، فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم رَجَمَ وَرَجَمْنَا ، وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ ، لَوْلاَ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ : أَحْدَثَ عُمَرُ فِي كِتَابِ الله لَكَتَبْتُهَا ، فَإِنَّا قَدْ قَرَأْنَا : الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ.

قَالَ سَعِيدٌ : فَمَا انْسَلَخَ ذَوَا الْحُجَّةِ حَتَّى قُتِلَ عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ.

هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحُ.

3502- وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ أَبِي عُمَرَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : نُبِّئْتُ عَنِ ابْنِ أَخِي كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ ، أَنَّهُ قَالَ : كُنَّا بِشَرَافَ وَفِينَا مَرْوَانُ ، وَفِينَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : قَدْ كُنَّا نَقْرَأُ : الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ ، قَالَ : فَقَالَ مَرْوَانُ لِزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : يَا زَيْدُ ، أَفَلاَ نَكْتُبُهَا ؟ قَالَ : لاَ ، ذَكَرْنَا ذَلِكَ وَكَانَ فِينَا عُمَرُ ، فَقَالَ لَنَا : قَدْ قُلْنَا ذَلِكَ ، قَالَ : كُنْتُ آتِي النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فأذكر ذَلِكَ ، فَيَذْكُرُ آيَةَ الرَّجْمِ ، قُلْتُ : أَكْتُبُهَا يَا رَسُولَ الله ؟ فَأَبَى ، وَقَالَ لاَ أَسْتَطِيعُ الآنَ.

3502/2- قُلْتُ : رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي الْكُبْرَى ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ بِهِ.

7- باب ما جاء في رجم ماعز بن مالك

3503- قَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عَوْفٍ ، حَدَّثَنِي مُسَاوِرُ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ أَبَا بَرْزَةَ الأَسْلَمِيَّ ، قُلْتُ : هَلْ رَجَمَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ؟ قَالَ : نَعَمْ ، رَجُلٌ مِنَّا يُقَالُ لَهُ : مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ.

3503/2- رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ : حَدَّثَنَا هَوْذَةُ ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنْ مُسَاوِرٍ ، حَدَّثَنِي أَبُو بَرْزَةَ الأَسْلَمِيُّ ، قَالَ : رَجَمَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم رَجُلاً مِنَّا يُقَالُ لَهُ : مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ بِالْحَرَّةِ.

هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

3504- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنِ ابْنِ أُبْزَى ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَأَقَرَّ عِنْدَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، فَقُلْتُ لَهُ : إِنْ أَقْرَرْتَ عِنْدَهُ الرَّابِعَةَ رَجَمَكَ ، فَأَقَرَّ عِنْدَهُ الرَّابِعَةَ فَحُبِسَ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَعْنِي رُجِمَ.

(4/251)

3504/2- رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ : حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُبْزَى ... فَذَكَرَهُ.

3504/3- وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى الْخَتَّلِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ... فَذَكَرَهُ.

3504/4- قَالَ : وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ حَيَّانَ ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْكُوفِيُّ الزُّبَيْرِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُبْزَى ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم رَدَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ.

3504/5- وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ... فَذَكَرَهُ.

8- باب ما جاء في تحريم اللواط ، وإتيان البهيمة مع الإجماع على تحريمها

قال الله جل ثناؤه : {وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّن الْعَالَمِينَ , إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاء بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ} وقال في نزول العذاب بهم : {فَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ , مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ}.

3505- وقال محمد بن يحيى بن أبي عُمَر : حَدَّثَنَا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، أخبرني ابن خثيم أنه سمع مجاهدًا وسعيد بن جبير يحدثان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : في البكر يوجد على اللوطية ، قال : يرجم.

(4/252)

3506- وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْبَجَلِيُّ ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ الله عَنْهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله : لَعَنَ الله مَنْ غَيَّرَ تُخُومَ الأَرْضِ ، وَلَعَنَ الله مَنْ وَالَى غَيْرَ مَوَالِيهِ ، وَلَعَنَ الله مَنْ كَمَّهَ أَعْمَى عَنِ السَّبِيلِ ، وَلَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ ، وَلَعَنَ الله مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ الله ، وَلَعَنَ الله مَنْ وَقَعَ عَلَى الْبَهِيمَةِ ، وَلَعَنَ الله مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ.

قُلْتُ : رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ الأَرْبَعَةُ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو بِهِ بِاخْتِصَارٍ.

وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيِّ ، وَابْنِ أَبِي الزِّنَادِ ، كِلاَهُمَا عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو ... فَذَكَرَهُ بِتَمَامِهِ.

3507- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوهَا مَعَهُ.

قُلْتُ : لَهْ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ , رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَالنَّسَائِيُّ.

قَالَ الْخَطَّابِيُّ : قَدْ عَارَضَ هَذَا الْحَدِيثَ نَهْيُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم عَنْ قَتْلِ الْحَيَوَانِ إِلاَّ لمأَكْلِهِ.

(4/253)

3508- وقال الحارث بن محمد بن أبي أسامة : حَدَّثَنَا الخليل بن زكريا ، حَدَّثَنَا مجالد بن سعيد قال : حَدَّثَنَا عامر الشعبي ، عن النعمان بن بشير الأنصاري ، رضي الله عنه ، قال : جاء جبريل عليه السلام - إلى النبي صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فقال : يا محمد ، نعم القوم أمتك لولا أن فيهم بقايا من عمل قوم لوط.

3509- قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ : وَحَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا ، حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم لَعَنَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ : مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ ، مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ.

3510- رواه أبو يعلى المَوْصِلِيّ : حَدَّثَنَا هدبة ، حَدَّثَنَا همام بن يحيى قال : سئل قتادة عمن يأتي امرأته في دبرها ، فقال : حدثني عقبة بن وساج أن أبا الدرداء قال : لا يفعل ذلك إلاَّ كافر.

3511- قَالَ : وحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ : تِلْكَ اللِّوَطيَّةٌ الصُّغْرَى.

قُلْتُ : مَا رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو ، رَوَاهُ الإِِمَامُ أَحْمَدُ ، وَالْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِيهِمَا ، وَرِجَالُهُمَا رِجَالُ الصَّحِيحِ.

3512- قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ : وَحَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ ، حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ : مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ : فَاقْتُلُوهُ.

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ ، لِضَعْفِ عَبْدِ الله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، وَكِذْبِ دَاوُدَ بْنِ الْمُحَبَّرِ.

(4/254)

وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ الأَرْبَعَةُ.

قَالَ الْبَغَوِيُّ : اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي حَدِّ اللِّوَطِيِّ , فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ حَدَّ الْفِعْلِ حَدُّ الزِّنَا ، إِنْ كَانَ مُحْصَنًا يُرْجَمُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَنًا يُجْلَدُ مِئَةً ، وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، وَالْحَسَنِ ، وَقَتَادَةَ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَالأَوْزَاعِيُّ ، وَهُوَ أَظْهَرُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ ، وَيُحْكَى أَيْضًا عَنْ أَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، وَعَلَى الْمَفْعُولِ به عند الشافعي على هذا القول ، جلد مائة وتغريب عام ، رجلا كان أو امرأة ، محصنا كان أوغير محصن ، وذهب قوم إلى أَنَّ اللِّوَطِيَّ يُرْجَمُ مُحْصَنًا كَانَ ، أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ ، رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَمُجَاهِدٌ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَبِهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ.

وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ أبي سليمان ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، قَالَ : لَوْ كَانَ أْحَد يُسْتَقِيمُ أَنْ يُرْجَمَ مَرَّتَيْنِ لَرُجِمَ اللِّوَطِيُّ.

وَالْقَوْلُ الآخَرُ لِلشَّافِعِيِّ ، أَنَّهُ يُقْتَلُ الْفَاعِلُ وَالْمَفْعُولُ بِهِ ، كَمَا جاء في الْحَدِيثِ.

وَقَالَ الْحَافِظُ الْمُنْذِرِيُّ : حَرَقَ اللِّوَطِيَّةَ بِالنَّارِ أَرْبَعَةٌ مِنَ الْخُلَفَاءِ : أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَبْدُ الله بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَهِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ.

9- باب فيمن نكح ذات محرم

3513- قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ السُّدِيِّ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : لَقِيتُ خَالِي أَبَا بُرْدَةَ وَمَعَهُ الرَّايَةُ ، فَقُلْتُ لَهُ : إِلَى أَيْنَ ؟ فَقَالَ : أَرْسَلَنِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَنْ أَقْتُلَهُ ، أَوْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ.

(4/255)

3513/2- رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ عَدِيٍّ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم بَعَثَ رَجُلاً إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَضْرِبَ عُنُقَهُ ، وَيَأْتِي بِرَأْسِهِ.

3513/3- قَالَ : وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَنْبَأَنَا أشعث ، عَنْ عَدِيٍّ ... فَذَكَرَ نَحْوَهُ بِاخْتِصَارٍ.

3513/4- وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ : أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ... فَذَكَرَهُ.

قُلْتُ : رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ الأَرْبَعَةُ دُونَ قَوْلِهِ قَوْلِهِ وَيَأْتِي بِرَأْسِهِ.

10- باب الضعيف في خلقته لا من مرض يصيب الحد , وما جاء في إقامة الحد على المريض

3514- قَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنِ ابْنُ عَجْلاَنَ ، حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الأَشَجِّ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، أَنَّ امْرَأَةً زَنَتَ فَحَبَلَتْ ، فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَقِيلَ لَهَا : مِمَّنْ هَذَا ؟ قَالَتْ : مِنْ فُلاَنٍ ، قَالَ : مِنْ إِنْسَانٍ مُقْعَدٍ ضَعِيفٍ ، فَسُئِلَ فَاعْتَرَفَ ، فَقَالَ : اجْلِدُوهُ ، قَالُوا : نَخْشَى أَنْ يَمُوتَ ، قَالَ : اجْلِدُوهُ بِإثْكُولٍ.

3514/2- رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ الله الأَشَجِّ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدٍ الأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : كَانَ بَيْنَ أَبْيَاتِنَا رُوَيْجِلٌ ضَعِيفٌ سَقِيمٌ مُجْدَعٌ ، فَلَمْ يَرَ الْحَيَّ إِلاَّ وَهُوَ عَلَى أَمَةِ مِنْ إِمَائِهِمْ ، فَخَبُثَ بِهَا ، فَذَكَرَ ذَلِكَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لِرَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، وَكَانَ ذَلِكَ الرُّوَيْجِلُ مُسْلِمًا ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : اجْلِدُوهُ حَدُّهُ ، فَقَالُوا : إِنْ جَلَدْنَاهُ مِئَةً قَتَلْنَاهُ ، قَالَ : خُذُوا لَهُ عِثْكَالاً فِيهِ مِئَةُ شِمْرَاخٍ فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَةً ، فَفَعَلُوا.

قُلْتُ : رَوَاهُ النَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَةَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ مُعَنْعَنًا بِهِ ، دُونَ قَوْلِهِ وَكَانَ ذَلِكَ الرُّوَيْجِلُ مُسْلِمًا ، وَلَمْ يَقُولاَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ : فَفَعَلُوا.

(4/256)

3514/3- وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ : أَنْبَأَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَأَبِي الزِّنَادِ ، كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنْيَفٍ ، أَنَّ رَجُلاً ، قَالَ أَحَدُهُمَا : أَحْبَنُ ، وَقَالَ الآخَرُ : مقعد ، كَانَ عِنْدَ جِوَارِ سَعْدٍ ، فَأَصَابَ امْرَأَةً حَبَلٌ ، فَرَمَتْ بِهِ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم بِهِ ، قَالَ أَحَدُهُمَا : فَجُلِدَ بِإِثكالِ النَّخْلِ ، وَقَالَ الآخَرُ : بِأَثكُولِ النَّخْلِ.

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : هَذَا هُوَ الْمَحْفُوظُ عَنْ سُفْيَانَ مُرْسَلاً ، وَرُوِيَ عَنْهُ مَوْصُولاً بِذِكْرِ أَبِي سَعِيدٍ فِيهِ ، وَقِيلِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، عَنْ أَبِيهِ.

3515- قال مُسَدَّد . وَحَدَّثَنَا يحيى ، عن سفيان ، حدثني عَبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه أن عُمَر ، رضي الله عنه ، أقام على رجل الحد وهو مريض ، وقال : أخشى أن يموت قبل أن نقيم عليه الحد.

هذا إسناد صحيح ، وعبد الله بن أبي بكر هو ابن محمد بن عَمْرو بن حزم.

11- باب ما جاء في حد المماليك , وأن لا يقام حد على حامل حتى تضع

قال الله تعالى في المماليك {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}.

قال الشافعي رضي الله عنه : والنصف لا يكون إلا في الجلد الذي يتبعض , فأما الرجم الذي هو قتل فلا نصف له . انتهى.

3516- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي أُوَيْسٍ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عباد بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عَمِّهِ يَعْنِي : عَبْدَ الله بْنَ زَيْدٍ ، وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ.

(4/257)

3516/2- قُلْتُ : رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي الْكُبْرَى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الأَزْهَرِ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مَنْصُورٍ بِهِ.

وَلَهُ شَاهِدٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ ، وَغَيْرِهِمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.

3517- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : وَحَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَادِ ، عَنْ مِنْدَلٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : فَجَرَتْ خَادِمٌ لِآلِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَقَالَ : يَا عَلِيُّ خُذْهَا ، قَالَ : فَتَرَكَهَا حَتَّى وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا ، ثُمَّ ضَرَبَهَا خَمْسِينَ ، ثُمَّ أَتَى رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ : أَصَبْتَ.

قُلْتُ : إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ لِضَعْفِ مِنْدَلِ بْنِ عَلِيٍّ , وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ . رواه الترمذي في الجامع وصححه.

3518- وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمِّهِ ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّ شِبْلَ بْنَ خَالِدٍ الْمُزَنِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ مَالِكٍ الأَوْسِيَّ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ : الْوَلِيدَةُ إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ ، وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ ، فِي الثَّالِثَةِ ، أَوْ فِي الرَّابِعَةِ.

3518/2- قُلْتُ : رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي الْكُبْرَى مِنْ طُرُقٍ ، مِنْهَا عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْحَرَّانِيِّ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بِهِ.

(4/258)

12- باب ما جاء في زنا الجوارح

3519- قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا عفَّان ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ الله ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، قَالَ : الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ ، وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ ، وَالرِّجْلاَنِ تَزْنِيَانِ ، وَالْفَرْجُ يَزْنِي.

3520- قَالَ : وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الْعَمْيَاءِ ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِي أُمَامَةَ حَدَّثَهُ ، أَنَّهُ دَخَلَ هُوَ وَأَبُوهُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ زَمَنَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ أَمِيرٌ ، فَصَلَّى صَلاَةً خَفِيفَةً ، كَأَنَّهَا صَلاَةُ مُسَافِرٍ ، أَوْ قَرِيبٍ مِنْهَا ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ : يَرْحَمُكَ الله ، أَرَأَيْتَ هَذِهِ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ ، أَمْ شَيْءٌ تَنَفَّلْتَهُ ؟ قَالَ : إِنَّهَا الْمَكْتُوبَةُ ، وَإِنَّهَا لَصَلاَةُ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، مَا أَخْطَأْتُ مِنْهَا إِلاَّ شَيْئًا سَهَوْتُ عَنْهُ ، إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم كَانَ يَقُولُ : لاَ تُشَدِّدُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَيُشَدَّدُ عَلَيْكُمْ ، فَإِنَّ قَوْمًا شَدَّدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَشُدِّدَ عَلَيْهِمْ ، فَتِلْكَ بَقَايَاهُمْ فِي الصَّوَامِعِ وَالدّيارَاتِ ، رَهْبَانِيَّةٍ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ غَدَوْا مِنَ الْغَدِ ، فَقَالُوا : نَرْكَبُ ، فَنَنْظُرُ وَنَعْتَبِرُ ، قَالَ : نَعَمْ ، فَرَكِبُوا جَمِيعًا ، فَإِذَا هُمْ بِدِيَارِ قَفْرٍ ، قَدْ بَادَ أَهْلُهَا وَانْقَرَضُوا ، وَبَقِيَتْ خَاوِيَةً عَلَى عُرُوشِهَا ، فَقَالُوا : أَتَعْرِفُ هَذِهِ الدِّيَارَ ، قَالَ : مَا أَعْرَفَنِي بِهَا وَبِأَهْلِهَا ، هَؤُلاَءِ أَهْلُ دِيَارٍ أَهْلَكَهُمُ الْبَغْيُ وَالْحَسَدُ ، إِنَّ الْحَسَدَ يُطْفِئُ نُورَ الْحَسَنَاتِ ، وَالْبَغْيُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ ، أَوْ يُكَذِّبُهُ ، الْعَيْنُ تَزْنِي ، وَالْكَفُّ ، وَالْقَدَمُ ، وَالْيَدُ ، وَاللِّسَانُ ، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ ، أَوْ يُكَذِّبُهُ.

هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ.

3521- قَالَ : وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله : {إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا} فَذَكَرَ ابْني صُورِيَا حِينَ آتَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَقَالَ لَهُمَا : بِالَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى ، وَالَّذِي فَلَقَ الْبَحْرَ ، وَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى ، أَنْتَ أَعْلَمُ ؟ قَالاَ : قَدْ نَحَلنَا قَوْمُنَا ذَلِكَ ، قَالَ : فَقَالَ أَحَدُهُمَا : مَا نُشِدْنَا بِمِثْلِ هَذِهِ ، قَالَ : تَجِدُونَ النَّظَرَ زِنْيَةً وَالاِعْتِنَاقَ زِنْيَةً وَالْقُبُلَ زِنْيَةً ... , فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ.

وَرَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ مُطَوَّلاً ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ الرَّجْمِ.

(4/259)

13- باب سحاق النساء

3522- قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ ، حَدَّثَنِي بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيِّ ، حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : سِحَاقُ النِّسَاءِ بَيْنَهُنَّ زِنَا.

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ.

وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ، رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَعَنْهُ الْبَيْهَقِيُّ في سننه ، ولفظه قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ وَإِذَا أَتَتِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَهُمَا زَانِيَتَانِ.

14- باب فيمن ضرب فتجاوز الحد أو قصر

3523- قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو وَائِلٍ خَالِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ ضِرَارٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : مَا أَنَا بِالْمُثْنِي عَلَى وَالِي ، قُلْتُ : وَلِمَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَقُولُ : يُؤْتَى بِالْوُلاَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَادِلِهِمْ وَجَائِرِهِمْ ، حَتَّى يَقِفُوا عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ ، فَيَقُولُ الله عَزَّ وَجَلَّ : فِيكُمْ طَلَبِتي فَلاَ يبقى جَائِرَ فِي حُكْمِهِ مُرْتَشٍ فِي قَضَائِهِ مُمَكِّنُ سَمْعَهُ أَحَدَ الْخِصْمَيْنِ إِلاَّ هُوِيَ فِي النَّارِ سَبْعِينَ خريفًا.

(4/260)

3524- وَقَالَ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : هَدَايَا الْعُمَالِ حَرَامٌ كُلُّهَا.

3525- وَقَالَ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : أَيُّمَا رَجُلٍ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى عَشَرَةِ أَنْفُسٍ ، عَلِمَ أَنَّ فِي الْعَشَرَةِ أَفْضَلَ مِمَّنِ اسْتَعْمَلَهُ ، فَقَدْ غَشَّ الله ، وَغَشَّ رَسُولَهُ ، وَغَشَّ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ ، وَيُؤْتَى بِالَّذِي ضَرَبَ فَوْقَ الْحَدِّ ، فَيَقُولُ : عَبْدِي لِمَا ضَرَبْتَ فَوْقَ مَا أَمَرْتُكَ ؟ فَيَقُولُ : غَضِبْتُ لَكَ ، فَيَقُولُ : أَكَانَ لِغَضَبِكَ أَنْ يَكُونَ أَشَدَّ مِنْ غَضَبِي ، وَيُؤْتَى بِالَّذِي قَصَّرَ ، فَيَقُولُ : عَبْدِي لِمَ قَصَّرْتَ ؟ فَيَقُولُ : رَحِمْتُهُ ، فَيَقُولُ : أَكَانَ لِرَحْمَتِكِ أَنْ تَكُونَ أَشَدَّ مِنْ رَحْمَتِي ؟ فَيُؤْمَرُ بِهِمَا جَمِيعًا إِلَى النَّارِ.

وَسَيَأْتِي لَهُ شَوَاهِدٌ فِي كِتَابِ الإِِمَارَةِ ، إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى.

15- باب ولد الزنا شر الثلاثة

3526- قَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلاَثَةِ.

3526/2- رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانٍ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ أَبَانٍ ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ عَنْ عَائِشَةَ ، قِيلَ لَهَا : إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلاَثَةِ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : لَيْسَ كَذَلِكَ قَالَ ، إِنَّمَا كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يُقَاتِلُ رَجُلاً شَدِيدَ الْبَأْسِ ، شَدِيدَ الْعَدَاوَةِ ، فَقِيلَ لِرَسُولِ الله : إِنَّهُ وَلَدُ زِنًا ، فَقَالَ : وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الْثَلاَثَةٍ ، يَعْنِي ذَلِكَ الرَّجُلَ.

3526/3- وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : هُوَ شَرُّ الثَّلاَثَةِ إِذَا عَمِلَ بِعَمَلِ أَبَوَيْهِ ، يَعْنِي : وَلَدَ الزِّنَا.

(4/261)

16- باب في حد السرقة

3527- قال مُسَدَّد : حَدَّثَنَا عبد الوارث , عن يونس , عن الحسن , أن عَلِيًّا قال : لا أقطع أكثر من يد ورجل.

3528- وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ : أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ رَبِّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ ، أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ ، وَابْنَ سَابِطٍ الأَحْوَلَ حَدَّثَاهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَتَى بِعَبْدٍ قِيلَ : هَذَا سَرَقَ وَقَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ ، وَوُجِدَتْ مَعَهُ سَرِقَتُهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : هَذَا عَبْدٌ لأَيْتَامٍ لَيْسَ لَهُمْ مَالِكٌ غَيْرُهُ ، فَتَرَكَهُ ، ثُمَّ أَتَى بِهِ الثَّانِيَةَ ، ثُمَّ أَتَى بِهِ الثَّالِثَةَ ، ثُمَّ الرَّابِعَةَ ، فَتَرَكَهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ أَتَى بِهِ الْخَامِسَةَ فَقَطَعَ يَدَهُ ، ثُمَّ أَتَى بِهِ السَّادِسَةَ فَقَطَعَ رِجْلَهُ ، ثُمَّ السَّابِعَةَ فَقَطَعَ يَدَهُ ، ثُمَّ الثَّامِنَةَ فَقَطَعَ رِجْلَهُ ، ثُمَّ قَالَ الْحَارِثُ : أَرْبَعًا بِأَرْبَعٍ أَعْفَاهُ أَرْبَعًا وَعَاقَبَهُ أَرْبَعًا.

3528/2- رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ... فَذَكَرَهُ.

3528/3- قَالَ : وَحَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرْيَجٍ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ.

وَهُوَ أَصَحُّ ، وَهُوَ مُرْسَلٌ.

3528/4- أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيِّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ مَسْعَدَةَ.

هَذَا إِسْنَادٌ مُرْسَلٌ ، الْحَارِثُ ، وَابْنُ سَابِطٍ لَيْسَ لَهُمَا صُحْبَةٌ.

3528/5- رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ ، أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ ... فَذَكَرَهُ.

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَكَأَنَّهُ لَمْ يَرَ بُلُوغَهُ فِي الْمَرَّاتِ الأَرْبَعِ ، أَوْ لَمْ يَرَ سَرِقَتَهُ بَلَغَتْ مَا يُوجِبُ الْقَطْعُ ، ثُمَّ رَآهَا تُوجِبُهُ فِي الْمَرَّاتِ الأَخِيرَةِ ، وَهَذَا الْمُرْسَلُ يُقَوِّي الْمَوْصُولَ ، وَيُقَوِّي قَوْلَ مَنْ وَافَقَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ.

(4/262)

3529- وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ خُبِيبٍ ، أَنَّ عَبْدَ الله الْجُهَنِيَّ صَاحِبَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : مَنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ.

17- باب فيمن سرق بعد قطع قوائمه

3530- قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، يَعْنِي : ابْنَ عَبْدِ الله ، عَنْ خَالِدٍ ، يَعْنِي : الْحَذَّاءَ ، عَنْ يُوسُفَ أبي يَعْقُوبَ ، عن محمد بن حاطب أو الحارث ، قال : ذكر ابن الزبير ، فقال : قال : ما حَرَصَ عَلَى الإِِمَارَةِ ، قُلْتُ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ : أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم بِلِصٍّ ، فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ ، فَقِيلَ : إِنَّهُ سَرَقَ ، قَالَ : اقْطَعُوهُ ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ قَدْ سَرَق وَقَدْ قُطِعَتْ قَوَائِمُهُ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : مَا أَجِدُ لَكَ شَيْئًا إِلاَّ مَا قَضَى فِيكَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَأَمَرَ بِقَتْلِكَ فَإِنْ كَانَ أَعْلَمَ بِكَ ، فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ أُغَيْلَمَةً مِنْ أَبْنَاءِ الْمُهَاجِرِينَ أَنَا فِيهِمْ ، قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : أَمِّرُونِي عَلَيْكُمْ فَأَمَّرْنَاهُ عَلَيْنَا فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى الْبَقِيعِ فَقَتَلْنَاهُ.

قُلْتُ : رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي الصُّغْرَى مِنْ طَرِيقِ حَمَّادٍ ، أَنْبَأَنَا يُوسُفُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ... فَذَكَرَهُ دُونَ قَوْلِهِ : فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ أُغَيْلِمَةً مِنْ أَبْنَاءِ الْمُهَاجِرِينَ أَنَا فِيهِمْ , وقال بدله : ثم دفعه إلى فتية من قريش ليقتلوه منهم عبد الله بن الزبير ، وكان يحب الإمارة فقال : أمروني عليكم , فأمروه عليهم ، فكان إذا ضرب ضربوه حتى قتلوه.@

(4/263)

3531- /3 - وقال مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا سفيان ، عن الزُّهْرِيّ ، عن السائب بن يزيد , عن عَبد الله بن عَمْرو بن عثمان الحضرمي أنه أتى عُمَر بغلام له سرق ، قال : إن هذا سرق مرآة لأهلي ، وهي خير من ستين درهمًا . قال : خادمكم أخذ متاعكم.

هذا إسناد موقوف صحيح.

18- باب إقامة الحدود

3532- قَالَ الْحُمَيْدِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الله الجَابِرٍ ، عَنْ أَبِي مَاجِدٍ الْحَنَفِيِّ ، سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : لاَ يَنْبَغِي لِلْوَالِي أَنْ يُؤْتِيَ بِحَدٍّ إِلاَّ أَقَامَهُ ، وَالله عفو يُحِبُّ الْعَفْوَ ، {وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا} ، الآيَةَ.

3532/2- رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مَاجِدٍ الْحَنَفِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ عَبْدِ الله فَأَنْشَأَ يُحَدِّثُ ، إِنَّ أَوَّلَ قَطْعٍ فِي الإِِسْلاَمِ ، أَوْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ أُتِيَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ، إِنَّهُ سَارِقٌ ، فَقَالَ : اقْطَعُوهُ ، فَكَأَنَّمَا أَسْفَى فِي وَجْهِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم رَمَادًا ، قِيلَ : يا رَسُولُ الله ، كَأَنَّهُ شَقَّ عَلَيْكَ ، قَالَ : وَمَا يَنبغِي أَنْ تَكُونُوا مِنْ أَعْوَانِ الشَّيْطَانِ ، أَوْ لإِبْلِيسَ ، إِنَّ الله عَفُوٌّ يُحِبُّ الْعَفْوَ ، إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِوَالِي أَنْ يُؤْتِيَ بِحَدِّ إِلاَّ أَقَامَهُ.

3532/3- رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الله الْجَابِرُ ... فَذَكَرَهُ.

3532/4- وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ يَحْيَى الْجَابِرِ ، عَنْ أَبِي مَاجِدٍ ... فَذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ.

(4/264)

3532/5- قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : وَحَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الْهَرَوِيُّ ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَامِرٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ يَحْيَى الْجَابِرِ ، عَنْ أَبِي مَاجِدَةَ الْعِجْلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الله ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله : يَتَعَافَى النَّاسُ بَيْنَهُمْ فِي الْحُدُودِ مَا لَمْ تُرْفَعْ إِلَى الْحُكَّامِ ، فَإِذَا رُفِعَتْ إِلَى الْحُكَّامِ حُكِمَ بَيْنَهُمْ بِكِتَابِ الله.

3532/6- وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ الْمُحَبَّرِ سَمِعْتُ أبا مَاجِدَةَ يَعْنِي : الْحَنَفِيَّ ... فَذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ أبي شيبة.

قلت : مدار هذه الأسانيد على أبي ماجد الحنفي ، وهو ضعيف ، وستأتي بقية طرق هذا الحديث في كتاب الأشربة ، في باب حبس السكران ، ومن قال بتأخير الحد عنه حتى يذهب سكره.

3533- وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ : حَدَّثَنَا أَشْهَلُ ، حَدَّثَنَا عِمَرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم بِرَجُلٍ يَقُودُهُ وَقَدْ سَرَقَ بُرْدَهُ ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُقْطَعَ يَدَهُ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : وَالله مَا كُنْتُ أَدْرِي أَنْ يَبْلُغَ بُرْدِي مَا يُقْطَعُ فِيهِ يَدُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ ، قَالَ : فَلَوْلاَ كَانَ هَذَا قَبْلُ.

هَذَا إِسْنَادٌ مُرْسَلٌ صحيح , وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ صَفْوَانَ ، رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، في مسنده , وَأَبُو دَاوُدَ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ.

3534- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا هَذَا الشَّيْخُ أَيْضًا أَبُو الْمُحَيَّاةِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو مَطَرٍ ، رَأَيْتُ عَلِيًّا أَتَى بِرَجُلٍ ، فَقَالُوا : إِنَّهُ قَدْ سَرَقَ @

(4/265)

جَمَلاً ، فَقَالَ : مَا أَرَاكَ سَرَقْتَ ؟ قَالَ : بَلَى ، قَالَ : فَلَعَلَّهُ شُبِّهَ لَكَ ، قَالَ : بَلَى ، قَدْ سَرَقْتُ ، قَالَ : اذْهَبْ بِهِ يَا قُنْبُرُ ، فَشُدَّ إِصْبَعَهُ ، وَأَوْقِدِ النَّارَ ، وَادْعُ الْجَزَّارَ يَقْطَعْ ، ثُمَّ انْتَظِرْ حَتَّى أَجِيءَ ، فَلَمَّا جَاءَ ، قَالَ لَهُ : سَرَقْتَ ؟ قَالَ : لاَ ، فَتَرَكَهُ ، قَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لِمَ تَرَكْتَهُ وَقَدْ أَقَرَّ لَكَ ؟ قَالَ : أخذته بِقَوْلِهِ ، وَأَتْرُكُهُ بِقَوْلِهِ ، ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ : أَتَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم بِرَجُلٍ قَدْ سَرَقَ ، فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ ، ثُمَّ بَكَى ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ الله ، لِمَ تَبْكِي ؟ قَالَ : وَكَيْفَ لاَ أَبْكِي وَأُمَّتِي تُقْطَعُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ الله ، أَفَلاَ عَفَوْتَ عَنْهُ ؟ قَالَ : ذَاكَ سُلْطَانُ سُوءٍ الَّذِي يَعْفُو عَنِ الْحُدُودِ ، وَلَكِنْ تَعَافَوْا بَيْنَكُمْ.

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ ، لِجَهَالَةِ بَعْضِ رُوَاتِهِ.

19- باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات

3535- قال مُسَدَّد : حَدَّثَنَا يحيى ، عن شعبة ، عن عاصم ، عن أبي وائل ، عن عَبد الله قال : ادرؤُو الحدود عن عباد الله - عز وجل.

3535/2- رواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ : أَنْبَأَنَا أبو الوليد الفقيه ، حَدَّثَنَا محمد بن أحمد بن زهير ، حَدَّثَنَا عَبد الله بن هاشم ، حَدَّثَنَا وكيع ، عن سفيان ، عن عاصم ، عن أبي وائل ، عن عَبد الله قال : ادرؤُوا الحدود والعقل عن المسلمين ما استطعتم.

3535/3- وعن الحاكم رواه البيهقي في سننه وقال : هذا موصول . انتهى.

وله شاهد مرفوع من حديث علي بن أبي طالب رواه الدارقطني والبيهقي وغيرهما.

20- باب الحد كفارة

3536- قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حُدِّثْتُ عَنْ رَوْحِ بْنِ عُبَادَةَ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنِ ابْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا فَأُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ ذَلِكَ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ.

(4/266)

3536/2- رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ ... فَذَكَرَهُ.

وَلَهُ شَاهِدٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ ، وَغَيْرِهِمَا مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ , وَاسْتَدْرَكَ شَيْخُنَا الْحَافِظُ أَبُو الْحَسَنِ الْهَيْثَمِيُّ فِي زوائد ابْنِ حِبَّانَ حَدِيثَ ، عُبَادَةَ هذا على الصحيحين , وَوَهِمَ فِي ذَلِكَ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ , وابن ماجة مِنْ حَدِيثِ علي بن أبي طالب.

21- باب ما جاء في النهبة والاختلاس والحبس في التهمة

3537- قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ مَوْلًى لِجُهَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم نَهَى عَنِ النُّهْبَةِ وَالْخُلْسَةِ.

3537/2- رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، حَدَّثَنِي مَوْلَى لِجُهَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم نَهَى عَنِ الْخُلْسَةِ وَالنُّهْبَةِ.

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ ، لَكِنَّ لَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله ، رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ الأَرْبَعَةُ ، وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ ، وَابْنُ مَاجَةَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ.

3538- وقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَاتِمٍ الطَّوِيلُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم حَبَسَ فِي تُهْمَةٍ احْتِيَاطًا وَاسْتِظْهَارًا يَوْمًا وَلَيْلَةً.

قُلْتُ : لَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ ، وَقَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

(4/267)

22- باب من شر رقيقكم السودان

3539- قَالَ الْحُمَيْدِيُّ : حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونَ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ أَبِي سِنَانٍ ، عَنْ مَوْلَى لِبَنِي هَاشِمٍ ، قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ : إِنَّ مِنْ شَرِّ رَقِيقِكُمُ السُّودَانِ ، إن جاعوا سرقوا ، وَإِنْ شَبِعُوا زَنَوْا.

3539/2- رَوَاهُ مُسَدَّدٌ : قَالَ : حَدَّثَنَا ... فَذَكَرَهُ.

وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

3540- رَوَاهُ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَزْرِيُّ ، وَرِزْقُ الله بْنُ مُوسَى ، قَالاَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَوْسَجَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ : لاَ خَيْرَ فِي الْحَبَشِ ، إِنْ شَبِعُوا زَنَوْا ، وَإِنَّ فِيهِمْ لَخَصْلَتَيْنِ ، إِطْعَامُ الطَّعَامَ ، وَبَأْسًا عِنْدَ الْبَأْسِ.

23- باب ما جاء في قذف المحصنات

قال الله - جل ثناؤه : {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}.

3541- قال أبو داود الطيالسي : حَدَّثَنَا شعبة ، عن أبي إسحاق ، عمن سمع عماراً - وذكر رجل عنده عائشة فنال منها - فقال عمار : اسكت مقبوحاً منبوذاً ، أتؤذي حبيبة رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم وعلى آله وسلم تسليماً.

(4/268)

3542- وقال مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا حفص ، عن أشعث ، عن الحسن أن رجلاً قال لرجل : إنك ما تأتي امرأتك إلاَّ زناً - أو قال : حراماً ، فرفعه إلى عُمَر ، فقال عُمَر ، رضي الله عنه ، : قذفك بأمر يحل لك.

3542/2- رواه البيهقي في سننه : أَنْبَأَنَا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف ، حَدَّثَنَا أبو سهل أحمد ابن محمد بن جمان الرازي ، حَدَّثَنَا محمد بن أيوب ، أَنْبَأَنَا مُسَدَّد ، حَدَّثَنَا حفص ... فذكره.

24- باب ما جاء في التعزير

3543- قال إسحاق بن راهويه : أَنْبَأَنَا المعتمر ، سمعت أبي يقول : حَدَّثَنَا أبونضرة ، عن أبي سعيد مولى أبي أسيد : أن ناساً كانوا عند فسطاط عائشة - أرى ذلك بمكة - فمر بهم عثمان ، قال أبو سعيد : فما بقي من القوم أحد إلاَّ لعنه - أو سبه - غيري ، وكان فيمن لعنه - أو سبه - رجل من أهل الكوفة ، فكان عثمان على الكوفي أشد منه على غيره ، فقال : يا كوفي ، أتسبني - كأنه يهدده - قال : فقدم المدينة ، فقيل له - يعني : الكوفي : عليك بطلحة ، فانطلق معه طلحة حتى أتى عثمان ، فقال عثمان : والله لأجلدنك مائة . قال طلحة : لا تجلده مائة إلاَّ أن يكون زانياً . وقال : لأحرمنك عطاءك ، فقال طلحة : يا كوفي ، إن الله يرزقك.

3544- وبهذا الإسناد كان بين عثمان وعائشة بعض الأمر ، فتناول كل واحد منهما صاحبه ، فذهبت عائشة تتكلم ، فكبر عثمان وكبر معه الناس ، ففعل ذلك بها مرتين لكي لا يسمع كلامها ، فلما رأت ذلك سكتت.

3545- وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بن عِكْرِمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : لاَ يَحِلُّ لِمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَجْلِدَ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَسْيَاطٍ إِلاَّ فِي حَدٍّ.

(4/269)

3545/2- قَالَ : وَحَدَّثَنَا هُدْبَةُ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بن عِكْرِمَةَ ، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ حَدَّثَهُ ، وَكَانَ لَهُ غِلْمَانٌ فِي قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى الرُّومِ ، فَاقْتَتَلُوا فَضَرَبَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَلاَثَ أَسْيَاطٍ ، ثُمَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : لاَ يُضْرَبُ عَشْرَةُ أَسْوَاطٍ إِلاَّ فِي حَدٍّ.

قُلْتُ : لَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بُرْدَةَ ، وَاسمُهُ هَانِئُ بْنُ نِيَارٍ ، رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَأَصْحَابُ الْكُتُبِ الستة ، والدارقطني.

25- باب النهي عن المثلة أو أن يحضر إنسان قتل إنسان ظلماً أو ضربه

3546- قال أبو بكر بن أبي شَيْبَة : حَدَّثَنَا محمد بن فضيل ، عن عطاء بن السائب ، عن عَبد الله بن حفص ، عن يَعْلَى بن مرة قال : كنت عند زياد فآتي برجل شهد فغير شهادته ، فقال : والله لأقطعن لسانك ، فقال له يَعْلَى : يا زياد ، ألا أحدثك حديثًا سمعته من رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ؟ سمعته يقول : قال الله : لا تمثلوا بعبادي فأرسله.

ورواه مُسَدَّد وأبو يعلى ، وسيأتي بطرقه في الجهاد.

(4/270)

ورواه أحمد بن حنبل في مُسْنَده : حَدَّثَنَا عَبد الله بن محمد بن أبي شَيْبَة ، حَدَّثَنَا محمد بن فضيل ... فذكره.

3546/2- قال : وَحَدَّثَنَا عفان ، حَدَّثَنَا وهيب ، حَدَّثَنَا عطاء بن السائب ... فذكره.

وله شاهد من حديث عمران بن الحصين ، رواه ابن حبان في صحيحه ، والنسائي من حديث أنس.

3547- وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ قَيْسٍ أَبُو عَلِيٍّ الرَّحَبِيُّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : لاَ تَقِفَنَّ عِنْدَ رَجُلٍ يَقْتُلُ مَظْلُومًا ، فَإِنَّ اللَّعْنَةَ تَنْزِلُ عَلَى مَنْ حَضَرَهُ حِينَ لَمْ يَدْفَعُوا عَنْهُ ، وَلاَ تَقِفَنَّ عِنْدَ رَجُلٍ يَضْرِبُ مَظْلُومًا ، فَإِنَّ اللَّعْنَةَ تَنْزِلُ عَلَى مَنْ حَضَرَهُ حِينَ لَمْ يَدْفَعُوا عَنْهُ.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ ، وَالْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

26- باب فيمن أصاب حدًا فتوضأ وصلى أو تاب منه

3548- قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، حَدَّثَنِي شَدَّادُ بْنُ عَبْدِ الله ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ، رَضِيَ الله عَنْهُ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ الله ، إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْ عَلَيَّ الْحَدَّ ، وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ ، فَصَلَّى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَتَبَعَهُ الرُّجُلُ وَتَبَعْتُهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ، أَقِمْ عَلَيَّ حَدِّي ، فَإِنِّي أَصَبْتُهُ ، قَالَ : أَلَيْسَ حِينَ خَرَجْتَ مِنْ مَنْزِلِكَ تَوَضَّأْتَ فَأَحْسَنْتَ الْوُضُوءَ ، وَشَهِدْتَ مَعَنَا الصَّلاَةَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَإِنَّ الله قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ ، أَوْ حَدَّكَ.

هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

(4/271)

3549- وقال الحارث بن أبي أسامة : حَدَّثَنَا يزيد ، حَدَّثَنَا إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي : أن رجلاً أتى عُمَر بن الخطاب فقال : إن ابنة لي وأدتها ، في الجاهلية ، إني استخرجتها وأسلمت ، فأصابت حداً ، فعمدت إلى الشفرة فذبحت نفسها ، فأدركتها وقد قطعت بعض أوداجها فداويتها فبرأت ، ثم إنها نسكت فأقبلت على القرآن فهي تخطب إلي ، فأخبر من شأنها بالذي كان ، فقال له عُمَر : تعمد إلى ستر ستره الله فتكشفه ، لئن بلغني أنك ذكرت شيئاً من أمرها لأجعلنك نكالاً لأهل الأمصار ، بل أنكحها نكاح العفيفة المسلمة.

هذا إسناد رجاله ثقات إلاَّ أنه منقطع , فإن رواية الشعبي عن عُمَر مرسلة.

27- باب

3550- قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ أَبِي عُمَرَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ ، يَقُولُ : وَجَدْتُ فِي صَحِيفَةٍ كَانَتْ فِي قِرَابِ سَيْفِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : لَعَنَ الله الضَّارِبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ ، وَالْقَاتِلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ وَلِيِّ نِعْمَتِهِ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم.

3551- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ ، لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ ، وَرِيحُهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَامًا ، فَلَمَّا رَأَى وَلَدُ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ ، وَكَانَ مُعَاوِيَةُ أَرَادَ أَنْ يَدَّعِيهِ ، فَقَالَ لِمُعَاوِيَةَ : إِنَّمَا أَنَا سَهْمٌ مِنْ كِنَانَتِكَ.

رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ فِي سُنَنِهِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ... فَذَكَرَهُ ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : خَمْسِمِئَةِ عَامٍ ، وَقَالَ : مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ : فَلَمَّا رَأَى وَلَدُ نُعَيْمٍ ... آخِرِهِ.

وَلَهُ شَاهِدٌ فِي الصَّحِيحين وغيرهما مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ وَغَيْرِهِ.

(4/272)

28- باب

3552- قال الحارث بن محمد بن أبي أسامة : حَدَّثَنَا إسحاق بن عيسى ، حَدَّثَنَا حماد بن زيد ، عن مجالد ، عن الشعبي ، عن سويد بن غفلة : أن رجلاً من أهل الذمة نخس بامرأة من المسلمين حمارها ، ثم جابذها ، فحال بينه وبينها عوف بن مالك وضربه ، فأتى عُمَر فذكر ذلك له ، فدعا بالمرأة فسألها فصدقت عوفاً ، فأمر به عُمَر فصلب ، ثم قال عُمَر : أيها الناس ، اتقوا الله في ذمة محمد صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فلا تظلموهم ، فمن فعل منهم مثل هذا فلا ذمة له.

(4/273)

62- كتاب الأطعمة

1- باب إطعام الطعام

3553- قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيالِسِيُّ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَمِعْتُ كُدَيْرًا الضَّبِّيَّ ، قَالَ : قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : سَمِعْتُهُ مِنْ خَمْسِينَ سَنَةً ، وَقَالَ شُعْبَةُ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، أَوْ أَكْثَرَ ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ شُعْبَةَ مُنْذُ خَمْسِ ، أَوْ سِتَّةِ وَأَرْبَعِينَ سَنَةً ، قَالَ : أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ، أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ ؟ قَالَ : قُلِ الْعَدْلَ وَأَعْطِ الْفَضْلَ ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ أَطِقْ ذَلِكَ ، قَالَ : فَأَطْعِمِ الطَّعَامَ وَأَفْشِ السَّلاَمَ ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ أَطِقْ ذَلِكَ ، أَوْ لَمْ أَسْتَطِعْ ذَلِكَ ، قَالَ : فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَانْظُرْ بَعِيرًا مِنْ إِبِلِكَ وَسِقَاءً وَانْظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ لاَ يَشْرَبُونَ الْمَاءَ إِلاَّ غَبًّا فَاسْقِهِمْ ذَلِكَ لَعَلَّكَ لاَ يُنْفَقُ بَعِيرُكَ ، وَلاَ يَنْخَرِقُ سِقَاؤُكَ حَتَّى تَجِبَ لَكَ الْجَنَّةُ.

3554- وقال مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا عيسى بن يونس ، حَدَّثَنَا الأعمش ، عن مجاهد قال : كان يقال : إن من موجبات الرحمة إطعام المسلم السغبان

السغب - بفتح السين المهملة ، والغين المعجمة ، وآخره باء موحدة : الجوع.

3555- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّد ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ صُهَيْبٍ ، أَنَّ صُهَيْبًا صَاحِبَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم كَانَ يُكْنَي أَبَا يَحْيَى ، وَيَزْعَمُ أَنَّهُ مِنَ الْعَرَبِ وَيَطْعَمُ الطَّعَامَ الْكَثِيرَ , فقال له عمر : ما لك يا صهيب ، تكنى بأبي يحيى وليس لك ذلك ؟ وتزعم أنك من العرب ؟ وتطعم الطعام الكثير ، وَذَلِكَ سَرَفٌ فِي الْمَالِ ، فَقَالَ صُهَيْبٌ : إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم كَنَّانِي أَبَا يَحْيَى ، وَأَمَّا قَوْلُكُ فِي النَّسَبِ ، فأنا رَجُلٌ مِنَ النَّمِرِ بْنِ قَاسِطٍ مِنْ أَهْلِ الْمَوْصِلِ ، وَلَكِنِّي سُبِيتُ صَغِيرًا قَدْ غَفَلَتْ أَهْلِي وَقَوْمِي ، وَأَمَّا قَوْلُكَ فِي الطَّعَامِ ، فَإِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَقُولُ : إِنَّ خِيَارَكُمْ مَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ ، وَرَدَّ السَّلاَمَ ، فَذَلِكَ الَّذِي يَحْمِلُنِي عَلَى أَنْ أُطْعِمَ الطَّعَامَ.

(4/274)

3555/2- رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدِّمِيُّ ، حَدَّثَنَا دِفَاعُ بْنُ دَغْفَلٍ ، حَدَّثَنَا النُّعْمَانُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله الأَنْصَارِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ لِصُهَيْبٍ : يا صهيب ، إِنَّ فِيكَ خِصَالاً ثَلاَث أَكْرَهُهَا لَكَ ، قَالَ : وَمَا هِيَ ؟ قَالَ : وَلاَ مَالَ لَكَ ، وَاكْتِنَاؤُكَ ، وَلاَ وَلَدَ لَكَ ، وَادِّعَاؤُكَ إِلَى الْعَرَبِ وَفِي لِسَانِكَ لُكْنَةٌ ، إِطْعَامُكَ الطَّعَامَ ، قَالَ : أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ إِطْعَامِ الطَّعَامِ ، فَإِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ : أَفْضَلُكُمْ مَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ ، وَأَيْمُ الله لاَ أَتْرُكُ إِطْعَامَ الطَّعَامِ أَبَدًا ، وَأَمَّا مَا اكْتِنَائِي ، وَلاَ وَلَدَ لِي ، فَإِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ لِي : يَا صُهَيْبُ ، قُلْتُ : لَبَّيْكَ ، قَالَ : أَلَكَ وَلَدٌ ؟ قُلْتُ : لاَ : قَالَ : اكْتَنِي بِأَبِي يَحْيَى ، فَعَلَيْهَا أَحْيَا وَعَلَيْهَا أَمْوُتُ ، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنَ ادِّعَائِي إِلَى الْعَرَبِ وَفِي لِسَانِي لُكْنَةٌ ، فَأَنَا صُهَيْبُ بْنُ سِنَانٍ : حَتَّى أَنْتَسِبَ إِلَى النَّمِرِ بْنِ قَاسِطٍ ، كُنْتُ أَرْعَى عَلَى أَهْلِي ، وَإِنَّ الرُّومَ أَغَارَتْ فَرَقَّتْنِي ، فَغَلَبَتْنِي لُغَتُهَا فَهُوَ الَّذِي تَرَى مِنْ لُكْنَتِي.

3555/3- قَالَ : وَحَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عَاصِمٍ ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّهُ قَالَ : يَا صُهَيْبُ ، لَوْلاَ خِصَالٌ فِيكَ ثَلاَثٌ ، قَالَ : وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ : اكْتَنَيْتَ وَلَيْسَ لَكَ وَلَدٌ ، وَانْتَمَيْتَ إِلَى الْعَرَبِ وَأَنْتَ رَجُلٌ مِنَ الرُّومِ ، وَفِيكَ سَرَفٌ فِي الطَّعَامِ ، قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَمَّا قَوُلُكَ : اكْتَنَيْتَ وَلَيْسَ لَكَ وَلَدٌ ، فَإِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم كَنَانِي أَبَا يَحْيَى ، وَأَمَّا قَوْلُكَ : انْتَمَيْتَ إِلَى الْعَرَبِ وَأَنَتْ رَجُلٌ مِنَ الرُّومِ ، فَإِنِّي رَجُلٌ مِنَ النَّمِرِ بْنِ قَاسِطٍ ، سُبِيتُ مِنَ الْمَوْصِلِ بَعْدَ أَنْ كُنْتُ غُلاَمًا قَدْ عَرَفْتُ أَهْلِي وَنَسَبِي ، وَأَمَّا قَوْلُكَ : فِيَّ سَرَفٌ فِي الطَّعَامِ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَقُولُ : خَيْرُكُمْ مَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ.

3555/4- قُلْتُ : رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ فِي سُنَنِهِ ، حَدَّثَنَا أبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ... فَذَكَرَهُ دُونَ قَوْلِهِ : وَيَزْعُمُ وَيَزْعُمُ أَنَّهُ مِنَ الْعَرَبِ : ... إِلَى آخِرِهِ.

وَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْهُ : قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ لِصُهَيْبٍ : اتَّقِ الله ، وَلاَ تَدَّعِ إِلَى غَيْرِ أَبِيكَ ، فَقَالَ صُهَيْبٌ : مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا وَأَنِّي قُلْتُ ذَلِكَ ، وَلَكِنِّي سُرِقْتُ وَأَنَا صَبِيٌّ.@

(4/275)

3556- قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : وَحَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : مَنِ اهْتَمَّ بَجَوْعَةِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فَأَطْعَمَهُ حَتَّى يَشْبَعَ ، وَسَقَاهُ حَتَّى يُرْوَى غَفَرَ الله لَهُ.

3557- قَالَ أَبُو يَعْلَى : وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ لَيْلَى ، قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَأَتَيْتُهُ بِطَعَامٍ ، فَاعْتَزَلَ بَعْضُ مَنْ ثَمَّةَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : مَا بَالُهُمْ ؟ قَالُوا : صِيَامٌ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَأْكُلُ عِنْدَهُ مفاطير إِلاَّ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ.

هَذَا إِسْنَادٌ مُرْسَلٌ ، لَيْلَى ذَكَرَهَا ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ ، وَقَالَ الذَّهَبِيُّ : رَوَتْ عَنْ مَوْلاَتِهَا أُمِّ عُمَارَةَ رَوَى عَنْهَا حَبِيبُ بْنُ يَزْيدَ.

2- باب ما جاء في تكثير المرق

3558- قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، رَضِيَ الله عَنْهُ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم إِذَا اشْتَرَى لَحْمًا قَالَ لأَهْلِهِ : أَكْثِرُوا الْمَرَقَ.

3558/2- رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، قَالَ : بَلَغَنِي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : إِذَا طَبَخْتُمُ اللَّحْمَ فَأَكْثِرُوا الْمَرَقَ أَوِ الْمَاءَ ، فَإِنَّهُ أَوْسَعُ وَأَبْلَغُ فِي الْجِيرَانِ.

قُلْتُ : حَدِيثُ جَابِرٍ هَذَا ضَعِيفٌ لِجَهَالَةِ التَّابِعِيِّ ، لَكِنَّ لَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَةَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ فِي الْجَامِعِ وَصَحَّحَهُ.

(4/276)

3- باب إبراد الطعام وتغطية الإناء حتى يذهب فوره

3559- قَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا قَزْعَةُ بْنُ سُوَيْدٍ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : أَبْرِدُوا الطَّعَامَ ، فَإِنَّ الْحَارَّ لاَ بَرَكَةَ فِيهِ.

3560- وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الحَمِيدِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُقْبَةَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا ثَرَدَتْ غَطَّتْهُ شَيْئًا حَتَّى يَذْهَبَ فَوْرُهُ ، ثُمَّ تَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَقُولُ : هُوَ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ.

3560/2- رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ بْنُ السَّرْحِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي قُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ... فَذَكَرَهُ.

وَلَهُ شَاهِدٌ مَوْقُوفٌ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : كَانَ لاَ يُؤْكَلُ طَعَامٌ حَتَّى يَذْهَبَ بُخَارُهُ رَوَاهُ ....

(4/277)

4- باب ما جاء في أخبث الطعام وأبركه واستعمال آنية الذهب والفضة

3561- قَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، سَمِعْتُ أَبِي ، يُحَدِّثُ عَنْ شَيْخٍ فِي مَجْلِسِ أَبِي عُثْمَانَ ، رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، أَنَّهُ سُئِلَ : أَيُّ الطَّعَامِ أَحْرَمُ ، أَوْ أَخْبَثُ ؟ قَالَ : أَنْ تَأْكُلَ مِنْ بَعِيرِكَ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْك.

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ.

3562- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ الله عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم دَعَا بِالْبَرَكَةِ فِي السَّحُورِ وَالثَّرِيدِ.

3562/2- قَالَ : وَحَدَّثَنَا أَبُو يَاسِرٍ ، حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ : السَّحُورُ بَرَكَةٌ ، وَالثَّرِيدُ بَرَكَةٌ ، وَالْجَمَاعَةُ بَرَكَةٌ.

3562/3- رَوَاهُ الإِِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ... فَذَكَرَهُ.

وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ.

3563- قَالَ مُسَدَّدٌ : وَحَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ الأَعْوَرُ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : غَزَوْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الشَّامَ ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً ، فَجَاءَ دَهْقَانُ يَسْتَدِلُّ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى أَتَاهُ ، فَلَمَّا رَأَى الدَّهْقَانُ عُمَرَ سَجَدَ لَهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : مَا هَذَا السُّجُودُ ؟ قَالَ : هَكَذَا نَفْعَلُ بِالْمُلُوكِ : فَقَالَ عُمَرُ : اسْجُدْ لِرَبِّكَ الَّذِي خَلَقَكَ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّي صَنَعْتُ لَكَ طَعَامًا فَأْتِنِي ، فَقَالَ عُمَرُ : هَلْ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ مِنْ تَصَاوِيرِ الْعَجَمِ ؟ قَالَ : نَعَمْ , قَالَ : لاَ حَاجَةَ لَنَا فِي بَيْتِكَ ، @

(4/278)

وَلَكِنِ انْطَلِقْ إِلَيْنَا بِلَوْنٍ مِنَ الطَّعَامِ ، وَلاَ تَزِدْنَا عَلَيْهِ ، قَالَ : فَانْطَلَقَ ، فَبَعْثَ إِلَيْهِ بِالطَّعَامِ ، فَأَكَلَ مِنْهُ ، فَقَالَ عُمَرُ لِغُلاَمِهِ : هَلْ فِي إِدَاوَتِكِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ النَّبِيذِ ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : فَأَتَاهُ فَصَبَّهُ فِي إِنَاءٍ ثُمَّ شَمَّهُ فَوَجَدَهُ مُنْكَرَ الرِّيحِ ، فَصَبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ شَرِبَ ، ثُمَّ قَالَ : إِذَ رَابَكُمْ مِنْ شَرَابِكُمْ هَذِهِ فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا ، ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَقُولُ : لاَ تَلْبِسُوا الدِّيبَاجَ وَالْحَرِيرَ ، وَلاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ ، فَإِنَّهُ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الآخِرَة.

هَذَا إِسْنَادٌ رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ.

3564- قال مُسَدَّد : حَدَّثَنَا إسماعيل ، أنبأنا ابن عون ، عن محمد ، أو عن غير ه من أصحابه ، عن أنس بن مالك ، رضي الله عنه ، أتى بخبيص ، في جام من فضة ، أو ذهب ، فأمر به فحول على رغيف ، ثم أكل منه.

5- باب الاجتماع على الطعام

3565- قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيالِسِيُّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُبَيْدِ بْن رِفَاعَةَ الزُّرْقِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : صَنَعَ رَجُلٌ طَعَامًا ، وَدَعَا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم وَأَصْحَابَهُ ، فَقَالَ رَجُلٌ : إِنِّي صَائِمٌ ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : أَخُوكَ صَنَعَ طَعَامًا وَدَعَاكَ ، فَأَفْطِرْ وَاقْضِ يَوْمًا مَكَانَهُ.

3565/2- رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ ، عَنِ إبراهيم بن عبيد ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ صَنَعَ طَعَامًا ... النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم وَأَصْحَابَهُ ، عدا رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ ، فَقَالَ : إِنِّي صَائِمٌ ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ... فَذَكَرَهُ.

3566- وقال أبو بكر بن أبي شَيْبَة : حَدَّثَنَا زيد بن الحباب ، حَدَّثَنَا مطيع بن راشد ، عن توبة ، حَدَّثَنَا أنس ، رضي الله عنه ، أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قال له : انظر من في المسجد فادعه ، فإذا أبو بكر وعمر , رضي الله عنهما , فدعوتهما فطعموا ، ثم خرجوا فصلى بهم الصبح.

هذا إسناد حسن.

(4/279)

3567- وَقَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ مَيْسَرَةَ ، أَنَّ رَجُلاً صَنَعَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم طَعَامًا ، فَقَالَ : أَتَأْذَنُ لِي فِي سَعْدٍ ؟ فَأَذِنَ لَهُ ، ثُمَّ صَنَعَ طَعَامًا ، فَقَالَ : تَأْذَنُ لِي فِي سَعْدٍ فَأَذِنَ لَهُ ، ثُمَّ صَنَعَ طَعَامًا ، فَقَالَ : تَأْذَنُ لِي فِي سَعْدٍ فَإِنَّهُ صَاحِبُ الكلمَةِ.

3568- وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ : أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاِثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاِثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ.

هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ ، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ.

وله شاهد في الصحيحين ، وغيرهما من حديث أبي هريرة ، وفي مسلم وغيره من حديث جابر بن عبد الله ، ورواه ابن ماجه في سننه ، وغيره من حديث عمر بن الخطاب.

3569- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ أَسْلَمَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، رَضِيَ الله عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : إِنَّ أَحَبَّ الطَّعَامِ إِلَى الله مَا كَثُرَتْ عَلَيْهِ الأَيْدِي.

قُلْتُ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَأَبُو الشَّيْخِ فِي كِتَابِ الثَّوَابِ كُلُّهُمْ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الْمَجِيدِ ، وَقَدْ وُثِّقَ ، وَلَكِنَّ فِي الْحَدِيثِ نَكَارَةً.

(4/280)

3570- قَالَ أَبُو يَعْلَى : وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ يَعْلَى ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ أَبِي أَشْرَسَ ، قَالَ : رَأَيْتُ يَعْلَى بْنُ مُرَّةَ دَعَوْتُهُ إِلَى مَأْدُبَةٍ ، قَالَ : فَقَعَدَ صَائِمًا فَجَعَلَ النَّاس يَأْكُلُونَ ، وَلاَ يَطْعَمُ ، قَالَ : فَقُلْنَا لَهُ : وَالله لَوْ عَلِمْنَا أَنَّكَ صَائِمٌ مَا عَنَّيْنَاكَ قَالَ : لاَ تَقُولُوا ذَلِكَ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَقُولُ : أَجِبْ أَخَاكَ فَإِنَّكَ مِنْهُ عَلَى اثْنَتَيْنِ إِمَّا عَلَى خَيْرٍ فَأَحَقُّ مَا شَهِدْتَهُ ، وَإِمَّا غَيْرُهُ فَتَنْهَاهُ عَنْهُ وَتَأْمُرُهُ بِالْخَيْرِ.

3571- قَالَ : وَحَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَاذَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : السَّلاَمُ قَبْلَ الْكَلاَمِ.

وَقَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : لاَ تَدْعُوا أَحَدًا إِلَى الطَّعَامِ حَتَّى يُسَلِّمَ.

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ لِضَعْفِ مُحَمَّدِ بْنِ زَاذَانَ.

6- باب ما جاء في خلع النعال عند الأكل

3572- قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ السَّكُونِيُّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنِي أبي , عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : إِذَا أَكَلْتُمُ الطَّعَامَ فَاخْلَعُوا نِعَالَكُمْ ، فَإِنَّهُ أَرْوَحُ لأَقْدَامِكُمْ.

3572/2- رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ شُعْبَةَ ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الزِّبْرَقَانِ ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : إِذَا قَرُبَ لأَحَدِكُمْ طَعَامُهُ وَفِي رِجْلَيْهِ نَعْلاَنِ ، فَلْيَنْزَعْ نَعْلَيْهِ ، فَإِنَّهُ أَرْوَحُ لِلْقَدَمَيْنِ ، وَهُوَ مِنَ السُّنَّةِ.

(4/281)

3572/3- قَالَ : وَحَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ السَّكُونِيُّ ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ ... فَذَكَرَهُ.

3572/4- وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ شُعْبَةَ ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الزِّبْرَقَانِ ... فَذَكَرَهُ.

7- باب غسل اليدين عند الأكل وما جاء في الأكل على غير وضوء

3573- قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَبِي الأَخْضَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، وَعُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ غَسَلَ يَدَيْهِ.

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ ، لِضَعْفِ صَالِحِ بْنِ أَبِي الأَخْضَرِ.

3574- وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، رَضِيَ الله عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم خَرَجَ مِنَ الْخَلاَءِ ، فَأَكَلَ ، فَقِيلَ لَهُ : أَلاَ تَتَوَضَّأُ ؟ فَقَالَ : أُرِيدُ أَنْ أُصَلِّيَ فَأَتَوَضَّأَ ؟

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ ، دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ كَذَّابٌ ، لَكِنَّ لَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

(4/282)

8- باب الكف عن أكل الطعام حتى يبدأ صاحبه

3575- قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُمْ كَانُوا لاَ يَضَعُونَ أَيْدِيهِمْ فِي الطَّعَامِ حَتَّى يَبْدَأَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم.

3575/2- رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ ... فَذَكَرَهُ.

3575/3- قُلْتُ : رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي الْوَلِيمَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ عَفَّانَ ... فَذَكَرَهُ.

وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ مطولاً , وسيأتي في كتاب الورع.

9- باب التسمية في أول الطعام وآخره

3576- قَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ جَابِرِ بْنِ صُبح ، حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخُزَاعِيُّ ، وصَحِبْتُهُ إِلَى وَاسِطَ ، فَكَانَ يُسَمِّي فِي أَوَّلِ طَعَامِهِ وَفِي آخِرِ لُقْمَةٍ ، يَقُولُ : بِسْمِ الله أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ ، قَالَ : فَقُلْتُ : إِنَّكَ تُسَمِّي فِي أَوَّلِ طَعَامِكَ ، ثُمَّ تَقُولُ فِي آخِرِ طَعَامِكِ بِسْمِ الله أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ ؟ قَالَ : أُخْبِرُكُ أَنَّ جَدِّي أُمَّيَةَ بْنَ مَخْشِيٍّ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِنَّ رَجُلاً كَانَ يَأْكُلُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم والنبي يَنْظُرُ ، فَلَمْ يُسَمِّ حَتَّى كَانَ آخِرَ لُقْمَةٍ ، فَقَالَ : بِسْمِ الله أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : وَالله مَا زَالَ الشَّيْطَانُ يَأْكُلُ مَعَكَ حَتَّى سَمَّيْتَ ، فَمَا بَقِيَ شَيْئٌ إِلاَّ قَاءَهُ.

3576/2- قُلْتُ : رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ مِنْ طَرِيقِ الْمُثَنَّى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَمِّهِ أُمَيَّةَ ، بِهِ ... فَذَكَرَ الْمَرْفُوعَ مِنْهُ حَسْبُ.

3576/3- وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي الْكُبْرَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهِ . وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.

قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَأَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَغَيْرُهُمَا : لَمْ يَسْنِدْ أُمَيَّةُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ.

مَخْشِيٌّ : بِفَتْحِ الْمِيمِ ، وَسُكُونِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ بعدها شِّينُ مُعْجَمَةٌ مَكْسُورَةٌ وَيَاءٌ.

(4/283)

3577- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا شَباب بْنُ خَيَّاطٍ الْعَصْفرِيُّ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ ، سَمِعْتُ مُوسَى الْجُهَنِيَّ ، يَقُولُ : أَخْبَرَنِي الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : مَنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ الله أَوَّلَ طَعَامِهِ ، فَلْيَقُلْ حِينَ يَذْكُرُ : بِسْمِ الله أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ ، فَإِنَّهُ يَسْتَقْبِلُ طَعَامَهُ جَدِيدًا ، وَيُمْنَعُ الْخَبِيثَ مَا كَانَ يُصِيبُ مِنْهُ.

3577/2- رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ : حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ ... فَذَكَرَهُ.

3577/3- وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي كِتَابِ الدُّعَاءِ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ أَحْمَدَ ، حَدَّثَنَا خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ الْعَصْفرِيُّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقَدِّمِيِّ ، حَدَّثَنِي مُوسَى الْجُهَنِيُّ ، حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ... فَذَكَرَهُ.

3578- قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ الله ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ ، عَنِ امْرَأَةٍ ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَتَى بِوَطبةٍ ، فَأَخَذَهَا أَعْرَابِيٌّ بِثِلاَثِ لُقَمٍ ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : أَمَا إِنَّهُ لَوْ قَالَ بِسْمِ الله لَوَسِعَهُمْ ، وَقَالَ : إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ اسْمِ الله عَلَى طَعَامِهِ فَلْيَقُلْ إِذَا ذَكَرَ : بِسْمِ الله أَوَّلَهُ وَأَخِرَهُ.

3579- قَالَ أَبُو يَعْلَى : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ الْمُعَلَّى ، حَدَّثَنَا فَائِدٌ مَوْلَى عُبَيْدِ الله ، حَدَّثَنِي مَوْلاَيَ عُبَيْدُ الله ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ رَافِعٍ ، قَالَتْ : عَمِلْتُ لِرَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم خَزِيرَةً ، فَجَاءَ وَمَعَهُ رَجُلاَنِ ، فَقَرَّبْتُهَا إِلَيْهِ ، فَمَرَّ أَعْرَابِيٌّ فَدَعَاهُ إِلَى الطَّعَامِ ، فَأَخَذَهَا بِلُقْمَةٍ ، فَقَالَ : ضَعْهَا وَاذْكُرِ اسْمَ الله وَكُلْ ، قَالَ : فَأَكَلَ وَشَبِعَ وَفَضَلَ مِنْهَا.

(4/284)

3580- قَالَ : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ هو الْمُقَدِّمِيُّ ، حَدَّثَنَا الفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ فَائِدٍ ، مَوْلَى عُبَيْدِ الله بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، مَوْلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، حَدَّثَنِي عُبَيد الله بْنُ عَلِيٍّ ، أَنَّ جَدَّتَهُ سَلْمَى مَوْلاَةَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا صَنَعَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم خَزِيرَةً ، فَقَرَّبَتْهَا إليه فَأَكَلَهَا وَمَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَبَقِيَ فَضْلَةٌ ، فَمَرَّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَعْرَابِيٌّ ، فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، فَأَخَذَهَا الأَعْرَابِيُّ كُلَّهَا بِيَدِهِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : ضَعْهَا ، فَوَضَعَهَا ، وَقَالَ لَهُ : قُلْ بِسْمِ الله وَخُذْ مِنْ أَدْنَاهَا ، قَالَتْ : فَشَبِعَ مِنْهَا ، وَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ.

الْخَزِيرَةُ : بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ ، وَكَسْرِ الزَّايِ ، وَفَتْحِ الرَّاءِ ، حِسَاءٌ يُعْمَلُ بِلَحْمٍ.

10- باب الأكل من جوانب القصعة دون وسطها

فيه الحديثين الآخيرين في الباب قبله.

3581- وَقَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا عِيسَى ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو السَّكْسَكِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ بُسْرٍ ، قَالَ : قَالَ أَبِي لأُمِّي لَوْ صَنَعْتِ لِرَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم طَعَامًا ، فَصَنَعَتْ ثَرِيدَةً ، وَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا يُقَلِّلُهَا ، فَانْطَلَقَ أَبِي ، فَدَعَاهُ ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى ذِرْوَتِهَا ، ثُمَّ قَالَ : خُذُوا بِسْمِ الله ، فَأَخَذُوا مِنْ حَوَالَيْهَا ، فَلَمَّا طَعِمُوا دَعَا لَهُمْ قَالَ : اللهمَّ اغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ وَبَارِكْ لَهُمْ فِي رِزْقِهِمْ.

3581/2- قُلْتُ : رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي الْكُبْرَى ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ بِهِ.

3581/3- وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَابْنُ مَاجَةَ بِاخْتِصَارٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَان بْنِ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَرق ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بسر بِهِ.

(4/285)

11- باب الأكل والشرب باليمين والنهي عن الأكل والشرب بالشمال

3582- قَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِهِ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم وَأَنَا آكُلُ بِشِمَالِي ، وَكُنْتُ امْرَأَةً يُسْرَا ، فَضَرَبَ يَدِي ، فَوَقَعَتِ اللُّقْمَةُ ، وَقَالَ : لاَ تَأْكُلِي بِشِمَالِكِ ، وَقَدْ أَطْلَقَ الله لَكَ يَمِينَكِ ، فَتَحَوَّلَتْ شِمَالِي يَمِينًا ، فَمَا أَكَلْتُ بِهَا بَعْدُ.

هَذَا إِسْنَادٌ فِيهِ مَقَالٌ ، عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ مَا عَلِمْتُهُ ، وَبَاقِي رِجَالِ الإِِسْنَادِ ثِقَاتٌ.

3583- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دَهْقَانَ ، عَنْ أَنَسٍ ، رَضِيَ الله عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ.

3583/2- رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ... فَذَكَرَهُ.

3583/3- قَالَ أَبُو يَعْلَى : وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حِبَّانَ الْبَصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دَهْقَانَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، نَهَى أَنْ يُأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ.

3583/4- قَالَ : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي سَمِينَةَ الْبَصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دَهْقَانَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبَ بِشِمَالِهِ.

3583/5- قَالَ : وَحَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنْبَأَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دَهْقَانَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَلْيَشْرَبْ بِيَمِنِيهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ.

3583/6- وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، وَرَوْحٌ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ ، قَالَ رَوْحٌ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دَهْقَانَ ، وَقَالَ يَزِيدُ عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ دَهْقَانَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ ، أَوْ يَشْرَبَ بِشِمَالِهِ ، قَالَ رَوْحٌ فِي حَدِيثِهِ : وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ.

قُلْتُ : أَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ ، وَغَيْرِهِمَا مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ ، وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ، وَابْنِ مَاجَةَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.

(4/286)

3584- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ أَبَانٍ الْكُوفِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَمْيَانَ ، عَنْ عُبَيْد الله بْنِ عُمَرَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ الله ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : لاَ يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ.

قُلْتُ لَهُ : شَاهِدٌ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ.

3585- وقال الحميدي : ثنا سفيان ، حَدَّثَنَا هشام بن عُرْوَة ، عن أبيه : أن عمرأتى الغائط ثم خرج ، فأتي بطعام فقيل له : ألا تتوضأ ؟ فقال : إنما استطيب بشمالي ، وإنما آكل بيميي.

(4/287)

12- باب لا يأكل طعامك إلا تقي

3586- قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيالِسِيُّ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ الشَّامِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، رَضِيَ الله عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ : لاَ يَأْكُلُ طَعَامَكَ إِلاَّ تَقِيٌّ ، وَلاَ تَصْحَبْ إِلاَّ مُؤْمِنًا.

3586/2- رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ غَيْلاَنَ التَّجِيبِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ، قَالَ ابْنُ غَيْلاَنَ : ، أَوْ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَقُولُ : ... فَذَكَرَهُ.

3586/3- وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إسرائيل ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ : مَثْلُ الْمُؤْمِنِ ، وَمَثْلُ الإِِيمَانِ كَمِثْلِ فَرَسٍ فِي آخيَته يحول ثم يرجع إلى آخيَته ، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيَسْهُو ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الإِِيمَانِ : فَأطْعِمُوا طَعَامَكُمُ الأَتْقِيَاءَ ، وَوَلُّوا مَعْرُوفَكُمُ الْمُؤْمِنِينَ.

3586/4- قَالَ : وَحَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ سَعيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ الليثِي ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ : مَثَلُ الْمُؤْمِنِ ، وَمَثَلُ الإِِيمَانِ ... فَذَكَرَهُ.

(4/288)

3586/5- قَالَ : وَحَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ ، أنبأنا حيوة , حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ غَيْلاَنَ ، أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ قَيْسٍ حَدَّثَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ، أَوْ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ... فَذَكَرَ حَدِيثَ الطَّيَالِسِيِّ.

3586/6- رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُقْرِئِ ... فَذَكَرَهُ.

وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ بِهِ , وسيأتي في كتاب الزهد.

13- باب ما جاء في الأكل والشرب قائماً وقاعداً

3587- قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ هَاشِمٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ الله عَنْهَا ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَأْكُلُ قَائِمًا وَقَاعِدًا ، وَيَنْتَعِلُ قَائِمًا قَاعِدًا ، وَيَتَقَيَّلُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ.

هَذَا إِسْنَادٌ ضِعِيفٌ ، لِضَعْفِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى.

وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَابْنُ مَاجَةَ ، وَلَفْظُهُ : كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم نَأْكُلُ وَنَحْنُ نَمْشِي ، وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ.

3588- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ مطر ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم نَهَى عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا وَالأَكْلِ قَائِمًا.

قُلْتُ : وَالنَّهْيُ عَنِ الشُّرْبِ فِي الصَّحِيحِ.

(4/289)

3588/2- وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنَا مَطَرٌ ... فَذَكَرَهُ ، وَسَيَأْتِي بِطُرُقِهِ فِي كِتَابِ الأَشْرِبَةِ.

14- باب الأكل متكئاً

3589- قَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رَفِيعٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : مَا أَكَلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم مُتَّكِئًا إِلاَّ مَرَّةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ جَلَسَ ، فَقَالَ : أَنَا عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ.

3589/2- قَالَ : وَحَدَّثَنَا يَحْيَى ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رَفِيعٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : مَا أَكَلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم مُتَّكِئًا غَيْرَ مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ ، ثُمَّ جَلَسَ ، فَقَالَ : أَنَا عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ ، ولاَ بَالَ قَائِمًا غَيْرَ مَرَّةٍ فِي كَثِيبٍ أَعْجَبَهُ.

3590- وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُدْعَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : أَمَّا أَنَا فَلاَ آكُلُ مُتَّكِئًا ، أَمَا إِنَّهُ قَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ وَمَشَى فِي الأَسَوَاقِ ، يَعْنِي الدَّجَّالَ.

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ ، لِضَعْفِ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ.

3591- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ عَبْدِ الله ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَا رُئِيَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَأْكُلُ مُتَّكِئًا قَطُّ ، وَلاَ يَطَأُ عَقِبَهُ رِجْلاَنِ.

3592- وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ عَامِرٍ الأَسْلَمِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ دَلِيلَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم مِنَ الْعَرَجِ إِلَى المْدِينَةِ ، فَرَأَيْتُهُ يَأْكُلُ مُتَّكِئًا.

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ ، مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ كَذَّابٌ.

(4/290)

15- باب الرجل يأكل وهو منبطح على بطنه

3593- قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ : نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم عَنْ لُبْسَتَيْنِ : الصَّمَّاءِ ، وَهُوَ أَنْ يَلْتَحِفَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ يَرْفَعُ جَانِبَهُ عَلَى مِنْكَبَيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ ، أَوْ يَحْتَبِي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ بَيْنَ فَرْجِهِ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَيْءٌ ، يَعْنِي : يَسْتُرُهُ ، وَنَهَانَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم عَنْ نِكَاحَيْنِ : أَنْ نَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا ، وَنَهَانَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم عَنْ مَطْعَمَيْنِ : الْجُلُوسِ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ ، وَأَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُنْبَطِحٌ عَلَى بَطْنِهِ ، وَنَهَانَا عَنْ بَيْعَتَيْنِ ، عَنْ بَيَعِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلاَمَسَةِ ، وَهِيَ بُيُوعٌ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

قُلْتُ : رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَةَ فِي سننهم بِاخْتِصَارٍ مِنْ طَرِيقِ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : هَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يَسْمَعْهُ جَعْفَرٌ مِنَ الزُّهْرِيِّ ، وَالْحَدِيثُ مُنْكَرٌ.

وسيَأْتِي فِي النِّكَاحِ , إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى.

16- باب المؤمن يؤجر في اللقمة يرفعها إلى فمه وما جاء فيمن أخذ لقمة فأماط عنها الأذى

3594- قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي سَعْدٍ الْعَيْزَارِ يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : عَجَبًا لِلْمُؤْمِنِ ، إِنَّهُ يُؤْجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ ، حَتَّى فِي اللُّقْمَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى فِيهِ.

قُلْتُ : رَوَاهُ الطَّيَالِسِيُّ ، وَمُسَدَّدٌ ، وَعَبْدُ بْنُ حميد ، وسيأتي بطرقه في كتاب الطب في باب المسلم يؤجر في كل شيء.

ورواه النسائي في اليوم والليلة من طريق عمر بن سعد ، به.

(4/291)

3595- قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ سَالِمٍ ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيُّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ دَخَلَ الْمُتَوَضِّأَ ، فَأَصَابَ لُقْمَةً ، أَوْ قَالَ : كِسْرَةً فِي مَجْرَى الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ ، فَأَخَذَهَا فَأَمَاطَ عَنْهَا الأَذَى فَغَسَلَهَا غُسْلاً نَعَمًا ، ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَى غُلاَمِهِ ، فَقَالَ : يَا غُلاَمُ ، ذَكِّرْنِي بِهَا إِذَا تَوَضَّأْتُ ، فَلَمَّا تَوَضَّأَ قَالَ لِلْغُلاَمِ : نَاوِلْنِي اللُّقْمَةَ ، أَوْ قَالَ : الْكِسْرَةَ ، فَقَالَ : يَا مَوْلاَيَ ، أَكَلْتُهَا ؟ قَالَ : اذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ لِوَجْهِ الله ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ الْغُلاَمُ : يَا مَوْلاَيَ ، لأَيْ شَيْءٍ أَعْتَقْتَنِي ؟ قَالَ : لأَنِّي سَمِعْتُ أُمِّي فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم تَذْكُرُ عَنْ أَبِيهَا رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ، أَنَّهُ قَالَ : مَنْ أَخَذَ لُقْمَةً ، أَوْ قَالَ : كِسْرَةً مِنْ مَجْرَى الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ ، فَأَخَذَهَا فَأَمَاطَ عَنْهَا الأَذَى وَغَسَلَهَا غُسْلاً نَعَمًا ، ثُمَّ أَكَلَهَا لَمْ تَسْتَقِرَّ فِي بَطْنِهِ حَتَّى يُغْفَرَ لَهُ فَمَا كُنْتُ لأَسْتَخْدِمُ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

قلتُ : قال أبو الفرج بن الجوزي في كتاب الموضوعات : هذا حديث موضوع والمتهم بوضعه وهب بن عبد الرحمن ، وهو وهب بن وهب القاضي ، وإنما دلسه عيسى بن سالم ، وقد دلسه مرة أخرى فقال : عبد الوهاب عبد الرحمن المديني ، وقد دلسه محمد بن السري العسقلاني فقال : وهب بن زمعة القرشى ، وهو وهب بن وهب بن كثير بن عبد الله بن زمعة بن الأسود وهذا كله جهل من الرواة بما في ضمن ذلك من الخيانة على الإسلام ، لأنه قد يبني على الحديث حكم فيعمل به لحسن ظن الراوي بالمجهول ، ثم انظر إلى من وضع هذا الحديث ، فإن اللقمة إذا وقعت في مجرى البول وتداخلتها النجاسة فربت لا يتصور غسلها ، وكأن الذي وضع هذا قصد أذى المسلمين والتلاعب بهم . انتهى. 




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ج9 كتاب الترغيب والترهيب للمنذري{من5655 الي 5766.}

  ج9 كتاب الترغيب والترهيب من الحديث الشريف عبد العظيم بن عبد القوي المنذري أبو محمد سليمة وفاكهة وخضرة وحبرة ونعمة في محلة عالية بهية...